La force probante de l’aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009)

Réf : 16237

Identification

Réf

16237

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

543/9

Date de décision

25/03/2009

N° de dossier

8308/6/9/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 293 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation.

Résumé en arabe

سرقة – مياه السقي – محضر الضابطة القضائية – شرط التوقيع عليه من طرف المتهم.
تكون المحكمة الزجرية قد بنت قرارها على غير أساس لما أدانت المتهم بجنحة سرقة مياه السقي بناء على اعترافه المضمن في محضر الشرطة القضائية رغم أنه ينكر أمامها صدور هذا الاعتراف عنه، و رغم كون التصريح المنسوب إليه في المحضر المذكور غير مذيل بتوقيعه، مستندة في قضائها على مقتضيات القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء الذي لم يستلزم صراحة توقيع المصرح على محضر معاينة المخالفة المنجز من طرف شرطة المياه، ذلك أن الاعتراف الذي يتضمنه حضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات يجب أن يكون صادرا عن المتهم، و هو لا يعتبر كذلك إذا كان التصريح المنسوب إليه في المحضر لا يقر بصدوره عنه أو لا يعقبه توقيعه بحسب الأوضاع المقررة بمقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي يتوجب التقيد بها و تطبيقها بخصوص شكليات محاضر الضابطة القضائية.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 543/9، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 8308/6/9/2009
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلتين معا المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون و من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق المادة 104 م القانون المؤرخ في 16/8/1995 المتعلق بالماء، باعتمادها في إدانته على الاعتراف الذي يتضمنه المحضر رغم أنه لا يحمل توقيع و باعتبار أن المادة 104 المذكور لا تنص على إلزامية توقيع المتم على المحضر، مما يجعل هذا التعليل مناقضا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تعرف محضر الضابطة القضائية و شروطه.
كما يعيب عليها في الوسيلة الثانية عدم الأخذ بالوثيقتين اللتين أدلى بهما لإثبات عدم تواجده بعين المكان، في الوقت الذي ورد بالمضر أنه ارتكب الجريمة بعلة أنهما لا يتضمان الساعة، و هو تعليل لا يستقيم من الناحيتين الواقعية و القانونية لأنه كان بعيدا لمدة سبعة أيام بما يناهز 700 كلم عن عين المكان، مما يكون معه قرارها غير معلل و خارقا للقانون و معرضا بالتالي للنقض.
بناء على المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى هذه المادة يتعين أن يوقع المصرح عقب تصريحاته و يدون اسمه بخط يده، و إذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته و يشار إلى ذلك في المحضر.
و حيث إن الاعتراف الذي يتضمنه محضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون صادرا عنه، و لا يعتبر صادرا عن المتهم الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات بمحضر الضابطة القضائية التي لا يقر هذا الأخير بصدورها عنه أو التي لا يعقبها توقيعه.
و حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعن بأنه لم يوقع على الحضر المتضمن لاعترافه بعلة أن المادة 104 و ما بعدها من ظهير 16/8/1995 لا توجب توقيع المتهم إلى جانب محرر المحضر، و الحال أن المادة 104 من القانون رقم 95.10 المصادق عليه بالظهير المذكور تتعلق بتحديد الجهات المعهود إليها بمعاينة المخالفات، و لا تعفى من توقيع المحاضر عقب التصريحات المنسوبة إلى المصرحين و التي تبقى خاضعة لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها قد أتت فهما مخالفا للقانون.
و حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أسست إدانة الطاعن إضافة إلى اعترافه بمحضر الضابطة القضائية على  » أن العون المحرر لمحضر المخالفة عاين المتهم و هو يرتكب الفعل المنسوب إليه… » ، و الحال أن المحضر المؤرخ في 30/3/2007 الوحيد بالملف لا يشير إلى معاينة الطاعن و هو يرتكب المخالفة، فإن هذا التعليل يكون مستندا على ما يخالف الواقع.
و حيث إنه بذلك لا تكون المحكمة قد جعلت لقرارها أساسا من القانون فجاء غير معلل و مشوبا بخرق القانون مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا، و السادة المستشارون: بلقاسم الفاضل مقررا، و سابي بوعبيد و عبد الله السيري و عبد الهادي الأمين أعضاء،و بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale