La fermeture continue du local commercial, cause de résiliation du bail, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56969

Identification

Réf

56969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4504

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8219/2597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture.

La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné.

Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2023 تحت عدد 8492 ملف عدد 4911/8219/2023 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع:برفضه و تحميل رافعيه المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وتقدموا بإستئنافهم بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليها تكثري منهم المحل التجاري الكائن بالطابق السفلى الرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء؛ وذلك بسومة شهرية قدرها : 661,00 درهم وذلك قصد استغلاله كوراقة ومطبعة وأسست به أصلا تجاريا،وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المتعلقة بهذا المحل وذلك منذ 1/8/2019 إلى متم دجنبر 2022 والتي وجب فيها : 27.060.00 درهم،وأنهم وجهوا للمدعى عليها إنذار غير قضائي عن طريق مفوض قضائي قصد اداء الواجبات الكرائية المتخلفة بذمتها عن المدة المذكورة أعلاه تحت طائلة المصادقة على الإنذار وإنهاء العلاقة الكرائية التي تربطها بهم،وأن تبليغ المدعى عليها تعذر لكون المحل مغلق باستمرار كما سيتبين ذلك إفادة المفوض القضائي والمحضر الإخباري بالتبليغ المؤرخ في 17/1/2023 ،ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/1/2023 وإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السواء الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقوا المقال: نسخة من حكم، نسخة من شهادة الملكية، إنذار مع محضر تبليغ.

وبناءا على إدراج القضية بجلسة 22/05/2023 ألفي بالملف بشهادة التسليم عن المدعى عليها بملاحظة أن المحل مغلق مما تقرر معه إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون.

وبناءا على إدراج القضية بجلسة 21/06/2023 حضر نائب المدعين و ألفي بالملف بمرجوع البريد عن المدعى عليها بملاحظة غير معروفة بالعنوان مما تقرر معه تنصيب قيم في حقها.

وبناءا على إدراج القضية بجلسة 12/07/2023 ألفي بجواب القيم عن المدعى عليها.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفهم الطاعنون:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعنون أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يكن معللا لما قضى برفض الطلب وذلك للاعتبارات التالية أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها برفض الطلب بكون العارضين لم يثبتوا الاستمرارية في الإغلاق ولا يمكن الاعتداد بمحضر المفوض القضائي الذي أشار فيه إلى أن المحل مغلق باستمرار لأن ذلك يعتبر واقعة قانونية يرجع تقديرها للمحكمة وأن هذا التعليل ينزل منزلة انعدامه ذلك أن العارضين أدلوا للمحكمة بمحضر تبليغ الإنذار الذي قام فيه المفوض القضائي بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للمستأنف عليها الكائن بعنوانها أعلاه وذلك في مرات متفرقة وأوقات وتواريخ مختلفة ولكن دائما كان يجد المحل مغلقا وأشار إلى ذلك في محضر التبليغ خاصة وأن مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 جاءت واضحة ونصت على أنه إذا كان المحل مغلق باستمرار جاز للمكري لإقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار وأنه في نازلة الحال فالعارضين أقاموا دعواهم بعد انصرام الأجل وبعد ثبوت واقعة الإغلاق باستمرار التي يثبتها محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور كما أن الابتدائية تبين لها واقعة الإغلاق باستمرار سواء من حيث شهادة التسليم أو عن طريق جواب القيم المنصب في حق المستأنف عليها ولم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن العارضين مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه تأكيدا لواقعة أن المحل الذي تكتريه المستأنف عليها مغلق باستمرار فإنه تدل للمحكمة بمحضر معاينة واستجواب أنجز بناء على أمر قضائي حيث أكد فيه المفوض القضائي الذي قام بإنجاز المعاينة والاستجواب بأن المحل مغلق باستمرار وتظهر عليه آثار الإغلاق وأن الجيران الذي تم استجوابهم أكدوا جميعا واقعة الإغلاق باستمرار كل حسب المدة التي أصبح يقطن فيها بجوار المحل موضوع النزاع وأنه تبعا لذلك يتبين بأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لا ينسجم والمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون 16.49،ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليها في 2023/1/17 وإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ومحضر معاينة واستجواب ونسخة من مقال معاينة واستجواب .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 حضرها نائب المستأنفين وألفي بالملف جواب القيم؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت برفض طلب الطاعنين بعلة ان محضر تبليغ انذار المدلى به المؤرخ في 17/01/2023 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بويحيى (ر.) لايمكن الركون اليه لاثبات واقعة استمرارية اغلاق المحل لتقارب تواريخ انتقال المفوض القضائي للمحل موضوع النزاع.

وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول لكل طرف الحق في التقدم بأوجه دفاعه وتعزيزها بالمستندات المؤيدة لها.

وحيث أدلى الطاعنون لاثبات ادعائهم امام هاته المحكمة بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 12/02/2024 المنجز من طرف نفس المفوض القضائي اعلاه اكد خلاله انه عند انتقاله للمحل المكترى الكائن بالرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء عاين المحل مغلق وعليه اثار الاغلاق على الباب من وجود الازبال والنفايات وصدأ بباب الشقة؛كما صرح بعض الجوار انه مغلق منذ مايزيد عن سنة ونصف والاخر منذ ثلاث سنوات؛فضلا عن ذلك فان المحكمة واثناء سريان المسطرة قامت باستدعاء المستانف عليها ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق وبعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا من استدعاء بالبريد المضمون ثم تعيين قيم في حقها رجعت افادة هذا الاخير بكون المحل مغلق باستمرار.

وحيث إن المادة 26 في فقرتها 6 من القانون 16 49 نصت على أنه في حالة تعذر تبليغ الإنذار للمكتري وحتى بحق له طلب المصادقة عليه ودون تبليغه بطرق التبليغ النصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور شريطة أن يكون المحل مغلق باستمرار.

وحيث ان واقعة استمرارية الاغلاق يرجع تقديرها للسلطة التقديرية للمحكمة؛وانه استنادا لما تمت الاشارة اليه اعلاه وطالما لم يثبت خلاف ما ضمن بالوثائق المدلى بها وطول المدة من توجيه الانذار الى غاية عرض النزاع امام هاته المحكمة؛فان الطلب يبقى مؤسس قانونا طبقا لمقتضيات المادة 26 اعلاه؛مما يتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالاستجابة للطلب والحكم بالمصادق على الانذار والحكم على المستانف عليها بالافراغ من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها؛مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 17/01/2023 والحكم على المستأنف عليها بافراغ المحل الكائن الرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها او باذنها؛وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux