Réf
56969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4504
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2597
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de l'injonction, Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture, Pouvoir souverain d'appréciation, Loi 49-16, Infirmation du jugement, Fermeture continue du local, Faisceau d'indices, Expulsion du preneur, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture.
La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné.
Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2023 تحت عدد 8492 ملف عدد 4911/8219/2023 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع:برفضه و تحميل رافعيه المصاريف.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وتقدموا بإستئنافهم بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليها تكثري منهم المحل التجاري الكائن بالطابق السفلى الرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء؛ وذلك بسومة شهرية قدرها : 661,00 درهم وذلك قصد استغلاله كوراقة ومطبعة وأسست به أصلا تجاريا،وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المتعلقة بهذا المحل وذلك منذ 1/8/2019 إلى متم دجنبر 2022 والتي وجب فيها : 27.060.00 درهم،وأنهم وجهوا للمدعى عليها إنذار غير قضائي عن طريق مفوض قضائي قصد اداء الواجبات الكرائية المتخلفة بذمتها عن المدة المذكورة أعلاه تحت طائلة المصادقة على الإنذار وإنهاء العلاقة الكرائية التي تربطها بهم،وأن تبليغ المدعى عليها تعذر لكون المحل مغلق باستمرار كما سيتبين ذلك إفادة المفوض القضائي والمحضر الإخباري بالتبليغ المؤرخ في 17/1/2023 ،ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/1/2023 وإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السواء الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقوا المقال: نسخة من حكم، نسخة من شهادة الملكية، إنذار مع محضر تبليغ.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 22/05/2023 ألفي بالملف بشهادة التسليم عن المدعى عليها بملاحظة أن المحل مغلق مما تقرر معه إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 21/06/2023 حضر نائب المدعين و ألفي بالملف بمرجوع البريد عن المدعى عليها بملاحظة غير معروفة بالعنوان مما تقرر معه تنصيب قيم في حقها.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 12/07/2023 ألفي بجواب القيم عن المدعى عليها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفهم الطاعنون:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعنون أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يكن معللا لما قضى برفض الطلب وذلك للاعتبارات التالية أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها برفض الطلب بكون العارضين لم يثبتوا الاستمرارية في الإغلاق ولا يمكن الاعتداد بمحضر المفوض القضائي الذي أشار فيه إلى أن المحل مغلق باستمرار لأن ذلك يعتبر واقعة قانونية يرجع تقديرها للمحكمة وأن هذا التعليل ينزل منزلة انعدامه ذلك أن العارضين أدلوا للمحكمة بمحضر تبليغ الإنذار الذي قام فيه المفوض القضائي بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للمستأنف عليها الكائن بعنوانها أعلاه وذلك في مرات متفرقة وأوقات وتواريخ مختلفة ولكن دائما كان يجد المحل مغلقا وأشار إلى ذلك في محضر التبليغ خاصة وأن مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 جاءت واضحة ونصت على أنه إذا كان المحل مغلق باستمرار جاز للمكري لإقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار وأنه في نازلة الحال فالعارضين أقاموا دعواهم بعد انصرام الأجل وبعد ثبوت واقعة الإغلاق باستمرار التي يثبتها محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور كما أن الابتدائية تبين لها واقعة الإغلاق باستمرار سواء من حيث شهادة التسليم أو عن طريق جواب القيم المنصب في حق المستأنف عليها ولم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن العارضين مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه تأكيدا لواقعة أن المحل الذي تكتريه المستأنف عليها مغلق باستمرار فإنه تدل للمحكمة بمحضر معاينة واستجواب أنجز بناء على أمر قضائي حيث أكد فيه المفوض القضائي الذي قام بإنجاز المعاينة والاستجواب بأن المحل مغلق باستمرار وتظهر عليه آثار الإغلاق وأن الجيران الذي تم استجوابهم أكدوا جميعا واقعة الإغلاق باستمرار كل حسب المدة التي أصبح يقطن فيها بجوار المحل موضوع النزاع وأنه تبعا لذلك يتبين بأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لا ينسجم والمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون 16.49،ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليها في 2023/1/17 وإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ومحضر معاينة واستجواب ونسخة من مقال معاينة واستجواب .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 حضرها نائب المستأنفين وألفي بالملف جواب القيم؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت برفض طلب الطاعنين بعلة ان محضر تبليغ انذار المدلى به المؤرخ في 17/01/2023 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بويحيى (ر.) لايمكن الركون اليه لاثبات واقعة استمرارية اغلاق المحل لتقارب تواريخ انتقال المفوض القضائي للمحل موضوع النزاع.
وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول لكل طرف الحق في التقدم بأوجه دفاعه وتعزيزها بالمستندات المؤيدة لها.
وحيث أدلى الطاعنون لاثبات ادعائهم امام هاته المحكمة بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 12/02/2024 المنجز من طرف نفس المفوض القضائي اعلاه اكد خلاله انه عند انتقاله للمحل المكترى الكائن بالرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء عاين المحل مغلق وعليه اثار الاغلاق على الباب من وجود الازبال والنفايات وصدأ بباب الشقة؛كما صرح بعض الجوار انه مغلق منذ مايزيد عن سنة ونصف والاخر منذ ثلاث سنوات؛فضلا عن ذلك فان المحكمة واثناء سريان المسطرة قامت باستدعاء المستانف عليها ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق وبعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا من استدعاء بالبريد المضمون ثم تعيين قيم في حقها رجعت افادة هذا الاخير بكون المحل مغلق باستمرار.
وحيث إن المادة 26 في فقرتها 6 من القانون 16 49 نصت على أنه في حالة تعذر تبليغ الإنذار للمكتري وحتى بحق له طلب المصادقة عليه ودون تبليغه بطرق التبليغ النصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور شريطة أن يكون المحل مغلق باستمرار.
وحيث ان واقعة استمرارية الاغلاق يرجع تقديرها للسلطة التقديرية للمحكمة؛وانه استنادا لما تمت الاشارة اليه اعلاه وطالما لم يثبت خلاف ما ضمن بالوثائق المدلى بها وطول المدة من توجيه الانذار الى غاية عرض النزاع امام هاته المحكمة؛فان الطلب يبقى مؤسس قانونا طبقا لمقتضيات المادة 26 اعلاه؛مما يتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالاستجابة للطلب والحكم بالمصادق على الانذار والحكم على المستانف عليها بالافراغ من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها؛مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 17/01/2023 والحكم على المستأنف عليها بافراغ المحل الكائن الرقم 146 زنقة الزبير بن العوام الصخور السوداء الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها او باذنها؛وتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025