Réf
81580
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6230
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4964
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation de paiement du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Force majeure, Faiblesse des revenus, Expulsion, Confirmation du jugement, Condition d'irrésistibilité, Condition d'imprévisibilité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 268 - 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel et les moyens de procédure soulevés par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, tirés notamment de l'imprécision de l'acte introductif d'instance, et soutenait sur le fond l'absence de manquement ainsi que l'existence d'un cas de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'objet du litige était suffisamment identifié et que l'absence de visa des textes légaux ne vicie pas un jugement dès lors qu'il est correctement motivé en droit. Sur le fond, elle juge que les négociations alléguées sur le montant du loyer ne sauraient justifier le non-paiement. La cour retient également que la baisse des revenus du preneur ne constitue pas un cas de force majeure au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, faute de réunir les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 19/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2027 ملف عدد 2637/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 11550 درهم واجبات الكراء وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل والاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر.
حيث ان الطرف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/08/2019 حسب الثابت من طي التبليغ وتقدم باستئنافه بالتاريخ اعلاه وبذلك يكون مقدما داخل الاجل القانوني
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2018 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 1925,00 درهم. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى متم يونيو 2018، وتخلد بذمته مبلغ 1925,00 درهم × 6 أشهر = 11550,00 درهم. وأن المدعي وجه له إنذارا من أجل الأداء توصل به بتاريخ 19/06/2018 بقي دون جدوى. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 11550,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى متم يونيو 2018 بحسب 1925,00 درهم في الشهر مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل موضوع الكراء هو ومن يقوم مقامه ومن سائر أمتعته مع تحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي، ونسخة من إنذار، ومحضر تبليغ إنذار، وصورة من السجل التجاري.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 23/04/2019، أورد فيها أن المدعى عليه على استعداد لأداء الوجيبة الكرائية، والتي لم يسبق للمدعي أن طلبها لأن الكراء مطلوب وليس محمول. وأن سبب عدم أدائه للواجبات الكرائية يعود للمدعي الذي أخل بالتزامه الشفوي معه، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات الأولى على بداية عقد الكراء، حيث قبل أن يخفض للمدعى عليه السومة الكرائية من مبلغ 1750,00 درهم إلى 1750,00 درهم شهريا وذلك بحضور ثلاث شهود. وأنه عند مطالبته من طرف المدعى عليه بتوثيق عقد الكراء بسومة 1700,00 درهم شهريا، اعتذر له عن ذلك، وأقنعه بأنه سوف يصحح إمضاءه على وصل الكراء بسومة 1700 درهم. وأن المدعى عليه استمر في الأداء لفائدة المدعي شهريا بعد سنة 2015 كما هو ثابت من الوصل المصحح الإمضاء من طرف المدعي بسومة 1700,00 درهم شهريا. وان هذا الأخير سحب من صندوق المحكمة عدة مبالغ كان المدعى عليه قد اودعها بصندوق المحكمة عن وجيبة الكراء بعد قبول تخفيض السومة الكرائية وجعلها محددة في مبلغ 1700 درهم. والتمس لأجل ذلك أساسا، عقد جلسة بحث حول واقعة تخفيض السومة الكرائية من 1750 درهم إلى 1700 درهم بحضور جماعة من الشهود، وثانيا رفض الطلب المدعي. وأرفق المذكرة بصورة طبق الأصل لتوصيل الكراء، وصورة طبق الأصل لوصلي إيداع بصندوق المحكمة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المذكور بني تعليله على المادة 1 أو 32 من قانون المسطرة المدنية المتعلقين بالصفة.
و حيث إن الفقرة 2 من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي (( تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة او الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده)) بيد أن المحكمة لم تثر ذلك رغم ان المدعي لم يحدد أو يعين موقع الدكان في مقاله .
كما ان الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي : ( يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء
العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، واذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة,كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده أو التي تم إغفالها تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب). .
و حيث إن المستأنف عليه لم يحدد ولم يعين في مقاله أي الدكاكين يقصد بيد أن العنوان المدلى به به أكثر من
دكان والعارض لديه صور تثبت ذلك.ثم إن الفقرة 4 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن المحكمة يجب عليها أن ((توضح حضور الأطراف او تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.بيد أن المحكمة لم تشر في جلسة 07/05/2019 إلى حضور أو تخلف المدعى عليه مكتفية بالإشارة إلى حضور المدعي فقط
كما ان المحكمة طبقت القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية على النازلة دون أدنى إشارة إلى فصول الأداء و الإفراغ التي تم الحكم على العارض على أساسها و بنت حكمها عليه في تعليلها مما يجعله ناقصا و يوازي انعدامه.و حيث إن العارض لم يتماطل في الأداء كما يدعي المدعي بل إن الأمر يتعلق برفع الدعوى بسوء نية من طرف المدعي في وقت كان العارض في حوار و أخذ ورد بسبب تراجع المدعي عن السومة
الكرائية المتفق عليها و أن المدعى رفض أخذ الوجيبة الكرائية المتفق عليها مما دفع العارض إلى
وضعها بصندوق المحكمة و هذا لا يعتبر تماطلا في القانون بل إن الأداء تم وفق المسطرة القانونية و
العارض يتوفر على الوصولات و شهادة سحب المبالغ المودعة كقبول من المدعي لمبلغ السومة
الكرائية كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. .
وان ضعف المداخيل كقوة قاهرة حالت دون الأداء في الآجال المحددة و التي تعفي العارض من التماطل بموجب المادة 268 من قانون الالتزامات و العقود مع التأكيد على استعداد العارض الدائم للاداء و عدم تملصه منه.
لهذه الأسباب يلتمس المنوب عنه في الشكل قبول الاستئناف لاحترامه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به, وبعد التصدي الحكم بإجراء بحث بين الطرفين حول السومة الكرائية المتفق عليها بينهما سلفا والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف
مدليا بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء انه ثبت للمحكمة ان المستأنف عجز عن الادلاء بما يفيد براءة دمته , وان الادعاء بكون السومة الكرائية المطلوبة هي غير ذلك فإن القرار الاستئنافي القاضي بالزيادة في السومة الكرائية يكذب ادعاءه , وان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب. ملتمسا تأييد الحكم.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان المستأنف عليه لم يحدد اي دكان يقصد في طلبه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين تنصب على محل واحد وهو المحدد في المقال الافتتاحي, وبذلك لاتوجد اية صعوبة في تحديد المحل المعني بالنزاع , الامر الذي لم يكن هناك اي داع لإنذاره من طرف المحكمة مما يتعين معه رد ما اثير في هذا الخصوص, اما فيما يتعلق بعدم اشارة الحكم الى حضور المدعى عليه او تخلفه فإن الثابت من معطيات النازلة ان المستأنف ادلى بمذكرة جوابية , وانه لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق م م والحال ان المستأنف لم يوضح للمحكمة الضرر اللاحق به من جراء ذلك
وحيث فيما يخص تمسك المستأنف بكون المحكمة لم تشر الى النصوص القانونية المتعلقة بالاداء والافراغ التي تم تطبيقها على النازلة , فإنه يتعين الاشارة الى ان عدم الاشارة الى الفصول القانونية لا يعيب الحكم المطعون فيه طالما ان الحكم كان معللا تعليلا سليما وطبقا للقانون , وانه في النازلة الحالية فالامر يتعلق بالتماطل في اداء واجبات الكراء وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون 16/49 باعتباره احد الاسباب الموجبة للافراغ بدون اي تعويض. اما فيما يخص التمسك بانتفاء التماطل فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد اداء واجبات الكراء موضوع الانذار المبلغ للمستأنف , وان ما تمسك به من وجود مفاوضات مع المستأنف عليه ففضلا عن عدم ثبوتها فهي لا تبرر الامتناع عن الاداء . اما بخصوص التمسك بكون ضعف المداخيل يعتبر قوة قاهرة , فإنه بالرجوع الى الفصلين 268 و 269 من قلع, فالشروط التي حددها المشرع لتطبيق القوة القاهرة كأحد أسباب الإعفاء من تنفيذ الالتزام غير متوفرة في النازلة وهي استحالة الدفع واستحالة التوقع وألا ينسب أي خطا للمدين, الامر الذي يكون ما تمسك به المستأنف غير مؤسس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف
حيث ان الصائر يتحمله المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025