La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de l’impossibilité de réunir une assemblée générale et du caractère paralysant des désaccords (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70870

Identification

Réf

70870

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

988

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2019/8228/5421

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la saisine du juge pour prononcer la dissolution est subordonnée à la preuve de l'échec des mécanismes internes de la société.

Elle juge que la production de simples lettres de convocation ne suffit pas à établir l'impossibilité de réunir une assemblée générale, faute de production d'un procès-verbal constatant cette impossibilité après une convocation régulière. La cour ajoute que les appelants n'établissent pas l'existence de différends graves et persistants entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان السيدين جيورجيو (كا.) وجينفرانكو (كر.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 3327 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 في الملف رقم 2527/8204/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعيها المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيين السيدين جيورجيو (كا.) وجينفرانكو (كر.) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه عرضا فيه أنهما قاما بتأسيس شركة (E. M. I. C.) مع المدعى عليها بتاريخ 16/02/2012، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، أسندت مهام التسيير باتفاق جميع الشركاء إلى الشريك (و.)، غير أنها لم تقم بأي نشاط منذ تأسيسها، ونظرا لاختلاف الرؤى في طريقة تنزيل مشروع الشركة، وتطبيقه على أرض الواقع واختلاف وجهات النظر، واستنادا إلى الفصل 37 من القانون الأساسي، فإن حل الشركة يكون اتفاقا أو قضاءا وبعد تعذر الاتفاق على حل الشركة لعدم توفر النصاب القانوني، ونظرا للخلافات القائمة، يلتمسان الحكم بحلها وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليها مع جعل الصائر على من يجب.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه لئن كان المشرع قد خص هذا النوع من الشركات بمجموعة من الحقوق و الضمانات المكفولة لحماية مصالح الشركاء ، وأنه لا يمكن التقرير في

شؤونها الداخلية إلا من خلال أجهزة الشركة، حسبما ورد بتعليل الحكم المطعون فيه , غير أنه في نازلة الحال، قد سبق للطاعنان أن بسطا أمام محكمة الدرجة الأولى أن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها، وأن وجودها لم يتجاوز إعداد الملف القانوني، ولم يسبق لشركائها عقد أي جمع عام. كما أن اتخاذ أي قرار له أثر على حياة الشركة كحلها لا يتأتى إلا من خلال أجهزة الشركة، وعلى رأسها الجمعية العمومية، لذلك قاما بتوجيه دعوة إلى المستأنف عليهما من أجل عقد جمع عام للنظر في وضعية الشركة واتخاذ القرار، لكن بقيت بدون جواب، الشيء الذي اضطر معه الطاعنان للتقدم بطلب حل الشركة أمام المحكمة. ومن جهة أخرى، وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي في تعليله من كون الخلافات التي بسطها العارضان لا ترقى إلى درجة الخلافات التي من شأنها عرقلة واستحالة استمرار الشركة، فإنه على عكس ذلك لأن استمرار الشركة مجرد حبر على ورق، وكذا عدم ممارسة أي نشاط منذ تأسيسها سنة 2012 إلى الآن دليل واضح على أن هناك خلل، وخلافات عميقة حالت دون تفعيل أنشطة الشركة وترجمتها على أرض الواقع، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بحل شركة (E. M. I. C.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] المسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بالتشطيب عليها من سجلات السجل التجاري.

وبجلسة 21/01/2020 أدلى المستأنف عليهما السيد (ع.) وبوشتى (و.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن عدم نجاح الشركة في تطبيق نشاطها على أرض الواقع يعود بالأساس للمستأنفين اللذين يحاولان التفرد بآرائهما لوحدهما دون اعتبار لباقي الشركاء، وقد بادرا إلى عدة محاولات من أجل حل الخلافات مع الطاعنين لكن بدون جدوى. ومن جهة أخرى، فإنهما يؤكدان ما جاء بالمقال الاستئنافي كون الشركة لم تقم فعلا بممارسة أي نشاط منذ تأسيسها إلى الآن، وأن وجود الشركة هو وجود قانوني فقط، ولا وجود لأي نشاط تجاري ممارس على أرض الواقع، لهذه الأسباب يسندان النظر للمحكمة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2020 تخلف نائب الشركة الأستاذ (ب.) عن الجواب رغم الإمهال تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يهدف الطاعنان إلى حل شركة (E. M. I. C.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] المسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بالتشطيب عليها من سجلات السجل التجاري لعلة عدم

ممارسة أي نشاط منذ تأسيسها سنة 2012 إلى الآن ولتعذر انعقاد جمع عام غير عادي لتدارس وضعية حل الشركة مستدلان بالرسائل المتضمنة للدعوة إلى انعقاد الجمع العام الغير العادي.

وحيث إن الطرف الطالب وإن كان ذا مصلحة في طلب حل الشركة إلا أن ذلك يتطلب أولا توجيه الدعوة لعقد جمع عام غير عادي، فالرسائل المستدل بها ليست كافية للقول بسلوك المسطرة المذكورة بل لابد من محضر يثبت إستحالة عقد جمع عام غير عادي وتوصل الأطراف بالاستدعاء وفق الوسيلة الإشهارية المعتمدة في القانون الأساسي للشركة وتخلفهم عن الحضور، سيما وأن باقي الشركاء حضروا أمام هذه المحكمة وأكدوا عدم اعتراضهم على الحل الذي يمكن بالتالي أن يتفق عليه الأطراف من خلال تفعيل أجهزة الشركة أولا.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المستأنفان لم يدعما طلبهما بأية حجة تفيد وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل من العسير على الشركة القيام بنشاطها، وما استدلا به لا يرقى إلى مستوى الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنان.

لهذه الأسباب

فإن وهي تقضي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليهم وغيابيا في حق الشركة :

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés