La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70900

Identification

Réf

70900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

207

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/5664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation.

L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale.

Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الكريم (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 4608 في الملف عدد 4297/8101/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على رافعه .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنف ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 17/09/2019 تقدم السيد عبد الكريم (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعتبر شريكا في الشركة محدودة المسؤولية المسماة (س. ب. ه.) إلى جانب المدعى عليه و المسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأنه وهذا الاخير كل منهما يملك 500 نصيب ، وأنه توصل بتاريخ 18/04/2019 من شريكه باستدعاء لحضور جمع عام استثنائي وأنه على اثر ذلك فقد كان مقررا أن يتم عقد جمعية عامة من اجل البحث في مجموعة من النقط، و أنه انتدب مفوض قضائي لمرافقته للحضور للجمع العام الاستثنائي للشركة إلا أنه لم يسمح له لولوج مقر الشركة المذكورة من طرف اسماعيل (ا.) بعلة أن مدير الشركة غير متواجد بها ، وأنه قام بسلوك مسطرة قضائية الخاصة ، بوضع حد للوكالة المسلمة للطرف المدعى عليه لتسيير الشركة بواسطة تبليغه بإنذار قضائي توصل به بتاريخ 14 يونيو 2017 فاستفحل النزاع بين الطرفين فاضطر إلى تقديم شكاية جنحية ، وأنه فوجئ لدى مراجعته للمصالح الضريبية بأن المدعى عليه لم يقدم اي تصريح ضريبي عن جميع السنوات المالية مما جعل الشركة في وضعية غير قانونية إزاء مصلحة الضرائب . ملتمسا الامر بتعيين وكيل قصد الدعوى لعقد الجمعية العامة لشركة (س. ب. ه.) ويكون جدول اعمالها مناقشة مهام التسيير و سبب عدم تقديم التصريحات لادارة الضرائب عن السنوات 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 و الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالشركة ودفاتر المحاسبة مع النفاذ المعجل و الصائر .

وبعد ادلاء نائب المدعي بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق ، و جواب المدعى عليه الأول ، صدر الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد عبد الكريم (ب.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما انتهى اليه من التصريح بعدم قبول طلب تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة للشركة ، ويعيب كذلك على الحكم الذكور عدم تقديره ومناقشته الوثائق ووسائل الإثبات المقدمة من طرف العارض التقدير الكافي ، ذلك أن القاضي الابتدائي لم يطبق القانون تطبيقا سليما حينما قضى بعدم قبول طلب العارض، والحال فان الشريك المسير " المستانف عليه الأول" قام بتاریخ 18/04/2019 بارسال إلى العارض استدعاء بحضور جمع عام استثنائي للشركة المستانف عليها الثانية، وان الاستدعاء المذكور وان كان يتضمن تاريخ انعقاد الجمع العام المذكور ومكانه الا أن الشريك المسير لم يحدد ساعة انعقاد ذلك الجمع العام مما يؤكد سوء نيته المبيتة في عدم عقد ذلك الجمع العام واعتبار ذلك الاستدعاء استدعاءا صوريا . وان الطرف المستانف اضطر لانتداب السيد المفوض القضائي بوشعيب (ح.) لمرافقته لحضور الجمع العام الاستثنائي طبقا للمادة 15 من قانون 03-81، وأن الطرف المستانف حضر بتاريخ 18/04/2019 لجمع عام استثنائي بمقر الشركة مرفوقا بالمفوض القضائي المذكور ، هذا الأخير حرر له محضرا بمعاينة منع المستانف للولوج لمقر الشركة المذكورة من طرف السيد اسماعيل (ا.) بعلة أن المدير الطرف المستانف عليه الأول غير متواجد بها . وأن امتناع المستانف عليه المسير الوحيد للشركة لعقد جمع استثنائي قد اضر بمصالح العارض، مما يبقى معه طلبه الرامي إلى تدخل القضاء لإنصافه طلبا مقبولا وذلك بتعيين وكيل مكلف بالدعوى إلى انعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها. ملتمسا في الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي للدعوى ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .

وحيث أدلى المستأنف عليه الأول بجلسة 07/01/2020 بمذكرة أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أنه بالرجوع إلى أسباب الاستئناف يتبين بأنها لا تتضمن أي جديد وهي التي سبق أن أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى و أجابت عنها المحكمة بشكل مفصل . وأن دعوى المدعي جاءت مختلة شكلا لمخالفتها مقتضيات المادة 80 من القانون المنظم للشركات ذت المسؤولية المحدودة و كذا للمادة 71 منه . ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه الأول والفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الاستاذ (ل.) عن المستأنف نسخة منها و أسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه اعلاه .

وحيث إن الطلب قدم في اطار المادة 71 من القانون 5-96 التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستانف الشريك في الشركة لم يدل بما يفيد مطالبة المستأنف عليه المسير عقد الجمع العام للشركة وبقاء الطلب المذكور بدون جدوى وذلك وفق ما تقتضيه المادة 71 أعلاه. وأن إدلائه بانذار يتعلق بتمكينه من نسخ وثائق الشركة و اجراء محاسبة لا يفيد مطالبته المسير بعقد الجمع العام للشركة .

وحيث تبعا لذلك يكون الطلب قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 71 من القانون 05-96 ، مما يجدر معه تأييد الأمر المستأنف في سائر مقتضياته .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés