La demande d’indemnité d’éviction, n’ayant pas été formée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73689

Identification

Réf

73689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2744

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, sollicitait l'octroi d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en retenant que la disposition du bailleur à verser une indemnité suffit à caractériser le caractère sérieux du congé. Elle déclare ensuite la demande d'indemnité irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, ce qui constituerait une violation du double degré de juridiction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, le preneur qui n'a pas formé de demande reconventionnelle en indemnisation lors de l'instance en validation du congé ne peut le faire en appel. Il conserve toutefois la faculté d'engager une action autonome en indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد بوشعيب (خ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10060 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 8561/8206/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/03/2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدرب [العنوان] المحمدية وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة عبد القادر (ق.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/9/2018 يعرضون فيه أن مورثهم السيد عبد القادر (ق.) قد أكرى قيد حياته للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية، بمشاهرة قدرها 300 درهم وأن مورثهم توفي بتاريخ 03/12/2015 وأنهم يرغبون باسترجاع محلهم قصد إستغلاله بصفة شخصية من طرف يوسف (ق.) ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 28/03/2018 والحكم بإفراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى له الكائن بدرب [العنوان] المحمدية المخصص للجزارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وتم إرفاق المقال بإنذار من أجل استرجاع محل تجاري للإستعمال الشخصي، نسخة طبق الأصل من رسم إراثة، نسخة موجزة من رسم الوفاة، صورة من محضر إيداع عيني وإيداع، شهادة تسليم، صورة من طلب تبليغ إنذار غير قضائي، نسخة من الأمر مبني على طلب .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أنه تم تأسيس الحكم المطعون فيه على الحيثيات التالية " حيث أسس الإنذار السالف الذكر على الرغبة في استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي ، وهو ما لا يخالف مقتضيات قانون 16/49 باعتباره قد أورد هذا السبب صراحة ضمن حالات الأسباب المعتمدة في الإنذار بمقتضى المادة 26 منه ولم يجعل منه سببا لحرمان المكتري كليا أو جزئيا من التعويض فإنه يكون بذلك هذا السبب صحيحا ومعتمدا ويتعين بالتالي وعملا بمقتضيات المادة 27 من ذات القانون الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى " .

و حول أسباب الطعن في الإنذار بالرجوع إلى رسم الإراثة نجد أنه من بين الورثة زوجة الهالك المسماة حليمة (ن.) إلا أنه بالرجوع إلى المقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب الاستعمال الشخصي لا نجد اسم زوجة الهالك من بين الأطراف المدعين بل نجد محلها اسم حليمة (ن.) وعلى هذا الأساس يكون المقال مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بعدم قبول المقال شكلا وبالتبعية التصريح بعدم قبول الدعوى والأكثر من ذلك فطلب تبليغ الإنذار غير قضائي الموجه إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤرخ في 15/3/2015 لا يحمل اسم جميع الأطراف المدعية كما أسس المستأنف ضدهم الطلب على استرجاع المحل لاستغلاله بصورة شخصية وأن هذا السبب باطل وغير جدي بدليل أن المستأنف عليهم يكثرون هذا المحل بسومة كرائية جد بخسة وان نيتهم ورغبتهم هي المنافسة والمضاربة بخصوص إعادة کرائه من جديد بسومة تكون جد مرتفعة الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار الموجه للطاعن لعدم جدية السبب المستند إليه والحكم بتجديد العقدة الرابطة بين الطرفين بنفس الشروط وإذا ما ارتأت المحكمة الموقرة أن سبب الإنذار صحيح ويستند إلى سبب مشروع وأن المقال الافتتاحي مقبول شكلا فإن الطاعن يجد نفسه مضطرا للمطالبة بالتعويض عن نزع اليد وذلك بتعيين خبير مختص في الشؤون التجارية لتحديد الخسارة التي ستلحق الطاعن جراء إخلائه المحل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا عن أسباب الطعن في الإنذار التصريح بعدم قبول المقال شكلا وبالتبعية عدم قبول الدعوى و موضوعا الحكم بإجراء خبرة حسابية تقويمية لتحديد التعويض المستحق عن نزع اليد تسند مهمة إنجازها الخبير حيسوبي مع حفظ حق الطاعن في الإدلاء بمطالبه بعد إجراء تلك الخبرة وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المطعون فيه وطي التبليغ .

و حيث بجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمقال إصلاحي مع مذكرة جوابية عرضوا فيها حول المقال الاصلاحي أنه تسرب الى مقال المدعين الافتتاحي خطأ مطبعي بخصوص الاسم العائلي لأرملة المرحوم عبد القادر (ق.) إذ ورد فيه اسم (ن.) في حين أن اسمها العائلي (ن.) لذلك فإن الطاعنين يتداركون هذا الخطأ ويلتمسون من المحكمة إصلاحه في القرار الاستئنافي وذلك بجعله (ن.) بدل (ن.) مه الاشهاد على ذلك وحول المذكرة الجوابية أن السبب الذي استند عليه المستأنف في استئنافه يعتبر واهيا ولا أساس له من الصحة لأن غرض الطاعنين من استرجاع محلهم هو استغلاله من طرف أحد الورثة المسمى يوسف (ق.) والمشرع حدد شروط هذه الحالة والأجل الذي يجب أن يتوصل به المكتري قصد تقديمهم دعوى المصادقة على الإنذار وهو الأمر الذي احترمه المستأنف ضدهم سواء من أجل الإنذار ومن حيث تقديم دعوى المصادقة خاصة وأن المستأنف كان يتوصل دائما في شخص المسمى زكريا (ج.) الذي هو المسير الحقيقي للمحل والذي نفسه الذي توصل بطي التبليغ وعلى إثره استأنف حكم المصادقة على الإنذار هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دفع المستأنف کون الطاعنين لا يريدون إلا المضاربة بالعقار وإعادة کرائه من جديد بسومة مرتفعة هو دفع غير جدي لأن بإمكان المستأنف سلوك المسطرة الواجبة قانونا ضد العارضين في حالة عدم استغلال المحل من طرف المسمى يوسف (ق.) الأمر الذي يجعل هذا الدفع غير ذي موضوع ومن قبيل العبث ومن جهة ثالثة فإن دفع المستأنف کون طلب تبليغ الإنذار الموجه إلى المستأنف والذي جاء مؤرخا في 15/3/2015 كما جاء بمقالة الاستئنافي لا يحمل اسم جميع المدعين هو دفع أولا لم يكن مؤرخا في 15/3/2015 بل هو مؤرخ في 15/3/2018 وبالتالي فإن عدم تضمين الطاعنين لجميع الورثة لا يضر سير هذه المسطرة، كما أنه ليس له أي ضرر على المستأنف في أي شيء مادام أن الإنذار موجه منهم جميعا إليه ودعوى المصادقة على الإنذار أيضا تحمل جميع الورثة الأمر الذي يجعل هذا السبب بدوره لا يرتكز على أساس سليم وبالتالي يتعين والحالة هذه الحكم برفضه ومن جهة رابعة فإن طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الواجب للمستأنف هو طلب فات أجله استنادا للفصل 27 من قانون 16/49 الذي ينص على أنه (يجوز للمكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار وإذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ...) وأن المستأنف لم يبقى من حقه خلال هذه المرحلة المطالبة بالتعويض طبقا للفصل المذكور بذلك بعد هذا الطلب يعد طلبا جديدا في هذه المسطرة ، ملتمسون من حيث المقال الإصلاحي بقبول الطلب شكلا وموضوعا فإن الطاعنون يتداركون الخطأ المطبعي الوارد في مقالهم الافتتاحي وذلك بجعل الاسم العائلي لأرملة المرحوم (ن.) بدل (ن.) مع الإشهاد على ذلك و من حيث المذكرة الجوابية تأييد الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض استئناف المستأنف و تحميله الصائر.

و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه يحيل المستأنف عليهم على فحوى المقال الإستئنافي الذي تضمن جملة من الدفوع تشكل في حد ذاتها ردا و تعقيبا شافيا أما بخصوص التعويض عن نزع اليد فيزعم المستأنف عليهم أن أجله قد فات استنادا للفصل 27 من قانون 16/49 لكن يتضح أن المستأنف عليهم أساؤا قراءة الفصل 27 المذكور اذ ينص على أنه " يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أتناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار ..." وأن الدعوى لازالت جارية وأن الفصل المذكور لم يقيد التقديم بطلب التعويض ابتدائيا أو استئنافيا وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن المطالبة بالتعويض حق مشروع يبيحه القانون ، ملتمسا سماع الاشهاد للطاعن بما ورد في مذكرته الحالية والحكم وفقها وكذا المقال الاستئنافي ورد واستبعاد مزاعم المستأنف عليهم لعدم جديتها .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 28/05/2019 حضرها دفاع الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعن توصل بإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي بتاريخ 28/3/2018 بواسطة ابنه عبد اللطيف (خ.) كما أن الإنذار بلغ له في إطار القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وتم منحه ثلاثة أشهر لإفراغ المحل التجاري .

وحيث إن المستقر عليه قضاء أنه يترتب عن جدية سبب الإفراغ استحقاق المكتري للتعويض الكامل أمام استعداد المكري لأداء مقابل الاخلاء ( قرار محكمة النقض رقم 539 مؤرخ في 14/4/2011 ملف تجاري عدد 207/3/2/2009 ).

وحيث إن ما أثاره الطاعن من كون المستأنف عليهم لا يريدون من وراء دعوى الإفراغ سوى استرجاع محلهم من أجل المضاربة العقارية وبكون سبب الإفراغ غير جدي لايقوم على أساس بسبب إثبات استعداد الطرف المكري لأداء التعويض مقابل الإفراغ وفق ما تنص عليه المادة 7 من القانون رقم 49.16 المشار إليه أعلاه .

وحيث إن الطاعن استنكف عن الجواب رغم استدعائه من طرف محكمة البداية ولم يتقدم بأي طلب من أجل تعويضه عن الإفراغ وبالتالي لا يجوز له التمسك بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 مادام أن الظهير المذكور قد الغي بموجب ظهير 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016 ص 5857 ، وفضلا عن ذكر فإن من شأن الاستجابة لطلب التعويض خرق درجة من درجات التقاضي وما يستتبع ذلك من مساس بحقوق الدفاع ، ويبقى للمكتري الحق في رفع دعوى التعويض داخل أجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ وفق الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون رقم 49.16 مما يبقى معه مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس ويتعين رده مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميله الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux