La demande de résiliation d’un bail commercial doit être rejetée lorsque la sommation de payer inclut un loyer dont le terme n’est pas encore échu (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78549

Identification

Réf

78549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4849

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2787

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle du dernier terme réclamé, est prématurée et ne peut valablement fonder une demande de résiliation. Le preneur ayant par ailleurs réglé les seuls loyers échus dans le délai imparti, le défaut de paiement n'est pas caractérisé. La cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers devenus exigibles en cours de procédure, tant en première instance qu'en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus, la cour statuant à nouveau et faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cause d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 1382 ملف عدد 11303/8206/2018 و القاضي بالمصادقة على الانذار وافراغ العارضة ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والحكم عليها بأداء مبلغ 3500,00 درهم لفائدة المدعي واجب شهر اكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل في شق الاداء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لكون الحكم صدر ضد ETS (B. V. V. O.) في حين ان الاستئناف قدم من طرف مؤسسة (ب. ل. س. م.). فإن الامر يتعلق بنفس الطرف وان الاختلاف المتمسك به ناتج فقط عن كتابة الاسم باللغة الفرنسية , الامر الذي يكون معه الدفع مردود. هذا اضافة الى ان طرفي المقال الاستئنافي هما طرفي الحكم الابتدائي , وبذلك فالدفع بانعدام صفة المستأنفة يكون مردودا.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان المقال الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي تكتريه المدعى عليها بسومة قدرها 3.500,00 درهم وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ أبريل 2018 إلى غاية متم أكتوبر من نفس السنة فتخلد بذمتها مبلغ 24.500,00 درهم وأنه وجه للمدعى عليها إنذار بالأداء في إطار المادة 26 من القانون 49/16 توصلت به في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 26/10/2018 ورغم مرور أجل 15 يوما لم تؤدي ما بذمتها، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 26/10/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24.500,00 درهم كواجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن سبعة أشهر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بصورة لعقد الكراء وبشهادة الملكية وبالنمودج ج وبصورة إنذار وصورة لمحضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/01/2019 والتي أفاد من خلالها أنه لا وجود لنسخة من الإنذار المزعوم تبليغه للمدعى عليها بل اكتفى بذكر سبعة أشهر من 01/04/2018 إلى 30/10/2018 حتى يكون محل مناقشة من طرف المدعى عليها لمعرفة تاريخ تبليغه وهل التبليغ تم طبقا للقانون والأجل الممنوح فيه كلها عناصر تحت طائلة رفض الطلب، وأضاف بأنه أمام رفض المدعي لتسلم الوجيبة الكرائية بادرت المدعى عليها إلى الحصول على أمر مختلف من أجل عرض وإيداع الوجيبة الكرائية عن المدة من 31/03/2018 إلى 31/09/2018 حسب الأمر المختلف عدد 27837/1109/2018 بتاريخ 22/10/2018 والمنفذ حسب الملف رقم 8624/6151/18 وأنه تم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 9397 ملف رقم 27837/1109/18 مبلغ 21.000,00 درهم المدة من 31/03/2018 إلى 31/09/2018 مما تكون معه ذمة المدعى عليها خالية من أية وجيبة كرائية، ملتمسا الإشهاد ان المدعى عليها أخلت ذمتها بعد عرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من 31/03/2018 إلى 31/09/2018 والحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وأدلى بصورة مقال افتتاحي للدعوى وبصورة لوصل الإيداع بصندوق المحكمة وبصورة لطلب العرض والإيداع وبصورة أمر قضائي وبصورة محضر إخباري وبصورة لشهادة التصريح بالأجور.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعي وجه للمدعى عليها إنذارا مؤرخا في 15/10/2018 توصلت به بتاريخ 26/10/2018 يفيد على أنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من فاتح أبريل 2018 إلى متم أكتوبر 2018 وجب فيها مبلغ سبعة أشهر وقدره 24.500,00 درهم على أساس وجيبة كرائية شهرية قدرها 3500 درهم شهريا وأنه بعد فوات الأجل المنصوص عليه في القانون ولم يتلقى أي عرض عيني أو أداء تقدم المدعي بالدعوى الحالية وأن المدعي تفاجأ بالمدعى عليها تدل بوصل يفيد أداء مبلغ 21.000,00 درهم الذي يفيد أداء واجبات ستة أشهر فقط مما تكون معه متماطلة في أداء الواجبات الكرائية التي بذمتها ويتعين الحكم عليها بأداء الشهر الباقي بذمتها والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغها أو من يقوم مقامها من المحل المكترى، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه:

انه بخصوص عقد الكراء فبالرجوع لعقد تمديد الكراء يتضح انه جاء في بنده 3 ما يلي : ... تؤدى عن نهاية كل آخر شهر, بمعنى ان الاداء يكون عند نهاية كل شهر وليس بدايته أو وسطه .

وبخصوص الاشعار الذي توصلت به العارضة بتاريخ 26/10/2019 فقد تضمن المطالبة بأداء واجب كراء شهر اكتوبر قبل نهاية الشهر وهو ما يخالف بنود العقد ويكون الاشعار باطلا.

وبخصوص الاداء فالعارضة تقدمت بمقال مختلف لرئيس المحكمة بتاريخ 14/10/2018 حسب الملف عدد 27837/1109/18 الصادر بتاريخ 22/10/2018 اي قبل توصلها بالانذار وبادرت لايداع واجبات الكراء التي بدمتها وهي المدة الحقيقية من 01/04/2018 الى 30/09/2018 اما شهر اكتوبر لم يحل اجل استحقاقه والمطالبة به مخالفة لبنود العقد

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب

مدليا بنسخة من الحكم ونسخة تمديد عقد الكراء

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع مقاله الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 03/07/2019 والذي جاء فيه ان الاستئناف غير مقبول لكون الحكم صدر ضد ETS (B. V. V. O.) في حين ان الاستئناف قدم من طرف مؤسسة (ب. ل. س. م.) لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف

كما ان المستأنفة توصلت بالانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن سبعة اشهر وقامت بعرض وايداع واجبات الكراء عن ستة اشهر وبقي بذمتها واجب كراء شهر اكتوبر 2018 , وان العرض والايداع الجزئي لا ينفي التماطل.

وان المستأنفة بادعائها ان الكراء يؤدى في اخر كل شهر , هو ادعاء صحيح ولم تقم باحترام هذا الالتزام , فهي لم تؤدي لحد الساعة الواجبات الكرائية عن شهر اكتوبر 2018 وباقي الشهور مما يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب

وبخصوص المقال الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنفة واجبات كرائية جديدة عن المدة من نونبر 2018 الى يوليوز 2019 والتي وجب فيها مبلغ 31.500,00 درهم

ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم وبخصوص المقال الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 31500 درهم عن المدة من نونبر 2018 الى يوليوز 2019

مدليا بصورة انذار

وبناء على تعقيب المستأنفة المدلى به بواسطة الاستاذ مصطفى (ن.) والذي جاء فيه بخصوص الصفة فإن المقال الاستئنافي جاء باسم مؤسسة (ب.) , وان المقال الابتدائي والحكم يثبت الاطراف مع ان هناك عقد جديد واسم جديد وسومة كرائية جديدة مع مالك جديد هو المستأنف عليه حاليا الذي يتضمن حرية النشاط التجاري كما ترغب في ممارسته الشركة ولديها عقد لممارسة اي نشاط تجاري والباب مفتوح على اي نشاط غير محصور على بيع السيارات بعد الاتفاق على ذلك بالتراضي. والسومة الكرائية تؤدى عن نهاية كل اخر الشهر, مع تجديد الاسم الحالي للشركة بتاريخ 05/06/2017 وهو شركة (ب. ب.) التي تمارس التجارة بجميع انواعها .وبالتالي فالانذار المحرر في 15/10/2018 والمبلغ في 26/10/2018 وجه لغير ذي صفة وهو باطل والحكم يجب الغاؤه. فالانذار مضمونه متناقض مع اطراف العقد مما تكون معه الصفة غير ثابتة .

كما ان الانذار تضمن المطالبة بشهر اكتوبر 2018 قبل حلوله ,وبالتالي فواجبات الكراء التي كانت بدمة الطاعنة هي المتعلقة بالمدة من ابريل الى غاية شتنبر ‌2018

وان العارضة تشهد ان ذمتها المالية عامرة بواجبات الكراء عن المدة من 30/10/2018 الى 30/06/2019 , وان المدعى عليه مالك جديد حسب تمديد عقد الكراء وانه بمقتضى مقاله الاضافي يطالب بواجب كراء شهر يوليوز 2019 قبل حلول اجله

ملتمسا الحكم بإلغاء الابتدائي والحكم من جديد بإبطال الانذار واحتياطيا رفض طلب الفسخ والافراغ

مدليا بصورة تمديد عقد الكراء

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض لا تربطه اية رابطة قانونية مع شركة (ب. ب.) فعقد الكراء يربط بين العارض وشركة ETS (B. V. V. O.) وان كان هناك عيب شكلي يخص اسم المكترية لم يتم الدفع به اثناء المرحلة الابتدائية. وانه اثناء استحقاق الواجبات الكرائية لشهر مارس 2018 فإن المؤسسة التي كانت تشغل المحل هي

ETS (B. V. V. O.) وهي التي بلغت بالانذار ولم تنازع في اسم الطرف الذي توصل بالانذار وقامت بإيداع واجبات الكراء باسم مؤسسة (ب.) , وان العارض تقدم بدعوى المصادقة على الانذار في 16/11/2018 مما يفيد ان شهر اكتوبر 2018 قد اصبح مستحقا

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم والحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 31500 درهم عن الطلب الاضافي

مدليا بصورة شهادة السجل التجاري

وبناء على تعقيب المستانفة بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب.) والذي جاء فيه انه بالرجوع الى الاسمين – مؤسسة (ب.) - و- ETS (B.) – فلا فرق بينهما وان الامر لا يتجاوز ترجمة الاسم الوارد في الحكم الى اللغة العربية وذلك طبقا لتعريب القضاء

وانه حسب عقد تمديد الكراء فطرفيه هما المستأنف عليه وشركة (ب. ب.) وهنا نكون امام عقد جديد وبالتالي فالاشعار غير مقبول كما تضمن التعقيب نفس الدفوع السابقة

ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم بإبطال الاشعار المؤرخ في 15/10/2018 فيما طالب به من وجيبة كراء شهر اكتوبر لعدم حلولها والحكم بإبطاله لكونه وجه الى مؤسسة (ب.) والعقد يتضمن شركة (ب. ب.) واحتياطيا الحكم برفض طلب فسخ العقد وافراغ الطاعنة

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه انه بخصوص التمسك بكون العقد يربط العارض وشركة (ب. ب.) فهو لم يثر خلال المرحلة الابتدائية , كما انها تقدمت باستئنافها باسم مؤسسة (ب. ل. س. م.) وليس باسم (ب. ب.) , مؤكدا ملتمساته السابقة

مدليا بصورة طلب عرض عيني وصورة محضر اخباري

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به من طرف الاستاذ مصطفى (ن.) والذي جاء فيه ان العقد المدلى به هو عقد صحيح , وان وصولات الكراء التي كان يسلمها المالك الجديد تتضمن فقط مؤسسة (ب.) , وبخصوص العرض العيني فقد تم باسم مؤسسة (ب.) وهو الصحيح وجوابا على الانذار الذي توصلت به. وقد تمت الاشارة الى العقد الجديد الذي يتضمن (ب. ب.). وان المكري يقر ان المكترية هي مؤسسة (ب.) , وبخصوص السجل التجاري فإن العارضة انشأت سجلا تجاريا باسم مؤسسة (ب. ل. س. م.) . وحينما اصبح المالك الجديد المستأنف عليه فإن العلاقة الكرائية اصبحت بينه وبين مؤسسة (ب.) , وان الطاعنة بعد ابرام عقد الكراء الجديد مع المالك الجديد انشأت سجلا تجاريا جديدا تحت عدد 713373 في اسم (ب. ب.) مؤكدا الدفوع السابقة.

مدليا بوصل كراء وتصريح بالسجل التجاري

وبناء على مذكرة مستنتجات نائب المستأنفة الاستاذ محمد (ب.) والتي تضمنت تأكيد ماسبق

وبناء على مذكرة تأكيد الدفوع السابقة لنائب المستأنف عليه

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون عقد تمديد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه ينص على اداء وجيبة الكراء في نهاية الشهر وان الاشعار المبلغ لها تضمن المطالبة بواجب كراء شهر اكتوبر 2018 قبل حلول اجله وانها ادت الواجبات المستحقة وانه بالاطلاع على عقد تمديد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح انه نص في البند 3 منه على ان وجيبة الكراء تؤدى عند نهاية كل اخر شهر . وانه بالاطلاع على الانذار موضوع الدعوى يتضح انه بلغ للمستأنفة بتاريخ 26/10/2018 مع تضمينه المدة من ابريل الى اكتوبر 2018 , والحال انه طبقا لما ينص عليه عقد الكراء فشهر اكتوبر 2018 لم يحل اجله بعد اذ انه لن يكون مستحقا الا عند نهاية الشهر أي في اليوم 31 منه

وحيث ان الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (ب.) ان هذا الاخير انتقل الى عنوان المستأنف عليه ولم يعثر عليه بالعنوان , وتبعا لذلك قامت المستأنفة بإيداع واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2018 الى غاية شتنبر 2018 وهي المدة المستحقة والحالة , وذلك بتاريخ 08/11/2018 حسب الوصل رقم 9397 المدلى بصورة منه

وحيث ان ايداع واجبات الكراء تم داخل الاجل المحدد في الانذار وبالتالي فالتماطل غير ثابت على اعتبار ان شهر اكتوبر لم يكن مستحق بتاريخ الانذار , وبالتالي فما دهب اليه الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه فيما قضى به من المصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث ان الحكم بأداء واجب شهر اكتوبر يكون مصادفا للصواب لكونه قد حل اجله بعد رفع الدعوى ويتعين تأييد الحكم بهذا الخصوص

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي:

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى غاية يوليوز 2019

وحيث ان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء , وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء المدة المذكورة , يتعين الحكم على المستأنفة بادائها للمستأنف عليه واجبات الكراء المذكورة والتي وجب فيها مبلغ 31.500,00 درهم

وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى غاية يوليوز 2019 وقدرها 31500,00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux