Réf
74139
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2989
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2203
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance implicite du sinistre, Réclamation non judiciaire, Prescription biennale, Nomination d'expert par l'assureur, Interruption de la prescription, Demande de règlement amiable, Contrat d'assurance, Code des assurances, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 20 - 36 - 38 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au visa des articles 36 et 38 de la loi sur les assurances, la cour retient qu'une demande de règlement amiable, dont la réception par l'assureur est établie par l'apposition de son cachet, constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de cette réclamation, rendant l'action introduite ultérieurement recevable. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de preuve du sinistre et de la tardiveté de sa déclaration, au motif que la désignation d'un expert par l'assureur lui-même vaut reconnaissance implicite de la matérialité des faits et renonciation à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 05/04/2019 تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 10658 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 1344/8202/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 06/02/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها شركة متخصصة في كراء السيارات وأنها تؤمن مجموعة منها لدى المدعى عليها وأن إحدى السيارات المؤمنة والتي هي من نوع بوجو 308 مرقمة تحت عدد 11837-ه-01 تعرضت لحادثة سير بتاريخ 05/04/2015 ومنيت بخسائر مادية وبعد إعلام المدعى عليها بالحادثة تم تعيين الخبير السيد محمد (ب.) من أجل تحديد الأضرار والخسائر العالقة بها ومبلغ إصلاحها وبعد قيام هذا الأخير بالمهمة المنوطة به عملت المدعية إلى إصلاح السيارة المذكورة تحت مراقبو الخبير المعين من طرف المدعى عليها والذي وافق على مبلغ 43.575 درهم أدتها المدعية للجهة المكلفة بالإصلاح إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء المبلغ المذكور، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 43575 درهم الذي يمثل المبلغ الذي أدته العارضة عن الخسائر العالقة بسيارتها و شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وبالنفاذ المعجل رغم كل طعن لثبوت الدين، مرفقة المقال بنسخة مطابقة من تقرير الخبرة ، صورة من البطاقة الرمادية طلب إجراء خبرة وفاتورة إصلاح.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بجلسة 02/10/2018 والتي جاء فيها أن المدعية لم تدل بمحضر يفيد مادية الحادثة وظروف وقوعها والمتسبب فيها لتكون المدعى عليها محقة في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة، كما أن المدعية لم تدل بعقد التأمين واكتفت بالإدلاء بشهادة التأمين التي لا يمكنها أن تحل محل العقد، بالإضافة إلى كون الملف خال من أي حجة تفيد كون المدعية قد صرحت بالحادثة داخل الأجل القانوني زد على ذلك كون الحادثة وقعت بتاريخ 05/04/2015 وأن الدعوى الحالية أقيمت بتاريخ 06/02/2018 أي بعد مرور سنتين على وقوع الحادثة وبالتالي فإن الدعوى قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/10/2018 جاء فيها أنها أدلت بمحضر معاينة ودية تثبت مادية الحادثة وأن تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع يشير إلى شركة التأمين التي تؤمن السيارة المتسببة في الخسائر المادية لسيارة المدعية أما بخصوص التأمين فإن المدعى عليها هي التي تتوفر على عقدة التأمين وأن سهر هذه الأخيرة على الإجراءات من معاينة وتعيين خبير والإدلاء بما يثبت إصلاح السيارة لا يمكن أن يتم إلا إذا تأكدت المدعى عليها من وجود التأمين مما يجعل دفعها غير ذي أساس وبالنسبة للدفع بخرق مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات بالإضافة إلى أنه تم إشعار المدعى عليها داخل الأجل المحدد بهذه المادة فقبولها لمحضر المعاينة الودية وترتيب الآثار القانونية عليها يجعل الدفع غير منتج في نازلة الحال، أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن المبالغ المطالب بها أصبحت مستحقة بعد موافقة الخبير المنتدب من طرف المدعى عليها لمبلغ إصلاح السيارة وبعدما عاين الإصلاحات مما يبقى معه المبلغ دينا على عاتق المدعى عليها، ملتمسة رد جميع الدفوع لعدم جديتها وتمتيع العارضة بما ورد بمقالها وكتاباتها جملة وتفصيلا وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقة بصور من محضر معاينة ودية.
وبناء على مذكرة المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2018 جاء فيها أن المدعية أدلت بمجرد صورة شمسية لمحضر المعاينة الودية وأنه غير مرفق بالبطاقة الرمادية للسيارة المتسببة في الحادثة وكذلك بعقد التأمين وأن تقرير الخبرة لا يمكن أن يعتبر دليلا على ثبوت مادية الحادثة لكونه لم ينجز بتاريخ الحادثة وأن شهادة التأمين لا يمكن بأي حال أن تعتبر دليلا لإثبات قيام التأمين وقيام العارضة بتعيين خبير لا يمكن أن يعتبر دليلا على وجود عقد التأمين وأن هذا الأخير هو الذي يتضمن شروطه الخاصة والعامة وهوية الاطراف ومجال تطبيقه ونطاق الضمان ومدته والإستثناءات منه وحالة سقوط الحق فيه، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد إشعار العارضة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمين وأنه لم يصدر عن المدعى عليها ما يفيد قبولها لمحضر المعاينة الودية بالإضافة إلى كون المدعية لم تدل بأي حجة تفيد كونها قد طالبت بالأداء داخل أجل السنتين من تاريخ وقوع الحادثة كما أن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يلزم المدعى عليها ما دام لم توافق عليه ملتمسة رد مزاعم المدعية والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه اعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي اسست أسباب استئنافها على الأسباب التالية : أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به وتبنى فقط إدعاءات المستأنف عليها مما يكون معه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل . و أن العارضة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبار محكمة الاستئناف درجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد صونا وحماية لمصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون وتدارك ما يتم إغفاله من طرف المحكمة أدنى درجة وفي هذا الإطار فإن العارضة ستتولى بسط أوجه استئنافها ومناقشتها وفق الآتي: أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها على أن دعاوي الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين تطبيقا للمادة 36 من مدونة التأمينات دون أن تلتفت إلى الدفوعات المثارة من طرف العارضة ولم تعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها . و أن العارضة قد راسلت المستأنف عليها عدة مرات لأداء ما بذمتها وذلك ما أكدته في سائر كتاباتها في المرحلة الابتدائية وكان آخرها بتاريخ 30/11/2016 بواسطة رسالة عبارة عن طلب تسوية توصلت بها المستأنف عليها. و أن قطع التقادم يقتضي القيام بما يجب للاحتفاظ بالحق كما يقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وتأسيسا للمادة 38 من مدونة التأمينات والتي جاء فيها " يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة." وبذلك تكون العارضة قد قامت بالإجراءات الضرورية لقطع التقادم . و أنه لكل ما ذكر يكون ما أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها لم يصادف الصواب فيما قضی به مما يستوجب إلغاؤه والحكم تصديا وفق طلبات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي. لذا ومن اجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 43575 درهم الذي يمثل المبلغ الذي أدته العارضة عن الخسائر العالقة بسيارتها . شمول القرار بالفوائد القانونية من تاريخ صدوره . تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه - نسخة من طلب تسوية - أصل المقال وثلاث نسخ منه.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 23/05/2019 أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن العارضة لم يسبق لها بتاتا أن توصلت بما أسمته المستأنفة برسالة طلب التسوية. وأنها تنفي تماما توصل مصالحها بأية رسالة مزعومة بتاريخ 30/11/2016 كما تزعم المستأنفة. و أن ما أدلت به المستأنفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر دليلا أو حجة تفيد توصل العارضة بهذه الرسالة. ويتضح أن هذه الوثيقة المزعومة خالية تماما من أي معطى من شأنه الجزم بكون العارضة تكون قد توصلت بهذه الرسالة بتاريخ 30/11/2016. وأن هذه الوثيقة المزعومة تبقى فقط من صنع المستأنفة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم . وأن مزاعم المستأنفة تبقى تبعا للاعتبارات السالفة الذكر عديمة الاثبات ومفتقرة لأي أساس من القانون. وأنه ما دام أن آخر إجراء تم القيام به فيما يخص طلب التعويض تم إنجازه بتاريخ 13/04/2015 فإن الدعوى الحالية يكون قد طالها التقادم والدين انقضى بسببه في غياب إدلاء المستأنفة بأية إجراء قاطع له إعمالا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات والتي تنص بصريح العبارة على ما يلي: " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. ". وأن تعليلات الحكم المستأنف التي اعتبرت أن الطلب الحالي قد طاله التقادم وفقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر تعتبر مصادفة للصواب ويبقى طلب المستأنفة تبعا لهذا الاعتبار غير ذي أساس ويتعين التصريح برده. وفضلا على تقادم الطلب الحالي طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات كما ورد فعلا ضمن تعليلات الحكم المستأنف يتضح للمحكمة بأن مادية الحادثة تبقى غير ثابتة . وأن وثائق الملف الحالي خالية تماما من أية حجة تثبت مادية الحادثة. وأن الأمر يتعلق بمسألة هامة جدا. و أن مادية الحادثة لا يمكن بدورها أن تفترض، بل ينبغي على من يتمسك بها إثبات ذلك بواسطة طرق الإثبات القانونية. وأن العارضة تتمسك بشأن هذه النقطة أيضا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود التي تلقي عبئ إثبات قيام الالتزام على عاتق مدعيه. وأنه في غياب ما يثبت مادية الحادثة فان طلب المستأنفة يبقى غير ذي أساس ويتعين التصريح برده. وزيادة على ذلك فإن العارضة لم تتلقى أي إشعار بالحادث المزعوم طبقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات. وأن وثائق الملف الحالي خالية تماما من أية حجة تفيد اشعار العارضة داخل اجل 5 ايام المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات. وأنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات المادة 20 من مدونة التامين والتي تنص صراحة على مايلي : " يلزم المؤمن له: 5- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي الى إثارة ضمان المؤمن , "وذلك بمجرد علمه به و على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه ." وأن عدم احترام هذا الإجراء الجوهري يجعل ضمانة العارضة غير قائمة. وأن العارضة تلتمس تبعا لهذه المعطيات رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليمين والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته.
وعقبت المستأنفة بجلسة 13/06/2019 أن ما ورد بمذكرة المستانف عليها لا يرتكز على أي أساس لا من الواقع ولا القانون . فباستقراء المحكمة لطلب التسوية المرفق بمقال العارضة يتضح جليا توصل المدعى عليها كما هو ثابت من خلال التأشيرة المضمنة به مما يجعل هذا الدفع غير ذي أساس .
حول الدفع المتعلق بالتقادم : إن الدفع المثار من قبل المدعى عليها والمتعلق بالتقادم هو دفع غير جدي ولا يجدر اعتباره مادام أن العارضة قامت بالإجراءات الضرورية لقطع التقادم تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من مدونة التأمينات وذلك عن طريق مراسلة المدعى عليها كما هو ثابت من خلال طلب التسوية المرفق بمقالها والذي توصلت به المدعى عليها لذلك فإنه لا مجال لإثارة هذا الدفع ، وكما هو مقرر فإن قطع التقادم يقتضي القيام بما يجب للاحتفاظ بالحق كما يقطع أيضا بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية مما يكون معه هذا الدفع بدوره مردود لعدم جديته .
وحول الدفع المتعلق بمادية الحادثة : فإنه برجوع المحكمة سواء إلى الحكم الإبتدائي أو الوثائق المدلى بها بالملف يتضح أن مادية الحادثة ثابتة بإقرار المدعى عليها وذلك بتعيينها للخبير محمد (ب.) من أجل تحديد الأضرار والخسائر المادية العالقة بالسيارة موضوع الحادثة. و أنه لذالك تكون دفوعات المدعى عليها مجرد دفوعات واهية وغير مرتكزة على أي أساس واقعي ولا قانوني ويتعين ردها
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب لما قضى برفض الطلب للتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التجارة والحال أن التقادم تم قطعه بعدة مراسلات آخرها الرسالة المؤرخة في 30/11/2016.
حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم فإن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين لئن كانت تتقادم بمرور سنتين عملا بنص المادة 36 من مدونة التأمينات فإن هذا التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وهو ما أكدت عليه المادة 38 من نفس القانون المشار إليه اعلاه الناصة على ما يلي: "يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة" وأنه في نازلة الحال فإن الطاعنة أدلت برسالة مؤرخة في 30/11/2016 من أجل تسوية النزاع، والذي يحمل طابع المستأنف عليها الذي يفيد توصلها بها والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها وأنه بمقارنة تاريخ التوصل بالرسالة 30/11/2016 مع تاريخ المطالبة القضائية يتبين أنها قطعت التقادم وبالتالي فإن احتساب سريانه يبتدئ من تاريخ 30/11/2016 الذي بمقارنته مع تاريخ المطالبة القضائية يتبين أن الدعوى لم يطلها التقادم ويتعين اعتبار السبب لجديته والتصريح تبعا لذلك بعدم تقادم الدعوى.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص عدم إثبات مادية الحادثة فإن الثابت من الوثائق المدرجة بالملف أنها قامت بتعيين الخبير محمد (ب.) من أجل تحديد الأضرار والخسائر المادية اللاحقة بالسيارة موضوع الحادثة وبذلك فإن مادية الحادثة اصبحت ثابتة وتبعا لذلك فإن الدفع اصبح متجاوزا بالعلة المذكورة.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم احترام المادة 20 من مدونة التأمين التي تلزم المؤمن له بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي الى إثارة ضمان المؤمن فإن هذا الدفع كسابقه مردود وذلك لما قامت تعيين خبير من طرفها لتحديد الأضرار.
وحيث إن مبلغ التعويض لم يكن محل منازعة جدية مما يتعين اعتبار الطاعنة محقة في مطالبها ويتعين اعتبار الاستئناف لقيامه على اساس سليم والحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 43575 درهم.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 43575 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025