La défense au fond du preneur sur le paiement des loyers vaut reconnaissance de la relation locative et rend inopérant le moyen tiré d’une discordance d’adresse entre le bail et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75204

Identification

Réf

75204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

353

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/3673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une discordance d'adresse entre le contrat de bail et la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, arguant que la divergence d'adresse privait le bailleur de sa qualité à agir pour le local visé par la sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en contestant le bien-fondé de la dette locative en première instance et en prétendant s'en être acquitté, a nécessairement reconnu l'existence de la relation contractuelle relative au local litigieux. Cet aveu judiciaire implicite sur l'identité du bien loué prime sur la simple erreur matérielle d'adresse et rend le moyen inopérant, d'autant que le preneur n'établissait pas l'existence d'un autre bail avec le même bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف السيد الحسين (ز.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-05-2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04-01-2018 تحت عدد 114 في الملف التجاري رقم 2785-8201-2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الحسين (ز.) لفائدة المدعي عبد السلام (ه.) مبلغ 16800,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح مارس 2016 الى غاية فاتح مارس 2017 مع النفاذ المعجل. وبافراغه من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] سلا الجديدة وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل القانوني باعتباره بلغ ب 27-4-2018 وبأن آخر اجل صادف يوم الاحد وبذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيد عبد السلام (ه.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03-08-2017 يعرض فيه أنه سبق أن أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعمارة [العنوان] سلا الجديدة بسومة شهرية قدرها 1400,00 درهم، وأن المدعى عليه تخلف عن أداء السومة الكرائية منذ بداية شهر مارس 2016 إلى غاية يومه. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد استخلاص الوجيبة الكرائية لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإنذار الموجه إليه بواسطة المفوض القضائي. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 16800 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى غاية فاتح مارس 2017، وبفسخ العلاقة الكرائية، وبإفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بعقد الكراء، وصورة لإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 14/12/2017، دفع من خلالها أساسا بانعدام الصفة لكون عقد الكراء المدلى به لا يتضمن عنوان المحل المدعى فيه ملتمسا عدم قبول الدعوى. واحتياطيا حول الإنذار أن المدعي طالب بأداء المدة من فاتح شهر مارس 2016 إلى غاية يومه وحدد مبلغ 16800 درهما، مما تكون معه المدة المطالب بها غير محددة بدقة، ملتمسا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا جدا حول الموضوع، أن المدعى عليه سبق له أن أدى لفائدة المدعي المبالغ المطالب بها بالإنذار ولم يحز وصل الكراء نظرا للثقة التي كانت تجمعهما، والتمس الأمر بجلسة بحث لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/12/2017، أدلت نائبة المدعي بمذكرة تعقيب التمست من خلالها رد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 04/01/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه، و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بأنه يعيب على الحكم نقصان التعليل على اعتبار ان العنوان الوارد بالعقد بدوار [العنوان] سلا، هو غير عنوان الانذار الذي تضمن بأن عنوانه هو المحل التجاري الكائن بالعمارة [العنوان] سلا الجديدة .وبالتالي فالعقد المدلى به لا علاقة له بنازلة الحال ويكون الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسا لذلك قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي للعيوب المفصلة صدره , وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وجعل المصاريف على من يجب . وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة اسناد النظر للمحكمة على علة ان الدفع المثار بمقال الاستئناف سبق له ان اثاره في المرحلة الابتدائية واجابته المحكمة على ذلك. واكد كتاباته بالمرحلة الابتدائية ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23-01-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30-01-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30-01-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في مقال طعنه على علة واحدة ، وهي ان العقد المدلى به في النازلة ، لا علاقة له بالدعوى, لتضمينه عنوانا غير عنوان المحل موضوع الانذار.

وحيث اجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف على اعتبار انه سبق للمحكمة الابتدائية، ان أجابت على الدفع المذكور بتعليل واضح.

وحيث انه بالرجوع للحكم المستأنف، فإنه وان كان صحيحا ان المحكمة لم تكن صائبة في تعليلها عندما ذكرت بأن عقد الكراء بفصله الاول ، قد تضمن عنوان المحل التجاري, كما جاء بنص الإنذار, والمتضمن فقط لاسم الدوار المتواجد به المحل, و بدون تفصيل كما هو الشأن بنص الانذار , إلا انها كانت صائبة في تعليلها عندما ردت الدفع بانعدام الصفة على اعتبار ان المكتري اصلا , لا ينازع في العلاقة الكرائية , لأنه ناقش براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها بنص الانذار المتوصل به, وبمعنى انه لا ينكر وجود علاقة كرائية بخصوص المحل موضوع نص الانذار ولو في غياب عقد الكراء المذكور والمطلوب افراغه منه, وبذليل ان المكتري أصلا لم يستدل للمحكمة بأنه يكتري من باعت الانذار محلا تجاريا آخر, وبعنوان آخر هو موضوع مناقشته بادعاء ابراء الذمة من مستحقاته.

وحيث فضلا عن ذلك فقد تبت من خلال اجوبة المكري بأن المحل يقع بدوار [العنوان] بسلا، وبالتالي تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار لعدم جديتها امام الاقرار بوجود العلاقة الكرائية وبنفس السومة المطالب بها، وبالتالي وجب رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به, وبتحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، حضوريا وانتهائيا

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux