Réf
73969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2895
Date de décision
18/06/2019
N° de dossier
2019/8228/1393
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la délibération, Société à responsabilité limitée, Renouvellement du mandat des gérants, Qualification de la décision, Organes de gestion, Modification des statuts, Majorité statutaire, Assemblée générale ordinaire, Action en annulation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une majorité qualifiée des trois quarts du capital social. La cour relève que si les statuts initiaux soumettaient bien la nomination des gérants à la majorité qualifiée, une assemblée générale extraordinaire antérieure avait modifié les dispositions statutaires pertinentes. Elle retient que, suite à cette modification, la nomination des gérants relevait désormais des décisions ordinaires régies par l'article 27 des statuts, lequel n'exige qu'une majorité de plus de la moitié du capital. Dès lors, la décision de renouvellement, prise par des associés détenant plus de 58% du capital, a été valablement adoptée. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة لمياء (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 610 ملف عدد .8810/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيها انها شركة في شريكة (ص.) بنسبة 11563 حصة من رأسمال الشركة، و أنها فوجئت بانعقاد جمع عام سنوي عادي أنجز بخصوصه محضر بتاريخ 29/06/2018 في خرق سافر للقانون الأساسي للشركة، و جاء في هذا المحضر انه تم تجديد صلاحية المسيرين لمدة غير محدودة، علما أن الفصل 28 من القانون الأساسي للشركة ينص صراحة على أن القرارات الإستثنائية لا بد من أن تتخذ بتصويت أغلبية الشركاء المالكين لثلاثة أرباع الرأسمال الإجتماعي للشركة حتى يمكن أن تكون هذه القرارات نافذة، و منها مسالة تجديد صلاحية المسير أي ضرورة اكتمال نصاب التصويت في 75% ، و ان السيدة مريم (ب.) لم تحضر للجمع العام حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ل.)، كما أنها و السيدة فتيحة (ن.) لم تصوتا لفائدة تجديد صلاحية المسيرين و التي لم تكن ضمن نقط جدول الأعمال، و أن من حقها طلب إبطال محضر الجمع العام أعلاه.
و التمست التصريح بإبطال محضر الجمع العام لشركة (ص.) المؤرخ في 29/06/2018 بخصوص تجديد صلاحية المسيرين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على هذا المحضر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و أرفقت مقالها بصورة من النظام الأساسي لشركة (ص.)، و صورة من محضر الجمع العام المؤرخ في 29/06/2018، و محضر معاينة.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليها شركة (ص.) بجلسة 29/11/2018، و التي عرض فيها أن الفصل 28 من القانون الأساسي للشركة يتعلق بالقرارات الإستثنائية التي يتم اتخاذها في الجموع العامة، في حين أن محضر الجمع العام المطلوب إبطاله يتعلق بجمع عام عادي اتخذ قرارات عادية، و أنه جاء في الفصل 27 من القانون الأساسي أن القرارات العادية تتخذ بتصويت أكثر من نصف الرأسمال الإجتماعي، و أن المسيران محمد علي (ب.) و مهدي (ب.) يملكان 46963 حصة من مجموع 80000 حصة أي نسبة 58,7 % من الرأسمال الإجتماعي للشركة، و ان مسألة التسيير تبقى من النقط المبدئية و الأساسية لكل جمع عام عادي، و أن الشريكة السيدة مريم (ب.) تبلغت عنها والدتها فتيحة (ن.) و لم تحضر للجمع العام، و بذلك يكون محضر الجمع العام مكتمل النصاب القانوني.
و التمس الحكم برفض الطلب.
و أرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ رسالة.
و بجلسة 13/12/2018 أدلى نائب السيدة فتيحة (ن.) بمذكرة التمس فيها الحكم وفق الطلب مؤكدا ما جاء في المقال الإفتتاحي.
و بجلسة13/12/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن طبيعة القرار المتخذ من طرف الجمع العام أي تجديد صلاحية المسيرين يضفى عليه طابع الإستثناء يتطلب موافقة 75% من رأسمال الشركة، كما أن الفصل 69 من القانون رقم 5-96 أوجب اتخاذ قرار عزل المسيرين من قبل الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، و أن القانون الأساسي للشركة يشير في الفصل 26.2 منه على أنه لا يمكن التداول بخصوص مسائل غير تلك المنصوص عليها في جدول الأعمال عدا في حالة اتفاق كل الشركاء و هو ما ينتفي في نازلة الحال، و أن القانون رقم 5.96 قرر قاعدة الإستدعاء الشخصي للشركاء من أجل الحضور للجمع العام قبل انعقاده ب 15 يوما بواسطة رسالة مضمونة، كما ان السيدة فتيحة (ن.) تعتبر شريكة في الشركة حسب الثابت من القانون الأساسي، و ان محضر الجمع العام جاء مكتملا من حيث نصاب الحضور فقط.
و التمس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
و بجلسة 27/12/2018 أدلى نائب شركة (ص.) بمذكرة جوابية أوضح فيها أن قرار تعيين المسيرين تم بناء على القانون الأساسي للشركة و هو قرار عادي تم في إطار جمعية عمومية عادية و محترم لمقتضيات الفصل 27 من القانون الأساسي للشركة، و ان مسألة التسيير تبقى من النقط المبدئية و الأساسية لكل جمع عام عادي ، و انه تم استدعاء الشريكة مريم (ب.) شخصيا و بلغت عنها والدتها.
و التمس الحكم برفض الطلب.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهما محمد علي (ب.) و مهدي (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن القرار المتخذ يدخل ضمن اختصاص الجمع العام العادي و الضروري للسير الطبيعي للشركة و استمرارها، ، و ان الشركاء الأربعة وقعوا على محضر الجمع العام بما فيهم المدعية لمياء (ب.) و هذا يدل على موافقتها على القرارات المتخذة، ، و أنه تم استدعاء جميع الشركاء بواسطة مفوض قضائي بطريقة قانونية، و أن الشركة اعتادت جلب رجل قانون مختص في قانون الشركات لحضور الجموع العامة و بالفعل تم ذلك، بحيث حضر الأستاذ محمد (ع.) الذي أشرف على التسيير القانوني للجمع العام ، كما تعيين المفوض القضائي لحضور الجمع العام و الذي قام بتوثيق و معاينة ماراج في الجمع.
و التمس الحكم برفض الطلب.
و ارفق مذكرته بصورة من محضر الجمع العام، و صور من استدعاء الشركاء مع محاضر تبليغها، و رسالة حضور ذ. محمد (ع.).
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة لمياء (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، ان ما تنعاه العارضة على الحكم المستأنف هو فساد التعليل الموازي لإنعدامه وان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محاكم الدرجة الثانية.
من حيث فساد التعليل:
ان تعليل المحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى فاسدا ومنزلا منزلة انعدامه ، ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان أشارت الى الفصلين 27 و 28 من القانون الأساسي بخصوص الجموع العامة العادية والإستثنائية والقرارات التي تدخل في خانات كل منهما الا ان المحكمة المذكورة وقعت في خلط بينهما مع العلم ان الأمر واضح، ذلك ان الثابت من المادة 16.1من القانون الأساسي للشركة ان هذه الأخيرة تسير من قبل مسير او عدة مسيرين شركاء ام لا يعينون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 28 من نفس القانون وهي احالة صريحة على المادة 28، وبالتالي فان قرار تجديد صلاحيات المسيرين او تعيين مسيرين جدد يبقى خاضعا لمقتضيات المادة 28 من القانون الأساسي الذي يشترط 75% من الأنصبة للتداول بشانها وهو ما لم تناقشه المحكمة التجارية وبنت بالتالي حكمها على غير اساس، وانه من جهة أخرى فإن الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05/12/2017، ولاسيما من خلال القرار الخامس أنه عقب انتهاء ولاية العارضة كمسيرة للشركة تقرر تعيين السيد محمد علي (ب.) والمهدي (ب.) بفترة تمتد من تاريخ 05/12/2017 إلى غاية الجمع العام الذي سينعقد للتداول بشأن الحسابات المحصورة بتاريخ 31/12/2017 أي بمفهوم آخر أن المسيرين المذكورين عينوا لمدة محدودة أي منذ 5/12/2017 إلى غاية انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29/6/2018 و التي حرر بصددها المحضر موضوع الطعن أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و أنه خلافا لما انتهت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبحكم مقتضيات المادة 16.1 من القانون الأساسي التي تحيل صراحة على المادة 28 منه بخصوص الشروط التي يتعين احترامها لاتخاذ القرارات الاستثنائية وذلك بمجموع 75 % من الأنصبة ، ونظرا لاتخاذ القرار من طرف الجمع العام المنعقد بتاريخ 05/12/2017 بخصوص کون مدة تسيير السيدين محمد علي (ب.) والمهدي (ب.) محددة منذ تاريخ 05/12/2017 إلى غاية 29/6/2018، فيبقى بالتالي تجديد أو تعيين مسيرين جدد يخضع في كلتا الحالتين إلى مقتضيات المادة 28 من القانون الأساسي للشركة الذي ينص على أن هذه القرارات تتخذ بمجموع 75 % من الأنصبة للتداول بشأنها، هذا فضلا على أنه باستقراء المحضر المؤرخ في 05/12/2017 سيتضح أنه تم تعديل المادتين 17 و 18 المتعلقة بالتسيير و صلاحيات المسيرين و ذلك بالإشارة الصريحة إلى أن ولاية السيد محمد علي (ب.) والسيد المهدي (ب.) تمتد من تاريخ يومه إلى غاية انعقاد الجمع العام الذي سيتداول بخصوص الحسابات السنوية المحصورة بتاريخ 31/12/2017 أي خلال ستة أشهر الأولى من 2018 و التي انعقد فعلا عند متمها الجمع العام بتاريخ 29/6/2018، و انه ما دام أنه تم تعديل المادتين 17 و 18 من القانون الأساسي و تحديد مدة ولاية المسيرين فانه لا يستوي و صحيح القانون التداول بخصوص تجديد صلاحيات المسيرين أو تعيين مسيرين جدد دون إعمال مقتضيات المادة 28 من القانون الأساسي التي تحيل عليها مقتضيات المادة 16.1 من نفس القانون، و إن ما يؤكد هذا الوضع القانوني هو مصادقة كل المساهمين على القانون الأساسي المعدل بمقتضى المحضر المؤرخ 29/6/2018، و بالتالي سيتبين أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بابطال محضر الجمع العام وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة طبق الأصل من محضر الجمع العام ونسخة القانون الأساسي للشركة.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها 1) من حيث صحة تعليل الحكم المستأنف:
ان المستأنفة تعيب فساد تعليل الحكم المطعون، لكن الحكم الابتدائي جاء منسجما ومعللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني بعدما تبين للمحكمة أن المحضر موضوع الطعن يتعلق بقرار تجديد صلاحية المسيرين ، وهو ما يعتبر من القرارات العادية التي تدخل في إطار الجموع العامة العادية التي يؤطرها الفصل 27 من النظام الأساسي للعارضة ، كما اكد ذلك في تعليل الحكم المطعون فيه و إن تجديد صلاحية المسيرين المعينين لمدة غير محدودة يدخل في إطار الجمع العام العادي للشركة مما يتعين معه رفض دفع المدعية بهذا الخصوص مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به .
2) بخصوص شرعية تعيين المسيران:
أن قرارات تجديد صلاحية المسيرين لا تندرج ضمن القرارات الإستثنائية التي ينضمها الفصل 28 من القانون الأساسي للعارضة وتتعلق بالقرارات الاستثنائية التي يتم اتخاذها في الجموع العامة الاستثنائية ، وإنما تبقى ضمن القرارات العادية والإعتيادية التي تحدث حتما بشكل سنوي وفي إطار جمع عام عادي ، وبالتالي فإنها تتخذ بناء على الفصل 27 من القانون الأساسي للشركة الذي ينص على ان " القرارات العادية تتخذ بتصويت أكثر من نصف الرأسمال الاجتماعي للشركة "، و أن قرار تعيين المسيرين تم بناء على القانون الأساسي للشركة وخلاف مزاعم المستأنفة لمدة غير محدودة، وانه بالرجوع الى القانون الأساسي للعارضة يتضح أن المسيران السيدان محمد علي (ب.) ومهدي (ب.) يملكان بنسبة 58 ,7% من اسهم الشركة أي اكثر من نصف الرأسمال الإجتماعي للعارضة، وانه يتجلى بذلك ان محضر الجمع العام العادي المنجز بتاريخ 29/06/2018 جاء مكتملا للنصاب القانوني وفق مقتضيات الفصل 27 من القانون الأساسي للعارضة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 09/04/2019 جاء فيها انه بالرجوع لنوع القرار المتخذ فهو يدخل ضمن اختصاص الجمع العام العادي والضروري للسير الطبيعي للشركة هذا من جهة، ومن جهة اخرى فبغض النظر عن طبيعة الجمع العام ونوعية القرار المتخذ والنصاب المتطلب أن محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2018 نص في قراره الأول بعبارة صريحة على موافقة الشركاء ومنح ابراء مالي كلي ونهائي لهم وتعيينهم كمسيرين لمدة جديدة غير محددة وتم التوقيع عليه وامضاؤه من طرفهم جميعا بعد اقناعهم بكون القرارات تصب في المصلحة العامة للشركاء وان ولاية التسيير الأولى انقضت مدتها وأصبحوا تحت ضرورة تعيين مسير جديد خاصة وان الشركة لها التزامات ومسؤوليات يوجب عمل الشركة بشكل طبيعي ومستمر حتى لا يؤثر على مردوديتها وسيرها العادي، وانه يمكن للمحكمة الإطلاع على التوقيعات الأربعة التي تخص الشركاء بما فيها المدعية لمياء (ب.) مما يدل على القبول الصريح بكامل الرضا للقرارات وما خلص اليه الجمع العام بنسبة 100% من الشركاء الحاضرين بعدما تم اقناعها التام بالمصلحة العامة لسير الشركة وتجنب الإضرار بالشركة، وان ما سبق وان اثارته المستأنفة بالمرحلة الإبتدائية من ادعاء لعدم احترام اجراءات التبليغ والطعن في صحته لخير دليل على عدم جدية الدفوع في محاولة يائسة بالمس بمصداقيات قرارات الجمع العام، وان تخلف احدهما عن الحضور بدون عذر فهو يعتبر رضا وتفويض ضمني لإتخاذ الشركاء الحاضرين لما يروه مناسبا لهم والمفرط اولى بالخسارة، وانه كان يجب تبليغ الشركاء شخصيا وكان الرد من طرف العارضين هو انه بالفعل كان شخصيا لكن توصل السيدة فتيحة (ن.) عن مريم (ب.) كان بصفة انها والدتها بمقر سكناها وليس بصفتها شريكة وفقا للمقتضيات المنصوص عيلها بقانون المسطرة المدنية مما تكون معه السيدة مريم (ب.) قد توصلت توصلا قانونيا، وكما انه حسب محضر المعاينة فأغلب الشركاء الحاضرين بالجمع العام في اول مرة وافقوا وامضوا بالأغلبيية بنسبة تقارب 59 في المائة من نسبة المالكين لرأسمال الشركة على جميع القرارات المتخذة خلال الجمع العام بما فيها تعيين المسيرين للشركة وكل ذلك بالأغلبية حسب محضر المعاينة لكنهم بعدما اقتنع الباقين الرافضين بما فيهم المدعية لمياء (ب.) ووالدتها فتيحة (ن.) بضرورة تعيين مسير للشركة وفي نهاية الجمع العام اعلن الشركاء موافقتهم ووقعوا على المحضر للجمع العام المطعون فيه بالإمضاء، وان المستأنفة لم تثبت ما يخالف ذلك من عيوب الرضا فلقد كانت على علم وبينة بالقرارات وان المدعية بعدما وجدت نفسها غير قادرة لعدم تملكها لنصاب قانوني وافقت عليه بدون اكراه وحيث انه لا يمكن الطعن فيه الا بالزور خاصة وانه مصحح الإمضاء، وانه لا يمكن للشركة ان تبقى من غير مسير وان تعيين المسير كان من الأولويات ويصب في مصلحة الشركة كما ان المدعية لم تات بحلول جديدة او مقترح من اجل تعيين مسير اخر للشركة حيث كان اقتراحها فقط تصفية الشركة واقتسام الإرث وان هذا الإجراء يمكن ان تباشره المدعية في أي وقت امام القضاء طبقا للقاعدة الفقهية لا يجبر احد على بقائه بالشياع، وان الشركة اعتادت جلب رجل قانون مختص في قانون الشركات لحضور الجموع العامة وبالفعل فقد تم ذلك وتمت مراسلة مكتب الأستاذ يونس (ع.) الذي خص لهم الأستاذ محمد (ع.) للحضور للجمع العام الذي اوكل له الإشراف على التسيير القانوني للجمع العام موضوع الطعن الحالي حيث تم الجمع وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الشركات وكذا القانون الأساسي للشركة ، وكما تم تعيين مفوض قضائي السيد عبد الفتاح (ل.) لحضور الجمع العام الذي قام بتوثيق ومعاينة ما راج خلال الجمع العام الذي مر في شفافية تامة ووضوح وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بقانون الشركات وكذا القانون الأساسي للشركة اما بخصوص ادعاء المدعية كونها ليست لها الثقة في المسيرين في الشركة فالقانون يفتح امامها عدة وسائل منها المحاسبة والخبرة من الإجراءات فالعارضين بدورهم لا يرغبا في تسيير الشركة نظرا للمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقهما لكن الظروف وضرورية استمرار اشتغال الشركة هو الأمر الذي اجبرهما على اقتراح انفسهما في غياب من سيخلفهما، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وارفق المذكرة بمحضر الجمع العام واستدعاءات الحضور من طرف مفوض قضائي ورسالة حضور لرجل قانون
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2019 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.
بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29/6/2018 موضوع الطعن يتعلق بقرار تجديد صلاحية المسيرين وهو ما يدخل في اطار الجموع العامة العادية التي يؤطرها الفصل 27 من النظام الأساسي للعارضة ، وان قرار تعيين المسيرين تم بناء على القانون الأساسي للشركة ولمدة غير محدودة، وانه بالرجوع الى القانون الأساسي للعارضة نجد كل من المسيران السيدان محمد علي (ب.) ومهدي (ب.) يملكان بنسبة 58,7% من اسهم الشركة أي اكثر من نصف الرأسمال الإجتماعي للعارضة، وبذلك يكون محضر الجمع العام العادي المنجز بتاريخ 29/6/2018 مكتملا للنصاب القانوني وفق مقتضيات الفصل 27 من القانون الأساسي للعارضة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/05/2019 حضر نواب الأطراف واكدوا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 مددت لجلسة 18/06/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بان تجديد صلاحيات المسيرين او تعيين مسيرين جدد يبقى خاضعا لمقتضيات المادة 28 من النظام الاساسي للشركة الذي يشترط نسبة 75 % من الرأسمال للتداول بشأنها لا سيما وان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5/12/2017 حدد مدة ولاية السيدين محمد علي (ب.) والمهدي (ب.) كمسيرين في الفترة الممتدة من 5/12/2017 الى غاية الجمع العام الذي سينعقد للتداول بشأن الحسابات المحصورة بتاريخ 31/12/2017.
وحيث ان نقطة الخلاف تتمحور حول ما اذا كان القرار المتخذ من طرف الجمع العام العادي موضوع طلب الطعن القاضي بتجديد صلاحيات المسيرين يدخل ضمن القرارات التي يختص باتخاذها الجمع العام العادي وفق الاغلبية المحددة في اكثر من نصف الراسمال حسب ما تنص عليه المادة 27 من النظام الاساسي للشركة أو أن الامر يتعلق بقرار يتداول بشأنه الجمع العام الاستثنائي وفق الاغلبية المحددة من طرف المادة 28 من النظام الاساسي للشركة في ثلاثة ارباع الراسمال .
وحيث لئن كان الثابت من المادة 16 من النظام الاساسي للشركة ان المسيرين يعينون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من نفس النظام وان السيدين محمد علي (ب.) ومهدي (ب.) معينين كمسيرين للشركة لمدة غير محددة، فان الثابت ايضا من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5/12/2017 المرفق بالمقال الاستئنافي ان الجمع عاين انتهاء مهمة الطاعنة كمسيرة للشركة وعين السيدين محمد علي (ب.) ومهدي (ب.) كمسيرين لفترة تمتد من تاريخ 5/12/2017 الى غاية انعقاد الجمع العام السنوي للمصادقة على الحسابات المحصورة في 31/12/2017 كما صادق ايضا على تغيير المادتين 17 و 18 من النظام الاساسي للشركة وان الفقرة الاولى من المادة 17 اعلاه اصبحت تنص على ان الشركة تسير من طرف مسير او عدة مسيرين يعينون وفق الشروط المحددة في المادة 27 من النظام الاساسي.
وحيث لئن صح ما تمسكت به الطاعنة من كون المسيرين معينين لمدة محددة بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5/12/2017 الذي جاء بتاريخ لاحق عن النظام الاساسي، فان تجديد صلاحية المسيرين او بعبارة اخرى تعيينهم مرة اخرى كمسيرين لا يخضع للمادة 28 من النظام الاساسي المحتج بخرقها والتي توجب عقد جمع عام استثنائي مع ما يتبع ذلك من توفر اغلبية ثلاثة ارباع الراسمال بل يخضع للمادة 27 من النظام الاساسي بموجب التعديل الذي طرأ على المادة 17 من النظام الاساسي تبعا للجمع العام المنعقد بتاريخ 5/12/2017 ذلك ان المادة المذكورة اصبحت تنص على ان المسيرين يعينون وفق الشروط المحددة في المادة 27 من النظام الاساسي التي تنظم انعقاد الجموع العامة العادية وان المصادقة على القرارات المتخذة في اطار هذه الجموع يقتضي فقط توفر اغلبية اكثر من نصف الراسمال.
وحيث لما كان الثابت ان السيدين محمد علي (ب.) والمهدي (ب.) يملكان نسبة 58,7 % من راسمال الشركة وبما انهما صوتا في الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/06/2018 لصالح تجديد صلاحية المسيرين فان هذا القرار تم اتخاذه بصفة قانونية وفق المادة 27 من النظام الاساسي، وانه حتى وان تم تعيين المسيرين لمدة محددة في اطار جمع عام استثنائي فهذا لا يعني ان التعيينات اللاحقة للمسيرين تتم في نفس الاطار مادام ان الجمع العام الاستثنائي المذكور قد صادق على تغيير المادة 17 من النظام الاساسي وذلك بجعل تعيين المسيرين يخضع للشروط المحددة في المادة 27 من نفس النظام وهو ما يشكل تغييرا في مواد النظام الاساسي مع تغيير في بعض ارقام المواد وهو ما تمت الاشارة اليه في التوصية السابعة من محضر الجمع العام الاستثنائي اعلاه مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به وان بعلة اخرى وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca