Réf
69885
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2559
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/861
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Preuve du bail, Prescription quinquennale, Prescription, Paiement des loyers, Expulsion pour non-paiement, Créance périodique, Contrat verbal, Compétence matérielle, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.
La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Elle rejette également l'exception de prescription en rappelant que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale applicable aux créances entre commerçants.
Enfin, la cour déclare l'exception d'incompétence d'attribution irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, tout en relevant que le litige relatif à un local commercial ressortit bien à la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يمتلك المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي، يكريه للمدعى عليه، بسومة كرائية قدرها 350 درهم، تم الرفع منها إلى مبلغ 425 درهم ابتداء من تاريخ 30/12/2016، وأنه أمسك عن أداء واجبات الكراء من 01/11/2015 إلى متم 29/12/2016 بسومة كرائية قدرها 350 ليتخلد بذمته مبلغ 4.900 درهم، وكذا من 30/12/2016 إلى متم 31/08/2019 بالسومة الكرائية الجديدة قدرها 425 درهم مبلغ 13.600 درهم، أي ما مجموعه 18.500 درهم، وأنه سبق أن أنذر المدعى عليه بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار، إلا أنه لم يؤد رغم مرور الأجل، لأجل ذلك التمس المدعي الحكم بتصحيح الإشعار المبلغ إلى المدعى عليه وفق محضر تبليغ الإنذار والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي، والحكم بأدائه لفائدته مبلغ 18.500 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وأرفق المقال بنسخة إنذار مع محضر تبليغه، وبنسخة عادية لقرار استئنافي، وبصور شمسية من وكالتين.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي: بخصوص العيب الأول ، فالمحكمة التجارية الدرجة الأولى وبسبب عدم تقديم الطاعن لأي جواب خلال المرحلة الاولى قضت على الطاعن بالأداء والإفراغ رغم ان المستأنف عليهم لم يدلوا بأي عقد يربط بينهم وبين الطاعن، وان العقود ومنذ دخول مدونة الكراء حيز التنفيذ أصبحت تنجز لزوما في محرر مكتوب تحت طائلة عدم قبول الدعوى المقدمة للمحكمة من المكرون وهو الأمر غير الحاصل في نازلة الحال، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم القبول شكلا. وبخصوص العيب الثاني حول التقادم ، ان الثابت من المقال المقدم من (المدعون ) المستأنف عليهم ابتدائيا أنهم يطلبون الكراء عن المدة من 01/11/2015 الى غاية 31/08/2019 ذلك ان الكراء عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 الى غاية 24 من شهر شتنبر يكون قد طالهما التقادم، ذلك ان الفصل 388 من ق.ل.ع. ينص على أنه تتقادم بمرور سنتين دعاوى التجار والموردين وأرباب المصانع. وان التقادم ثابت بحكم ان المطالبة بالكراء وقعت بعد مرور أزيد من سنتين مما يتعين معه إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من أداء عن المدة من 01/11/2015 الى غاية 31/08/2019 وبعد التصدي القول بأن المدة من 01/11/2015 الى 24/09/2017 قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع. وبخصوص اكتساء النزاع صبغة مدنية ذلك ان الثابت من خلال مراجعة أوراق الملف ان النزاع يكتسي صبغة مدنية بحكم ان كلا الطرفين مدنيين ان غير تاجرين ، وانه وتبعا لذلك فالنزاع يكتسي صبغة مدنية وليس تجارية بحكم ان الطرفين معا مدنيين، وانه على الأقل ولاكتساء النزاع الصبغة التجارية من المفروض ان يكون احدهما تاجرا وهو غير الحاصل في نازلة الحال، مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص والإحالة على من له حق النظر مع التنويه بأن الحكم المطعون فيه قضى بمبلغ 18.500 درهم وهو مبلغ يزيد ب 1.275 درهم عن مدة الكراء المطلوبة في المقال الافتتاحي من 01/11/2015 الى 31/08/2019 مما يتعين معاينة كل ذلك وإلغاء الحكم في هذا الشق. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم القبول للسبب الأول واحتياطيا الحكم بالتقادم على الشكل المبين بمقال الاستئناف واحتياطيا جدا الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع الإحالة على من له حق النظر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه – صورة من طي التبليغ – مقرر منح المساعدة القضائية من الرسوم القضائية وتنصيب محامي.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 18/03/2020 بأن المستأنف يتحدث عن فترة ما بعد دخول مدونة الكراء حيز التنفيذ ، وأن المستأنف تربطه علاقة كرائية لعقود خلت قبل التاريخ المذكور وهي ثابتة من خلال العديد من الأحكام بين الطرفين ومنها آخر حكم هو بين طيات الملف أدلي به أثناء المرحلة الابتدائية وبالتالي يبقى الدفع غير مؤسس قانونا. وان المستأنف عليهم ليسوا بتجار وليست لهم صفة تاجر ولا تنطبق عليهم مقتضيات المادة المذكورة ، وبالتالي يبقى الدفع بالتقادم عن سنتين غير مستند على أساس قانوني سليم مما يليق معه رفضه. وبالنسبة للدفع الثالث ، فإنه من خلال الدفع الثاني الذي يعتبر العلاقة تجارية وإن صحت فعلا من جهة المستأنف فهي ليست كذلك من جهة المستأنف عليه. وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما خصوصا وان المستأنف لم يتحلل من واجبات الكراء العالقة بذمته الى يومنا هذا. لأجله يلتمس تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي كونه جاء مؤسسا قانونا و واقعا.
وبناء على جواب دفاع المستأنف بجلسة 29/07/2020 كون العقد مبرم بتاريخ سابق على دخول مدونة الكراء حيز التنفيذ لا يحول دون تحويل العقد الشفوي الذي كان ساري المفعول آنذاك الى عقد مكتوب كما أن ذلك ليس بمبرر لاستمرار الأطراف حاملين لعقد شفوي، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب . وان المستأنف عليهم لم يدلوا الى غاية يومه بما يفيد ان الطاعن يمارس التجارة بالعين المكراة ما عدا مجرد أقوال يعوزها الإثبات وتفتقد للدليل.لأجله يلتمس الحكم بعدم القبول واحتياطيا بالتقادم استنادا للفصل 388 من ق.ل.ع. واحتياطيا جدا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لغياب صفة تاجر لدى الطرفين.
وحيث أكد دفاع المستأنف عليهم بجلسة 14/10/2020 انه سبق للطرف المستأنف أن تقدم بمقال استئنافي ضمنه مجموعة من الدفوع، كما سبق لهم أن تقدموا بمذكرة جوابية يعرضون فيها جوابهم عن تلك الدفوع. وانه لكل غاية مفيدة فالعارضون يدلون للمحكمة بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز حديث بتاريخ 16/09/2020 يثبت وجاهة مطالب العارضين بالإفراغ للتماطل ذلك وأنه رغم صدور أحكام مختلفة الا ان المستأنف لا زال يراكم مبالغ الوجيبة الكرائية حتى بعد الاحكام وبعد تنفيذها الى يومنا هذا. لأجله يلتمس الإشهاد له بمذكرته هاته وكذا مذكرته الجوابية وتمتيعه بما جاء فيها مع القول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي كونه جاء مؤسسا قانونا و واقعا. وأرفق مذكرته بصورة من محضر امتناع.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/10/2020 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 21/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من إلزامية الإدلاء بعقد مكتوب لإثبات العلاقة بينه وبين المستأنف عليه، إلا أن الثابت من خلال الوثائق المستدل بها ومعطيات القضية أن العلاقة الكرائية قائمة بينهما قبل دخول مدونة الكراء حيز التنفيذ التي اشترطت شرط الكتابة بالنسبة للعقود التي تبرم ما بعد دخول مدونة الكراء حيز التنفيذ، فضلا على أن العلاقة الكرائية قائمة ومثبتة استنادا لما تم الإدلاء به وخاصة القرار الاستئنافي عدد 1029 المؤرخ في 06/06/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي عدد 31/1304/17 لذلك يصبح الدفع أعلاه مردودا على مثيره.
حيث ان الثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي مستند الدعوى ومنطلقها فإن المدة المطلوب عنها الأداء تنحصر من 01/11/2015 الى 29/12/2016 ، وأن تاريخ تقديم الدعوى هو 24/09/2019. وبما أن المطالبة بالواجبات الكرائية وهي أداءات دورية فإنها تتقادم بخمس سنوات وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال اعتبارا أن المدة المطلوبة أعلاه وتاريخ تقديم الدعوى يثبت في حقها التقادم لعدم مرور خمس سنوات المبررة لتقادم الواجبات المطلوبة، فيكون تبعا لذلك الدفع أعلاه غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
حيث إنه فضلا على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفقا لما تنص عليه المادة 16 من ق.م.م. فإنه يتعين الدفع به قبل كل دفع أو دفاع وهو ما لم يباشره الطاعن وفق الواجب قانونا، فإن الأمر يتعلق بمحل تجاري وذلك لاستخلاص واجبات كرائية غير مؤداة التي أسند الاختصاص فيها للمحكمة التجارية.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما قانونيا ورد الاستئناف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025