Réf
63312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4197
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2021/8202/1737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés mensuels de prestations, Réformation du jugement, Recouvrement de factures, Preuve en matière commerciale, Imputation des paiements, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Examen des écritures comptables, Créance commerciale, Contestation de la créance, Absence de bons de commande
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties. La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ا.ك. _ك. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/03/2016 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 13159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2015 في الملف رقم 7158/8202/2011 والقاضي بأداء شركة ك.ا.ك. _ك. لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ 2.532.281,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقال اصلاحي ملتمسا فيه اعتبار مقاله الإستئنافي موجه ضد شركة ك.ا.ك. شركة ذات المسؤولية المحدودة.
في الشكل: حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقال بتاريخ 27/06/2011 تعرض فيه انه في إطار النشاط الذي يتولاه داخل المملكة و المثمتل في تسيير و استغلال مرفق النقل عبر السكك الحديدية يتولى هذا الاخير إسداء خدمات ذات طابع تجاري تتمثل على وجه الخصوص في عمليات النقل التجاري عبر السكك الحديدية يقوم بها لفائدة تجار وشركات تجارية ، في هذا الاطار سبق له أن تعامل مع شركة ك.ا.ك. تتمثل في قيامه لفائدة هذه الاخيرة بعدة عمليات النقل التجاري هي موضوع عدد من الفاتورات مستحقة الاداء و ظلت بدون أداء من جانب المدعى عليها ، و أنه نتيجة لذلك تخلذ بذمة الشركة المذكورة برسم الفاتورات غير المؤداة مبلغ إجمالي قدره : 5.769.983,00 درهم حسب ما هو ثابت من الفاتورات ، و أنه محاولة منه لاستخلاص مستحقاته بالطرق الحبية وجه في وقت سابق الى المدعى عليها إنذار في الموضوع بشكل مباشر و بواسطة دفاعه إلا أنه ظل بدون جدوى .وبما أن دين العارض ثابت بمقتضى الفاتورات التي تعتبر سندا رسميا باعتبارها صادرة عن مؤسسة عمومية كما أن هذه الفاتورات تعتبر بمثابة تعهد معترف به لكونها تحمل تأشيرة المدعى عليها ملتمسا بعد ملاحظة أن الشركة المدعى عليها استفادت من عدة عمليات للنقل التجاري قام بها هذا الاخير لفائدتها و أن الشركة المدعى عليها مدينة له بما قدره : 5.769.983,00 درهم بعد معاينة الفاتورات المرفقة لهذا المقال و التي تتضمن جردا مفصلا للعمليات التجارية و التي تمت بينه و المدعى عليها بعد ملاحظته أن الفاتورات المذكورة تتوفر على حجية قانونية و قوة ثبوتية انطلاقا من كونه أي المدعي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية و بالنظر الى كونها محررة وفق قواعد المحاسبة العامة و تحت الرقابة الحالية المباشرة للمجلس الاعلى للحسابات بعد ملاحظة أن الدين تابث و مستحق الاداء الحكم على المدعى عليها شركة ك.ا.ك. (ك. CLOBEX) بأدائها لفائدته مبلغ 5.769.963,00 درهم الذي يمثل أصل الدين مع تعويض قدره 100.000,00 درهم عن التماطل في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2011 تفيد أن المدعي أي المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بدعواه دون ان يدلي بأي عقد يفيد اتفاقه معها على عمليات النقل و دون أن يدلي أيضا بأي وصولات للطلب أو التسليم تدعم الفواتير المدلى بها من قبله و أن الفواتير يدلي بها دون تعزيزيها بوصولات الطلب و التسليم المتعلقة بها تعتبر هي و العدم سواء و لا يمكن أن تشكل حجية يعتد بها أمام القضاء ملتمسا الحكم برفض الطلب بناء على خرق المدعي لمقتضيات المادة 1 و 32 ق م م الحكم بعدم قبول المقال شكلا و للوقوف على حقيقة الدين المزعوم من قبل المدعي من عدمه الحكم باجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة : 28/12/2011 ملتمسا بعد ملاحظة أن ما أثير من المدعى عليها سواء من حيث الشكل أو الموضوع غير مجد للاسباب المفصلة في هذه المذكرة إذ بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرفه بالملف و تلك المرفقة بهذه المذكرة بعد إحالة الملف على النيابة العامة طبقا للفقرة 1 من الفصل 9 من ق م م الذي ينص على أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية بما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر مؤسسة عمومية منشأة بمقتضى الظهير 1.63.255 المؤرخ في 9/8/1963 التصريح برد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي من طلبات جملة وتفصيلا
و بناء على ملتمسات النيابة العامة المؤرخة في : 6/3/2012 الرامية الى إتخاذ ما تراه المحكمة مطابقا للقانون بعد إجراء تحقيق في النازلة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة : 7/3/2012 من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أكدت في ها دفعها السابق بخصوص إسمها الحقيقي الذي هو ك. و ليس ك.ا.ك. كما أنه لم يرفق مقاله بالوثائق اللازمة لاثبات الدين المزعوم ومن حيث الموضوع أنه ينازع في الفواتير المحتج بها و التي تبقى من صنع المدعي ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و عند الاقتضاء الامر تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2/5/2012 من طرف المدعي بواسطة نائبه أكد فيها أن المدعى عليها أفادت أن اسمها ك. و الحال أنها اختارت لنفسها بمذكرتها المؤرخة في: 7/3/2012 اسم ك. كما أن الوثائق المدلى بها تثبت إسمها ك.ا.ك. و أنه يدلي مجددا بنموذج 7 حديثة العهد قطعا لكل جدال و أنه أدلى بكل الوثائق المثبتة للدعوى وحول ما أثير بخصوص الموضوع أن التأشير على الفواتير حجة على ثبوت العملية التجارية و على استحقاق المبلغ المضمن بالفاتورة و أن المدعى عليها توصلت بالفواتير على فترات متعاقبة عقب العمليات التجارية التي هي موضوع كل فاتورة و لم يسبق لها أن أبدت أي تحفظ أو استفسار حول الفواتير والتمست رد كل دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و أدلت بأصل نموذج 7.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1387/12 بتاريخ 7/11/2012 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين.
وبناءا على تقرير الخبير محمد (ص.) الذي خلص فيه بأنه في غياب وثائق ثبوتية للدين المطالب به من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن القول بوجود مديونية .
وبناءا على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/06/2013 من طرف المدعى عليها اكدت فيها بأن الخبرة جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية والتمست الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير محمد (ص.) .
وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 23/10/2013 من طرف المدعي بواسطة نائبه أثار فيها بأن الخبرة المأمور بها تتميز بتحيز للمدعى عليها مفرط ومكشوف وأنه سيقيم الدليل على أن مديونية المدعى عليها قائمة وثابتة وذلك على الشكل التالي :
1/ حول طريقة التعامل الذي كان حاصلا بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدعى عليها
أن الخبير أدرج في تقريره وفي سبيل حذف جزء من المديونية عن غير وجه حق ، تفسيرا مغلوطا لطريقة التعامل الذي كان جاريا مع المدعى عليها ، حيث اعتبر الخبير المذكور انه في الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليها والعارض ، لم يتم التنصيص على طريقة التعامل بينهما ، وهو قول مغلوط على اعتبار ان نظام العمل بخصوص هذا النوع من النشاط تعود مرجعيته الى النظام الداخلي للشروط العامة لنقل البضائع والى بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التي تنص على الواجبات والحقوق الموضوعة على عاتق كل منهما ، وفي هذا السياق ، يرى العارض انه من الضروري اطلاع المحكمة على طبيعة نظام العمل والتعامل الذي كان جاريا مع المدعى عليها كما هو واقعا واتفاقا لا كما اراد ان يصوره الخبير في سعي منه لجعله اساسا لاقصاء جزء من المديونية بدون موجب شرعي ، ويتجلى هذا النظام في ما يلي :
يتم اخراج الحاويات وتخزينها ورفعها بالمحطة اللوجيستيكية التابعة للمكتب .
يوقع مامور الطرفين بباب المحطة سندا للدخول والخروج يخص كل حاوية يسجل فيها رقمها وتاريخ العملية .
يوضع جدول شهري تفصيلي عن دخول وخروج الحاويات يوقع بين الطرفين .
يحرر المكتب فاتورة مطابقة للجدول الشهري يتم ارسالها لشركة G. قصد الاداء .
تؤدي شركة ك. مستحقات المكتب عند تلقيها الفواتير بواسطة شيكات او حوالات بنكية .
وانه بالرجوع الى وثائق الملف ، يتبين ان جميع العمليات موضوع الفواتير غير المؤداة تمت على هذه الشاكلة ، مما يستوجب القول ان المدعى عليها استفادت فعلا من خدمات العارض ، وأنه مادامت الاستفادة الفعلية محققة ، فان المبالغ موضوع تلك الفواتير تبقى مستحقة للعارض ، وحيث كان بامكان الخبير لو أنه اراد ان يقدم للمحكمة عملا تقنيا ، فنيا وحسابيا متسما بالتجرد والمهنية ، ان يجري قراءة بسيطة لمضمون الفواتير المقدمة من طرف العارض والتي تتضمن بيانات مدققة تثبت تطبيق نظام التعامل المذكور ، سواء من حيث تحديد نوع العملية والفترة عندما يتعلق الامر بالتخزين ثم حصر الكمية وما الى ذلك من البيانات المرتبطة بالخدمة المؤداة لفائدة المدعى عليها ، وحيث ان الخبير لم يفعل شيئا من هذا القبيل ، فان عمله هذا يبقى مجردا من الغاية التي من اجلها انتدبته المحكمة الا وهي تنوير هذه الاخيرة حول الجوانب التقنية والحسابية للتعامل الذي كان جاريا بين العارض والمدعى عليها .
2/ حول وصولات الطلب الصادرة عن شركة ك.
أن الخبير ذهب في تقريره الى القول بوجوب تقديم المكتب لوصولات الطلب قبل تقديم الخدمة المتفق عليها غير ان هذا الاستنتاج مجانب للصواب ، سعى الخبير من وراء توظيفه ، اسقاط جزء آخر من المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها دون مبرر مشروع ، حيث حاول الخبير من خلال هذا الطرح خلق اللبس حول واقعة الاداء بناء على الفواتير التي تم اداء قيمتها اما بشكل جزئي أو كلي بواسطة الشيكات او الكمبيالات وبين وصولات الاداء ، وبالتالي محاولة التشويش على المديونية الثابتة للمدعى عليها ، مع ان هذه الاخيرة أس شركة ك. دأبت على اداء الفواتير بناء فقط على البيانات الشهرية ، وهو ما تعمد الخبير تجاهله في تقريره والحال انه يعتبر الالية الحقيقية والفعلية التي على اساسها دابت المدعى عليها على اداء الفواتير المستحقة للعارض ، هذا فضلا عن ان الفواتير تعتبر بمثابة تعهد معترف به لكونها تحمل تاشيرة الشركة وهي ذات حجية قانونية وقوة ثبوتية لكونها محررة وفق قواعد المحاسبة العامة انطلاقا من كون المكتب هو مؤسسة عمومية ، وكانت المدعى عليها تتوصل بها على فترات متعاقبة عقب العمليات التجارية التي هي موضوع كل فاتورة ولم يسبق للمدعى عليها ان ابدت أي تحفظ او استفسار حولها ، مما يفيد اقرارها بمضمون تلك الفواتير وبالمبالغ التي تحملها ، مما يجعل شركة ك. مدينة للمكتب بمبلغ 5.765.983,00 درهم وان هذه المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير التالية :
1/ الفاتورة عدد 5668/06/2010/C المؤرخة في 02/06/2010 الحاملة لمبلغ 239.561,28 درهم .
2/ الفاتورة عدد 5909/07/2010/C المؤرخة في 01/07/2010 الحاملة لمبلغ 178.684,42 درهم .
3/ الفاتورة عدد 5910/07/2010/C المؤرخة في 01/07/2010 الحاملة لمبلغ 235.179,36 درهم .
4/ الفاتورة عدد 6139/08/2010/C المؤرخة في 03/08/2010 الحاملة لمبلغ 139.532,33 درهم .
5/ الفاتورة عدد 6140/08/2010/C المؤرخة في 03/08/2010 الحاملة لمبلغ 378.626,04 درهم .
6/ الفاتورة عدد 6340/09/2010/C المؤرخة في 02/09/2010 الحاملة لمبلغ 99.306,79 درهم .
7/ الفاتورة عدد 6341/09/2010/C المؤرخة في 02/09/2010 الحاملة لمبلغ 353.246,40 درهم .
8/ الفاتورة عدد 6406/09/2010/C المؤرخة في 20/09/2010 الحاملة لمبلغ 391,68 درهم .
9/ الفاتورة عدد 6407/09/2010/C المؤرخة في 20/09/2010 الحاملة لمبلغ 783,36 درهم .
10/ الفاتورة عدد 6492/10/2010/C المؤرخة في 01/10/2010 الحاملة لمبلغ 1.175,04 درهم .
11/ الفاتورة عدد 6507/10/2010/C المؤرخة في 02/10/2010 الحاملة لمبلغ 148.372,06 درهم .
12/ الفاتورة عدد 6508/10/2010/C المؤرخة في 02/10/2010 الحاملة لمبلغ 494.465,40 درهم .
13/ الفاتورة عدد 6824/11/2010/C المؤرخة في 04/11/2010 الحاملة لمبلغ 143.608,25 درهم .
14/ الفاتورة عدد 6825/11/2010/C المؤرخة في 04/11/2010 الحاملة لمبلغ 514.434,96 درهم .
15/ الفاتورة عدد 7054/12/2010/C المؤرخة في 02/12/2010 الحاملة لمبلغ 509.581,80 درهم .
16/ الفاتورة عدد 7055/12/2010/C المؤرخة في 02/12/2010 الحاملة لمبلغ 172.456,70 درهم .
17/ الفاتورة عدد 7407/01/2011/C المؤرخة في 03/01/2011 الحاملة لمبلغ 527.880,60 درهم .
18/ الفاتورة عدد 7408/01/2011/C المؤرخة في 03/01/2011 الحاملة لمبلغ 138.758,76 درهم .
19/ الفاتورة عدد 7541/01/2011/C المؤرخة في 13/01/2011 الحاملة لمبلغ 196,87درهم .
20/ الفاتورة عدد 7831/02/2011/C المؤرخة في 02/02/2011 الحاملة لمبلغ 149.733,79 درهم .
21/ الفاتورة عدد 7832/02/2011/C المؤرخة في 02/02/2011 الحاملة لمبلغ 581.845,50درهم .
22/ الفاتورة عدد 8111/03/2011/C المؤرخة في 01/03/2011 الحاملة لمبلغ 151.092,86 درهم .
23/ الفاتورة عدد 8112/03/2011/C المؤرخة في 01/03/2011 الحاملة لمبلغ 544.273,05 درهم .
24/ الفاتورة عدد 8539/03/2011/C المؤرخة في 25/03/2011 الحاملة لمبلغ 53.767,58 درهم .
25/ الفاتورة عدد 8540/03/2011/C المؤرخة في 25/03/2011 الحاملة لمبلغ 146.232,30 درهم .
3/حول سندات الطلب التي تجنب الخبير الافصاح عن حقيقة التعامل بها
أن الخبير تجنب بشكل مطلق الافصاح عن حقيقة التعامل بسندات الطلب، ويرى العارض انه من المناسب اطلاع المحكمة على طريقة التعامل المتفق عليها مع شركة ك. بهذا الخصوص ، وذلك على الشكل التالي :
- يقدم العارض دليلا كتابيا واضحا يجسد طريقة التعامل بسندات الطلب ، ويتعلق الامر بالرسالة الالكترونية لشهر يونيو من سنة 2009 وما قبل ، يتضح من خلالها انها تتضمن عبارة واضحة تؤكد من خلالها الشركة على أن هذه الاخيرة ستقوم بارسال سندات الطلب فيما بعد وانه ما بين تاريخ 31/12/2009 الى 17/05/2010 كانت الرسائل الالكترونية هي سند المعاملات بين الطرفين حيث بالاطلاع على مجموعة من الرسائل الالكترونية سيتبين للمحكمة ان هذه الرسائل الالكترونية تحل محل وصولات الطلب في مثل هاته المعاملات التجارية .
(رفقته صورة من الرسالة الالكترونية المؤرخة في 04/12/2009 وصورة من رسائل الكترونية )
تخص الفترة الممتدة من 31/12/2009 الى 17/05/2010
- وانه ابتداء من شهر ماي 2010 ، تم الاتفاق على وضع مسطرة مراقبة يومية تسمح لشركة ك. وللمكتب بالتحقق على حد سواء من عمل التخزين والمناورة (الدخول والخروج )
وأنه بناء على هذا الاتفاق ، فقد وصل عدد سندات الدخول والخروج المقدمة من طرف شركة ك. خلال شهر فبراير 2011 الى 6707 عملية ضمنها 391 عملية سجلت فقط يوم 24/02/2011 .
كما انه وعلى خلاف ما اراد الخبير ان يوهم به المحكمة من خلال تقريره ، فان العمليات التجارية تمت خلال 12 شهرا من تاريخ طلب فسخ العقد بتاريخ 28/01/2011 كما اكده الخبير في تقريره (الوثيقة رقم 9) وبالتالي فالعمليات التي تمت بعد هذا التاريخ لا يشوبها أي خلل على اعتبار انها تمت وفقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد الذي يربط المكتب بشركة ك. وستلاحظ المحكمة الموقرة انه حسب مقتضيات الفصل 7 المذكور ، فان التعامل لا يتوقف الا بعد 12 شهرا من الاشعار بالفسخ ، وهو معطى لو اتجهت نية الخبير الى التعامل مع هذا الملف بالتجرد المطلوب والمهنية المفروضة لما اقدم على اقصاء العمليات التجارية التي تمت طوال فترة 12 شهرا ، وما استتبع ذلك من هدر مستحقات العارض المترتبة عنها دون وجه حق .
اعتبارا لذلك ، تبقى الفواتير الاربعة والتي مجموع قيمتها 931.579’17 درهم المؤرخة ما بين 02/02/2011 و 25/03/2011 والتي تخص عمليات تمت بعد طلب الفسخ بتاريخ 28/01/2011 بالنظر الى كونها انجزت داخل اجل 12 شهرا الذي يلي تاريخ طلب الفسخ فانه يتعين اعتبارها لكونها تمت على اساس قانوني واتفاقي سليم هو المضمن بالفصل 7 من العقد الرابط بين المكتب العارض وبين المدعى عليها شركة ك. .
4/ حول واقعة الاداء الوهمية المتعلقة بالشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71
ذلك ان الخبير وفي محاولة اخرى لاقصاء جزء آخر من المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها ، قام بتبني واقعة اداء وهمية تعمدت المدعى عليها تمريرها اليه دون ان يجر اي تحقيق حسابي ، ويتعلق الامر بالشيك عدد 7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم ، فهذا الشيك لم يقدم للعارض من اجل تسديد اي من الفواتير موضوع هذه الدعوى ، وانما قدم للعارض من اجل اداء 12 فاتورة لا علاقة لها بموضوع النزاع ، وانه اثباتا لذلك يقدم العارض صورة من رسالة مرفقة بكشف يتضمن الاشارة الى الفواتير التي تم تسديدها بواسطة الشيك المذكور ، وهي غير الفواتير موضوع هذه الدعوى ، مما يفيد وجود نية مبيتة لاقصاء جزء آخر من المديونية عن غير وجه حق .
(رفقته صورة من الرسالة المتعلقة بالشيك عدد7038554 MDC مصحوبة بكشف حول الفواتير التي تم تسديدها بواسطة الشيك المذكور ).
5/حول البيانات المغلوطة التي اوردها الخبير في تقريره .
حيث ان التقرير المنجز من طرف الخبير تضمن معطيات وبيانات خاطئة ومغلوطة توحي في مجملها انه لم تكن له اية نية في تناول موضوع الخبرة بطريقة مهنية اساسها العمل التقني والحسابي الصرف ، حيث ان الاخطاء التي ضمنها بتقريره تدل على انه لم يجر أي تحليل او تحقيق للوثائق المقدمة له ، ويكفي للاستدلال على ذلك ، الكشف على ما يلي :
*حول مبلغ المديونية : حيث ان مبلغ الدين المستحق المطالب به فهو 5.769.983,06 درهم وليس مبلغ 5.903.187,12 درهم هو ما تم اقتطاعه من الفاتورة عدد 5668/06/2010 C والتي تضمنت مبلغا كليا بقيمة 239.561,28 درهم حيث طالب المكتب فقط بفارق قدره 106.357,16 درهم .
*حول الاسم الحقيقي للمدعى عليها : ان العارض يستغرب لما اثاره الخبير في هذا الشأن على اعتبار ان الاسم الحقيقي للشركة حسب زعمه هو G.C. وليس G.L. ويرى العارض ان يقدم بهذا الخصوص التوضيح التالي :
- ان الفواتير الاربعة التي تبلغ قيمتها الاجمالية 1.213.524,28 درهم هي في اسم شركة " ك.ل. " من خلال الخاتم الموضوع على الفواتير ، كما ان الفاتورة عدد عدد 5052/03/2010 C بتاريخ 03/03/2010 تتضمن تاشيرتين هي كالتالي :
_ ك. وصل التوصل بتاريخ 04/03/2010.
_ ك.ل. وصل التوصل بتاريخ 05/05/2010 .
وهو ما يفيد بلا لبس ان شركة ك. كانت تتوصل بالفواتير وتؤشر عليها بخواتم مختلفة تعود الى نفس الشركة ، فتارة باسم شركة " ك. " دون عنوان واخرى : " ك. مديرية المحطة اللوجستيك MITA " شارع مولاي اسماعيل وتارة ايضا " ك. قسم اللوجستيك" بعنوان 313 شارع محمد الخامس واخرى " ك.ل." بعنوان 298 شارع محم الخامس وهو نفس العنوان المدرج بالعقد بين المكتب وشركة " ك." .
وتأكيدا لذلك فقد سبق لشركة " ك. " أن طلبت من المكتب العارض خلال معاملاتها ادراج ك.ل. وذلك قصد ضمان جواب فوري لمطالب العارض ، تفضلوا بالاطلاع على فواتير مؤشر عليها بخواتم اسماء وعناوين مختلفة : _شيك عدد 7914647 MDC بتاريخ 16/09/2010 بقيمة 500.000,00 درهم .
شيك عدد 7038554 MDC بتاريخ 16/12/2010 بقيمة 2.439.389,71 درهم .
شيك عدد 9423378 MDC بتاريخ 27/04/2010 بقيمة 600.000,00 درهم والذي رجع بدون اداء .
أما بالنسبة للفواتير الثمانية موضوع النزاع وقيمتها 1.318.757,18 درهم التي كانت موضوع ثلاث رسائل احتجاج موجهة للعارض من طرف شركة ك. ، فيجب اثارة الانتباه الى أن العمليات موضوع هذه الفواتير سبق لشركة ك. أن وافقت عليها من خلال الجداول الموقعة من الطرفين ، مما يجعل رسائل الاحتجاج المذكورة قد اصبحت متجاوزة وغير ذات موضوع مادام قد صار على المدعى عليها موقف مغاير يتمثل في وافقتها على العمليات موضوع تلك الفواتير وقد كان على الخبير لو أنه اراد أن يحقق ويدقق في الامور ، أن يقف على هذا المعطى ، وحيث انه لم يفعل ، فانه لا يسع العارض الا أن يقدم هذا الدليل مباشرة للمحكمة (رفقته صور من 5 جداول موقعة من الطرفين).
أخيرا وبالنسبة لما جاء على لسان الخبير بخصوص صور الفواتير فقد وجبت الاشارة الى أن اصول الفواتير توجد بين يدي المدعى عليها بدليل توقيع هذه الاخيرة على نسخ من هذه الفواتير وأن هذه النسخ والتي تحمل اصل تاشيرة المدعى عليها تم الادلاء بها في الملف المحكمة ، وستلاحظ المحكمة الموقرة ان مثل هذه الامور تندرج ضمن بديهيات التعامل في الميدان التجاري والتي لا يمكنها ان يجهلها شخص عادي فبالاحرى ان يتعلق الامر بخبير .
تأسيسا على كل ما تقدم ، يتبين ان الطريقة التي تناول بها الخبير المديونية المتعلقة بالمدعى عليها ، ينعدم فيها بشكل كلي الحس التقني والحسابي ، واتجهت اجماليا الى هدف واحد هو محاولة هدر هذه المديونية دون وجه حق ، اعتمادا الى معطيات مغلوطة وعلى سوء فهم واستنتاج لبعض المعطيات من جانب الخبير وعلى تغاض من طرفه على معطيات اخرى .
وبالنظر الى كون تقرير الخبير من شانه تغليط المحكمة بدل تنويرها وبالنظر الى حجم المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها وهي اموال عامة فان العارض يلتمس اساسا الحكم وفق طلبه واحتياطيا الامر باجراء خبرة جديدة أو أي اجراء آخر للتحقيق قصد التحقق من المديونية وحفظ حق العارض في التعقيب على نتائج التقرير المرتقب .
وتم ارفاق المذكرة بالوثائق التالية :صورة من الرسالة الالكترونية المؤرخة في 04/12/2009 ._صور من رسائل خاصة بالفترة من 31/12/2009 الى 17/05/2010 ._صورة من الفصل 7 من الاتفاقية التي تربط العارض بالمدعى عليها._صورة من جدول توضيحي خاص بالفواتير المطالب بها ._صورة من جدول توضيحي للفواتير التي اديت بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم ._صورة من طلب استيراد صادر عن شركة " ك. " ._صورة من جداول موقعة من طرف العارض والمدعى عليها وعددها 5.ونماذج من فواتير تحمل تسميات الشركة المختلفة وعددها 7.
وبناءا على ادلاء المدعى عليها بجلسة 27/11/2013 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكدت فيها موافقتها على نتائج الخبرة المنجزة وتود الحكم وفقها .
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب اثناء المداولة عرض فيها انه بعد اطلاع العارض على محتويات المذكرة المقدمة من طرف الشركة المدعى عليها في اعقاب الخبرة ، اتضح انها تتضمن تصريحا يؤكد ما أثاره العارض حول تقديم المدعى عليها لمعطيات مغلوطة قصد تضليل العدالة ودفعها الى اصدار حكم جائر ، وهي معطيات تبناها الخبير في سياق اندفاعه المطبق ، المطلق والنمطي وراء تصريحات المدعى عليها ، وعلتها دون ان يجري بشانها أي تحقيق أو تدقيق وفق ما هو مطلوب منه من طرف المحكمة ، ويرى العارض انه من الضروري الكشف عن محاولة التضليل الممنهج الذي تريد المدعى عليها توظيفه في هذا الملف وذلك على الشكل التالي :
إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة بالملف ، يتبين ، أن المدعى عليها صرحت لدى الخبير أنها ادت جزء من الفواتير المطلوبة بواسطة الشيك عدد 7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم ، حيث ادرج الخبير بناء على تصريح المدعى عليها في الصفحة 9 من تقريره جدولا عدد من خلاله الفواتير التي تزعم المدعى عليها انها سددت بواسطة الشيك المذكور حيث ان القيمة الاجمالية لتلك الفواتير محددة في مبلغ 2.439.129,68 درهم بينما قيمة الشيك محددة في 2.439.389,71 درهم أي بفارق قدره 260,03 درهم .
وأن الخبير ورغبة منه في تبني اطروحة المدعى عليها ، وبدلا من ان يسجل وجود هذا الفارق ويستبعد الاداء الذي تزعمه المدعى عليها هذا الشيك ، فضل الاجتهاد في اتجاه تبني اطروحة المدعى عليها ، حيث برر الفارق المذكور بالقول ان السبب في ذلك ، هو ان المعاملات بين الطرفين كانت تتم في شكل دفعات متفرقة .... (الرجاء الاطلاع على ما جاء على لسان الخبير في الصفحة 9 من تقريره خاصة ما يتعلق بالشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم ).
إن واقعة الاداء بواسطة الشيك المذكور التي صرحت بها المدعى عليها وتبناها الخبير ، هي واقعة مخالفة تماما للحقيقية ، وباقرار المدعى عليها نفسها وهو ما يظهر من خلال المعطيات التالية :
لقد سبق للعارض أن استصدر في مواجهة المدعى عليها حكما في الموضوع قضى عليها بأداء مبلغ 3.146.829,30 درهم الذي يشكل قيمة 6 كمبيالات غير مؤداة .
وانه بمناسبة الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به المدعى عليها في مواجهة الحكم المذكور ، صرحت المدعى عليها انها ادت قيمة اربعة كمبيالات بواسطة الشيك عدد 7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم ، أي بواسطة نفس الشيك الذي استدلت به لدى الخبير لتبرير اداء جزء من الفواتير ، وستلاحظ المحكمة ان ما اقدمت عليه المدعى عليها يعتبر قمة في التقاضي بسوء نية وتضليل العدالة (رفقته صورة من المقال الاستئنافي للمدعى عليها مع الاشارة الى الفقرة التي وظفت من خلالها المدعى عليها الشيك عدد7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم لتبرير اداء اربع كمبيالات على غرار ما فعلته الان بالنسبة لبعض الفواتير موضوع الخبرة ، بلون بارز تسهيلا للاطلاع .
ان ما أقدمت عليه المدعى عليها يشكل اقصى صور التقاضي بسوء نية ، ومحاولة تضليل العدالة ، إذ كيف للمدعى عليها ان تزعم في النزاع الذي نحن بصدده انها قامت بتسديد جزء من الفواتير بواسطة الشيك عدد 7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم، وأن تدعي في نفس الوقت وبمناسبة الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم القاضي عليها باداء قيمة الكمبيالات انها ادت قيمة اربعة كمبيالات بواسطة نفس الشيك المذكور ، ومع ملاحظة انه بخصوص هذا الشيك فانه لم يسلم للعارض لا من اجل تسديد جزء من الفواتير موضوع هذا النزاع و لا من اجل الكمبيالات الاربعة و انما من اجل تسديد كلي او جزئي لفواتير اخرى غير تلك المطالب بها في هذا الملف ، وهو ما يستفاد من التصريح الذي قدمه العارض للخبير المعين في الملف .
والتمس التصريح باستبعاد التقرير المنجز بالملف والقول والحكم اساسا وفق ما جاء في المقال الافتتاحي من طلبات واحتياطيا الامر باجراء خبرة جديدة أو أي اجراء آخر من اجراءات التحقيق يعهد القيام بها الى خبير أو اكثر طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 66 من ق م م يتم اختياره من اللائحة الوطنية للخبراء تتوخى فيه المحكمة النزاهة والتجرد والموضوعية في تحليل وتقييم المديونية المتخلذة في ذمة المدعى عليها ، على ان يتم انجاز المهمة المرتقبة طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 63 من ق م م حفظ حق العارض في التعقيب على نتائج التقرير المرتقب .
وأرفق المذكرة ب :صورة من المقال الاستئنافي مع الاشارة الى ما ورد فيه بخصوص الشيك عدد 7038554 MDC الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم بلون بارز تسهيلا للاطلاع .
وبناءا على قرار المحكمة القاضي باخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة المرفقة على نائب المدعى عليها .
بناء على الحكم التمهيدي عدد 1543 بتاريخ 25/06/2014 القاضي باجراء خبرة حسابية ثانية على يد الخبير التهامي (غ.)
بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 02/10/2015.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي جاء فيها اولا من حيث الجانب التقني و الحسابي بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم و التي تزعم المدعى عليها انه يغطي 9 فواتير هو ادعاء غير صحيح بدليل ان بعض الفواتير مؤرخة في 13/01/2011 و الحال ان الشيك المذكور مؤرخ في 16/12/2010 و انه سبق للعارض ان ادلى بكشف بالفواتير التي تم تسديدها بالشيك المذكور و هي غير الفواتير موضوع الدعوى كما انه سبق للمدعى عليها ان ادعت اداء اربع كمبيالات بنفس الشيك و هي موضوع دعوى رائجة امام المحكمة
و ان الخبير خلص الى حذف مبلغ 931.579,17 درهم المتعلق باربع فواتير لكونها وردت بعد الفسخ و الحال ان من بين 12 فاتورة هناك فواتير مؤرخة في 1/3/2011 الشيء الذي ينفي واقعة الفسخ و يثبت استمرارية المعاملة بين الطرفين
ثانيا من حيث الجانب القانوني ان الخبير احجم عن اعطاء راي قانوني بخصوص الشيك المشار اليه اعلاه وواقعة الفسخ و الحال انه بالنسبة للشيك المذكور فانه يكفي الرجوع الى المذكرة المؤرخة في 09/12/2013 المرفقة بصورة من المقال الاستئنافي للمدعى عليها التي تقر فيه بكون الشيك سلم لاداء 4 كمبيالات مما يشكل اقرارا قضائيا و من حيث الفسخ فان حالاته محددة الشروط في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين و التي اشترطت توجيه رسالة انذار و توضيح اسباب الفسخ الفجائي و ان رسالة الفسخ المدلى بها من طرف المدعى عليها هي رسائل داخلية تتعلق بها و التي لم يسبق للعارض ان توصل بها بمقره الاجتماعي و انه يتمسك بالادلاء بما يفيد توصله برسالة الفسخ و انه اثبت اثناء الخبرة ان الفاكس لا يخصه و بالتالي فان واقعة الفسخ غير محققة و ان حذف فواتير مرتبطة بعمليات جاءت بعد واقعة الفسخ الوهمية يبقى موقفا غير مبرر و بالتالي يبقى العارض محق في استخلاص قيمة تلك الفواتيرو التمس لاجله الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى , و ارفق المذكرة بصورة من مقال استئنافي .
بناء على مذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى اجراء خبرة مضادة لنائب المدعى عليها اثار فيها الخبير اعطى فرضيتين متناقضتين مخالفتين للحقيقة و الواقع و القانون و ان الخبير لم يفصل قطعا في النزاع و اعتبر ان السلطة التقديرية تبقى للمحكمة بكل حياد و موضوعية و انه ليس عدلا ان تختم الخبرة بمبالغ جد مهمة بالاحتمال و الشك و التمست الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة و الامر باجراء خبرة مضادة يعهد بها الى ثلاثة خبراء حيسوبيين و حفظ الحق في التعقيب و ارفقت المذكرة بنسخة من تقرير الخبير (ص.).
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2015 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 23/12/ 2015 .
حيث إنه بتاريخ 23/12/2015 صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة شركة ك.إ.ك. بواسطة دفاعها والتي أوردت في مقالها الإستئنافي أنه من الثابت أن سند المعاملة التجارية ما بين الطرفين مثبتة على أساس وجود طلب قبل أي خدمة أو فاتورة يمكن إصدارها وهذا ثابت من خلال الرسالة الإلكترونية المرفقة بالمقال كما أن الطلبية لا يمكن في أي حال من الأحوال تعويضها بأي وسيلة أخرى وهذا ثابت من خلال الفصل 13 من الشروط العامة لبيع السلع الذي هو بحوزة المكتب الوطني للسكك الحديدية هذا وأن جميع الفاتورات التي كانت قبلها طلبية تم أداؤها بدون أية منازعة وأنه ما على المكتب إلى الإدلاء بالإستتثناء من هذه القاعدة خصوصا وأن عبء الاثبات يقع على من يدعيه والقاعدة العامة والمتبناة بمقتضى شروط البيع حسب الفصل 13 هي وجود طلبية أولية لذلك ومادام أن الأمر كذلك فإنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض جميع الفاتورات وخلاف ذلك دون أن تكون هذه المناقشة بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن الدفوعات السابقة فإن العارضة تشير إلى أن وجود طابع شركة ك. على بعض الفاتورات هو في حد ذاته مجرد توصل بهذه الفاتورات التي تسلمها قسم الواردات في 298 شارع محمد الخامس مع العلم أن هناك تباين وإختلاف في إسم الزبون وهو شركة G.ل. وأن هذا التباين لوحده يؤكد عدم وجود السند القانوني للمديونية من أساسها كما أنه من جهة أخرى فإن الشيك الذي قيمته 2.439.389,71 درهم تم تسديده للمكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار إتفاقية لتفويت ناقلات وعند الإطلاع على الدفتر الكبير الخاص بالمستأنف عليه والعارض ومقارنة ما بين ما فيهما يتضح وجود فاتورات لا تخص العارضة بالمرة كما أن الدفتر الكبير للمستأنف عليه لم تبقى به أي أثر للكمبيالات التي إسترجعها ولا ما يفيد مآلها كما أن تاريخ إحتساب الفاتورة جاء قبل صدورها وهذا ثابت من خلال التوضيحات التي تم تقديمها للخبير (غ.) دون الأخذ بها من طرف محكمة الدرجة الأولى وأن المحكمة الإبتدائية بناء على سلطتها التقديرية إعتمدت على تخمين السيد الخبير الذي بنفسه لم يكن متأكدا من النتيجة التي وصل إليها وأن السيد الخبير الذي كان عليه أن يكون أقرب للحقيقة قد قام بالخلط ما بين شركة ك.إ.ك. ذات السجل لتجاري 93541 وما بين شركة ك.ل. ذات السجل التجاري عدد 210209 ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى من أساسها وعند الإقتضاء القول بخبرة مضادة تكون أقرب الى الحقيقة.
وبناء على المقال الإستئنافي المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه والذي عرض فيه أن المحكمة صادقت على موقف الخبير بعدم إحتساب مبلغ 931.579,17 درهم بعلة أن الفواتير المتعلقة به وردت بعد تاريخ فسخ العقد وتبقى في منظور الخبير وفي منظور الحكم المستأنف من صنع يد العارض مما يتعين حسب منظورها عدم إحتسابها لكن حيث إن الموقف المتخذ من طرف الخبير ومن بعده الحكم المستأنف مبني على سوء تقدير لوقائع الفسخ والآثار المترتبة عنه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون كما أن هذا الموقف مرده إغفال الحقائق التي قدمها العارض خاصة بالنسبة للرسالة الإلكترونية المؤرخة في 28/01/2011 والتي أسس عليها الحكم المستأنف موقف القاضي بعدم إحتساب المبلغ المذكور وفي هذا السياق يجدد العارض التأكيد على أن حالات الفسخ مقننة بمجموعة من الشروط كما هو منصوص عليه في الإتفاقية الرابطة بين العارض وبين شركة ك. التي إشترطت توجيه رسالة إنذار وتوضيح أسباب الفسخ الفجائي وأجل ترتيب الأثر القانوني على الفسخ وأن أي من هذا الشروط غير متوفر في النازلة وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول أن رسالة الفسخ المتحدث عنها المؤرخة في 28/01/2011 المدلى بها من طرف شركة ك. هي رسائل داخلية تخص هذه الأخيرة والمصالح التابعة لها وأن العارض لم يسبق أن توصل بمقره الإجتماعي بأية رسالة في موضوع الفسخ وقد أثار ذلك أمام الخبير عدة مرات وطالب أن يلزم المستأنف عليها بالإدلاء بم يفيد توصله برسالة
الفسخ وأن العارض يجدد الآن هذا الطلب ويتحدى المستأنف عليها في الإدلاء بما يفيد تبليغه برسالة الفسخ وأنه أمام هذا
الوضع فإنه لا يمكن الحديث عن تحقق واقعة الفسخ بالمفهوم المنصوص عليه في الإتفاقية كما لا يمكن ترتيب آثار قانونية عن واقعة فسخ وهمية تم حبكها من طرف المستأنف عليها عن طريق تحرير رسالة الفسخ المزعوم وتوجيهها عن طريق الفاكس من مقرها الرئيسي إلى أحد المصالح التابعة لها حيث أثبت العارض أثناء الخبرة أن الفاكس المذكور لا يخص العارض وأنه إذا كانت المستأنف عليها تتمسك بالعكس فعليها أن تدلي بما يفيد توصل العارض برسالة الفسخ .
السبب الثاني أن مقتضيات الفصل 7 من الإتفاقية تنص على أن التعامل لا يتوقف إلا بعد 12 شهرا من الإشعار بالفسخ وهو معطى أغفله الخبير ومن بعده الحكم المستأنف ذلك أنه على فرض توصل العارض برسالة الفسخ فإن جميع العمليات اللاحقة للفسخ والتي تحققت طوال 12 شهرا يبقى العارض محقا في إستخلاص المبالغ التي تقابلها وأنه من هذا المنطلق تبقى الفواتير الأربعة والتي يصل مجموع قيمتها الى مبلغ 931.579,17 درهم المؤرخة ما بين 02/02/2011 و 25/03/2011 والتي تخص العمليات التي تمت بعد طلب الفسخ المزعوم ومع التسليم جدلا بصحة هذا الفسخ وبالنظر الى كونها أنجزت داخل أجل 12 شهرا الموالية هي الفواتير المستحقة طبقا للفصل 7 من العقد الرابط بين العارض وبين المستأنف عليها .
السبب الثالث أن الحكم المستأنف قرر عدم احتساب قيمة الشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم بعلة عدم الادلاء بمآل الدعوى الاستئنافية موضوع الملف عدد 3963/13 المتعلقة بالحكم المستأنف عدد 1857 وفي غياب الحسم نهائيا فيما إذا كان الشيك المذكور يتعلق بالكمبيالات الأربعة موضوع الملف المذكور أم بفواتير أخرى فإنه يتعين عدم إعتباره يؤدي تسع فواتير من جملة الفواتير موضوع الخبرة وأنه لهذه الغاية اعتبر الحكم المستأنف أن المديونية تبقى ثابتة في حدود مبلغ 2.532.281,46 درهم وأن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مبني على علل فاسدة ذلك أنه من المفروض أن يحسم الحكم المستأنف في موضوع الشيك المذكور استنادا إلى القرائن الموجودة بين يديه والتي قدمها العارض خاصة بالنسبة للملف عدد 3963/13 والذي أقرت بشأنه المستأنف عليها أن الشيك المذكور قدم لأداء 4 كمبيالات وبإقرار من المستأنف عليها في الخبرة المنجزة في الملف عدد 3863/2013 وأن ما تزعمه المستأنف عليها من كون الشيك يغطي قيمة 9 فواتير المدرجة في تصريحها الكتابي هو ادعاء غير صحيح لسبب بسيط هو أن من بين الفواتير 9 التي تزعم شركة ك. أنها أدت بها المبلغ المذكور هناك الفاتورة عدد 7541/01/2011/C بتاريخ 13/01/2011 الحاملة لمبلغ 196,87 درهم والحال أن الشيك الحامل للمبلغ المذكور مؤرخ في 16/12/2010 فكيف يعقل أن يتم تأدية فواتير بتواريخ وأرقام ومبالغ لاحقة ولم تتحقق الخدمة المتعلقة بها بعد .
وأنه تأسيسا على ما تقدم يتبين أن الحكم المستأنف قد أهمل القرائن القاطعة المقدمة من طرف العارض في موضوع الشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم والتي من بينها على وجه الخصوص إقرار المستأنف عليها بكون الشيك المذكور قدم لأداء قيمة كمبيالات لا علاقة لها بالفواتير موضوع هذه الدعوى وأن الحكم المستأنف لما تجاوز هذا المعطى يكون ليس فقط مشوبا بإنعدام التعليل لعدم جوابه على ما أثير من طرف العارض في هذا الشأن وإنما أيضا عديم الأساس الواقعي والقانوني مما يجعل الموقف المتخذ بعدم إحتساب قيمة الشيك المذكور غير مبرر فيكون من المناسب إعادة الامور إلى نصابها بالنسبة لهذا الشق أيضا وذلك بالحكم بإستحقاق العارض لمبلغ 2.439.389,71 درهم
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله وذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من مبلغ 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 5.769.983,00 درهم المطلوب ابتدائيا.
وبناء على جواب المكتب الوطني للسكك الحديدية جاء فيه أن الطعن قدم بحضور الوكيل القضائي للمملكة وأنه بمراجعة الحكم المستأنف يتبين أن الوكيل القضائي للمملكة لم يشارك في الحكم المذكور وأنه لهذه الغاية يكون الطعن غير مقبول شكلا لتوجيهه ضد أطراف غير مشاركة في الحكم المستأنف وأنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع هذه الدعوى يتبين أن البعض منها وهي أربعة فواتير تبلغ قيمتها الإجمالية 1.213.524,28 درهم في اسم شركة ك.ل. وهو ما يظهر من خلال الخاتم الموضوع على الفواتير كما أن الفاتورة عدد 5052/03/2010/C بتاريخ 03/03/2010 تتضمن تأشيرتين وهو ما يفيد بلا لبس أن شركة ك. كانت تتوصل بالفواتير وتؤشر عليها بخواتم مختلفة تعود الى نفس الشركة فتارة بإسم شركة ك. دون عنوان وأخرى ك. مديرية المحطة اللوجستيك MITA شارع مولاي اسماعيل وتارة أيضا ك. قسم اللوجيستيك بعنوان 313 شارع محمد الخامس وأخرى ك.ل. بعنوان 298 شارع محمد الخامس وهو نفس العنوان المدرج بالعقد الرابط بين العارض وشركة ك. وتأكيدا لذلك فقد سبق لشركة ك. أن طلبت من العارض خلال معاملاتها إدراج إسم ك.ل. وذلك قصد ضمان جواب فوري لمطالب العارض وأخيرا أن الحكم هو محل طعن بالإستئناف من جانب العارض وأنه بموجب الطعن المذكور نازع العارض جزئيا في نتائج الخبرة وفي الحكم المستأنف وقدم الدليل على أن المديونية المتخلدة في ذمة المستأنفة هي المحددة في المقال الإفتتاحي للدعوى وأنه لهذه الغاية فإن العارض يلتمس ضم الملف موضوع الطعن بالاستئناف المقدم من طرف العارض إلى الملف موضوع الطعن بالإستئناف موضوع هذا التعقيب وإعتبار ما جاء على لسان العارض في المقال الإستئنافي المذكور بمثابة رد على ما أثير من طرف المستأنفة بمناسبة الطعن الذي تقدمت به في مواجهة نفس الحكم مع ما يترتب على ذلك قانونيا وبعد إحالة الملف على النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م والحكم برد الطعن المقدم من طرف المستأنفة وبعد إعتبار ما ورد في المقال الاستئنافي للعارض بمثابة رد على ما أثير من طرف المستأنفة والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقاله الاستئنافي.
وبناء على تعقيب شركة ك.ا.ك. _ك. بواسطة دفاعها والتي جاء فيها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية هو مؤسسة عمومية منشأة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.225 المؤرخ في 9 غشت 1963 والذي تخضع ماليته لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بإجراء مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المنتفعة بالمساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية وأنه بالرجوع إلى الوثائق المذكورة والتي هي عبارة عن فواتير صادرة عن المكتب المذكور يلاحظ أنها كلها موقعة من طرف شخص يحمل صفة رئيس قسم اللوجستيك والحاويات وأن الفواتير تعتبر وثائق محاسبية تدخل ضمن مالية المؤسسة العمومية ولا يمكن أن تصدر إلا عن السيد العون المحاسب المعين لهذا الغرض ولا صفة للسيد رئيس قسم اللوجستيك والحاويات من أجل إصدارها ذلك أن رئيس قسم اللوجستيك والحاويات لا يتوفر على أي تفويض من أي كان من أجل التدخل في محاسبة المكتب الوطني للسكك الحديدية وإصدار وثائق بإسمه وأنه بالرجوع الى تلك الفواتير سيلاحظ أنه في جميعها يغيب توقيع السيد العون المحاسب وأنه في نازلة الحال لم يتحقق
العون المحاسب من صحة المبالغ المدرجة في الحسابات الرئيسية لقسم الاستغلال وفي الحسابات الخصوصية لقيم استثمار الأمول وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية اكتفى بوثائق محاسبية موقعة ومؤشر عنها من طرف شخص لا صفة له في القيام بذلك في تهميش تام للسيد العون المحاسب وأن الوثائق المعتمدة من طرف المرجع الابتدائي غير قانونية اذ تارة يوقع عليها شخص بصفته رئيس قسم اللوجستيك والحاويات وتارة أخرى يوقع عنها شخص يدعى عالي (ي.) هو في حقيقة الأمر مسؤول عن قسم اللوجستيك والحاويات وليس رئيسه وأن المستأنف عليه لم يدل في نازلة الحال بأية وثيقة صادرة عن السيد العون المحاسب وأن هذا الأخير لم يؤشر على أية فاتورة أدلى بها المستأنف عليه مما يجعل الدعوى من أصلها عديمة الأساس وأنه بالإطلاع على الخبرتين معا سيلاحظ أنه تم تمثيل المؤسسة العمومية المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة شخص لا صفة له في ذلك حامل لتفويض غير قانوني ويتعلق الأمر بالسيد سعيد (ف.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [CIN] الذي لم يدل بمحاسبة المكتب المذكور ذلك أنه سوف يلاحظ أن الخبير السيد محمد (ص.) كان على صواب وأن النتيجة التي توصل اليها هي الصائبة لكونه إعتمد القواعد الصحيحة للمحاسبة المتعلقة بمؤسسة عمومية وأنه أمام إنعدام الادلاء بالدفاتر التجارية والاكتفاء بالإدلاء بفواتير موقعة من طرف أشخاص ليست لهم صفة مسك محاسبة عمومية تكون المديونية المطالب بها في مواجهة الشركة العارضة غير مؤسسة من الناحية القانونية مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة 09/11/2016 والرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/12/2016 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي أنجز تقريرا أودعه بتاريخ 19/07/2017 عرض فيه أنه بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تبين أن المديونية المترتبة بذمة شركة ك.إ.ك. لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية وفقا للعمليات المسجلة بالدفاتر التجارية هي 5.569.983.18 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة شركة ك.ا.ك. بواسطة نائبها الأستاذ ياسين القراري والتي جاء فيها أن السيد الخبير لم يحترم منطوق القرار التمهيدي إذ أنه لم يطلع قط على الدفاتر التجارية للأطراف ولم يتأكد من نظاميتها كما أنه لم يدرسها ولم يقم بمقارنتها بالوثائق المستدل بها في الملف من أجل تحديد المديونية وأن عدم تقيد السيد الخبير بالمهمة المنصوص عليها في القرار الإستئنافي تجعل الخبرة فاسدة غير جدية وغير قانونية مما يتعين معه والحالة هذه إستبعادها وأن الشركة العارضة لازالت تؤكد أن وثائق الطرف المستأنف عليه غير مستخرجة من دفاتره التجارية وهي من صنعه فقط وأنه في غياب الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه تكون النتجية المتوصل إليها غير حقيقية مما يتعين معه استبعادها ذلك أن حجة الشركة العارضة في الدفاتر التجارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية وهو الأمر الذي تناشد به منذ إندلاع هذا النزاع أن يتم الاطلاع على محاسبة الخصم ودفاتره التجارية والتأكد هل هي ممسوكة بإنتظام هذا هو المطلب الأساسي للشركة العارضة غير أنه وفي جميع الخبرات التي تم إنجازها في نازلة الحال لم يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه ولم يتم مراقبتها وأن الشركة العارضة
متمسكة بأن يقوم الخبير بالإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه وتنفيذ المهمة المنصوص عليها في القرار التمهيدي كاملة دون نقصان لكي تظهر الحقيقة وأن السيد الخبير إستبعد ما أدته الشركة العارضة للمستأنف عليه من مبلغ 2.439.389,71 درهم بمقتضى الشيك المبين أعلاه ظلما وعدوانا بدون أي مبرر علمي أو محاسباتي وهو يعلم أن الشيك المذكور دخل في محاسبة المستأنف عليه آداء للفواتير حسب البيان المسلم للسيد الخبير ذلك أنه ليست هناك أية علاقة تعاقدية ما بين شركة ك.ل. والمستأنف عليه وهذا بإقرار صريح من السيد الخبير وأنه تماشيا مع إقراراته أقر أيضا أنه رغم أن الخاتم الذي يوجد بالفواتير يحمل اسم ك.ل. غير أنه يحمل نفس عنوان شركة ك. الموجود بالاتفاقية وبالتالي إعتبر أن الأمر يتعلق بنفس الشركة وأنه بما أن الامر يتعلق بنفس الشركة لماذا استبعد اذا السيد الخبير الأداء بقيمة 2.439.389,71 درهم الذي أدته الشركة العارضة لفائدة المستأنف عليه ؟ وأنه إضافة إلى هذا أشار السيد الخبير في تقريره إلى أن هناك فرق بين المبلغ المضمن في الشيك عدد 7038544 وذلك المسطر في الفواتير المؤداة دون أن يتبين سبب منح العارضة ذلك الشيك للمستأنف عليه وقبوله من طرف هذا الأخير انطلاقا من الوثائق المقدمة له بل اكتفى فقط بالقول بأن هناك فرق بين المبلغين بل الأكثر من ذلك أنه استبعد أن يكون ذلك الشيك صادر عن الشركة العارضة هذا من جهة مما يتبين معه أن السيد الخبير اعتمد في احتساب المبلغ المتوصل اليه في الفترة التي فسخ فيها العقد بين الطرفين كما أنه إستبعد الشيك عدد 7038544 الذي أدت به العارضة للمستأنف عليه مبلغ 2.439.389,71 درهم لأسباب واهية غير صحيحة كما أنه من بين النقط الأساسية التي ركزت عليها الشركة العارضة في كتاباتها السابقة هي خلو الملف من وصولات الطلب المتعلقة بالفواتير المتنازع بشأنها وأيضا وصولات التسليم التي تفيد انجاز الأشغال الموكلة للمستأنف عليه وأن السيد الخبير لم يشر بتاتا الى وجود هاته السندات ضمن الوثائق المعروضة عليه من قبل المستأنف عليه هذا من جهة ومن جهة ثانية فالفواتير المتنازع بشأنها غير موقعة من طرف العون المحاسب باعتبار المستأنف عليه مؤسسة عمومية وأن السيد عبد المجيد (ر.) غير مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين لمدينة الدار البيضاء وبالتالي كيف له أن يتأكد من نظامية دفاتر تجارية وهو غير مؤهل للقيام بذلك ملتمسة إستبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد المجيد (ر.) لعدم موضوعيتها وجديتها والأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة شركة ك. بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد الزجلي والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير وفيما يخص الوثائق التي اعتمدها بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية يتضح أنه أخذ فقط بيان صادر عنه بتاريخ 31/03/2011 وذلك بالرغم من كون التقرير يشير إلى كون المكتب الوطني للسكك الحديدية أدلى للخبير بصورة شمسية من الدفتر الكبير الخاص بحساب الممون لسنة 2009 ولسنة 2010 ولسنة 2011 فإنه لم يفحص هذه الدفاتر ولم يلتفت اليها في خبرته واكتفى بسرد بيان هذا المكتب وفواتيره دون أن يقارنها ويتأكد من وجودها بالسجلات الكبيرة ويتأكد من دخولها في خانة الدائنية أو المدينية بينما بالنسبة للعارضة شركة ك. وإضافة إلى البيان المرفق بالفواتير والوثائق الساندة أخذ كذلك بالدفتر الكبير ولم يتبين من خلاله أي تناقض مع ما تم الإستدلال به من أداءات وايرادات ومع ذلك استبعد محتواه وان السيد الخبير لم يعط أي دليل مقنع على ترجيح بيان المكتب الوطني للسكك الحديدية -هذه الوثيقة التي تعتبر مجرد تصريح مرفق بفواتير – على الوثائق المحاسبتية المدلى بها من العارضة وأهمها الدفتر الكبير والصائب أن وثائق العارضة كان يتعين ترجيحها على مجرد بيان والسيد الخبير
استبعد الشيك رقم 7038554 الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم سوى لوجود فرق بينه وبين الفواتير بمبلغ ضئيل جدا لا يزيد على 63,16 درهم علما أن الأداءات للفواتير كانت تتم جزئيا كما هو مشار إليه بتقرير الخبرة في خانة ملاحظة الخبير بالعبارة التالي " ما تبقى من الفاتورة كذا وهذه الفاتورة متوصل بها من طرف شركة ك. بتاريخ كذا " والاداء بهذه الطريقة تم بالنسبة لأغلب الفواتير ولذلك فإن وجود فرق ضئيل بين مبلغ الشيك ومجموع الفواتير لا يتعدى 63,16 درهم لا يمكن أخذه حجة على عدم تطابقه مع هذه الفواتير خاصة وأنه ثبت للخبير أن العارضة سبق لها ومنذ 28/1/2011 وأن أرسلت كتابا الى المكتب الوطني للسكك الحديدية تشعره من خلاله بالغاء الإتفاقية بسبب الفوترة الزائفة وكان على السيد الخبير أن يدقق الفواتير المتمسك بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وأن يبحث عليها في سجلاتها التجارية قبل أن يقوم بتحليل أية فاتورة أو دين وجاءت خلاصته غير مدعمة بأية حجج ساندة سوى الفواتير مما يطرح علامات استفهام حول مصداقية هذه الخبرة وبناؤها وأنه امام الحجج المتضاربة للطرفين فغن الدين لم يتحقق بطريقة عادلة إلا بعد ما يتم التدقيق في الدفاتر التجارية لكلا الطرفين بالطريقة التي أمرات بها المحكمة ويتعين تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة جديدة مع تكليف الخبير الجديد بنفس المهمة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه الأستاذ زهير برحو والتي عرض فيها فيها أن شركة ك. نازعت في تخصص الخبير وفي مؤهلاته المهنية حيث إعتبرت أنه مجرد محاسب وليس خبيرا في المحاسبة وأن الأعمال المحاسبتية التي أمرت بها المحكمة تدخل حسب شركة ك. ضمن اختصاصات الخبراء المحاسبين وليس الخبراء المعتمدين من جهة أولى أنه بالرجوع الى الصفحة الاولى من تقرير الخبرة والتي تتضمن البيانات الخاصة بالخبير يتبين أن هذا الاخير خبير قضائي محلف لدى المحاكم وهو محاسب محلف من طرف الدولة وأنه بهذه الصفة سجل بجدول الخبراء القضائيين المعتمد من طرف وزارة العدل والحريات وعلى هذا الأساس انتدب من طرف المحكمة من تم فإنه لا يمكن لشركة ك. أن تطعن في صفته وكفاءته مادام أنه مسجل بجدول الخبراء على هذا الأساس من جهة ثانية من المعلوم في إختصاص الخبير أو تخصصه تندرج ضمن أسباب التجريح التي حددها المشرع بمقتضى الفقرة 1 من الفصل 62 من ق.م.م وأن إثارة ذلك من طرف شركة ك. بعد توصلها بالاستدعاء من طرف الخبير وبعد حضورها اجراءات الخبرة يجعل هذه المنازعة خارجة عن الإطار القانوني الصحيح الذي هو مسطرة التجريح المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م وأنه أمام هذا الوضع يكون ما أثير من طرف شركة ك. في هذا الشأن غير مجد ويتعين التصريح برده وأن الوثائق المشار اليها في تقرير الخبرة خاصة في الصفحتين 5 و 6 من التقرير تفيد أن الخبير اطلع على الدفاتر التجارية للطرفين بالمفهوم المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من مدونة التجارة حيث وردت مقتضياتهما على الشكل التالي تنص المادة 22 من مدونة التجارة على ما يلي " يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية او بالاطلاع عليها" ويتضح أن المقصود من الاطلاع على الدفاتر الوارد في القرار هو الاطلاع على الوثائق المستخرجة من المحاسبة العامة مادامت المحكمة لم تأمر الخبير بالإنتقال الى مقر طرفي النزاع ومادام الاطلاع بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 22 من مدونة التجارة مقرون بالشروط الواردة في المادة 24 من نفس المدونة وأنه بالرجوع الى إلنازلة الحالية يتبين أن مستخرج الدفاتر التجارية المسلمة للخبير هو الذي له علاقة بالنزاع بل له علاقة بفترة التعامل التجاري التي هي محل
منازعة بين الطرفين أي الفترة الممتدة عبر السنوات 2009، 2010 و 2011 حيث تم تمكين الخبير وعلى خلاف ما وصفته شركة ك. بالدفتر الكبير الخاص بحساب الممون لسنوات 2009 - 2010 و 2011 وانه من هذا المنطلق فإن الخبير اطلع على الوثائق المطلوبة فعلا لانجاز المهمة ومادام الأمر كذلك فإن ما تعيبه شركة ك. على الخبير في هذا الشأن غير منتج ويتعين رده وأن شركة ك. تعيب على الخبير كونه لم يأخذ بعين الإعتبار الشيك عدد 7038544 الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم معتبرة أن الفرق بسيط بين مبلغ الشيك وبين مبلغ الفواتير التي تدعي أداءها بواسطة الشيك المذكور ويبدو أن شركة ك. تحاول عن طريق اثارة هذا الدفع استغلال التقارب بين المبلغين مع أن قواعد المحاسبة العامة التي ما فتئت الشركة المذكورة تتمسك بها تقتضي وجود تطابق فعلي وكلي بين المبلغين وليس مجرد تقارب فيكون ما تحتج به شركة ك. على الخبير غير مقبول من الناحية المحاسبتية خاصة وأن الخبير قد حسم في موضوع هذا الشيك بمناسبة التدقيق في الفواتير التي أديت بواسطته حيث ثبت أنه لا علاقة له بهذا النزاع وأكثر من ذلك فقد سبق للمستأنفة أن إدعت أنها أدت بموجب نفس الشيك 4 كمبيالات هي موضوع الملف عدد 3963/2013 الرائج حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو ما سبق للعارض أن نبه اليه من خلال مذكرته المؤرخة في 09/12/2013 المدلى بها أثناء المداولة التي قدمها العارض ابتدائيا على اثر الادعاء من جانب الشركة المستأنفة أن الشيك المذكور قدم لأداء 4 كمبيالات وبإقرار منها في مقالها الاستئنافي موضوع الملف عدد 3963/13 وتأتي الآن وتحتج على الخبير عدم إعتباره للشيك المذكور وأثارت شركة ك. دفعا يتعلق بتاريخ فسخ الاتفاقية التي كانت تربطها بالعارض ومعلوم أن الخبير قد تناول موضوع الفسخ بالدقة المطلوبة حيث خلص الى أن آخر عملية تمت بين الطرفين كانت يوم 28/02/2011 وهي حقيقة ثبتت للخبير من خلال توقيع طرفي النزاع العارض وشركة ك. على بيان التأييد اليومي وهي الوثيقة التي لم تنازع فيها شركة ك. سواء أثناء الخبرة أو الآن بمناسبة التعقيب على نتائج الخبرة وأنه بتوقيعها على الوثيقة المذكورة تصبح العمليات المرتبطة بها ملزمة لها مادام أن تلك العمليات قد تحققت فعلا وترى المستأنفة أن الخبير يدعي تارة أن شركة ك. هي شركة ك.ل. كلما رأى في ذلك مصلحة للعارض وينفي ذلك كلما تعلق الأمر بمصلحة المستأنفة وأن ما ورد على لسان المستأنفة مبني على تحوير للإشارات الواردة في تقرير الخبرة حول علاقة شركة ك.ل. بالنزاع وهي إشارات لا تفيد إطلاقا ما إستنتجته المستأنفة وأنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة الرسالة الالكترونية لشهر يونيو من سنة 2009 وما قبل يتضح أنها تتضمن عبارة واضحة تؤكد من خلالها المستأنفة على أن هذه الاخيرة ستقوم بإرسال سندات الطلب فيما بعد وأنه ما بين تاريخ 31/12/2009 إلى 17/05/2010 كانت الرسائل الالكترونية هي سند المعاملات بين الطرفين حيث أنه بالإطلاع على مجموعة من الرسائل الالكترونية سيتبين أنها تحل محل وصولات الطلب في مثل هاته المعاملات التجارية وأنه إبتداء من شهر ماي 2010 تم الاتفاق على وضع مسطرة مراقبة يومية تسمح لشركة ك. وللعارض بالتحقق على حد سواء من عمليات التخزين والمناورة (الدخول والخروج) وأنه بناء على هذا الاتفاق فقد وصل عدد سندات الدخول والخروج المقدمة من طرف شركة ك. خلال شهر فبراير 2011 إلى 6707 عملية ضمنها 391 عملية سجلت فقط يوم 24/02/2011 لذلك ملتمسا الحكم برد الطعن المقدم من طرف المستأنفة وإعتبار الطعن المقدم من طرف العارض والحكم بتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله وذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 5.569.983,18 درهم الذي إنتهى اليه تقرير الخبرة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف شركة ك. بواسطة نائبها بعد الخبرة والتي جاء فيها أنه تعزيزا لموقفها بكون الفواتير المطالب بها سبق أداؤها فإنها تدلي رفقته بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/04/2013 في الملف عدد 1287/3/1/2013 هذا القرار الذي من بين ما جاء به أن المدعى عليه في دعوى رفع الحجز المكتب الوطني للسكك الحديدية أجاب بأن المبالغ التي أديت بواسطة الشيكات المستظهر بها لا تتعلق بالكمبيالات التي أسس عليها الحجز لدى الغير وإنما تخص الأداء الجزئي لفاتورات ناتجة عن معاملات أخرى بلغت قيمتها 5.769.983,00 درهم سبق أن قدمت بشأنها دعوى أمام محكمة الموضوع وهو نفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وهي نفس دعوى الموضوع التي أشار اليها المكتب الوطني في تصريحه القضائي المذكور فالقرار المذكور يشير إلى أداء الكمبيالات المطالب بها بواسطة شيكات بلغت مجموعها 3.366.157,71 درهم بينما المكتب الوطني يصرح أن المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المستظهر بها تخص أداءات جزئية للفواتير التي مجموعها 5.769.983,00 درهم وفي جميع تصريحات المكتب الوطني للسكك الحديدية يتبين أنه يعتبر بالأداءات الجزئية للفواتير وما صرح به المكتب الوطني بقرار النقض المذكور يطابق ما تمسكت به العارضة حاليا من كون هذا الأخير كان دائنا بمجموعة من الفواتير وسلمته مقابلها كمبيالات التي أرجعت بدون مؤونة وأدتها العارضة لكنه بقي محتفظا بها وبعد هذا الأداء أصبح المستأنف يطالب تارة بمبلغ الكمبيالات الملف التجاري عدد 3963/8202/2013 وتارة بالفواتير المبررة للكمبيالات مضيفا لها أخرى لا علاقة لها بالعارضة سوى كونها توصلت بها بمكتب ضبطها دون الإشارة إلى قبولها وأن قرار محكمة النقض يتضمن إقرارا صريحا بكون الفواتير المطالب بها قد تم أداؤها جزئيا وهكذا يؤكد موقف العارضة من تقرير الخبير الذي لم يدقق في السجلات التجارية وإكتفى بإجراء مقارنة بين مبلغ الفواتير ووسيلة الأداء والحال أن المكتب الوطني يصرح دائما كون الأداءات كانت جزئية .
وانه بتاريخ 18/10/2017 صدر القرار رقم 5166 نقضته محكمة النقض بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجيب على وقع التمسك به من سبق اقرار المطلوب بالأداء الجزئي لمبلغ الدين محل النزاع ولا على المأخد الموجهة لتقرير الخبرة المتمثلة في عدم تدقيق الدفتر الكبير للمطلوبة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه بجلسة 17/05/2021 جاء فيها :
أولا: حول الإحاطة بالنقط المدرجة بقرار محكمة النقض
انه تردد في قرار محكمة النقض الإشارة إلى ما وصفه إقرار العارض بالأداء الجزئي للفواتير، حيث ورد في الصفحة 3 من قرار محكمة النقض أن العارض صرح أن المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المستظهر بها تخص أداء جزئي للفواتير التي مجموعها 5.769.983,00 درهم مضيفا أن المكتب يقر في جميع تصريحاته بالأداء الجزئي للفواتير وأن
المستأنفة سلمته مقابل مجموعة من الفواتير کمبیالات أرجعت لانعدام مؤونتها فأدتها له لكنه بقي محتفظا بها و بعد هذا الأداء أصبح يطالبها تارة بالفواتير المبررة للكمبيالات مضيفا لها أخرى لا علاقة لها بها سوی كونها توصلت بها بمکتب ضبطها دون الإشارة إلى قبولها و قرار محكمة النقض يتضمن إقرارا صريحا بکون الفواتير المطالب بها ثم أداؤها جزئيا ، ولكن وان الإشارات الواردة في قرار محكمة النقض بنت على استنتاج خاطئ لما صرح به العارض بخصوص الأداء الجزئي لبعض الفواتير ، ذلك أن الأداء الجزئي الذي تحدث عنه العارض جاء اولا ردا على ما أثارته المستانفة حول هذا الموضوع، وأن هذا الأداء يخص ثانيا فواتير لا علاقة لها مطلقا بالملف الحالي ( الملف الإبتدائي عدد 7158/8202/2011 والملف الإستئنافي رقم 1892/8202/2016 و الملف المفتوح الآن بعد النقض تحت 1737/8202/2021 ) كما أن تلك القواتم موضوع الأداء الجزئي لا علاقة لها مطلقا بالملف عدد 3963/8202/2013 الذي أشارت إليه محكمة النقض و أنه إثباتا لذلك، يقدم العارض المعطيات التالية معززة بوثائق دامغة تثبت أن الأداء الجزئي لا علاقة له بالملف الحالي: بداية و بخصوص الملف عدد2013/8202/3963 وجبت الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للكمبيالات موضوع الملف المذكور محددة في مبلغ 3.146.829,30 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا بموجب الحكم رقم 1857 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2013/01/31 في الملف عدد 14734/6/2012 و أنه بناء على الطعن الذي تقدمت به المستأنفة في مواجهة الحكم المذكور، وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف التجارية بثلاثة خبرات في الملف كان آخرها الخبرة الثلاثية المنجزة من طرف الخبراء السادة، محمد (ز.)، رشيد (س.)، و عبد الحق (ا.)، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار رقم 5404 بتاریخ2017/10/26 في الملف عدد 3963/8202/2013 و الذي قضى باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و دلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 2.220.060,00 درهم و التأييد في الباقي، حيث يتضح أن القرار المذكور خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا بعد اعتبار بعض الأداءات و دون اعتبار أداءات أخرى وهي بالنسبة للمبالغ التي اعتبرها القرار المذكور أداء جزئي للكمبيالات فهي محددة في مبلغ (457.197,00 درهم موضوع الشيك عدد 9423365 MDC و الذي اعتبره القرار المذكور مقابل أداء الفاتورة عدد 60 و التي تتعلق بالكمبيالة رقم 1381613 المستحقة الأداء بتاريخ 20/01/2010 بالإضافة إلى مبلغ 469.571,70 درهم موضوع الشيك عدد 9423366 MDC و الذي اعتبره القرار المذكور مقابل أداء الفاتورة عدد 72 التي تتعلق بالكمبيالة رقم 1381615 المستحقة الأداء بتاريخ2010/02/20 ، و للإشارة فإن هذا الأداء الجزئي موضوع الشيكين عدد 9423365 MDC و عدد 9423366 MDC لا يندرجان ضمن الأداء الجزئي المتحدث عنه في قرار محكمة النقض عدد 467/3 وبالنسبة للمبلغ الذي لم يعتبره القرار رقم 5404 الصادر في الملف عدد2013/8202/3063 أداء جزئيا للكمبيالات هو المحدد في 2.439.389,71 درهم موضوع الشيك عدد 7038554 MDC حيث قررت محكمة الاستئناف عدم اعتباره لعدم الإشارة
إلى أية مراجع لمعرفة الموضوع المقابل لعملية الأداء التي تمت بواسطة الشيك المذكور حيث ورد في آخر الصفحة 16 من القرار المذكور ما یلي: ذلك أن الخبراء اكدوا بخصوص الشيك عدد 7038554 MDC المسحوب عن البنك المغري اللتجارة و الصناعة أنه قد تم إدراجه في حساب الممون بتاريخ2010/12/12 بقيمة 2.430.389,71درهم دون الإشارة إلى أية مراجع لمعرفة الموضوع المقابل العملية الأداء التي تمت بواسطة هذا الشك، وهو الأمر الذي لم يعتبر كمقابل لأداء قيمة الكمبيالات الأربعة المتبقية، و و إنه رجوعا إلى الملف الحالي و إلى قرار محكمة النقض عدد 467/3 يتضح أن ما اعتبره القرار المذكور إقرار العارض بالأداء الجزئي و تصريحه بأداء جزء من الدين لا يخص الفواتير موضوع الدعوى الحالية، ذلك أنه لم يسبق للعارض أن صرح بأداء اية فاتورة من الفواتير موضوع الدعوى الحالية، وأن الأداء الجزئي المتحدث عنه من طرف
العارض و الذي صرح به في سياق الرد على دفع آثير من طرف المستأنفة يتعلق ب 12 فاتورة لا علاقة لها بهذا الملف 3963/8202/2013 ، كما ستلاحظ المحكمة أن القيمة الإجمالية لهذه الفواتير مطابقة لقيمة الشيك عدد 7038554 MDC المؤرخ في 16/12/2010 والحامل المبلغ 2.439.389.71 درهم، مما يفيد أن الشيك المذكور سلم للعارض من أجل أداء قيمة الفواتير المشار إليها أعلاه ولا علاقة له مطلقا بالفواتير موضوع هذه الدعوى ولا بالفواتير موضوع الملف عدد 3963/8202/2013 وهو ما سبق للعارض أن صرح به سواء في الملف عدد2016/8202/1892 موضوع القرار المنقوض أو في الملف عدد 3963/8202/2013 تأسيسا على ما تقدم يتضح أن الأداء الجزئي الذي اعتبر قرار محكمة النقض أن العارض قد صرح به و أقر بعه غير ما مرة إنما يتعلق بفواتير لا علاقة لها بالملف الحالي، و إنما يتعلق ب 12 فاتورة أخرى أدرجها العارض ضمن مذكراته المدلى بها في كل من الملف عدد 3963/8202/2013 و الملف الابتدائي عدد 7158/8202/2011 و عززها بموجب کشف مفصل يضم الفواتير المذكورة، و أنه من هذا المنطلق، يكون ما عابته محكمة النقض على القرار الاستئنافي المنقوض من كونه لم يجب على واقعة الأداء الجزئي الذي صرح بها العارض، مبني على استنتاج خاطئ لواقعة الأداء المذكورة، و يتضح أن الواقعة المذكورة لا تخص الدعوى الحالية، ومع ملاحظة أن المستأنفة لم تنازع في المعطيات التي قدمها العارض و التي تفيد أن الشيك عدد 7038554 MDC المؤرخ في2010/12/16 والحامل لمبلغ2.439.389.71 درهم ، سلم للعارض من أجل أداء قيمة 12 الفاتورة لا علاقة لها بهذا الملف ولا بالملف عدد 3963/8202/2013 و أن عدم منازعتها هاته شهدها القرار الاستئنافي رقم 5404 الصادر في الملف عدد2013/8202/3963، بداية تجب الإشارة إلى أن بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا تجعل سندات الطلب شرطا ضروريا لإجراء التعامل بين الطرفين، و الدليل على ذلك، هو تحقق المعاملات التجارية بين العارض و المستأنفة فعليا و واقعا برضی الطرفين الثابت من خلال توقيعهما على البيانات الشهرية، مما يجعل سند الطلب کوثيقة وإجراء، قد أصبح متجاوز بإرادة المستانفة نفسها ولعل الدليل القاطع
على ذلك، هو أن المستأنفة شركة 'ك. دأبت على أداء الفواتير بناء فقط على البيانات الشهرية و أن سندات الطلب بالنسبة لعملية التخزين تبقي زائدة ما دامت العملية قد تحققت فعلا، بدليل أن المستأنفة دأبت على أداء فواتير المعاملات الجارية دون وجود تلك السندات فضلا عن ذلك، و بالإطلاع على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المستأنفة و العارض و المدلى بها في الملف، سيتبين أنهما حلت محل سندات الطلب في مثل هاته المعاملات التجارية حيث يتضح من خلال مضمونها أنها تتضمن عبارة واضحة تفيد أن شركة "ك." تؤكد على أنها ستقوم بإرسال سندات الطلب فيما بعد و أنه ما بين تاريخ2009/12/31 إلى 17/05/2010 كانت الرسائل الإلكترونية هي سند المعاملات بين شركة ك. و بين العارض المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو ما يظهر بشكل خاص من خلال الرسالة الإلكترونية لشهر يونيو من سنة 2009 و ما قبل، ومن خلال مجموعة من الرسائل الإلكترونية الأخرى، حيث إنه ابتداء من شهر ماي 2010، تم الاتفاق على وضع مسطرة مراقبة يومية تسمح للمستأنفة و للعارض بالتحقق على حد سواء من عمل التخزين و المناورة ، و و أنه بناء على هذا الاتفاق فقد وصل عدد سندات الدخول والخروج المقدمة من طرف شركة " ك." خلال شهر فبراير 2011 إلى 6707 عملية ضمنها 391 عملية سجلت فقط يوم2011/02/24، على ان العارض يجدد التاكيد على ان حالات الفسخ مقننة بمجموعة من الشروط كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الرابطة بين العارض و بين شركة "ك." التي اشترطت توجيه رسالة إنذار و توضيح أسباب الفسخ الفجائي و أجل ترتيب الأثر القانوني على الفسخ وهي شروط غير متوفرة في النازلة و ذلك للأسباب التالية: السبب الأول: إن رسالة الفسخ المتحدث عنها المؤرخة في 28/01/2011 المدلى بها من طرف شركة ك. هي رسالة داخلية تخص هذه الأخيرة و المصالح التابعة لها، و أن العارض لم يسبق أن توصل بمقره الاجتماعي بأية رسالة في موضوع الفسخ، و قد أثار ذلك أمام الخبير عدة مرات و طلب أن يلزم المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد توصله برسالة الفسخ، و أن العارض يجدد الآن هذا الطلب يتحدى المستأنف عليها في الإدلاء بما يفيد تبليغه رسالة الفسخ، و أنه أمام هذا الوضع، فإنه لا يمكن الحديث عن تحقق واقعة الفسخ، بالمفهوم المنصوص عليه في الاتفاقية، كما لا يمكن ترتیب آثار قانونية عن واقعة فسخ وهمية، تم حبكها من طرف المستأنف عليها عن طريق تحرير رسالة الفسخ المزعوم و توجيهها عن طريق الفاكس من مقرها الرئيسي إلى أحد المصالح التابعة لها، حيث أثبت العارض أثناء الخبرة أن الفاكس المذكور لا يخص العارض، و أنه إذا كانت المستأنف عليها تتمسك بالعكس، فعليها أن تدلي بما يفيد توصل العارض برسالة الفسخ، وفي السبب الثاني ان مقتضيات الفصل 7 من الإتفاقية تنص على ان التعامل الا بعد 12 شهرا من الإشعار بالفسخ وهو معطى اغفله الخبير ومن بعده الحكم المستأنف ذلك أنه على فرض توصل العارض برسالة الفسخ فان جميع العمليات اللاحقة للفسخ والتي تحققت طوال 12 شهر يبقى العارض محقا في استخلاص المبالغ التي تقابلها، واستنادا إلى ما تقدم يتبين أن الحكم المستأنف قد أهمل القرائن القاطعة المقدمة من طرف العارض في موضوع الشيك الحامل المبلغ 2.439.389،71 درهم، و الذي ثبت الآن أنه لا يتعلق لا بالدعوى الحالية و لا بالدعوى موضوع القرار رقم 5404 الصادر في الملف عدد 3963/8202/2013 و إنما يتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالملفين معا، مما يجعل العارض محقا في الحكم لفائدته بمبلغ 2.439.389,71 درهم الذي تم خصمه من طرف الحكم الابتدائي دون وجه حق من المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها تأسيسا على ما تقدم، يكون المبلغ الإجمالي المتخلذ بذمة المستأنف عليها موضوع الفواتير المدرجة في المقال الافتتاحي و الكتابات اللاحقة محدد في 5.903.250,34 درهم ، و حيث انحصر طلب العارض ابتدائيا في مبلغ 5.769.983,00 درهم، فإنه لا يسع العارض إلا أن يلتمس من المحكمة الموقرة التصريح بعد النقض و الإحالة و بعد الاستئناس بالخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 5.769.983,00 درهم المطلوب ابتدائيا، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضیات، ملتمسا الحكم بعد النقض و الإحالة في الشكل بقبول الطعن المقدم من طرف العارض، و في الموضوع باعتبار الطعن المقدم من طرف العارض و رد الطعن المقدم من طرف شركة ك. GLOBEX " و التصريح بتأييد الحكم المستأنف رقم 13159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2015/12/23 مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من مبلغ 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 5.769.983,00 درهم المطلوب ابتدائيا مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضيات.
وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2021 جاء فيها:
حول مبلغ الدين :
ان التطرق لمبلغ الدين يحمل العارضة لمناقشة اساس هذه المديونية اذ انها لا تقوم على اساس قانوني حسب ما جاء في المقال الإستئنافي المقدم من طرف العارضة والدعوى من اساسها تفتقر الى وصولات الطلبات وسندات دخول وخروج الحاويات المتعلقة بالعارضة، و أن فاتورات صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، لا يمكن أن تثبت الدين و أن العارضة أدلت في جلسة 206.07.20 برسالة الكترونية مؤرخة في 2014.11.13 موجهة للمكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد له فيها على توصلها بفاتورات دون سابق طلب فی شان أي خدمة مما يبقى معه الاساس القانوني للدعوى مخالف للفصل 388 من ق ل ع ، و كذا الفصل 13 من الشروط العامة لبيع السلع و الذي هو في حوزة المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه على هذا الأساس ينبغي الغاء الحكم المستأنف و القول برد الدعوى من أساسها ، وهذا و اذا كان الحكم المستانف قد حدد المديونية في مبلغ2.532.281,46 ، فانه تم أداء جزءا منها بالشيك الذي توصل به المستانف عليه وقدره 2.439.389,71 درهم و الذي لاينكره المكتب الوطني للسكك الحديدية لتبقى المديونية هذه المرة محددة في مبلغ 92.891,75 در هم يخصم من ذلك الفاتورة التي تتعلق بشركة أخری ك.ل. و هي الفاتورة C/2010/3/5052 التي قيمتها 632.105,42 درهم و كذا الفاتورة C/2010/6/6140 و التي قيمتها378,626,04 درهم لتكون العارضة قد سددت أكثر مما هو عليها وينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى من أساسها .
و حول واقعة الأداء
أنه إذا كان المستأنف عليه يقر بالأداء الجزئي للمديونية و هذا ما أكدته محكمة النقض بناء على اقرار المستأنف عليه قضائيا ، فإن الأداء الفعلي للمديونية كان بواسطة الشيك المشار إليه أعلاه و بواسطة كمبيالات أرجعت بدون أداء و هكذا يسمح المكتب الوطني لنفسه بمقاضاة العارضة مرة بالفواتير و مرة بواسطة الكمبيالات التي سلمت له مقابل هذه الفواتير و احتفظ بها لعدم مؤونتها لمقاضاة العارضة مرتين من أجل نفس السبب ، و بعد ذلك أصبح يطالب العارضة مرة بالفواتير و أخرى بالفواتير المبررة للكمبيالات و هذا ما يؤكد على أن التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدانی كذلك كان غير مبني على أساس لعدم التدقيق في الدفتر الكبير و أن هذه النقطة بالذات التي أكد عليها قرار محكمة النقض الصادر في 25/11/2020 بالملف 667/3/3/2018 ، وان العارضة سبق لها ومنذ 28/01/2011 ان ارسلت كتابا للمكتب الوطني للسكك الحديدية تشعره من خلاله بالغاء الإتفاقية بسبب الفوترة الزائفة، وعلى هذا الأساس لا يمكن كما ذهب اليه الحكم الإبتدائي ان يعتمد على بيان الفواتير دون مقارنتها بما هو مدون بالدفتر الكبير للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الدعوى واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف والغاؤه جزئيا وتحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/05/2021 جاء فيها:
حول الرد على ما أثير بخصوص مبلغ الدين و الطلبيات :
استهلت المستأنفة مذكرها بالقول أن الفواتير الصادرة عن العارض لا يمكن أن تكون أبدا أساسا لأي التزام لعدم وجود وصولات الطلبات و سندات دخول و خروج الحاويات مستدلة برسالة إلكترونية مؤرخة في2014/11/13 معتبرة أنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف على هذا الأساس و رد دعوى العارض، يجب التأكيد مجددا أن بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا تجعل سندات الطلب شرطا لإجراء التعامل بين الطرفين، و الدليل على ذلك، هو تحقق المعاملات التجارية بين العارض و المستأنفة فعليا وواقعا عن طريق توقيعهما على البيانات الشهرية ، وان الرسالة الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنفة والمؤرخة في 13/11/2014 وبحكم انها لا تخص الفترة موضوع الفواتير المطالب بها في هذا الملف، غير صالحة لإثبات ما تدعيه المستأنفة.
2 حول الرد على ما أثير بخصوص واقعة الأداء المزعومة
أن العارض لم يسبق له إطلاقا أن أقر أو صرح بأي أداء جزئي للمديونية موضوع هذا الملف، و يتحدى المستأنفة أن تدلي بأي كتاب أو مذكرة أو تصريح صادر مباشرة عن العارض في أي من الملفات الرائجة بينه و بينها يحتوي ولو على إشارة إلى وجود أداء جزئي للمديونية موضوع هذا الملف، وتاسيسا على ما تقدم، يتضح أن واقعة الأداء الجزئي لا علاقة لها بالملف الحالي، و أن ما اعتبر إقرار من جانب العارض مرده سوء استنتاح للأداء الجزئي المذكور نتيجة المعطيات المغلوطة المقدمة لمحكمة النقض ولم يتمكن العارض من الكشف عنها أمام المحكمة المذكورة بسبب عدم استدعائه للتعقيب على الطعن بالنقض المقدم من طرف المستأنفة في مواجهة القرار رقم 5166 الصادر في الملف 1892/8202/2016 .
وبناء على مذكرة بعد الإدلاء بمحضر تبليغ انذار قضائي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/06/2021 جاء فيها ، أن المستأنف عليه يشير في كتاباته إلى تعليل محكمة النقض الذي يلزم التقيد به و مع ذلك يحاول تجاوزه عند تقديم مقالة الاستئنافي الذي ضم إلى طعن العارضة وذلك للمطالبة بفاتورات تم تسديد قيمتها بعضها بعدة شيكات و البعض الآخر بكمبيالات بقيت في حوزة المكتب الوطني للسكك الحديدية عن نفس الفاتورات موضوع النازلة ، و أن العارضة تعمدت إنذار المكتب الوطني للسكك الحديدية مباشرة بواسطة إنذار شبه قضائي لم تتلقى في شأنه أي جواب لا مباشرة من المكتب الوطني للسكك الحديدية و لا من دفاعه ، مما يؤكد على إقراره بجدية الدفوعات ، خصوصا لعدم اتباث المكتب للسكك الحديدية بأي حجة تفيد العكس أو أن الأداءات تتعلق بمديونية غير تلك المتعلقة بالفاتورات موضوع النازلة، و ان قول المكتب الوطني السكك الحديدية في مذكرته المدلى به في جلسة 17/05/2021 و خاصة في الصفحة الثالثة منها " لكن حيث ان الإشارات الواردة في قرار محكمة النقض بنيت على استنتاج خاطئ ، وحيث أنه ينبغي الإشارة في هذا الصند آن قرار محكمة النقض و تعليله صادر عن أعلى محكمة ولا يمكن للمستانف عليه تجاوزه وحيث انه كان الأجدر بالمستانف عليه حاليا الرد على الدفوعات القانونية و الجدية المثارة في الكتابات السالفة وخصوصا الكشف المدلى به في الإنذار القضائي الذي لم يتم الجواب عليه و في المذكرة المدلى بها في جلسة 2021.05.17 و كذا جلسة 2021,05.31 تفاديا لكل اطناب و تكرار غير مرغوب فيه عوض التحدث عن فاتورات لا علاقة لها بالنازلة ، خصوصا و أن المستأنف عليه لم يدل بأي حجة كون هذا الشيك لا يتعلق بالفاتورات موضوع النازلة ناهيك عن الفوترة الزائفة و عدم وجود أي وصل طلب صادر عن العارضة و الفاتورة المقابلة له و سند دخول و خروج الحاويات المتعلقة بالعارضة ، مع العلم أن الفاتورة 6139/08/2010/6 المؤرخة في 2010.08.03 الحاملة المبلغ 39.532,33 درهم و كذا الفاتورة 6140 المؤرخ في 03/08/2010 الحاملة لمبلغ 378.626,04 درهم تتعلق بشركة ك.ل. وهي شركة لا علاقة لها بالشركة المستانفة سبق أن تم الإدلاء بسجلها التجاري و هي التي تحمل تأشيرة التوصل بالفاتورتین اعلاه و قيمتهما الإجمالية مبلغ 39 ,158 .518 دراهم ناهيك عن الفواتير الأربعة الأخرى التي قيمتها الإجمالية 1.213,524,28 درهم المشار إليها و التي يقر المكتب الوطني للسكك الحديدية أن شركة ل. هي التي توصلت بها ، و يتضح من كل ما سبق أن المديونية مبنية على فاتورات من صنع المستأنف عليه الذي يقر توصله من عند العارض بعدة رسائل تؤكد منازعته الجدية في الفوترة الزائفة التي تخالف مبدأ التعامل التجاري في وجود طلبية ووجود وصل التوصل بالخدمة عملاء بالفصل 13 من الشروط العامة لبيع السلع و الفصل 388 من ق ل ع ، و انه يكفي الرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى و كذا المقال الاستئنافي المقدم من طرف المكتب الوطنی للسكك الحديدية لملاحظة أنه لا يوجد به أي جملة أو إشارة تفيد تكليف هذا الأخير بما يطالب به و انما يشير و خاصة في مقاله الاستئنافي الى كونه تعامل مع العارضة إذ قام لفائدتها بعدة عمليات نقل تجاری لكن السؤال العالق يبقى هو عدم توفر المكتب على أي تكليف سوى فاتورات من صنعه و كذا أخرى مؤشر عليها من طرف شركة ك.ل. رقمها التجاري 210209 و التي يسيرها السيد جواد (م.) لا علاقة له بالعارضة ، و أن المستأنف عليه لم يدل بأي رد قانوني و جدي يمكن الرجوع اليه لمناقشته . او انه على هذا الأساس يبقى الحكم الابتدائي المستأنف غير مبني على أساس ، مما ينبغي التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية لعدم ذكر ما إذا كانت الشركة العارضة هل هي شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مادام أن الصفة من النظام العامة و يمكن إثارتها و لو لأول مرة امام محكمة النقض ، فانه ينبغي الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول استئناف المكتب الوطني السكك الحديدية، أما فيما يخص اتفاقية 2009.02.03 فانه تم فسخها بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 28-01-2011 أي ما قبل تقديم المقال الإفتتاحي للدعوى الذي كان في 27-06-2011 ، وان هذه الرسالة المؤرخة في 28/01/2011 اكدت على ضرورة وجوب سند الطلبية ، و عملا بالفصل 7 الفقرة 2 ، فان العارضة عبرت عن فسح الاتفاقية المبرمة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية و العارضة ، و انه عملا بالفصل 230 من ق. ل. ع ، فان الدعوى من أساسها تكون غير مبنية على أساس ذلك ، مما ينبغي إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وهذا و اذا ارتای المجلس ما يخالف ذلك دون أن تكون هذه المناقشة بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن الدفوعات السابقة ملتمسة اساسا إلغاء الحكم المستانف و التصريح برد طلب المكتب الوطني للسكك الحديدية واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف في مبدئه وإلغاؤه جزئيا و القول تبعا لذلك تحديد المديونية فيما لا يزيد عن مبلغ 92.891,75 درهم وباجراء خبرة حسابية على يد ثلاث من الخبراء و ذلك قصد إجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد انجاز الخبرة وان تحملوا المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة لشهادة من السجل التجاري تتعلق بشركة G.L. وصورة لرسالة الكترونية مؤرخة في 28 يناير 2011 أي قبل مقاضاة العارضة .
وبناء على مذكرة اصلاحية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/07/2021 جاء فيها انه بمقتضى هذه المذكرة يتولى اصلاح نوع الشركة المستأنف عليها وذلك باعتبار مقاله الإستئنافي موجه ضد شركة ك.ا.ك. "ك. والمتمثل في كونها شركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد ، ملتمسا الحكم بعد النقض و الإحالة في الشكل بقبول الطعن المقدم من طرف العارض، و في الموضوع باعتبار الطعن المقدم من طرف العارض و رد الطعن المقدم من طرف شركة ك. GLOBEX " و التصريح بتأييد الحكم المستأنف رقم 13159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2015/12/23 مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من مبلغ 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 5.769.983,00 درهم المطلوب ابتدائيا مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضيات.
وارفق المذكرة بنسخة من النمودج 7 من السجل التجاري لشركة ك..
وبناء على مذكرة توضحية بعد الإدلاء بمذكرة اصلاحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2021 جاء فيها انه يتضح أن تدارك هذا الخطأ بعد رجوع الملف من النقض و إصلاح المسطرة لاحقا ليس من شأنه إلا التأكيد على كون المقال الاستئنافي المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية كان فاسدا شكلا من أساسه ، و أنه لا يمكن لهذا الأخير تدارك هذا الإغفال خصوصا بعد رجوع الملف من النقض ، هذا و مادام أن طلب الإصلاح جاء متأخرا و أن المذكرة الإصلاحية تعد اقرارا صريحا بكون الاستئناف كان فاسدا من أصله ، فانه لا يسع العارضة الا ان تلتمس القول بعدم قبول استئناف المكتب الوطني السكك الحديدية شكلا لمخالفته الفصل 42 من ق م م ، وأن العارضة تؤكد جميع دفوعاتها الواردة في14/06/2021 ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى خصوصا واستطراديا باجراء خبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ك.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 5769983,06 درهم.
وبناء على مذكرة للطعن في الخبرة مع الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/5/2022 جاء فيها :
حول عدم مشروعية المديونية .
انه ينبغي التذكير على أن الدعوى من أساسها بنيت على فاتورات من صنع المكتب الوطني للسكك الحديدية و تضعها للتأشرة عليها من طرف العارضة ، وأن المكتب لم يتبث و لحد الآن ما هي الخدمة التي كانت تستند إليه مقابل هذه الفاتورة و ما هي السلع التي كان ينقلها حتى يمكنه المطالبة بفاتورة نقلها من طرف المستأنف عليه، و بل تجدر الإشارة إلى أن الطاعنة تنازع في المديونية باعتبارها تتحدى المكتب في الإدلاء بأي طلبية صادرة عنها ، و أنه في جميع الحالات فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يحدد تاريخ القيام بالخدمة تكون دعواه قد تقادمت عملا بالفصل 388 و 389 من ق ل ع ، و من جهة أخرى فإنه يتجلى من ضمن الوثائق التي تم دفعها للسيد الخبير كون الفاتورات التالية التي قيمتها 2.439.129,68 درهم تم دفعها بواسطة الشيك رقم 7038554MDC بقيمة 2.439.389,71 درهم و أن هذه الفاتورات هي المطالبة بها في المقال، و إذا كان السيد الخبير وصل إلى نتائج متناقضة مع الواقع وخاصة مع قرار محكمة النقض و إلى أرقام أكثر من الأرقام المطالب بها إبتدائيا و المبلغ الوارد في الحكم الابتدائي ، فذلك راجع إلى عدم التدقيق في الفواتير خاصة في الشيك رقم 70385554 بقيمة 2.439.389,71 درهم تبعا للمهمة المنوطة به حسب القرار التمهيدي بل اكتفى بتصديق تصريحات المكتب دون التدقيق في ذلك و إجراء مراقبة فعلية و إذا كان السيد محمد (ك.) يؤكد صراحة في تقريره على أن هناك فواتير بقيمة 2.532.281,46 درهم ، تتعلق بشركة ك.ل. فإن هذه الشركة لا علاقة لها تماما بالعارضة إذ أن كل شركة مستقلة عن الأخرى و لها رقم في السجل التجاري مختلف عن الأخرى ولكل واحدة أصحابها و عنوان خاص بها و بالتالي ينبغي استبعاد هذه المديونية التي لا تعني العارضة في شيء.
حول خبرة السيد محمد (ك.) .
أن خبرة السيد محمد (ك.) جاءت غير موضوعية و غير محترمة لمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2021.10.18 بل جاءت متناقضة مع نفسها و أبانت خلط هذا الخبير ما بين المديونية لشركتين مستقلة كل واحدة عن الأخرى هي شركة ك.إ. و شركة ك.ل. بل أن هذا الخبير لم يلتزم بالنقط المسطرة له في القرار التمهيدي و أيضا مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك بالرجوع إلى القرار التمهيدي فإنه جعل مهمة الخبير في تحديد المديونية لشركة إكسبريس كوريي فقط إن وجدت على ضوء الفواتير المستدل بها مع بيان مفصل للعمليات المسجلة بالدفاتير التجارية و تاريخها و بیان جميع الإداءات التي تمت بخصوصها مع بيان مقابل قيمة الشيكات الأول الحامل لمبلغ 457.197 درهم و الثاني الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم، وكما أن السيد الخبير استبعد الكمبيالة حسب ما جاء في الصفحة 12 من تقريره و التي تغطي مبلغ 2.439.389,71 درهم معتبرا أن هذه الكمبيالة تغطي فواتير أخرى دون تحديد ما هي هذه الفواتير و التدقيق في شأنها معتمدا كذلك على تصريح المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و يكون السيد الخبير قد خرج عن المهمة المنوطة به و هي مهمة حسابية تقنية دون الحسم في القول باستبعاد وسيلة أداء جزئي أقرته محكمة النقض و تبث كذلك من خلال خبرة الخبير السيد محمد (ص.) هذه الخبرة التي هي من ضمن وثائق الملف ، و أن هذا ما يجعل خبرة السيد محمد (ك.) باطلة و غير موضوعية و بالتالي مخالفة للقانون و المنطق السليم، وكما و يتضح أن خبرة السيد محمد (ك.) اعتمدت على تصريح المكتب الوطني للسكك الحديدية دون الأخد بالتصريحات التي أدلت بها العارضة للسيد الخبير و الذي اعتمد كذلك على الحدس و التخمين دون التدقيق في الفواتير لمعرفة ذلك بمقابلها في فاتورات جديدة أنشئت في وقت لاحق اعتمد في ذلك على تصريح المكتب في شانها مع العلم أن المديونية التي تخصها غير مشار إليها في دفتر الأستاذ للعارضة و كون السيد الخبير أكد صراحة على كون محاسبة شركة ك. ممسوكة بانتظام مما يشكل تناقض كبير للخبير مع نفسه و مع النتائج التي وصل إليها و التي لا تؤكد حتى المديونية اتجاه العارضة بل تخص ذكر وجود مديونية مصرح غالبيتها اتجاه الأغيار ، لم يؤكد السيد الخبير في شانها كون محاسبة المكتب ممسوكة بانتظام، و لذلك ن و مادام الأمر كذلك فإن العارضة تلتمس في حالة تأييد الحكم المستأنف في مبدئه إلغاؤه و القول بخبرة تحكيمية مع العلم أن خبرة السيد محمد (ص.) التي سبق إنجازها حددت المديونية اتجاه العارضة في مبلغ 63,16 درهم ، و هذا جد مخالف لما أسفرت عليه خبرة السيد محمد (ك.)، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف و احتياطيا باستبعاد خبرة السيد محمد (ك.) و الحكم بخبرة تحكيمية جديدة و استطراديا المصادقة على تقرير خبرة السيد (ك.) دون أن تكون هذه المناقشة بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن الدفوعات السابقة واستبعاد الفاتورات المتعلقة بشركة ك.ل. و رفض المديونية في شأنها اتجاه العارضة و التي قيمتها مبلغ 2.532.281,46 درهم وكذلك خصم مبلغ 2.439,129,68 درهم قيمة الشيك لعدم إتباث من طرف المكتب تغطية فواتير أخرى و رد مبلغ 931.579,17 درهم الذي يتعلق بفاتورات لايوجد اي طلبية في شأنها بعد فسخ الاتفاقية قبل ذلك بمقتضى الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة و إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الدعوى من جديد وتحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/5/2022 جاء فيها :
أولا: حول الملتمس الرامي إلى الإحالة على النيابة العامة:
ان العارض يعتبر مؤسسة عمومية بصريح الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر بتاريخ 1963/08/09 و أنه لهذه الغاية يلتمس العارض إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع و ذلك طبقا لما يقتضيه الفصل 9 من ق م م.
ثانيا: حول التعقيب على نتائج الخبرة :
من حيث شكليات الخبرة
ان إجراءات الخبرة المنجزة بالملف تمت بعد استدعاء طرفي النزاع ووكيليهما، حيث حضر ممثلون عن العارض و آخرون عن الشركة و أدلى كل طرف بتصريح كتابي في الموضوع مرفق بوثائق، الشيء الذي يجعل التقرير مستوف للشروط الشكلية المطلوبة بمقتضى الفصل 63 و ما يليه من ق م م.
من حيث مضمون الخبرة:
انه بمراجعة التقرير المنجز بالملف، يتبين أن الخبير قام بتدقيق و تحقيق بشأن الفواتير موضوع الدعوى، و ذلك انطلاقا و كما أوصى بذلك القرار التمهيدي من الدفاتر المحاسبتية الخاصة بكل من العارض و شركة ك. كما أجرى الخبير عملية محاسبتية مدققة حول مقابل الشيكات الحاملة على التوالي مبلغ 457.197,00 درهم،مبلغ 469.571,70 درهم و مبلغ 2.439.389,71 درهم و علاقتهم بالفواتير المطالب بها في إطار الدعوى الحالية، و في هذا السياق أجرى الخبير العمليات الحسابية التالية: أدرج الخبير في الصفحة 9 من التقرير جردا مفصلا حول الفواتير موضوع الدعوى ليخلص إلى أن قيمتها الإجمالية محددة في مبلغ 5.903.187,18 درهم، و أنه بعد خصم الأداء الجزئي المتعلق بالفاتورة رقم C/210/06/5668 المحدد في مبلغ 133.204,12 درهم يصبح المبلغ الإجمالي للمديونية المستحق للعارض و المطالب به من طرفه محدد في مبلغ 5.769.983,06 درهم أدرج الخبير في الصفحة 11 من التقرير جردا مفصلا حول الفواتير موضوع الشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم و انتهى إلى أن هذا المبلغ يتعلق بالفواتير المدرجة في الصفحة 11 من تقريره و هي فواتير لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الحالية، و أن ما ينطبق على الشيك الحامل المبلغ 2.439.389,71 درهم ينطبق على الكمبيالة الحاملة لمبلغ مبلغ 457.197,00 درهم، و تلك الحاملة لمبلغ 469.571,70 درهم، حيث ثبت أنهما موضوع مسطرة مستقلة هي التي صدر بشأنها عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 5404 بتاريخ 26/10/2017 في الملف عدد 3963/8202/2013 فلا علاقة إذن للكمبيالتين المذكورتين بالمديونية موضوع الخبرة و بالفواتير موضوع الملف ، و بخصوص الفواتير التي كانت تدرجها المستأنفة بالدفاتير المحاسبتية لشركة ك.ل. فقد ثبت للخبير أنها تتعلق بخدمات استفادت منها المستأنفة شركة ك. كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية التي تتضمن الطلبيات و كذلك من خلال Etat de validation journalier ONCF-GLOBEX مما يجعل هذه الأخيرة مدينة لفائدة العارض بقيمة تلك الخدمات و التي تبلغ 1.318.757,18 درهم، أما بخصوص مبلغ 931.579,17 درهم الذي صرحت المستأنفة أنه يتعلق بخدمات بعد الفسخ المزعوم للصفقة و دون وجود طلبيات، فقد ثبت للخبير أن المستأنفة استفادت من الخدمات موضوع المبلغ المذكور وهو ما يجعلها مدينة للعارض بقيمتها، علما أن العارض لم يسبق أن توصل بمقره الاجتماعي بأي رسالة في موضوع الفسخ، و قد أثار ذلك العارض و يجدد الآن إثارته أمام المحكمة و يتحدى المستأنفة في الإدلاء بما يفيد تبليغ العارض رسالة الفسخ، من هذا المنطلق، تكون واقعة الفسخ غير محققة فضلا عن ثبوت استفادة المستأنفة لخدمات بقيمة 931.579,17 درهم، مما يجعلها مدينة بالمبلغ المذكور لفائدة العارض ، و اعتبارا لما تقدم يكون التقرير المنجز من طرف الخبير محمد (ك.) مستوفيا للشروط الشكلية و الموضوعية المطلوبة قانونا، كما أنه أجاب عن كل النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي، فيكون من المناسب التصريح بعد النقض و الإحالة بالمصادقة على التقرير المذكور و رد الطعن المقدم من طرف المستأنفة، و اعتبار الطعن المقدم من طرف العارض، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 2.532.281،46 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 5.769.983،00 درهم المطلوب ابتدائيا، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته، ملتمسا المصادقة على تقرير المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ك.) وبرد الطعن المقدم من طرف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله وذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 5.769.983,00 درهم مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2022 جاء فيها ان جميع الفواتير المسجلة في حسابات الشركة ثم اداؤها وكانت آخرها بواسطة الشيك رقم :7038554 المسحوب عن البنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ2532281.46 درهم وان الرصيد المدين المسجل في حسابات الشركة العارضة تجاه المكتب المدعي حسب تقرير الخبير (ك.) ( ص 10) وكدلك الخبير عبدالعزيز (ع.) في الخبرة الودية هو 63.16 درهم ان مجموعة من الفواتير المطالب بها بمبلغ :2532281.46 هي تخص شركة ك.ل. وليس العارضة حسب الثابت من تقرير الخبير المنتد محمد (ك.) ومطالب بها في مواجهة العارضة ان بعض الفواتير بمبلغ : 931579.17 لا تخص محاسبة المنوب ومطالب بها في مواجهة العارضة - ان ما خلص اليه الخبير محمد (ك.) هو مجموع الفواتير المدرجة في الدفاتير المحاسبية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ولم يستطع الجزم في كونها دين في ذمة شركة ك.ا. اساسا ملتمسة عدم المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ك.) للعلل المبينة اعلاه والحكم باللجوء الى خبرة تحكيمية مضادة على يد من يجب للجواب على نفس نقط المامورية الموجهة الى الخبير (ك.) ليوافي المحكمة بتقرير مفصل ويجزم فيه في تحديد الجهة الدائنة من المدينة بين طرفي الدعوى على ضوء دفاترها واحتياطيا جدا وهي الحالة التي تعتمد فيها المحكمة الموقرة الخبرة المذكورة على علتها استنزال المبالغ التي وقفت عليها بكونها مسجلة في حسابات المكتب المدعي في محاسبة ك.ل. بمبلغ :2532281.06 درهم وتلك غير المسجلة في حسابات العارضة بمبلغ : 931579.17 درهم
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من طرف نائبا الطرفين.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 989 القاضي بارجاع المهمة الى الخبير لإعادة إنجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 12/6/2023 من طرف نائب شركة ك.ا. والتي جاء فيها ان الخروج غير الموفق والمخالف للمطلوب في المأمورتين يجعل من تقريره الأخير لا يتقيد لا بالقانون الذي يفرض اعتماد الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام كحجة بين التجار في معاملتهم التجارية ولا يتقيد بالوسائل المعتمدة في المحاسبة المحددة له في المامورية مما يجعله عمله جاء خارج القانون وكدا مخالف للنقط المحددة اليه قضائيا في المامورية الموجهة اليه سيما وان المادة 19 من مدونة التجارة ، فكيف به اذا ان يستبعد محاسبة الشركة المنوب عنها الممسوكة بانتظام حسب رائه في تقريره الاول الفقرة 2 من الصفحة 10 ويعتمد مكتوبات صادرة عن المكتب المدعي جاءت غير منسجمة مع دفاتره المحاسبيةعلى علتها و بخصوص مقابل الشيك رقم : 7038554 الحامل لمبلغ : 2439389.71 درهم فبرجوع المحكمة الى راي الخبير المنتدب على علته بخصوص هذه النقطة بالذات يتضح انه لم يدل باي راي تقني معتمد على دراسة معززة بوثائق محاسبية ممسوكة بطرقة نظامية وانما اكتفى بنقل راي المكتب المدعى الذي يبقى مجرد ادعاء الاكثر من ذلك فان القرار رقم 5404 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20- 2017-10 في اطار الملف رقم : 3963-8202-2013- المستدل به من طرف المكتب المدعي لاستبعاد مبلغ الشيك المذكور بعلة ان القرار الاخير تناوله باعتباره يتعلق بفواتيراخرى و هو الرائد الذي نقله السيد الخبير فانه برجوع المحكمة الى حيثيات نفس القرار الصادر بخصوص منازعة بين الطرفين حول فواتير اخرى غير المطلوبة في الدعوى الحالية ستجد ان المحكمة المصدرة له استبعدت الشيك المذكور لكونه لا يتعلق بالفواتير موضوع دعوى القرار المستدل وانما يتعلق بفواتير اخرى ممايفيد وبقاطع ان مبلغه المستخلص لفائدة المكتب من مالية العارضة لم يتم احتسابه في المحاسبة التي اجريت على ضوء وقائع الملف الاستئنافي التجاري المشار الى رقمه والقرار الصادر فيه بمراجعه اعلاه ويظل موضوع اداء لبعض الفواتير المطالب بها في الدعوى الحالية . وعليه فان السيد الخبير لم يكن موفقا في الجواب على مأمورية المحكمة في هذا الباب كما انه لم يكن موفقا في الجواب على الاداء بواسطة الكمبيالة رقم 9423365 الحاملة لمبلغ 2439326.71 بالإضافة الى مبلغ الشيك المشار اليه اعلاه والتي اعترف المكتب بالاستفادة منها من خلال تصريحه امام نفس الخبير بمناسبة إنجازه للمأمورية الاولى المرجوامراجعة التقرير الاول للخبير محمد (ك.) في فقرته رقم من الخبرة وان السيد الخبير لم يكن منسجما في خلاصته بين تقريريه الاول والتكميلي ناهيك عنمخالفته لمجموعة من الخبرات القضائية المنجزة في الملف وان الخبير عند تناوله للدفاتر المحاسبية للمكتب المدعي لم يشر لا من قريب او بعيد الى مدى نظامية محاسبته وهو امر مطلوب منه بموجب المأورية الموجهة اليه. وحول خلاصته بنفس التقرير وبعد اطلاعه على الدفاتر المحاسبية لطرفي النزاع وعلى الخصوص الدفاتر المحاسبية للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلص الى ما يلي : ان مجموع الفواتير ان مجموعة من الفواتير المطالب بها والتي ارتفعت قيمتها الى مبلغ 2532281.46 درهم هي مدرجة في محاسبة المكتب بالدفتر الكبير لشركة ك. وان مجموعة من الفواتير بمبلغ 931579.17 غير مسجلة بالدفتر الاستاذ الشركة ك. والغير مؤداة وفواتير بمبلغ
2306122.43درهم مدرجة بالدفتر الاستاذ الشركة ك. والغير المؤداة غير ان هذه الخلاصة بعدما كشفتها محاسبة المكتب نفسه والتي نسبت ما مجموعه من الدين المزعوم المطالب به الى شركة ك. وعدم ادراج مبلغ 931579.17 في الرصيد المدين للشركة المنوب عنها جاءفي تقريره التكميلي بعدما استبعد محاسبة الشركة المنوب عنها التي قال عنها في تقريره الأول انها ممسوكة بانتظام ونسب كل تلك المبالغ المذكورة في خلاصة تقريه الاول الى شركة ك.ا.ك. . علما انالسيد الخبير المنتدب لازال الى غاية وضع تقريره التكميلي لم يميز بين الشركة المنوب عنها شركة ك.ا.ك. وشركة ك. المستقلة عن الشركة العارضة كما يظهر من خلال النمود 7 من السجل التجاري لكل شركة والمدلى بهما في المذرة العارضة وادلينا بها امام نفس الخبير. فاستبعاد الخبير محمد (ك.) في تقريره التكميلي الدفاتر المحاسبية للعارضة رغم وقوفه على نظاميتها في تقريره الاول, فضلا عن كونه جاءا ضدا على الفقرة الاخيرة من الفصل 19 من مدونة التجارة المشار اليها اعلاه فانه خالف المامورية الموجهة اليه في اعتماد الدفاتر المحاسبية لطرفي النزاع الممسوكة بانتظامكاساس في المحاسبة. كما ان استبعاده لمحاسبة المكتب المدعى على عليها والتي وقف فيها على مجموعة من الفواتير المطالب بها بمبلغ 2532281.46 مسجلة في اسم شركة ك. وليس الشركة العارضة فيما بعض الفواتير المطالب بها في مواجهة العارضة بمبلغ 931579.43 درهم غير مسجلة كدين على الشركة المنوب عنها واعتماده على مكتوبات المكتب غير المنسجمة مع محاسبته اسقطه في تناقض بين تقريريه الاول و التكميلي بنسبة جميع تلك المبالغ للمنوب عنها ضدا على محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام وضدا حتى على محاسبة المكتب المدعي ليس هذا فحسب الذي ينال من صدقية وموضوعية وقانونية الخبرة التكميلية المنجزة من طرف محمد (ك.) بل انها جاءت مخالفة لمجموعة من الخبرات القضائية المنجزة في الملف.
لذلك تلتمس أساسا عدم المصادقة على التقرير التكميلي للخبير محمد (ك.) واعتماد محاسبة المنوب عنها التي اتبت التقرير الاول لنفس الخبير على انها ممسوكة بانتظام والتي جاء فيها ان الرصيد الدائن للمكتب المدعي بمحاسبتها الى غاية 2011 سجل فقط 36.16 درهم بصفة احتياطية جدا : وبعد ملاحظة عدم تقيد الخبير المنتدب محمد (ك.) للمامورية الموجهة اليه باعتماد الخوص الشيك والكمبيالة المشار اليها اعلاه والتناقض الذي سقط فيه بين تقريره الاول والتكميلي واختلافه في النتيجة مع مجموعة من الخبراء الذين عهدت لهم نفس المامورية في نفس الملف الحكم تمهيديا بإسناد نفس المامورية الى خبير اخرى او بالأحرى خبيرين اوثلاثة اخريين لتنوير المحكمة في فك خيوط ما يدعيه المكتب من مديونية في ذمة العارضة ولو على نفقتها
وادلت بنسخة من النمودج 7 من السجل التجاري لشركة ك.ا.ك. وشركة ك.و نسخة من التقريرالاول للخبير محمد (ك.)و نسخة من تقرير الخبير (ص.) المنجزة في نفس الملف.
وبناء على المذكرة التاكيدية على عدم تبوث مصدر الالتزام مع الالحاح على خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب شركة ك.ا. والتي جاء فيها حول التقرير التكميلي : في الشكل فان المحامي الموقع اسفله توصل باستدعاء في 20/2/2023 لإنجاز خبرة في نفس اليوم دون احترام الآجال القانوني ما بين تاريخ التوصل وتاريخ الإنجاز كما أنه تم التوصل باستدعاء ثان ليوم 2023.03.01 دون احترام الآجال القانونية ، مع العلم أن الخبير يوجد بالبيضاء و المحام الموقع أسفله يوجد بالرباط و أنه ينبغي احترام أجال 15 يوما ما بين تاريخ التوصل و تاريخالإنجازهذا إضافة إلى ذلك و ذالك، فإن السيد الخبير لم يستدعي المحام الموقع أسفله لا في جلسة 2023.03.16 و لا في جلسة 2023.04.05 مع العلم أن خبرته انجزت في 2023.05.19 لذلك ، فإنه ينبغي التصريح ببطلان الخبرة من الناحية الشكلية و القول بخبرة مضادة على يد خبير على الأقل يحترم الفصل 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية و بخصوص الخبرة التكميلية من الناحية الموضوعية حيث أنه بالرجوع إلى التقرير التكميلي، فإنه يتضح أن السيد الخبير محمد (ك.) لم يتقيد لا بمنطوق القرار التمهيدي الأول الصادر في 2021.10.18. و لا بمنطوق القرار التمهيدي الثاني الصادر في 2022.11.21 . و أنه اهتدى و أخد بتصريح المكتب الوطني للسكك الحديدية دون الرجوع إلى النقط المحددة له في المأمورية المنوطة به و المتمثلة خصوصا في بيان بتفصيل الفواتير المطالب بها و الغير مسجلة في محاسبة شركة ك.إ.ك. و ما إذا كانت الشيكات و مقابلها مسجلة في محاسبة الطرفين و أن السيد الخبير ضرب عرض الحائط الإطار المحدد له من طرف المحكمة الموقرة و لجأ حسب تقريره إلى منهجية عمل الطرفين حسب ما جاء في تقريره بعد أن أكد في الصفحة 11 من التقرير التكميلي على أن الدفاتير التجارية لشركة ك. تفيد دائنية المكتب الوطني للسكك الحديدية اتجاه شركة ك. في مبلغ 63,56 درهم وان السيد الخبير بجرة قلم تبين أن المعاملات موضوع الفواتير المطالب بها تمت لفائدة شركة ك. و هو ما يعني حسب رأي الخبير أن شركة ك. تبقى مدينة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ 5.769.983,06 درهم دون حتى الإشارة إلى الكشوفات الشهرية و استمراريتها و تسلسلها و مدى وجود خاتم و طابع الشركة الطاعنة عليها وان هذا الاستنتاج جاء خارج الإطار القانوني للمأمورية المنوطة به و حيث أنه من جهة فإن الخبير يكون قد أخد بتصريح المكتب الوطني للسكك الحديدية دون الأخد بتصريح العارضة التي تبين له من خلال الأوراق المدلى بها أنها مدنية فقط بمبلغ 63,16 درهم . و من جهة ثانية ، فإن السيد الخبير على غرار المامورية المنوطة به أخد بعين الاعتبار بالفواتير الغير المسجلة في محاسبتها و في الدفتر الكبير الخاص بهاو من جهة ثالثة فإن السيد الخبير و إن كان يتناقض مع الواقع و خرج عن المأمورية المنوطة به فانه يتناقض كذلك مع نفسه و ما بين ما جاء في التقرير المؤرخ في 2021.03.31 و التقرير التكميليفهو بعد أن أكد في الخبرة المنجزة في 2021.03.31 و خاصة في الصفحة 13 منها على أن الفواتير المدرجة بالأفتر الأستاذ شركة ك.ل. و الغير المؤداة قدرها 2.532.281,46 درهم ، جاء في التقرير التكميلي لاعتماد هذه المديونية في رصيد العارضة مع العلم أنه كما سبق ذكره أنه لا علاقة ما بين الشركتينو أن لكل واحدة ذمة مالية و سجلها الخاص بها ، كما أن عنوان العارضة هو 313 شارع محمد الخامس - الدار البيضاء في حين أن شركة ك.ل. يوجد مقرها بعكاشة عين السبع الدار البيضاء و رقم سجلها التجاري و حيث أنه على مايبدو فإن الخبير أخد من تلقاء نفسه عنوان لهذه الشركة في 298 شارع محمد الخامس – البيضاء إذ اختلط عليه الأمر و مر بجانب عن المأمورية المنوطة به كما أنه مما يجعل خبرة الدكتور محمد (ك.) باطلة و غير موضوعية فهو عندما اعتبر أن الشيك التي تم أداء بموجبه المديونية و الذي قدره 2.439.38971 درهم اعتبره السيد الخبير أنه كان مقابل فواتير أخرى لاعلاقةبالدعوى الحالية حسب رأيه لكن السيد الخبير لم يعمل على تحديد هذه الفواتير و لم يعمل على الإشارة إلى رقمها و مبلغها حتى تكون خبرته تقنية و سليمة ، بل اكتفى بتصريح ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا المجال معتبرا أن هناك قرار ، هذا القرار الذي لا وجود فيه لتسديد هذا المبلغ و ما هي الفواتير مقابل هذا الشيك وإنه يتضح أن السيد الخبير يتناقض مع نفسه حسب ما جاء في التقرير الأول و التقرير التكميلي و خرج عن المأمورية المنوطة و النقط المحددة له ، مما ينبغي القول بخبرة تقنية مضادة على يد خبير آخر يتقيد بما جاء القرارين التمهيديين بعد أن قام بالخلط ما بين شركة ك.ك. و شركة ك.ل. و استبعد بجرة قلم ما تم أداؤه بواسطة شيك و قدره 2.439.389,71 درهم دون تحديد ما هي الفواتير المتعلقة بها و التدقيق في شأنها معتمدا كذلك على تصريح المكتب الوطني للسكك الحديدية دون الأخذ بتصريح الطاعنة مما يؤكد على عدم إمكانية تكافأ الفرص بين الطرفينو هذا و أنه يتضح من خلال كل ما سبق أن السيد الخبير لم يتقيد بتاتا بالمأمورية المنوطة به رغم منحه فرصة لتدارك الموقف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في 2022.11.21 إذ لم يتأكد ما إذا كانت الشيكات ومقابلها مسجلة في محاسبة الطرفين و لم يستدع نواب الأطراف طبقا للقانون كما أن السيد الخبير أغفل إنجاز تقريره وفق بیان مفصل للفواتير المطالب بها و الغير مسجلة في محاسبة شركة ك.إ. الشيء الذي جعل خبرته مخالفة للمأمورية و النقط التي أسندت إليه بمقتضى القرارين التمهيديين و جعل خبرته غير موضوعية و متناقضة في محتوياتها عند أكثر من مناسبة كما سبق ذكره أعلاه
لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد ذلك التصدي رفضها خصوصا و أن الخبير وجد أن مديونية العارضة اتجاه المكتب لاتتعدى 63,56 درهم في إطار المهمة التي أسندت إليه ومع ذلك حددها في مبلغ خيالي مخالف للواقع و احتياطيا :باستبعاد خبرة السيد محمد (ك.) و القول بخبرة مضادة تتقيد هذه المرة بالنقط المأمورية بها من طرف المحكمة بعد أن أدمج السيد الخبير مديونية مسجلة أصلا بالدفتر الأستاذ للمكتب الوطني للسكك الحديدية في مواجهة شركة ك.ل. ليدمجها في التقرير التكميلي في رصيد شركة ك.ك.إ. خاصة بعد الإدلاء بتقرير الدكتور (ع.) في جلسة 2022.05.23 و الذي حدد المديونية في مبلغ 63,16 درهم فقطاستطراديا :أن تقولوا في حالة المصادقة على تقرير خبرة السيد (ك.) دون أن تكون هذه المناقشة بمثابة تنازل صريح أو ضمني عن الدفوعات السابقة ، التفضل باستبعاد الفاتورات المتعلقة بشركة ك.ل. خصوصا و أن السيد الخبير يؤكد بتسجيل المديونية في سجلات المكتب في شأنها دون وجود أي أثر لها في ذفاتر الشركة الطاعنة ، مما ينبغي رفض المديونية في شأنها اتجاه العارضة و التي قيمتها مبلغ 2.532.281,46 درهم وكذلك خصم مبلغ 2.439.129,68 درهم قيمة الشيك لعدم إتباث من طرف المكتب تغطية فواتير أخرى و التعريف و الإشارة إلى رقمها و قيمتها ، مادام أن عبء الاتباث يقع على عاتق المدعي عملا بالفصل 399 من ق ل ع ، إضافة إلى رد مبلغ 931.579,17 درهم الذي يتعلق بفاتورات لا يوجد اي طلبية في شأنها بعد فسخ الاتفاقية قبل ذلك بمقتضى الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة المدلى به في جلسة 2021.05.17 ، مما ينبغي إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الدعوى من جديد وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت ب صورة من شهادة السجل التجاري لشركة ك.ل.صورة لمذكرة وصورة لتقرير الخبير السيد محمد (ص.) وصورة للصفحة 13 من الخبرة المنجزة في 31/3/2021.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التكيميلة مشفوعة بملتمس الإحالة على النيابة العامة المدلى بها بجلسة 12/6/2023 من طرف نائب الىمكتب الوطني للسكك الحديدية والتي جاء فيها بخصوص مضمون الخبرة فإنه بمراجعة التقرير المنجز بالملف، يتبين أن الخبير ذكر في الصفحة 6 من التقرير بكون عدد الفواتير المتنازع عليها هو 25 فاتورة بمبلغ إجمالي 5.769.983,06 درهم، و قدّم الخبير في الصفحة 6 و 7 من التقرير جردا مفصلا حول الفواتير المذكورة، مضيفا في الصفحة 8 من التقرير أن كل تلك الفواتير مدرجة بالدفاتر التجارية للعارض بخلاف ما هو عليه الحال لدى شركة " ك." التي لم تدرج بدفاترها التجارية سوى 16 فاتورة قدّم الخبير بشأنها جردا مفصلا في الصفحة 8 من التقرير بعد ذلك انتقل السيد الخبير للبحث حول منهجية العمل التي كانت جارية بين الطرفين و التي تتلخص في إنجاز الطرفين كشف شهري حول عدد خدمات تخزين الحاويات و خدمات المناولة يتم توقيعها من طرف ممثل المكتب العارض و ممثل شركة " "ك." و التي على أساسها ينجز العارض الفواتير الشهرية، و قد استدل السيد الخبير بنموذج من تلك الكشوف و الفواتير في الصفحة 9 من تقريره ليخلص في بداية الصفحة 10 من التقرير أن عدد من جانب شركة "ك." محدّدة في 25 فاتورة 23 منها بمبلغ إجمالي قدره 5.207.821,27 درهم وفاتورتين تحملان توقيع شركة ك. بمبلغ 695.365,91 درهم واستفادت شركة ك. من الخدمات المتعلقة بها كما ثبت ذلك للخبير من خلال كشف المعاملات لشهر فبراير 2011 فيكون العدد الإجمالي للفواتير غير المؤداة هو 25 فاتورة بقيمة إجمالية قدرها 5.903.187,18 درهم و بعد خصم الجزء المؤدى من الفاتورة رقم 2010/06/5668/C و المحدد في مبلغ 133.204,12 درهم تصبح المديونية المتخلذة بذمة شركة "ك." محدّدة في مبلغ 5.769.983,06 درهم أما بخصوص الشيك الحامل لمبلغ 2.439.38971 درهم فقد ثبت للخبير أنه قدّم لأداء 12 فاتورة أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع هذه الدعوى و هي حقيقة أكدها القرار الاستئنافي رقم 5404 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/20 في الملف عدد 2013/8202/3963 المدلى به في الملف من تم، فإن الأداء المذكور لا علاقة له أصلا بالفواتير موضوع الدعوى الحاليةبناء على كل ما تقدم، يتبين أن تقريري الخبرة الأولي والتكميلي المنجزين من طرف الخبير السيد محمد (ك.)، يستجيبان للشروط الشكلية و الموضوعية المطلوبة ،قانونا كما أنه أجاب عن كل النقط المحدّدة بمقتضى القرارين التمهيديين الأول رقم 818 و الثاني رقم 989، فيكون من المناسب التصريح بعد النقض و الإحالة بالمصادقة على تقريري الخبرة الأولي و التكميلي، و رد الطعن المقدم من طرف المستأنفة، و اعتبار الطعن المقدم من طرف العارض و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 46، 2.532.281 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 5.769.983,06 درهم المطلوب ابتدائيا، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضيات.
لذلك يلتمس التصريح بعد النقض والاحالة بالمصادقة على تقريري الخبرة المنجزتين من طرف الخبير السيد محمد (ك.) الاولي والتكميلي والقول والحكم برد الطعن القدم من طرف المستأنفة واعتبار الطعن المقدم من طرف العارض وتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله وذلك برفع المبلغ المستحق للعارض من 2.532.281,46 درهم المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 5.769.983,06 درهم المطلوب ابتدائيا والذي انتهى اليه تقرير الخبرة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة للأستاذين بنسعيد ومقارن وحضر الأستاذ برحو وادلى بمذكرة تعقيبية وتسلم نسخة من المذكرتين الملفيتين في الملف وحضر أخيرا الأستاذ بنسعيد وتسلم نسخة من مذكرة الأستاذ برحوا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 467/3 المؤرخ في 25/11/2020 في الملف التجاري عدد 667/3/3/2018 القاضي بالنقض و الاحالة .
وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ( حيث تمسكت الطالبة بما جاء بموضوع الوسيلة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المرفوعة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 04/10/2017 وفق مضمنها المنوه عنه ، غير أن المحكمة اكتفت في معرض ردها للدفوع المذكورة بالقول (إن الطاعنة شركة ك. لم تدل بما يثبت أداء المبالغ المترتبة بذمتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الجديدية و ان ما تدفع به تدحضه وثائق الملف و ما انتهى اليه الخبير عبد المجيد (ر.) الذي جاءت خبرته موضوعية و متسمة بالتحديد و الدقة في النتائج التي توصل اليها .... " دون أن تجيب على ما وقع التمسك به من سبق اقرار المطلوب بالاداء الجزئي لمبلغ الدين محل النزاع ولا على المأخذ الموجهة لتقرير الخبرة المتمثلة في عدم تدقيق الدفتر الكبير للمطلوبة فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض) .
وحيث إنه وحسب الفصل 369 من ق.م.m فإنه إذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف التقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث إن المحكمة و تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وبغية تدقيق معطيات النزاع حول المديونية و الاداءات التي تمت فقد أمرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ك.) و ذلك بهدف الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و التأكد من مدى نظاميتها و دراستها و مقارنتها بوثائق الطرفين و الثبت من كونها مستخرجة من محاسبتها و تحديد المديونية المترتبة بذمة الطاعنة شركة ك.ا.ك.ك. لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية إن وجدت على ضوء الفواتير المستدل بها مع بيان مفصل للعمليات المسجلة بدفاترها التجارية و تاريخها وبيان جميع الاداءات التي تمت بخصوصها وتاريخها و تلك التي لا زالت عالقة بذمة هذه الاخيرة و حجمها مع بيان مقابل الشيك عدد MDC9423365 الحامل بمبلغ 457.197,00 درهم و الشيك عدد MCD9423366 الحامل لمبلغ 469.571,70 درهم و الشيك عدد MCD7038554 الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم و علاقتها بالفواتير المطالب بها في اطار الدعوى الحالية .
وحيث أنجز الخبير تقريره الذي خلص فيه الى تحديد مديونية شركة ك.ا.ك.ا. في مبلغ 5.769.983,06 درهم حيث التمس المكتب الوطني للسكك الحديدية المصادقة عليه وفي المقابل نازعت فيه شركة ك.ا.ك.ك. مطالبة استبعاده مستندة على كون النتيجة التي توصل اليها التقرير متناقضة مع قرار محكمة النقض و لم يفصل في الدين و اكتفى بتصريحات المكتب الوطني للسكك الحديدية و لم يتقيد بالقرار التمهيدي بإعطاء بيان مفصل للعمليات المسجلة بالدفاتر المحاسبية و خاصة مقابل الشيك الحامل لمبلغ 2.439.389,71 درهم .
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بارجاع المهمة الى الخبير محمد (ك.) قصد انجاز تقرير تكميلي بخصوص تفصيل الفواتير المطالب بها و غير المسجلة في حساب شركة ك.ا.ك.ك. و ما إذا كانت الشيكات و مقابلها مسجلة في محاسبة الطرفين .
وحيث خلص الخبير في تقريره التكميلي الى كون الشيك عدد 7038554 بمبلغ 2.439.389,71 درهم تم استخلاصه مقابل فواتير أخرى لا علاقة لها بالدعوى الحالية وإنما يتعلق ب 12 فاتورة أخرى و أن المبالغ التي تم تسديدها عن طريق الشيكين عدد MDC9423365 و عدد MDC9423366 يبلغ 926.768,70 درهم وأن مبلغ الدين الذي لا يزال بذمة الطاعنة هو 2.220.000,00 درهم وأن الحكم موضوع هذا الشيك لا يزال قيد التنفيذ و المبلغ المذكور لا علاقة له بالمبلغ المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية ، كما خلص الخبير الى أنه نظرا لكون الدفاتر المحاسبية للطرفين لا تمكن من المقارنة اللازمة فإن الوسيلة الرئيسية لاثبات وجود المعاملة من عدمه هو تسلسل الكشوفات الحسابية المنجزة من لدن الطرفين و الموقعة من طرفهما خلال نهاية كل شهر و التي يستعملها المكتب الوطني للسكك الحديدية لانجاز الفواتير التي من المفروض ان تستعملها شركة ك. لمراقبة الفواتير المنجزة من طرف المكتب وبالاعتماد على هذه الكشوف و استمراريتها و تسلسلها تبين أن المعاملات موضوع الفواتير المطالب بها تمت لفائدة شركة ك. و هو ما يعني ان الاخيرة تبقى مدينة للمكتب بمبلغ 5.769.983,06 درهم .
وحيث ان تقرير الخبرة الاساسي و تقرير الخبرة التكميلي احترما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنهما تقيدا بالمهمة المحددة بالقرارين التمهيديين كما أنهما استندا في إنجاز المهمة على وثائق الملف و المستندات التي بحوزة الطرفين و على دفاترهما التجارية المدلى بها للخبير مما يستدعي المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث إنه وبخصوص المديونية فقد توصل الخبير من خلال الوثائق المحاسبية للطرفين خاصة من خلال الكشوفات المنجزة من قبل الطرفين عند نهاية كل شهر والموقعة من طرفهما والتي يستعملها المكتب الوطني للسكك الحديدية لانجاز الفواتير و تستعملها شركة ك. لمراقبة انجاز تلك الفواتير ، أن المعاملات المتعلقة بالفواتير المطالب بها تمت بين الطرفين لفائدة شركة ك. وأن الاخيرة تبقى مدينة بمقابلها البالغ 5.769.983,06 درهم و أما بخصوص الشيك عدد 7038554 بمبلغ 2.439.389,71 درهم فالبين من خلال تقرير الخبرة أنه قد تم استخلاصه مقابل فواتير اخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الحالية و هو الامر الذي يثبت فعلا من خلال القرار الاستئنافي عدد 5404 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2017 ملف عدد 3963/8202/2013، وإما الشيك عدد MDC9423365 بمبلغ 457.197,00 درهم و الشيك عدد MDC9423366 بمبلغ 469.571,70 درهم فيتعلقان بتسديد قيمة الشيك الأول .
وحيث إنه و استنادا على ما سبق تحليله تبقى شركة ك. مدينة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ 5.769.983,06 درهم وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المذكور و تحميل المستأنف عليها شركة ك.ا.ك.ك. الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 467/3 المؤرخ في 25/11/2020 ملف عدد 667/3/3/2018 .
في الشكل
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 5.769.830,00 درهم و تحميل المستانف عليها شركة ك.ا.ك.ك. الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024