La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57701

Identification

Réf

57701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4963

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8203/1933

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ك.م.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11220 بتاريخ 28/11/2023 في الملف عدد 11076/8235/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الدعوى

وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعيةفي شخص ممثلها القانوني مبلغ 123933,00 درهم ) مائة وثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين درهما(مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 317 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/05/20245.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/10/2023 تعرض فيهأنها دائنة لشركة ك.م.م. المختصرة في اسم سي إم إمCMM بمبلغ 123933,00درهم الذي تثبته الفاتورة عدد 148829820 بتاريخ 30/04/2019 بمبلغ 123933,00درهم، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية، وأنها أنذرت المدعى عليها لأداء المبلغ المذكور إلا أن إنذارها ظل دون جدوى.ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة ك.م.م. المختصرة في اسم سي إم إمCMMبأدائها لفائدتها مبلغ 123.933,00درهم قيمة الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال بالفاتورة مراجعها أعلاه ووصلي التسليم وكشف حساب وإنذار مع محضر تبليغه وصورة للسجل التجاري للمدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المحكمة الابتدائية قضت بأداء العارضة لمبلغ 123.933,00 درهم مستندة على فاتورةو وصلي تسليملكنالفصلين 347 و 352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتينالواقعية والقانونية و هو الشيء الذي ينتفي في نازلة الحالإذ انه من جهة أولى لا يمكن اعتبار الفاتورة حجة على المعاملات التجارية بين طرفي الدعوى لكونها من المستأنف عليها و لا يمكن اعتبارها حجة و ان محكمة الدرجة الأولى خالفت الصواب لما اعتبرت انالفاتورة تحمل طابع العارضة و هو الشيء الذي لا أساس له من الصحة وأن الطابع المضمن بها لا يحمل التسمية التجارية للعارضة و لا أي بيان خاص بها كما ان الفاتورة ليس موقع عليها بعبارة القبول وفقا لما يقتضيه الفصل 2-417 من ق. ل . ع الذي ينص على أن التوقيع يتيح التعرف على الشخص الموقع و يعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة القانونية مما لا يمكن معه ان يعتد بالفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها و هذا الاتجاه الذي دأب عليه الاجتهاد القضائي نورد منه القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 الذي جاء بما يلي: يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، أن تحمل ما يفيد شرط القبول، و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزلو من جهة ثانية، فانه بالرجوع الى وصولات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها ان الأمر لا يتعلق بنفس المعاملة إذ ان السلع المضمنة بالفاتورة هي Cimarpro 45و 35 Lamaalem بكمية 58 طن و 28,5 طن على التواليفي حين ان وصلي التسليم لا يتعلقان بتاتا بالسلع موضوع الفاتورة و لا الكمية المضمنة بها إذ ان وصل التسليم عدد 43175274 موضوعه 29 طن من 45 Cimarpro و وصل التسليم عدد 43194444 يتضمن 29 طن من 45 Cimarpro أيضاو تبعا للتباين المفصل أعلاه، فان السلع موضوع الفاتورة الصادرة عن المستأنف عليها مختلفة كليا عن السلع و الكميات الواردة بوصلي التسليم مما يتضح معه ان محكمة الدرجة الأولى خالفت الصواب لما قضت بالأداء استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة دون الوقوف على حقيقة المديونية المزعومةكما تجدر الإشارة في هذا الصدد انه لا يمكن ان يعتد فقط بتأشيرة التوصل المضمنة بوصلي التسليم بل لا بد من التعبير الصريح عن القبول و لا يمكن أن يلجأ الى الاستنتاج و الاستنباط و هذا ما أكده الفصل 426 من ق. ل. ع الذي ينص على ان التوقيع يجب ان يكون بيد الملتزم و ان يرد أسفل الوثيقة و ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمهو بناء على المناقشة السالفة وكذا منازعة العارضة جديا في المديونية فان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه و يكون قد بني على وقائع غير صحيحة وعلى سوء تقييم للوثائق المدلى بها مما يجعل العارضة محقة في طلب إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة قبول الطعن الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا التصريح بارتكاز الاستئناف الحالي على أساس قانوني سليم و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا في حالة ما إذا تبين للمحكمة وجود غموض في بعض وقائع النازلة الحكم بإجراء بحث قصد التثبت منالوقائع الحقيقية للنزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على محاولة التنكر للمديونية ودون أن تجرؤ على الطعن بمقبول في وثائق الملف ومشتملاته وخاصة الفاتورة موضوع المطالبة والتي تحمل خاتم قبولها وكذا وصولات التسليم التي تحمل خاتمها وتوقيعها وتشهد هكذا بأنها بالفعل توصلت بالسلع موضوع المطالبة وأن الثابت قانونا وطبقا للفصل 431 من ق.ل . ع أنه " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها وأن الوثائق المذكورة تبقى لها بالتالي حجيتها القانونية ما لم يتم الطعن فيها بمقبول وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليه حينما أشار بكون " الفاتورة موضوع المطالبة تحمل طابع المدعى عليها مما ينهض دليلا على قبولها، كما أنها مستندة على وصلي التسليم اللذين يحملان خاتم المدعى عليها ويشكلان حجة على المعاملة التجارية بين الطرفين حيث أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين المذكور ولا التحلل منه بأي شكل من الأشكال مما تبقى معه ملزمة بالأداء ويبقى استئنافها غير مؤسس و مردود، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضىوتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 317 الصادر بتاريخ 13/05/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/09/2024 الى ان المستأنفة بذمتها مبلغ 123.933,00 درهم لفائدة المستأنف عليها.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 1-09-2024 أوضح من خلاله أن العارضة أدلت له بوثائقها المحاسبية وبالفاتورة موضوع المطالبة مقرونة بوصول التسليم التي تحمل خاتم المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع، كما أدلت بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي هي الأخرى المديونيةولقد أكد السيد الخبير في تقريره أن الدين العالق بذمة المستأنفة هو 123.933,00 درهم وأن الخبرة الحالية تكون بالتالي قد وقفت على صحة مديونية العارضة الأمر الذي يتعين المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به ، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة الخبير محمد (ب.) والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى بهوتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ حاز نائب المستأنفة نسخة من مذكرة تعقيب المستأنف عليها على الخبرة ولم يدلي بتعقيبه رغم الامهال بجلسة 23/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/10/2024

التعليل

حيث أسست المستأنف استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة نظرا لما جاء في الأسباب المشار اليها من منازعة في مبلغ المديونية، ارتأت قبل البت فيها وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى اجراء خبرة لتحقيق المديونية الناتجة على الفاتورة أساس الدعوى، امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير محمد (ب.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/09/2024 الى ان المستأنفة بذمتها مبلغ 123.933,00 درهم لفائدة المستأنف عليها، وهي الخبرة المحتمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وانجزها الخبير اعتمادا على الوثائق التي مده بها الأطراف وتلك التي بملف الدعوى اكد مديونية المستأنفة والتي لم تعقب ولم تنازع في ماجاء في تقرير الخبرة، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس والحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial