Réf
81422
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6055
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4975
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Résiliation du bail, Obligation de paiement, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Injonction de payer, Expulsion, Exception d'inexécution, Coupure d'eau et d'électricité, Clause résolutoire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure et les obligations respectives des parties en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et taxes impayés. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect des délais légaux, l'exception d'inexécution tirée de la privation de jouissance du local, la prescription de la créance de taxe de propreté et le défaut de preuve de son paiement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le délai de préavis pour non-paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois ne s'appliquant qu'aux autres motifs de résiliation. La cour retient que la privation alléguée de la fourniture d'eau et d'électricité, à la supposer établie, ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, celui-ci disposant de voies de droit spécifiques pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Elle juge en outre que la prescription de la créance de taxe a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure et que l'obligation contractuelle du preneur de la régler n'est pas subordonnée à la preuve de son acquittement préalable par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 1148 ملف عدد 4867/8207/2018 و القاضي في الشكل: قبول الدعوى في الموضوع: باداء المدعى عليه السيد محمد (و.) لفائدة المدعي السيد محمد (ح.) مبلغ 50.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم اکتوبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 17.750,00 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن المدة 25/10/2013 الى 25/09/2018 ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، والمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 01/11/2018 والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادني ورفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/08/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 26/12/2018 يعرض من خلاله انه يكري للمدعى عليه المراب الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط يستغله في اصلاح السيارات مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 2.500,00 درهم تضاف اليها ضريبة النظافة، وقد تقاعس عن أداء ما بذمته من الكراء برسم المدة من مارس 2017 الى متم اکتوبر 2018 بما مجموعه 50.000,00 درهم وواجب النظافة عن المدة من 25/10/2012 إلى غاية 25/09/2018 بنسبة 10% من القيمة الكرائية بما مجموعه 17.750,00 درهم ، وقد وجه اليه انذار لم يبادر الى الاستجابة اليه وهو ما من شأنه أن يرتب التماطل في حقه من جهة ، ومن جهة أخرى يشكل اخلالا بشروط العقد يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالفصل الثامن من عقد الكراء، وقد منحه اجل 15 يوما قصد افراغ المحل الا انه ورغم انقضائه لم يستجب، لأجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبالغ المسطرة اعلاه ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار الموجه اليه وفسخ عقد الكراء وافراغه من المحل المدعي فيه هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني .مرفقا مقاله بصور شمسية لعقد كراء ومحضر تبلیغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 12/03/2019 والذي دفع من خلالها بكون المدعي لم يدل بما يفيد اداء واجب النظافة للجهة المختصة، كما أنه معلوم حسب الفصل الثاني من نفس العقد بمنحه اجل 3 اشهر اذا كان يرغب في افراغه والحال أنه عند توجيهه للانذار لم يلتزم بذلك ، ناهيك عن كونه اقدم على قطع مادتي الماء والكهرباء على المحل وهو ما حال دون تمكينه من الانتفاع بالعين المكراة، مضيفا أنه لم يدل باصل التبليغ والانذار يجب أن يكون قضائيا وليس موجها بطريقة مباشرة وهو ما يتعين معه التصريح ببطلانه ، ومن حيث الموضوع وفي سياق ما اثير فان المدعي حال دون انتفاعه بالعين بشهادة الشاهد قدور (ك.)، وبالرغم من ذلك فانه لا يمانع من الأداء شرط الانتفاع ملتمسا التصريح اساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم باجراء جلسة بحث.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (و.) و جاء في أسباب استئنافه أنه سبق له بالمرحلة الابتدائية أن التمس الحكم ببطلان الإنذار الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية في استصدار حكمها ،و أنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للمستانف والمتوصل به بتاريخ 01/11/2018كما ستلاحظ محكمة أنه مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 ذلك أنه منح العارض بالإنذار أجل 15 يوما لأداء الواجبات الكرانية تم منحه أجل 15 يوما مستقلة للافراغ دون تبیان السبب وخاصة أن المادة المذكورة أعلاه تحدد مدة 3 أشهر للإفراغ في غير حالة عدم الأداء مما يتبين معه أن الإنذار الموجه للعارض يشمل سببين السبب الأول وهو أداء الواجبات الكرائية والسبب الثاني هو الإفراغ مما يتعين معه بعد الغاء الحكم الابتدائي التصريح ببطلان الإنذار وعدم المصادقة عليه و أن المستأنف عليه يطالب المستأنف بأداءه مبلغ 50.000.00 درهم مقابل الوجبات الكرائية عن المدة الممتدة من مارس 2017 إلى أكتوبر 2018 و أنه لاينفي ذلك إلا أنه أوضح بالمرحلة الابتدائية بان المستأنف عليه عمد إلى قطع مادتي الماء والكهرباء المرتبطتين بالمحل المكرى له وهو مخصص لإصلاح السيارات و أن الأداء يكون مستحقا عند الانتفاع بالعين المكراة و عدم حرمانه منها ولو جزئيا لأن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بخلاف ذلك رغم ادلائه باسم أحد الشهود الإثبات الواقعة مما يتعين معه إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة وتبیان السبب المشروع لعدم الأداء وما يترتب عن ذلك قانونا وخاصة أن المحكمة أداة الحقيقة وتبیان السبب المشروع لعدم الأداء وما يترتب عن ذلك قانونا و أن المحكمة الابتدائية قضت وفق طلب المستأنف عليه. و أنه لا ينفي كون ضريبة النظافة ملقاة على عاتقه إلا أنه يدفع بتقادمها ذلكأن المستانف عليه تقدم بطلبها بتاريخ 16/12/2018 كما هو ثابت من خلال تأشيرة الصندوق والمدة المطلوبة مبتدئة من 25/10/2012 مما تكون معه المبالغ المطلوبة قد شملها التقادم ويتعين معه بعد إلغاء الشق المتعلق بها التصريح بعدم استحقاقها لوجود التقادم.
وإن كانت ضريبة النظافة مشترطة على المكتري إلا أنه يجب على المكري إثبات ادائها للمصالح المختصة أو الإدلاء بالإشعار بفرضها عليه وإلا سنكون أمام الإثراء بلا سبب وخاصة أنها تؤدي من طرف المكتري للدولة بواسطة المكريو أن المستأنف عليه لم يثبت فرضها عليه أو أدائها مما يتعين معه بعد إلغاء الحكم الابتدائي التصريح بعدم قبول الشق المتعلق بها و أنه أوضح في أوجه أسباب الاستئناف مخالفة الإنذار لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ، ملتمسابعد الغاء الحكم الابتدائي التصدي و الحكم ببطلان الانذار و الاشهاد باستعداده لاداء الكراء مع اجراء بحث و الحكم برفض طلب واجبات النظافة و رفض طلبي التعويض عن التماطل و فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ من المحل المكرى للمستأنف و تحميل الصائر على المستأنف عليه .
أرفق المقال غلاف التبليغ – النسخة التبليغية للحكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها انه يلتمس من المحكمة مراقبة ما إذا كان الاستئناف مقدم علی الشكل والصفة وداخل الأجل القانوني وترتيب الأثر القانوني عن ذلك بالتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا متی اختلت شروط الشكلية او ثبت انه خارج الأجل القانوني ، كما اعتمد المستأنف في السبب الأول على الادعاء ببطلان الإنذار الموجه إليه بعلة أن العارض لم يحدد فيه سبب الإفراغ و أن ما يزعمه المستانف عديم الأساس ويخالف القانون في صريحه ويخالف الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فالمستانف امتنع عن قصد عن اداء الكراء ووجه له العارض إنذارا مطابقا للقانون عجز المستانف عن الطعن فيه ولم يتقدم باي طلب مقابل بشأنه و ان هذا السبب عديم الاساس ومن ثم فان المحكمة الموقرة ستقضي برده على المستانف، كما يزعم المستانف بانه لم يؤد واجبات الكراء لان العارض قطع عنه الماء والكهرباء وهو ادعاء لا اساس له فالمستانف امتنع وعن قصد وكما هو ثابت من وثائق الملف منذ مارس 2019 عن اداء ما بذمته من الكراء رغم مطالبته بالطرق القانونية وهو لا زال لم يؤد الكراء حتى تاريخ يومه، وطعنه في الحكم الابتدائي يزيد من التماطل ليس الا وان المحكمة ستقضي برد السبب الثاني أيضا لانعدام أساسه و ان الطرف المستانف يزعم بان طلب ضريبة النظافة قد طاله التقادم و انه يتاكد للمحكمة من المقال المرفق بهذه المذكره ان المستأنف عليه سبق له المطالبة بواجبات النظافة منذ 08/06/2017 تاریخ توصل المستانف بإنذار العارض وقام بمقاضاته من اجلها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقتضی مقال مسجل بتاريخ 27/10/2017 وصرحت بعدم اختصاصها النوعي، مما يتأکد معه للمحكمة أن ما يدفع به المستأنف من تقادم ضريبة النظافة عديم الأساس و إن المستأنف يزعم بان الإنذار مخالف للفصل 26 وهو الادعاء الذي لا أساس له، و إن تماطل المستأنف عليه وإصراره على عدم أداء الكراء في إبانه رغم إنذاره ثابت وان المحكمة التجارية بالرباط صادفت الصواب في ما قضت به مما يستوجب تأييدها في قضائها ، ملتمسا برد كل مزاعم المستانف لانعدام أساسها و انعدام مبرر لها و الحكم برفض استنئافه لانعدام أساسه و انعدام مبرر له و تحميل المستأنف الصائر .
أرفق المذكرة بنسخة حكم قاضي بعدم الاختصاص – صورة إنذار – صورة لمقال و وصل أداء الرسوم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه
وحيث انه بخلاف ما دفع به الطاعن فقد جاء في نص المادة 26 من القانون رقم 16_49 المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للتجارة '' يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في : -خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء . " و انه بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى تبين أنه تضمن أجل 15 يوما لأداء الكراء كما أنه تضمن أجل 15 يوما للإفراغ وفق ما تقتضيه المادة أعلاه ، و اما اجل الثلاثة اشهر فهو يتعلق بباقي الاسباب الاخرى غير التماطل مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد مردودا.
حيث انه فيما يتعلق بالدفع بعدم الانتفاع بالعين المكراة بسبب الحرمان من مادتي الماء و الكهرباء بفعل المكري فانه على فرض صحة الادعاء المذكور فان هذا الامر لا يعتبر مبررا للتوقف عن اداء الكراء طالما ان الطاعن بإمكانه سلوك المساطر القضائية المتاحة قانونا قصد التزود بالمادتين الكهرباء و الماء امام امكانية استصدار إذنا قضائيا بادخال عداد مستقل بمحله مما يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده
و حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف بشان ضريبة النظافة فان الدفع بالتقادم يبقى غير وجيه بالنظر لثبوت قطع امد التقادم بموجب الانذار بالاداء المبلغ للطاعن شخصيا بتاريخ 8/6/2017 و الذي يتعلق بنفس الواجبات المطالب بها عن المدة من 25/10/2012 الى 25/05/2017 مما يتعين معه رد الدفع المذكور
و حيث ان الدفع بضرورة اثبات اداء المكري لضريبة النظافة للمصالح المختصة او الادلاء بالاشعار بفرضها يبقى ايضا غير وجيه على اعتبار ان التزام الطاعن بادائها ثابت بمقتضى العقد المبرم بينه و المستانف عليه خاصة ببنده السابع دون ان يتوقف تنفيذ هذا الالتزام على اي شرط دونما حاجة لاجراء بحث و الاستماع للشهود بهذا الخصوص .
و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله متماطلا و يكون بالتالي الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تبعا لذلك التصريح بتاييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعن .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025