Réf
74804
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3337
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2017/8232/2745
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Partage des bénéfices, Obligation de rendre des comptes, Irrecevabilité, Expertise comptable, Demande d'expulsion, Décès d'un associé, Contrat de société, Continuation de la société avec les héritiers, Conflit de baux, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation d'une société avec les héritiers de l'associé décédé et sur le sort d'une demande d'expulsion en présence de titres locatifs concurrents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de société mais rejeté les demandes en paiement de la part de bénéfices et en expulsion du coassocié survivant. L'appel portait sur le droit des héritiers aux bénéfices et sur la validité d'une demande d'expulsion fondée sur un titre locatif contesté par un autre titre émanant du même bailleur. Sur la question des bénéfices, la cour retient l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant consacré la continuation de la société avec les héritiers. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire fixant la part des bénéfices revenant aux ayants droit, faute pour le gérant de produire des documents comptables probants. S'agissant de l'expulsion, la cour considère que la coexistence de deux contrats de bail portant sur le même bien constitue un litige préjudiciel relatif au concours des titres locatifs. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée prématurée et, partant, irrecevable. La cour réforme en conséquence le jugement, condamne le coassocié au paiement des bénéfices et déclare la demande d'expulsion irrecevable, confirmant la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2017 يستأنفون بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 1340 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/04/2015 في الملف التجاري عدد 4180/8201/2013 و القاضي : في الشكل بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع بفسخ عقد الشراكة الرابط بين طرفي النزاع و برفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليه الصائر .
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 724 بتاريخ 22-10-2018 .
و حيث إن المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية و يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ القضائي بتاريخ 15 نونبر 2013 والذي يعرضون من خلاله أنهم يعتمرون على وجه الكراء من عمالة سلا العقار رقم 31 الكائن بالقرب من مركب [العنوان] بالولجة و ان المدعى عليه عبد الرحيم (ش.) يتولى تسيير المعمل المحدث بالعقار المذكور و انه أمسك عن تمكينهم من الوضعية المحاسبية و قد إستصدروا في مواجهته حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-06-2006 قضى بأدائه لفائدتهم مبلغ 92.398,25 درهم و تحديد مدة الإكراه في الأدنى و الصائر و ذلك عن المدة من 07-06-1996 إلى 3 نونبر 2000 و ان محكمة الإستئناف التجارية قضت بتاريخ 11-07-2007 في الملف رقم 304/2007/7 بعدم قبول الطعن بالإستئناف المقدم من طرف المدعى عليه و انه لازال يماطل في تمكينهم من مستحقاتهم المترتبة عن التسيير و الوفاء بالتزاماته الضريبية و البلدية لذلك يلتمسون الحكم لفائدتهم بفسخ عقد الشراكة في إستغلال القطعة الأرضية المبرم بين موثهم و المدعى عليه بتاريخ 14-11-1992 و الحكم بإفراغه من القطعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية قدرها 500 متر مربع الكائنة بمركب [العنوان] سلا الحاملة لرقم 31 و بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 5000 درهم تعويض مسبق و الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المعمل الذي يتولى تسييره المدعى عليه و نصيبهم منه عن المدة من 4 نونبر لسنة 2000 إلى متم شهر شتنبر 2013 و النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل ذ/ (ب.) نائب عمالة سلا ورد فيها غير معنية بصفة مباشرة بالنازلة و تلتمس إخراجها من الدعوى بدون صائر
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل ذ/ (ش.ر.) ورد فيها أن مستلزمات توجيه الدعوى ضد الجماعة الحضرية إحترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي و أيضا إدخال المساعد القضائي ملتمسا القول بعدم قبول الدعوى في مواجهة العارض و إحتياطيا إخراجه من الدعوى
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل ذة/ (ق.) نيابة عن عبد الرحيم (ش.) ورد فيها من حيث الإفراغ فإن القطعة الأرضية المذكورة تعود للعارض باعتباره هو المكتري الأصلي من العمالة حسب عقد الكراء و لا علاقة له بمورث المدعين و يبقى طلب الإفراغ غير مبرر و فيما يخص فسخ الشراكة فإن مقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع ينص على إنتهاء الشراكة بموت أحد الشركاء و قد إنفسخ العقد بموت مورثهم و ان عقد الشراكة الرابط بينه و بين مورثهم لا يتضمن أي بند على استمرار الشراكة مع المورث و فيما يخص نصيب المدعين فإنه لا يمكنهم المطالبة بالأرباح على اعتبار ان عقد الشراكة قد فسخ بقوة القانون ملتمسا رفض الطلب و أرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد كراء
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17-04-2014 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير على ولال و قد حددت مصاريف الخبرة في مبلغ 3500 درهم يؤديها المدعون
و بعد تبادل الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استانفه الطاعنون للأسباب الآتية
أسباب الإستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم الابتدائي أنه قضى بصرف النظر عن الخبرة الحسابية لعدم أداء العارضين لمصاريف الخبرة و الحال انه تعذر عليهم ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم بحكم تواجدهم خارج أرض الوطن و تعذر عليهم التخابر مع دفاعهم و في إطار الأثر الناشر للإستئناف من حقهم إجراء خبرة حسابية لتحديد المداخيل التي حققها المستانف عليه وما ينوب الطاعنين عن المدة من 04-10-2000 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2016 مع إلتزامهم باداء المصاريف و حول الإفراغ فإنهم يدفعون ببطلان عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه لكون التواريخ الواردة به تتعلق بإستنساخ العقد طبق الأصل ذلك انه تمت عقد كراء القطعة الأرضية المقام عليها المعمل الذي يتولى تسييره المستانف عليه أمده 99 سنة و هو ما تضمينه بالأحكام المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية و ان الثابت من العقد المذكور أن العمالة تؤجر لمورث الطاعنين العقار رقم 31 ذي المساحة حوالي 500 متر مربع الواقعة بمركب الخزف بالولجة طبقا للتصميم العام للتجزئة و كذا دفتر التحملات الخاص بهذه المنطقة لرقم 307 بتاريخ 30-12-1994 كما انه بوفاة مورثم أبرم ورثته عقد كراء تجاه العمالة يتضمن جميع الشروط الواردة بالعقد الأول بواسطة نائبهم امحمد (م.) في حين ان العقد موضوع الدفع بالبطلان الغير مؤرخ فقد إنصبت العلاقة الكرائية بشأنه على نصف العقار مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول ظروف إنجازه في غياب فسخ العقد الرابط بين مورث الطاعنين و عمالة سلا و ورثته من بعده و ان العقار المكرى للطاعنين يتوفر على سجل تجاري خاص به كما أن إشعارات الضرائب تحمل إسم الورثة كلها تشفع لهم للحكم ببطلان العقد المتمسك به و إفراغه من العقار و إحتياطيا الإشهاد لهم على الطعن بالزور و أن العقد المذكور حدد المساحة المكراة في حدود نصف العقار أي 250 متر مربع و ان المحكمة لما رفضت الإفراغ و لو في حدود 250 متر تكون قد أساءات تطبيق القانون لذلك يلتمس الطاعنون من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و القول بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به و بعد التصدي و بعد الإشهاد على فسخ الشراكة الحكم على المستانف عليه بأدائه للطاعنين مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق و بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد الدخل الذي يحققه المستأنف عليه عن المدة من 04-11-2000 إلى متم شهر أكتوبر 2016 و نصيب الطاعنين من جراء ذلك و معاينة بطلان عقد الكراء المتمسك به من طرف المستأنف عليه و الحكم بإفراغه من القطعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية قدرها 500 متر مربع المحدث عليها المعمل بمركب [العنوان] سلا و تحميل المستأنف عليه الصائر .و أرفق المقال نسخة تبليغية من حكم
و حيث أجابت عمالة سلا بواسطة نائبها بجلسة 11-12-17 أنها مجرد مدخلة في الدعوى لأسباب شكلية لا أقل و لا اكثر لذلك تلتمس تسجيل حضورها و إخراجها من الدعوى
و حيث أجابت الجماعة الحضرية بسلا بواسطة نائبها بجلسة 15-10-18 بكونها لا علاقة لها بالنزاع لذلك تلتمس إخراجها من الدعوى وتحميل المستأنفين الصائر.
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 724 بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيب المستأنفين من أرباح الشراكة عهد بها إلى الخبير ادريس فلكي الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-05-2019 انتهى من خلاله إلى تحديد المدخول اليومي حسب البيع بالجملة في مبلغ 1400,00 درهم و المصاريف اليومية في مبلغ 1142,00 درهم و الربح اليومي الصافي في مبلغ 258 درهم ليخص إلى تحديد نصيب المستانفين عن المدة من 04-11-2000 إلى 30-09-2013 في مبلغ 461.304,00 درهم .
و حيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 حضر ذة/ (ر.) عن ذة / (ق.) و أدلت بمستنتجات بعد الخبرة و رد فيها ان الخبرة طبعها المحاباة و تفتقد للموضوعية و ان الشراكة انقضت بموت أحد الشركاء حسب الفصل 1051 من ق ل ع و ليس هناك ما يفيد استمرارها مع الورثة و لاحق لهم في المطالبة بالأرباح و انه يمارس حرفة الفخار في نصف العقار و النصف الأخر مهجور ملتمسا استبعاد الخبرة و تأييد الحكم المستانف و احتياطيا اجراء خبرة مضادة و المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف محمد (ط.) و بإلغاء الفاتورة المؤرخة في 14-05-2014 و أرفقت المذكرة صور من : عقد كراء – شراكة شهادة من جمعية – صور فوتغرافية . و تخلف ذ/ (ح.) و ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إصلاحي لفائدة المستأنفين يلتمسون من خلالها إصلاح المسطرة باعتبار وفاة المسماة طامو (ح.س.) عن ورثتها نفس أبنائها المذكورين و موضوعا بالمصادقة على الخبرة و باداء المستانف عليه عبد الرحيم (ش.) لفائدتهم مبلغ 461.304,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى القول و الحكم ببطلان عقد الكراء المتمسك به من طرف المستانف عليه و المؤرخ في 05-06-1997 و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من مجموع القطعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية قدرها 500 متر المحدث عليها مركب [العنوان] وتحميل المستانف عليه الصائر . و أرفق المذكرة بصورة من إرثة عدد 238 ص 343 بتاريخ 12-03-2019 تسلمت نائب المستأنف عليه نسخة منها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعنون , ذلك ان الشراكة ثابتة بين مورثهم و المستأنف عليه بمقتضى العقد المؤرخ في 14-11-1998 على أساس تقاسم أرباح معمل صناعة الفخار المحدث بالقطعة الأرضية الكائنة بمركب الخزف الولجة مناصفة بينهما . و أن الحكم التجاري رقم 2398 الصادر بتاريخ 15-06-2006 في الملف رقم 703/11/2006 قضى لفائدتهم بمبلغ 92.398,25 درهم نصيبهم في الأرباح عن المدة من 07-06- 1996 إلى 03-11-2000 . و لأجل تحديد نصيبهم من الأرباح عن المدة اللاحقة المطالب بها من 04-11-2000 إلى متم شهر شتنبر 2013 أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير ادريس فلكي الذي حدد نصيب الطاعنين في مبلغ 461.304,00 درهم على أساس ربح يومي قدره في مبلغ 258,00 درهم بعد خصم المصاريف بما في ذلك أجور العمال و المواد الأولية و باقي التكاليف الأخرى .
و حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه عبد الرحيم (ش.) من كون الطاعنين لاحق لهم في الأرباح سبق البت فيه بموجب الحكم المنوه إليه أعلاه و الذي أصبح نهائيا بموجب القرار رقم 4637/2007 و الذي قضى باستمرار الشراكة مع الورثة اما القول بكون الخبرة غير موضوعية فيفتقر إلى أي إثبات خصوصا و ان المستأنف عليه هو المسير و لم يتقدم بأي وثيقة محاسبتية تفيد خلاف ما انتهى إليه الخبير من ربح يومي صافي وفق تقدير معتدل . مما يتعين اعتماده في تحديد أرباح الطاعنين.
و حيث إن تمسك الطاعنين بكون الأرض المحدث عليها مصنع الفخار مكتراة من قبل مورثهم ثم من طرفهم من بعده بموجب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 22-08-1997 لا يشفع لهم من أجل الدفع ببطلان العقد المستدل به من طرف المستانف عليه و المبرم بتاريخ 05-06-1997 مع نفس الجهة المكرية و ان المحكمة لما قضت برفض الطلب بعلة استدلال هذا الأخير بعقد كراء يبرر سند تواجده دون ان تأخذ بعين الإعتبار تواجد عقدي كراء يتعلقان بنفس البقعة تكون قد خالفت الصواب في هذا الشان و يتعين إلغاء حكمها و الحكم من جديد بأن الدعوى تبقى سابقة لآوانها قبل البت في مسألة تزاحم الأكرية و نطاقه التي لا إرتباط لها بدعوى الحال . الأمر الذي يقتضي التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ . و قبول أداء نصيب من الأرباح و بأداء المستانف عليه عبد الرحيم (ش.) لفائدة المستأنفين مبلغ 461.304,00 درهم نصيبهم في الأرباح موضوع الشراكة المذكورة عن المدة من 04-11-2000 إلى متم شتنبر 2013 مع الإكراه البدني في الأدنى و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف . و قبول الطلب الإصلاحي .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول أداء نصيب من الأرباح ,و برفض طلب الإفراغ. و الحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ و بقبول طلب أداء نصيب من الأرباح . و بأداء المستانف عليه عبد الرحيم (ش.) لفائدة المستانفين مبلغ 461.304,00 درهم نصيبهم من الأرباح عن المدة من 04-11-2000 إلى متم شتنبر 2013 مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تأييده في الباقي و تحميله الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca