Réf
52928
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
183/2
Date de décision
12/03/2015
N° de dossier
2013/2/3/240
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Suspension de la prescription, Reconnaissance implicite, Qualité de locataire, Prescription, Impossibilité d'agir, Créancier, Contestation, Cassation, Bail commercial, Action en paiement des loyers
Viole les dispositions de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la suspension de la prescription de l'action en paiement de loyers, retient que la contestation par le bailleur de la qualité de locataire du débiteur ne constituait pas une impossibilité d'agir. En effet, une telle contestation judiciaire place le bailleur dans l'impossibilité de réclamer le paiement des loyers sans reconnaître implicitement la qualité qu'il dénie, ce qui caractérise l'empêchement prévu par ce texte et suspend le cours de la prescription jusqu'à ce que le litige sur la qualité des parties soit définitivement tranché.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/1 في الملف رقم 2011/5319 أن المطلوب ابراهيم (ز.) تقدم بمقال مفاده : أنه اكترى من المدعى عليهن محلا بمشاهرة قدرها 3801، وأنه بتاريخ 2010/3/8 توصل بإنذار من أجل آداء الكراء عن المدة من يونيو 09 الى غاية متم يناير 2010 أي ما مجموعه 30.408 درهم وآداء مبلغ 91.994 درهم عن مدة سابقة، وأنه سلك مسطرة الصلح وصدر قرار بعدم نجاحه. وبما أن سبب الانذار غير صحيح مادام أدى جميع الكراء المستحق أما بخصوص مبلغ 91.994 درهم المتعلق بكراء لفترة سابقة قد تقادمت طبقا للمادة 391 ق ل ع وأن المالكين سبق ان تنازلوا عن هذا الانذار مما يتعين معه الحكم بإبطاله.
وبعد جواب المدعى عليهن وتقديمهن لمقال مقابل جاء فيه أن المكترين الأصليين للمحل هي (ص. ب.) التي صدر في مواجهتها حكم قضى بوضعها تحت نظام التصفية القضائية، واشترى المدعي أصلها التجاري بالمزاد العلني بتاريخ 02/3/29 علما أنه كان قد صدر حكم بتاريخ 97/1/21 قضى بفسخ العلاقة الكرائية والمصادقة على الانذار بالافراغ بين موروث الطالبين والشركة المذكورة الحكم الذي تم تأييده استنافيا بتاريخ 02/2/7 الا أن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض وبموجب قرار صادر بتاريخ 09/4/22 اعتبر أن المدعي مكترى للمحل ولا يمكن مواجهته بالحكم القاضي بإفراغ الشركة المذكورة. ومن تم فإن المدعي لم يكتسب صفة المكتري الا من يوم صدور القرار الاستنافي المذكور ولا يمكنه أن يدعي بتقادم المطالبة بكراء الفترة من ابريل 02 الى يونيو 04 التي وجب فيها مبلغ 91.224 درهم طالما أن التقادم لا يمكن احتسابه الا من يوم صدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 09/4/22 وأن المادة 380 ق ل ع تنص على أنه لا محل للتقادم اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم، وفي غياب أدائها المبلغ. فإن المكتري يكون متماطلا، وأن بآداء اليمين على براءة ذمته من مبلغ 91.224 درهم الذي يدفع بتقادمه.
وبعد انتهاء الاجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي : ببطلان الانذار بالافراغ، وفي الطلب المقابل: برفضه استأنفته الطالبات على اساس أن صفة المكتري لم تثبت للمطلوب الا بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 17/2/17، وبالتالي ليس من حقه الدفع بالتقادم بشأن كراء المدة السابقة لهذا التاريخ. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنات على القرار في السبب الأول للنقض عدم كفاية التعليل. ذلك أنهن سواء في الطلب المقابل أو باقي المذكرات تمسكن بالمنازعة في العلاقة الكرائية بينهن وبين السيد (ز.)، وأكدن أن هذا الأخير لم يكتسب صفة المكتري ولم تثبت له الا بمقتضى القرار الاستنافي رقم 322 الصادر بتاريخ 05/2/17، والذي أصبح مبرما بقرار المجلس الاعلى عدد 622 الصادر بتاريخ 09/4/22. وبناء على ذلك فليس من حقه الدفع بالتقادم بشأن كراء المدة السابقة لهذا التاريخ لأن المنازعة في صفته مكتريا لم تنته إلا بالقرار المذكور. مما جعل سبب عدم مطالبته بالكراء قبل ذلك سببا معقولا ومقبولا ومبررا قانونا، طبقا لما ينص عليه الفصل 380 ق ل ع ، وقد ردت محكمة الاستئناف التجارية الدفع بما جاء في تعليلها << بأن تمسك المالكين بمقتضيات الفصل 380 ق ل ع يبقى غير جدير بالاعتبار لسبب وحيد وهو ان هذا القرار لم يكن منشئا للحق أي أنه لم يخلق وصفا جديدا ( هكذا ) بمنح السيد ابراهيم (ز.) صفة المكتري بل كان هذا القرار كاشفا لهذا الوضع، وأن المدعى عليهن المالكان كانوا على علم سابقا بأن المدعي مكتري للمحل خاصة وأنه سبق أن قام بإيداع مبالغ كرائية بمجرد شراء الأصل التجاري بالمزاد العلني لذلك فإن الدائنين لم يكونوا في ظروف يستحيل معها المطالبة بهذا الدين وتبعا لذلك تكون المطالبة به قد سقطت >> وهو تعليل به نقص وقصور لاعتبار المحكمة ان ايداع مبلغ مالي بصندوق المحكمة يكسب صاحبه صفة المكتري والحال أن الايداع تصرف فردي ولا يرتب عليه أي التزام على المودع لفائدته، وأن المحكمة أكدت أن المالكان كن على علم بأن المدعي مكتري للمحل، وهو تأويل غير صحيح اذ أنهن كن ينازعن في صفته وفي العلاقة الكرائية بينهما، وأنه هو الآخر اعتبر نفسه غيرا وإلا لم يكن ليتقدم بتعرض الخارج عن الخصومة. إلا أن المحكمة اعتبرت أن المنازعة في العلاقة الكرائية لا تعد سببا للامتناع عن قبض الكراء أو عن المطالبة به وهو تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 380 ق ل ع لأنها تحول دون المطالبة بالكراء وأية مطالبة به تسقط المنازعة وتعتبر اقرارا بالعلاقة. مما يعرض القرار للنقض.
عدد 323 الصادر بتاريخ 05/2/17 ملف 03/250 على اثر طعن المطلوب ضد القرار الاستنافي المذكور بتعرض الغير الخارج عن الخصومة قضت محكمة الاستيناف باعتباره والقول بأن القرار الاستنافي المطعون فيه لا يسري في مواجهة الطاعن في شقه المتعلق بالأفراغ. ولما كانت الطالبات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف التجارية بكونهن لم يكتسبن صفة المكري ولم تثبت لهن الا بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 05/2/17، ولما كان الحسم في المنازعة بين الاطراف لم يتم الحسم فيه الا بالقرار الاستنافي البات في طعنه بالتعرض الخارج عن الخصومة. ولما كان لا يمكن للطالبات المطالبة بآداء واجبات الكراء من المطلوب خلال الفترة السابقة على صدور القرار المذكور لان ذلك يعد اعترافا بالعلاقة الكرائية التي كانت الى حدود التاريخ المذكور محل منازعة. وأنه بمقتضى الفصل 380 ق ل ع فإنه لا يكون للتقادم محل اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم. فإن محكمة الاستئناف التي لم تراع مجمل ما ذكر وردت ما تمسكت به الطالبات بما جاء في تعليلها تكون قد قصرت في هذا الأخير بما يوازي انعدام التعليل وجعلته عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025