La condamnation pénale définitive pour abus de confiance et escroquerie relative à l’enregistrement d’une marque fait obstacle à l’action en contrefaçon intentée par le déposant de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69757

Identification

Réf

69757

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2386

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2014/8211/5700

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au demandeur, titulaire de l'enregistrement.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque, son ancien préposé, l'avait enregistrée à son nom propre par des manœuvres frauduleuses, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que l'intimé a été définitivement condamné pour abus de confiance et escroquerie pour s'être approprié la marque litigieuse.

Elle retient que cette condamnation pénale irrévocable, en application des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, a l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial. Dès lors, le fondement de l'action en contrefaçon, à savoir la titularité légitime des droits sur la marque, se trouve anéanti.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées en première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استأنف فريديريك (د.) بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2014الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2014 في الملف رقم 2816/16/2014 و القاضي عليه بالتوقف عن استعمال وعرض وبيع خدمات تحت العلامة التجارية le 2 minutes مع وقف استخدام الموقع الالكتروني http//www. le 2 minutes.com تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة ارتكبت بعد صدور الحكم وبنشر الحكم بجريدتين على نفقته وباختيار المستأنف عليه وبأدائه تعويضا قدره 25.000 درهم وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.نف عليها

في الشكل:

حيث إنه سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 784 الصادر بتاريخ 04/11/2015.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ25/03/2014 تقدم المدعي خليل (م.) بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنهيختص في تأسيس الشركات التجارية ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة، لأجل ذلك عمد إلى تسجيل عدد من العلامات التجارية التي يسوق بها منتجاته المعلوماتية الصحفية خدماته التكنولوجية، ولهذه الغاية قام بتسجيل العلامة LE 2 MINUTES لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/11/2010 تحت عدد 134310 في المجالات رقم 35-38و45 من تصنيف نيس قصد استغلالها في تقنيات الاتصال والإشهار. كما أنه قام بإنشاء موقع الكتروني يستغل من خلاله العلامة التجارية العلامة المذكورة، غير أنه فوجئ بالمدعى عليه يقوم بإنشاء موقع الكتروني يحمل نفس العلامة التجارية، ويقوم بتسويقها تحت مسمى LE 2 MINUTES في خرق تام لحقوقه، فاستصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 20/02/2014 قام على إثره المفوض القضائي بإنجاز محضر وقف من خلاله على كون العلامة التجارية le2minutes مستغلة من طرف الموقع الالكتروني www.le2minutes.com، وبذلك فإن المدعى عليه يكون قد ارتكب فعل التزييف واستغل العلامة التجارية قصد بيع الإشهار لكبريات المؤسسات البنكية والتجارية، وأنه جنا من ذلك أرباحا طائلة، لأجل ذلك التمس الحكم عليه بالكف والتوقف عن استعمال وعرض وبيع خدمات تحت العلامة التجارية المذكورة من خلال موقع الكتروني أو أية وسيلة وبوقف استخدام الموقع الالكتروني المملوك له، والتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهما وأمر اتصالات المغرب بتنفيذ هدا الحكم، وجعل مصاريف الوقف على نفقته ونشر الحكم بجريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية، وبتعويض مسبق قدره 25.000 درهما وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدخلة في الدعوى المدلى بها بجلسة 14/07/ 2014 جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال يتبين أن الموقع الالكتروني موضوع النزاع له اسم مجال بالتمديد .com ومعلوم أن اتصالات المغرب لا علاقة لها بهذا التمديد ولا تديره لا إداريا ولا تقنيا والتمست إخراجها من الدعوى.

وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على أساس انه قام بتاريخ 03/08/2010 باقتناءرخصة التسجيل بالارتباط بالانترنيت (nom de domaine)من شركة OVH لواحد من منتوجات شركته الذي أطلق عليه اسم le2 minutes.com، وأن الخدمات المعلوماتية وبالأخص منها le2 minutes التي تقدمها شركة الطاعن اكتسبت شهرة كبيرة بمجرد تأسيسها وبدأت تتعامل مع عدة شركات وطنية ودولية ذات أهمية كبرى، وكان دائما يمكن المستأنف عليه بجميع الفواتير المتعلقة بالعمليات التي قام بها لفائدة الشركات لتضمينها بالسجل العام للمحاسبة الذي كان مسؤولا عنه. وفي بداية غشت 2010 طلب من المستأنف عليه القيام بتسجيل وإيداع اسم الشركة (E. M.) والمنتوج le2 minutes لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبتمكينه من الوثائق التي تثبت تسجيل شركته ومنتجاته لدى OMPICإلا انه بدأ يراوغه،فقام بالبحث في سجل OMPICفتبين له أن المستأنف عليه قام بتسجيل الشركة ومنتجاتها في اسمه الخاص بتاريخ 08/09/2010 تحت عدد 133040 أي بعد اقتناء الطاعن هذه المنتجات من شركة OVH بتاريخ 03/08/2010، وبذلك يكون قد تعرض لخيانة الأمانة والنصب والتملك بغير حق وهو موضوع الشكاية التي أدلى بها العارض للمحكمة الابتدائية، ملتمسا لأجل ذلك أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية تسند إلى خبير محلف مختص في الشبكات العنكبوتية تكون مهمته الاطلاع على الوثائق التي توجد بيد العارض والتي تؤكد ملكية شركة (E. M.) الدخول بالارتباط بالانترنيت nom de domaine الذي سماهle2 minutes في اسم شركته (E. M.) وبعد التأكد من كون المستأنف عليه كان هو المسؤول عن الائتمان عن شركة الطاعن من تهيئ الشركة والإجراءات لخلق الشركة ومسك الدفتر للمحاسبة العامة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على الخبرة وبجعل صوائر الخبرة على الطاعن.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة جاء فيها بأن قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بتاريخ 09/04/2015 جاء فيه ما يلي" نأمر أولا بقيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم خليل (م.) لجنحتي خيانة الأمانة والنصب وطبقا للفصول 540 و 547 من القانون الجنائي والأمر بمتابعته من أجلها،وثانيا بإحالة المتهم على المحكمة في حالة سراح لمحاكمته طبقا للقانون، وثالثا بحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع،ورابعا بإسناد السهر إلى السيد وكيل الملك بهذه المحكمة قصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر، وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة سجل تحت رقم 3278/2101/2015 وتقرر إدراجه بجلسة 27/04/2015 القاعة 8 صباحا ونظرا لعدم حضور المتهم تقرر تأخير الملف لجلسة 18/05/2015، لهذه الأسباب التمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا. واحتياطيا الأمر بإيقاف البت إلى حين صدور حكم في الملف الجنحي عدد 3278/2101/2015.

وأجاب المستأنف عليه بأنه بناء على ثبوت ملكيته للعلامة التجارية وتسجيلها سنة 2010 وعلى إقرار المستأنف وعدم منازعته في استعماله لنفس العلامة التجارية، وعلى ثبوت سعي المستأنف تسجيل هذه العلامة التجارية سنة 2013، وعلى الشبه والتطابق في الاسم والكتابة والألوان ما بين العلامة التجارية المملوكة للعارض وتلك المستغلة من قبل المستأنف، وعلى انعدام شرطي وحدة الموضوع والسبب بين الدعوى الحالية والدعوى الزجرية، يلتمس الحكم وفق كتاباته السابقة.

وبتاريخ 14/10/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 784 قضى بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية.

وبناء على القرار عدد 1343/7 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 10/07/2019 في الملف الجنحي عدد 13665/6/7/2017 والذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من المتهم خليل (م.) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2017 في القضية ذات العدد 1517/16 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف .

وبجلسة 27/07/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أنه بصدور القرار الجنحي يتأكد للمحكمة أن المستأنف عليه قد ارتكب الأفعال المنسوبة إليه وتمت متابعته من أجل خيانة الأمانة والنصب الذي كان الطاعن ضحية له، وقد أدلى بما فيه الكفاية من وثائق التي تؤكد ملكيته لشركة (E. M.) واسم le 2 minutes، مما يستوجب معه رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى لعدم موجبها مع تحميل المستأنف عليه الصوائر ابتدائيا واستئنافيا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2020، تخلف خلالها الأستاذ (ح.) الذي أكد أنه لم يعد ينوب في الملف وتخلف المستأنف عليه الذي يرجع مرجوع استدعائه بملاحظة مفادها أنه انتقل منذ سنة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكونه تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليه الذي توبع من طرف السيد قاضي التحقيق من اجل خيانة الأمانة والنصب طبقا للفصول 540 و547 من القانون الجنائي من اجل الاستيلاء على علامة le2 minutes المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/11/2010 تحت عدد 134310 .

وحيث إنه بالنظر الى أن البت في طلب المستأنف عليه مؤسس على ملكيته لعلامة le2 minutes ، فإنه بتاريخ 14/10/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 784 قضى بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وذلك طبقا للفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أنه صدر تحت عدد 1343/7 عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 10/07/2019 في الملف الجنحي عدد 13665/6/7/2017 والذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من المتهم خليل (م.) المستانف عليه في الدعوى الحالية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2017 في القضية ذات العدد 1517/16 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف، وذلك بعلة '' أن المحكمة مصدرة القرار بعد دراستها للقضية والاطلاع على الوثائق الموجودة بالملف أدانت المتهم بعد أن تبين لها من خلال الوثائق المتبادلة بين طرفي النزاع، عقد مساكنة ومخابرة بين الطرف المشكتى به بصفته ممثلا لشركة (M.) والطرف المشتكي ممثلا لشركة ("ا. م.") كما أدلى بوثائق تربطه مع شركة (E.) صادرة قبل سبتمبر 2009 تاريخ إنشاء المشكتى به العلامتين التجاريتين. كما أدلى بما يفيد اقتناء المنتوج le 2 minutes.com من شركة (o.) معززة بنسخة من شيك تم بواسطته أداء أتعاب لفائدة شركة (M.) حسب تأشيرة المصلحة التجارية للشركة الأخيرة، وهو ما يؤكد إقرار المشتكى به بكون شركة (E. M.) من ضمن زبنائها وأيضا تتحوز بوثائقها، واستعملتها بطريقة خادعة خانت بواسطتها الثقة التعاقدية التي ائتمنت عليها، مما أضر بمصالحه الذي أمنها عليها، كما ان قيام المشتكي به باستغلال الهدف من نشاطه الذي هو رعاية مصالح زبونه الطرف المشتكي، ودفعه إلى التعاقد لهذه الغاية ثم الاستحواذ على علامتيه التجاريتين والإضرار بالتالي بمصالحه المالية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات فجاء قرارها معللا تعليلا سليما''.

وحيث إنه بالرجوع الى القرار المذكورة مراجعه أعلاه يتبين أنه قد حسم المنازعة بخصوص العلامة موضوع الدعوى الحالية لما قرر تأييد الحكم المستأنف القاضي بارتكاب المستأنف عليه للأفعال المنسوبة إليه و المتمثلة في خيانة الأمانة و النصب و التملك بغير حق و بالتالي الإستيلاء على العلامة موضوع الدعوى بطرق مخادعة وأن القرار المذكور يعتبر قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي يمنحها له القانون والتي تقتضي عدم امكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، كما لا يقبل اي إثبات يخالفها ، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 450 و 453 من قانون الالتزامات والعقود .

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله فإنه يتعين اعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في حق الطاعن و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle