La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56033

Identification

Réf

56033

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3788

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2023/8203/3420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ك.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/01/2023 تحت عدد 255 ملف عدد 3798/8235/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة المدعية مبلغ 235.118,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى الاداء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

حيث سبق البث فيه بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2023

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط الذي تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها، أن المدعى عليها شركة ك.ب. سبق أن اقتنت منها عدة أعمدة كهربائية، وأنها ولحد الساعة بقيت مدينة لفائدتها بما مجموعه 235.118,00 درهم من قبل فواتير بقيت بدون أداء ، و أنها قامت بعدة محاولات لاستخلاص دينها إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل إذ سبق لها أن وجهت إلى المدعى عليها إنذارا بتاريخ 2019/09/13 وإنذار بتاريخ 2019/10/29 وآخر إنذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2022/09/16 توصلت به ولم تستجب إلى مضمونها ، و ان الدين ثابت من خلال الفواتير وشهادة تسليم البضاعة. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين : 235.118,00 درهم و تعويض عن التماطل : 25.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة وجعل الحكم مشمولا بالنفاد المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى وبناء على مدكرة الادلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 2023/01/12 و التي جاءت مرفقة ب:

فاتورة عدد 1700348 بمبلغ 49,038,00 درهم مع صورة لوصل التسليم

فاتورة عدد 1800279 بمبلغ 38.400.00 درهم مع صورة لوصل التسليم

فاتورة عدد 1800281 بمبلغ 40.140.00 درهم مع صورة لوصل التسليم.

فاتورة عدد 1800286 بمبلغ 35.184,00 درهم مع صورة لوصل التسليم

فاتورة عدد : 1800295 بمبلغ 39.300.00 درهم مع صورة لوصل

فاتورة عدد 1800305 بمبلغ 49.452,00 درهم مع صورة لوصل التسليم.

فاتورة عدد : 1900097 بمبلغ 2.448.00 درهم مع صورة لوصل التسليم

إنذار مع محضر مفوض قضائي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ضعف التعليل وفساده الموازي لانعدامه: و إن البين من تعليلات الحكم المستأنف ان المحكمة قد عللت ما قض المحكمة قد عللت ما قضت به بالحيثية التالية : إنه اذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب فإن حجتيها تستمدها من وصل التسليم الموقع من طرف المدعى عليها ، و إنه بالرجوع إلى سائر المحررات المسماة بدون وجه حق خطير بمصالح الشركة المنوب عنها انطلاقا من التلاعب الأخطر بخاتمها من طرف من يتحوزه ويستعمله بدون علم صاحبته : ذلك أنه وبتتبع وتصفح لهذه المحررات المسماة " فواتير سيتضح للمحكمة أن أغلبها تحمل طابع الشركة فقط دون ان يشفع بأي توقيع وأن باقي المحررات تحمل خاتم الشركة مع توقيعات خطية مختلفة ودون ان عن اسم الموقع نيابة عن الشركة حتى تكون ملزمة بما يوقعه هذا الشخص نيابة عنها الشيء الذي يجعل التوقيعات مزورة ولا تمت بأية صلة لتوقيع ممثلها القانوني ، وإنه ولمما يدل دلالة واضحة وجلية على أن هذه المحررات لا يمكن وصفها بالفواتير الملزمة للمنوب عنها هو انها لم ترفق إطلاقا بأي بون للطلب BON de COMONDE يكون صادرا عن الشركة المنوب عنها ويحمل رقما وتاريخا معينا ومذيلا بتوقيع لمسؤوليها وممثلها القانوني ومشفوع بخاتمها حتى تكون المعاملة فعلا تامة وسليمة وصادرة عن الشركة وان يضمن رقم هذا البون بصلب الفاتورة المقابلة له إلى جانب رقم بون التسليم وتاريخه المقابل لبون الطلب و آنذاك تكون الفاتورة نظامية وملزمة للشركة أما وإنها تخلو من هذه الشروط الإلزامية فإنها تبقى مجرد محررات من صنع يد الشركة ولا تلزم المذوب عنها طالما أنها لم تطلب منها توريد أية بضاعة ن و إنه ولمما يؤكد صدق دفوع المذوب عنها هو ان كل الصور الشمسية لبونات التسليم الصادرة عن الشركة المستأنف عليها هي بونات لا تحمل توقيع و خاتم الزبون المعنى بها وهى هنا شركة ك.ب. : إذ بقيت خانة Recu Conforme client الواردة اسفل هذه البونات فارغة ولا تحمل خاتم وتوقيع الموقع عن الشركة ، و كما أن مراجع هذه البونات غير مضمنة اطلاقا بما سمي بالفاتورات مما يجعل هذه المعاملات كلها مفبركة ويشتبه فيها التواطئ على مصالح الشركة المنوب عنها التي لا علم لها بهذه المعاملات ولم تتسلم آية بضاعة لفائدتها وبالتالي فإنها لا يمكن ان تؤدي ثمن بضاعة لم تطالب بها او على الأقل لم تتوصل بها اطلاقا ، و إنه وأمام عدم توقيع أي واحد من بونات التسليم من لدن الشركة المنوب عنها فإنه لا يمكن إلزامها بأداء ثمنها وان المحكمة التي حكمت عليها بالأداء دون ان تتأكد من نظامية هذه البونات وكذا من نظامية ما بالفواتير لانعدام بونات الطلب يكون حكمها مجانب للصواب مما يقتضي التصريح بإلغائه وبعد التصدي برفض الطلب ، و إنه وبصفة احتياطية فإن شبهة الزور تخيم على ما سمي بالفواتير كما ان شبهة الفبركة والاصطناع تهيمن عليها ايضا : ذلك انه اذا كان أغلب الفواتير لا تحمل أي توقيع من لدن الشركة وبالتالي فهي غير ملزمة لها استنادا للفصل : 426 من ق.ل. ع الذي ينص على انه لا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه ، فإن التوقيع الوارد في 3 منها غير صادر عن الممثل القانوني للشركة مما يقتضي التحقيق فيه وذلك بإخضاعه لمسطرة تحقيق الخطوط وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية ، و إنه وبخصوص شبهة الفبركة والاصطناع فتتمثل في كون الشركة المستأنف عليها تورد البضاعة للشركة المنوب عنها حتى قبل ان تطلبها وحتى ما اذا طلبتها فإنه لا يمكن توريد بضاعة ثانية قبل أداء ثمن الأولى او لا يمكن توريد الكمية الثالثة قبل تصفية مديونية الأولى والثانية إلخ فلا يعقل ان الشركة المستأنف عليها تورد كميات من البضاعة دون ان تتوصل بأي جزء من الثمن سواء بحسب الربع او الثمن او الثلث او النصف الخ وعليه، فأمام الشكوك القوية التي تخيم على مثل هكذا معاملات وهمية استنادا للقرائن المثارة أعلاه فإن المديونية التي تطالب بها المستانف عليها تبقى مديونية قائمة في المحررات فقط ولا وجود لها على ارض الواقع وان الحكم المستأنف لما لم يتحر في هذه الأمور فإنه لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف و احتياطيا مباشرة مسطرة الزور الفرعي في التوقيعات المنسوبة للشركة المنوب عنها و حفظ حق المنوب عنها في تقديم الاستنتاجات اللازمة على إثر التحقيق في الدعوى .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2023 جاء فيها أن المستأنفة ارتكزت في استئنافها على أن الحكم الابتدائي جاء ضعيفا من حيث التعليل وفساده الموازي لانعدامه ، و أن المستأنفة تمسكت بكون الفواتير وبونات التسليم لا تتوفر على التوقيعات الضرورية لتكون ذات مصداقية ، و أن المحكمة الابتدائية اطلعت على الفواتير وبونات التسليم وبنت على ما قضت به على ما يلي : أدلت المدعية تعزيزا لطلبها بأصل 7 فاتورات و 7 نسخ لوصلات التسليم ، و يتضح من السندات المذكورة أن بونات التسليم تضمنت البضاعة المرسلة لفائدة المدعى عليها وحدد نوعها وكميتها، كما أن الفواتير المدلى بها جاءت مؤشر عليها من طرف المدعى عليها، و ان الوثائق المدلى بها تعتبر ذات دلالة واضحة على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع مما يتحتم الاستجابة لطلب المدعية ، و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا خلاف ما تمسكت به المستأنفة ، و ان منازعة المستأنفة هي فقط لإضاعة الوقت ولا تجد لها سندا في الواقع ، و أن العارضة وحسما لكل جدال عقيم فانها تدلي بمستخرج الدفتر الكبير عن سنة 2017 و 2018 و 2019 يثبت بشكل لا غبار عليه مديونية المستأنفة اتجاه العارضة وستلاحظ ان ما ورد به مطابق لما ورد بالفاتورات وبونات التسليم

من حيث الدفع بالزور الفرعي: و أن هذا الدفع لا أساس له من حيث الواقع أو القانون مادامت العارضة أدلت بمستخرج الدفتر الكبير الذي هو حجة قاطعة لوجود المديونية ، و أن المستأنفة لم تعزز هذا الطلب بالتوكيل الخاص المنصوص عليه، مما يكون مصيره عدم القبول شكلا ورفضه موضوعا تأييد الحكم الإبتدائي وعدم قبول طلب الزور الفرعي ورفضه موضوعا .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2023 جاء فيها حول مضمون المذكرة الجوابية ومرفقاتها : ان الشركة المستأنف عليها لم تجد ما ترد به على جدية أسباب الاستئناف سوى القول بان هذ المنازعة ليست سوى مضيعة للوقت ولا تجد لها سند في الواقع ، و إن هذا الوصف الذي أطلق على جدية أسباب الاستئناف يؤكد بما لايدع مجالا لأي شك بان المستأنف عليها لم تجد في الحقيقة ما تدحض به هذه الأسباب ولاسيما عند مطالبتها بالإدلاء ببونات الطلب المقابلة لهذه الفواتير المفبركة وكذا الإدلاء بما يفيد توصل وتسلم المنوب عنها بهذه البضاعة المطالب بثمنها بحيث أن عدم إدلائها بهذه البونات ( الطلب - التسليم ) ينهض دليلا جديا على عدم قيام اية معاملة تجارية وتبعا لذلك عدم قيام أية مديونية، و وان المنوب عنها قد ناقشت الفواتير التي تعتمد عليها المستأنف عليها وأوضحت مظاهر عدم صحة بعض وزورية بعضها إلا ان الشركة وبدلا من أن تدحض هذا الأمر فإنها قد اكتفت بالإدلاء بما أسمته مستخرج الدفتر الكبير لإثبات المديونية لكونه مطابق لما ورد في الفاتورات وبونات التسليم حسب زعمها ، وان مستخرج الدفتر المذكور يعتبر في صحيح القانون حجة من صنع يد المستأنف عليها ولايحمل البتة أية إشارة او توقيع او مصادقة من لدن الشركة المنوب عنها للتدليل على انطباق ما جاء فيه عليها ، وبالتالي فأمام كون هذا المستخرج من صنع المستأنف عليها فإنه لا ينفع القول باعتماده كدليل على صحة أقوالها في هذه المنازعة وبالتالي فالمديونية المزعومة تبقى غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة مما يقتضي استبعاد ما جاء في مذكرة الشركة ومرفقاتها

و حول الطعن بالزور الفرعي : وان الشركة المستأنف عليها تعيب على مقال الطعن بالزور الفرعي عدم صحته لعدم الإدلاء بالتوكيل الخاص ، وإنه وعطفا على ما ورد في المقال الاستئنافي في نقطة المرفقات وإشارة المنوب عنها لكونها ستدل لاحقا بهذا التوكيل ، فانه يدلي للمحكمة بالتوكيل الخاص الصادر عن الشركة المستأنفة والذي يتضمن إذنا بالطعن بالزور الفرعي في فواتير ومباشرة إجراءاته بواسطة مكتب دفاعها الموقع أسفله ، و إنه يستفاد من هذا التوكيل والحامل للتوقيع الرسمي للممثل القانوني للشركة انه توقيع مغاير للتوقيعات المطعون فيها بالزور وان هذا الفرق يظهر بالعين المجردة ودونما كبير عناء مما يقتضي استبعاد الفواتير المزورة وتنحيتها من ملف القضية والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسة الحكم لذلك وفق ملتمسات المقال الاستئنافي

وارفقت المقال باصل الاذن بالطعن بالزور الفرعي في فواتير .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية والغرض مما تتمسك به هو فقط ربح الوقت والإفلات من أداء ما بذمتها ، و أن التوقيع على الفواتير ليس بالضرورة هو توقيع الممثل القانوني للشركة ، و أن هذا الطعن بالزور في بعض الفواتير لأن التوقيع الوارد بها ليس للمثل القانوني للشركة لا يمكن الالتفات إليه مادام أن المعاملة ثابتة بين الطرفين وان العارضة أدلت إضافة ذلك بنسخة من الدفتر الكبير الذي له حجة قانونية في إثبات المعاملة بين الطرفين بخصوص توصل المدعى عليها بالسلعة من العارضة ، و انه ومادامت المعاملة ثابتة بين الطرفين فان الطعن بالزور في الفواتير لا يسعف المدعى عليها التي لازالت إلى تاريخ يومه تمتنع عن الأداء ، ملتمسة تأكيد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به

وبناء على القرار التمهيدي عدد1084 الصادر بتاريخ 13/12/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2024 جاء فيها ان الشركة المستانف عليها ص.ب. قد سبق لها ان استندت في دعواها على ما اسمته بفواتير وبونات التسليم لادعاء المديونية في حق المنوب عنها ، وانها قد نازعت بجدية في ما سمي بالفواتير وما سمي ببونات التسليم حيث طعنت فيها بالزور الفرعي على اساس انه لم يسبق لها ان تسلمت البضاعة من عند الشركة البائعة لها حتى تكون ملزمة باداء ثمنها، و و إن السيد الخبير وفي إطار تحققه من هذه المديونية فإنه لم يطالب الشركة المستانف عليها ص.ب. بالادلاء له ببونات التسليم الفعلي التي تثبت توصل الشركة المنوب عنها بالبضاعة موضوع هذه الفواتير انه قد اكتفى فقط بتلقي وجهة نظر الشركتين حول المعاملة التجارية واكتفى بنقل ادعاء كل طرف ، و إن مهام السيد الخبير قد كانت تقت منه ان يعاين مدى توصل موكلتي بالأعمدة الاسمنتية التي زعمت الشركة البائعة بتسليمها لها في الأوراش التي كانت تباشرها موكلتي وان يعاين تثبيت هذه الأعمدة بهذه الأوراش ويلتقط صورا لها وهي حاملة لمراجع الشر حاملة لمراجع الشركة الصانعة إلخ من الاجراءات التي تقطع الشك باليقين ، و إن السيد الخبير قد اكتفى فقط بالاطلاع على الوثائق والحال ان هذه الوثائق مرتبطة بوقائع مادية تقع بالميدان وبارض الواقع وبالتالي فامام النفي التام لموكلتي بتوصلها بالبضاعة موضوع هذه الفواتير او موضوع هذه المديونية او بتسليمها لها مقابل بونات التسليم الموقعة من طرفها على نحو قانوني ونظامي ، فإن ما جاء في هذا التقر قرير قد بقي ناقصا نقصانا ملحوظا وحيث إن ما سمي ببونات التسليم المدلى بها من طرف المستانف عليها لا تحمل أي توقيع من لدن الشركة المتسلمة كدليل على توصلها بالأعمدة موضوع هذه الفواتير ، و إنه وامام عجز الشركة الدائنة عن اثبات مقابل الوفاء واثبات التسليم الفعلي والمادي للبضاعة هذه المديونية فإن الحكم القاضي على الشركة المنوب عنها بالأداء قد بقي حكما مجانبا للصواب، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي وذلك برفض الطلب

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أن الخبير أنجز تقريره ووضعه بملف المحكمة وأن هذا التقرير جاء مستجيبا للمهمة التى كلفته بها المحكمة في القرار التمهيدي وهي: استدعاء الأطراف ومحاميهم و الاطلاع على وثائق الملف وعلى كافة الوثائق التي بحوزتهم والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين سواء بمكتبه أو الانتقال إلى مقر الشركتين اللتين يتعين عليهما تمكينه من الاطلاع على دفاترهما التجارية وتحديد ما إذا كانت ممسوكة بانتظام وتحديد المعاملات التي وقعت بين الشركتين وتاريخها ومبلغها وما تم أدائه من المديونية والمبلغ المتبقى وتحديد ما إذا كانت هناك مديونية مترتبة بذمة المستأنفة مع تحديد قيمتها، على الخبير الانطلاق في انجاز المهمة من الدفاتر التجارية للطرفين فقط دون سواها ، و أن ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره وبالضبط في الصفحة 4 من التقرير وتحت عنوان الانطلاق في انجاز المهمة من الدفاتر التجارية للطرفين فقط دون سواها فانه أشار إلى مايلي: بالنسبة للمستأنف عليها شركة ص.ب.، انه بعد الاطلاع على دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام يتضح أن هناك مديونية واردة وثابتة مترتبة بذمة المستأنفة شركة ك.ب. في مبلغ 235.118,00 درهم ، وأكد أن جميع المعاملات التجارية التي تمت بين المستأنف عليها والمستأنفة مسجلة بدفترها التجاريتاريخ شراء الأعمدة الكهربائية، رقم الفاتورة، تاريخ أداءها لفاتورة وتاريخ أداء جزء من الفاتورة كل هذه الوثائق مسطرة بدفترها التجاري، و أن هذه الخلاصة تثبت بشكل قاطع أن مطالب العارضة اتجاه المستأنفة هي ثابتة

و بالنسبة للمستأنف : انه يكفي الاطلاع على ما ضمنه الخبير بالنسبة للدفتر التجاري للمستأنفة فهو أشار بأنها سجلت في حساباتها مبلغ المديونية في مبلغ قدره 196.764,000 درهم وبالنسبة للفرق والمحدد في مبلغ 38.354,00 درهم والمتمثل في الفاتورة المشار إليها بعده فان ممثل المستأنفة اكتفى بالقول بأنه لم يتوصل بها وأنكرها ، و أن العارضة سبق لها أن أدلت بهذه الفاتورة أثناء المرحلة الابتدائية وأن السيد الخبير أشار أن هذه الفاتورة مضمنة في الدفتر الكبير للعارضة إضافة إلى تاريخ تسليم السلعة ، وأنه وبناء على ذلك فان الخلاصة التي وصل إليها السيد الخبير وهي أن المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 235.118,00 درهم ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب الاستئناف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة26/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث انه امام منازعة الطاعنة في المديونة امرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير سعد الموساوي و التي خلص من خلالها الى انه بعد الاطلاع الدفاتر التجارية للطرفين تبين له ان الدفاتر التجارية للمستأنف عليها شركة ص.ب. بانتظام و ان كل معاملة تجارية التي تمت بينهما مسجلة بدفاترها التجارية بتفصيل ليخلص الى ان المديونية محددة في مبلغ 235.118 درهم و انه على عكس ما أثارته الطاعنة فإن الخبير قد طبق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التطبيق السليم مادام ان المحاسبة الممسوكة بانتظام هي التي تكون مقبولة أمام القضاء كوسية إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم و مادام ان طرفي النزاع يعتبرون تجار (شركتين ذات المسؤولية المحدودة ) و ان المعاملة الرابطة بينهم تدخل في اطار معاملاتهم التجارية و ان الملف خال مما يفيد أداء المبالغ المطالب بها الى تاريخ يومه و عليه فإن مستند الطعن يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه لما قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 235.118 درهم يكون قد نحى منحى سليما و يبقى لذلك واجب التأييد.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial