La compétence d’attribution du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69008

Identification

Réf

69008

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1498

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution doit s'apprécier au regard du montant total des demandes formulées par le demandeur dans son acte introductif d'instance.

Dès lors que la somme de la créance principale et de l'indemnité sollicitée dépassait le seuil légal, la juridiction commerciale était valablement saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 3344/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البت في المصاريف إلى حين البت في الجوهر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الطاعنة الحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 18420.00درهم ناتج عن معاملة تجارية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع مبلغ 3000.00درهم كتعويض.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المادة السادسة حددت الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية في مبلغ 20000.00درهم بالنسبة للطلبات الأصلية، وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بتصريحها بإختصاصها بناء على مجموع الطلبات بما فيها الطلب الأصلي والتعويض.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي هي بمجموع المبالغ المضمنة بمطالب الفريق المدعي ومادام أن مجموع المبلغ الضمن بالمقال الإفتتاحي يتجاوز الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية فإن هذه الأخيرة تبقى مختصة للبت في النزاع مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile