La compensation entre une créance du locataire et les loyers impayés doit être soulevée par une demande et non comme un simple moyen de défense pour s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63367

Identification

Réf

63367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4333

Date de décision

05/07/2023

N° de dossier

2022/8206/3684

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée avec une créance qu'il détenait sur l'ensemble des héritiers du bailleur initial. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant qu'elle doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle et non d'un simple moyen de défense. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la compensation n'est pas possible dès lors que la créance du preneur était dirigée contre l'indivision successorale tandis que la dette de loyers était due au seul intimé, devenu unique propriétaire du bien. La cour valide en outre le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire et en l'absence de tout élément nouveau de nature à le remettre en cause, et écarte la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد لطفي (ش.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/03/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 579 القاضي بإجراء خبرة حسابية والقطعي عدد 567 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 4000/8207/2020 القاضي فى الطلبين الاصلي والمضاد : في الشكل: قبول الدعوى جزئيا، وفى الموضوع: بادائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 21.688,00 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من فاتح اكتوبر 2009 الى متم نونبر 2020 والمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 9-11-2020 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات هو اومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي. في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد اشرف (ب.ت.) بن محمد بن عبد القادر تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه يملك عن طريق القسمة المنجزة بين ورثة السيد محمد (ب.ت.) بن عبد القادر الملك الكائن بـ [العنوان] بالخميسات عبارة عن محل يعتمره المستانف على وجه الكراء مقابل واجب كراء شهري قدره 602 درهم يستغله في الخياطة التقليدية ، وانه مدين لفائدته بواجب كراء عن الفترة الممتدة من فاتح اكتوبر 2009 الى متم يوليوز 2019 بحساب 550 درهم شهريا وعن الفترة الممتدة من فاتح اكتوبر 2009 الى متم فبراير 2017 بما مجموعه 48.950.00 درهم وعن الفترة الممتدة من فاتح مارس 2017 الى متم نونبر 2020 بحساب 602 درهم شهريا بما مجموعه 27,090,00 درهم مما يكون معه مجموع المبالغ المستحقة عن الفترة المذكورة هو 76.040,00 درهم ، وقد وجه اليه انذارا قصد حثه على الاداء الا انه تخلف عن الاستجابة لفحواه رغم التوصل به وفوات الاجل المضروب به معزيا الأمر لأدائه جميع الواجبات الكرائية موجها اليه جواب على انذار، وان المبالغ المودعة بمقتضى رقم المحاضر المدلى بمراجعها تخص فترة سابقة عن المدة المطالب بها ، وان عدم الاداء لجميع الواجبات داخل الاجل موجب لفسخ عقد الكراء والافراغ ، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور حسب التفصيل المسطر اعلاه والمصادقة على الانذار وفسخ عقد الكراء وافراغ المستانف من العين المكراة هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ واصل جواب على انذار ونسخة شهادة ضبطية صادرة عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ونسخة طبق الاصل لرسم قسمة ونسخة عادية لامر فشل الصلح ونسخة قرار استئنافي. وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 30-03-2021 والذي دفع من خلالها بانه بالرجوع الى المقال والانذار يتبين انهما يتعلقان بالمطالبة بنفس الفترة مرتين الفترة الأولى من فاتح اکتوبر 2009 الى متم يوليوز 2019 وعن الفترة من 01-10-2009 الى متم فبراير 2017 باستثناء الفترة من فاتح مارس 2017 الى 30-11-2020 وهي الفترة التي طالب بها بالسومة 602 درهم شهريا ، مما يكون معه الانذار وما ورد فيه غير صحيح وبالتالي فهو باطل ، ومن جهة اخرى فانه كان يؤدي واجبات الكراء عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات في اسم ورثة محمد (ب.ت.) الذي اكترى منه المحل منذ أكثر من خمسين سنة وعندما توفي لم تتم قسمة متروكه الا خلال سنة 2020 ولم يقم المستانف عليه الحالي بالمطالبة بالكراء الا خلالها ، وقد سبق له ان ادى معظم الفترة التي يطالب بها المستانف عليه بمبلغ يقارب المطالب به او يفوقه بدليل الشهادة الضبطية الممنوحة له من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة المذكورة والتي تتضمن ملفات الايداع التي أودع بموجبها الواجبات الكرائية عن الفترة من سنة 2007 الى سنة 2016 كما سبق له ان وجه للمستانف عليه بعد توصله بانذار سابق جوابا على انذار يخبره بانه ادى معظم الواجبات الكرائية المطالب بها مرفقا اياها بالشهادة الضبطية وطالبه باجراء محاسبة ودية بينهما بشان الوثائق والوصولات المودع بموجبها الا انه تخلف عن الاستجابة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وبشان المقال المضاد الحكم ببطلان الانذار المعتمد كاساس الدعوى وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر. مرفقا مذكرته بصورة شمسية لجواب على انذار ومحضر تبليغ وشهادة ضبطية. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة -13-04-2021 والذي عقب من خلالها بكون طلبه منصب على الفترة من 01-10-2009 الى متم فبراير 2017 بحساب 550 درهم شهريا في حين ان الفترة الثانية من فاتح مارس 2017 الى متم نونبر 2020 بحساب 602 درهم بعد الزيادة المحكوم بها ، وبمراجعة ما ادلى به المدعى عليه فان الواجبات الكرائية المودعة لا تغطي المبالغ المطالب بها المشعر بها بموجب الانذار وبعدم ثبوت الاداء الكلي فان المدعى عليه يعد في حالة مطل ملتمسا الحكم وفق مقاله. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف بتاريخ 20-04-2021 والذي تمسك من خلالها بكون الانذار والمقال يتضمنان المطالبة بنفس الفترة مرتين مؤكدا الاداء بدليل محاضر ايداع التي تفيد ذلك منها ما هو لفائدة مورث المستانف عليه (والده) واخرى في اسمه ، علما ان هذا الاخير سبق وان تقدم مرتين بدعوى في مواجهته وتم التنازل عنهما من طرفه مما يؤكد ان غايته هو افراغه من المحل المدعى فيه ، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين، مرفقا مذكرته بصور شمسية لكل من محضر ايداع استدراكي ووصولات ايداع وحكمين ومحضر تبليغ وشهادة ضبطية ونسخة انذار ومقال ومحاضر رفض وايداع واصل وصلي إيداع. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 15-06-2021 والذي عقب من خلالها بكون الاداء المتمسك به من لدن المستانف جزئي لا يغطي جميع الواجبات الكرائية المستحقة والمحددة في الانذار المبلغ اليه ، ملتمسا الحكم وفق طلباته. وبناء على الأمر التمهيدي عدد 572 الصادر بتاريخ 22-06-2021 والقاضي باجراء خبرة موضوعها اطلاع الخبير المنتدب على وثائق المستانف والتاكد من مبالغ الكراء المؤداة من طرفه لفائدة المستانف عليه عن الفترة من 01-10-2009 الى 30-11-2020 ، عهد القيام بها الى الخبير السيد محمد (ي.ب.). وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-12-2021 والذي خلص من خلاله الى ان ذمة المستانف لازالت عامرة بمبلغ 21.688,00 درهم عن واجب كراء المدة الممتدة من 01-10-2009 الى 30-11-.2020 وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 25-01-2022 والذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة كونها جاءت حضورية من حيث الشكل ومطابقة لمقتضيات القرار التمهيدي ، ومن حيث الموضوع وبعد جرد الخبير المنتدب للمبالغ المؤداة من قبل المستانف خلص الى ان مبلغ 21.688,00 درهم لازال بذمته وهو ما يجعله في حالة مطل ملتمسا لاجله الحكم وفق طلباته. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 08-02-2022 والذي عقب من خلالها بكونه بالاضافة الى ان المدة المطالب بها من طرف المستانف عليه طالها التقادم فان المستانف سبق له ان تقدم بدعوى امام المحكمة طالب ورثة محمد (ب.ت.) بمنحه الاذن لادخال عداد الماء الى المحل التجاري موضوع الدعوى الا انهم امتنعوا من تنفيذ الحكم الذي صدر بحقهم وبعد مدة تقدم بدعوى تصفية الغرامة التهديدية التي نص عليها الامر الاستعجالي الذي قضى بمنحهم اياه الاذن فحكم لصالحه بتعويض قدره 25.000,00 درهم قام بحجزه بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط وبعد المصادقة على الحجز قام بسحب المبلغ المحكوم به لفائدته من ملفات الايداع التي سبق له ان اودع فيها الواجبات الكرائية وبذلك فان ذمته خالية من اية واجبات اذا ما اضيف المبلغ الذي قام بحجزه الى المبلغ الذي توصل اليه الخبير في تقريره ليكون المبلغ المودع عن الفترة من 01-10-2009 الى 30-11-2020 ، اما عن عدم ايداعه للمبلغ كاملا داخل الاجل الممنوح له بالانذار فيظل مردودا كون المستانف عليه على علم بان المستانف يودع الواجبات الكرائية بدليل سحبه لمجموعة من المبالغ من مجموعة من ملفات الايداع وبالتالي فالانذار اصبح باطلا الامر الذي تؤكده الشهادة الضبطية التي اشير فيها الى واقعة السحب وبالرغم من كون ما ال اليه الخبير غير صحيح ويتعين عدم اعتمداه فهو مستعد للاداء ، علما ان المستانف عليه ليس واثقا في ادعاءاته في مختلف الانذارات التي وجهها اليه فتارة يدعي انه لم يؤد الواجبات منذ سنة 2004 وتارة من 2007 والان منذ 2009 وتبين انه ادى جميع هذه المدد ، ملتمسا رفض طلب الافراغ واحتياطيا تسجيل استعداده لاداء ما تبقى بذمته بعد تدقيق الوثائق المرفقة بالتقرير وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مذكرته بنسخة عادية لامر استعجالي وصور شمسية لكل من شهادة بعدم التعرض والاستئناف وقرار استئنافي ومقال وانذار وشهادة ضبطية ونسخة شهادتي تسليم . وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضح الطاعن انه من حيث طلب إجراء خبرة حسابية مضادة : ان الخبرة الحسابية المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في النازلة لم تكن موضوعية وجاءت لمحاباة المستأنف عليه لا غير، ولم تعر أي اهتمام لوثائقه وحججه التي تفيد أنه دائم الأداء إلى غاية يومه، وأن ذمته غير مليئة، وأنه غير متماطل نهائيا عن الأداء، بل كان دائما يؤدي واجبات كراء المحل المدعى فيه، وهذا ثابت من خلال الاطلاع وبشكل دقيق على وثائقه وحججه وتواصيله والاحكام الصادرة عن المحاكم والمدلى بها من طرفه، لذا وأمام هذا الخطأ الفادح، ولتصحيح الأمور وإرجاعها إلى نصابها، فإنه يلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة لتفحص وثائقه وحججه من جديد، وانه يتبين ان الحكم المستأنف قد أخطأ في حقه، خاصة وان الدعوى يهدف من وراءها حرمانه من الدكان الذي يعتمره على وجه الكراء لمدة طويلة جدا، بدون سلوك المسطرة القانونية الواجبة الاتباع وبدون تكاليف مالية. ومن حيث انعدام التماطل : فانه بالرجوع إلى حجج المستانف ووثائقه المدلى بها في الملف، فأنه لم يكن أبدا في حالة تماطل ، وأن المدة المزعوم عدم ادائها غير ثابتة نهائيا، بل وباحتساب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة، وبالرجوع إلى الاحكام المدلى بها أيضا من طرفه سيتبين أن التماطل غير قائم نهائيا، وأن المدة المذكورة قد ثم اداؤها. ومن حيث عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل: ان الحكمين المستأنفين قد جانبا الصواب القانوني، وجاءا غير معللين بحكم اعتمادهما على خبرة غير موضوعية، وبحكم انعدام التماطل بناءا على ما ادلى به المستانف من وثائق وحجج والشهادة الضبطية التي لم يعر لها الخبير أي اهتمام ولم تنتبه إليها المحكمة المصدرة للحكم، والتي تنفي كل ادعاءات المستأنف عليه، وانه وطبق قانون المسطرة المدنية، فإن كل حكم ينبغي أن يكون معللا، تعليلا قانونيا، وان هذا منعدم في النازلة، مما أضر بحقوق ومصالحه. والتمس لاجل ما ذكر الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد إنجازها، والامر بإلغاء الحكمين المستأنفين والتصريح برفض طلب المستأنف عليه احتياطيا وأساسا التصريح بعدم قبول طلبه شكلا وتحميل المحكوم عليه الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عيه بواسطة دفاعه بجلسة 15/02/2023 جاء فيها أنه و قبل تقديم الدعوى وجه انذارا إلى المستأنف يحثه من خلالها على أداء الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمته و الغير المؤداة بكاملها بلغ اليه ، إلا أنه لم يستجب لطلبه، وأن المحكمة الابتدائية و قبل البت فى الموضوع أمرت باجراء خبرة عهدت لأجل القيام بها الى الخبير الذي بعد احتسابه للمدة المؤداة بمقتضى الوصولات و المحاضر المستدل بها من طرف المستأنف انتهى الى أن ذمته ما زالت مليئة بما مجموعه 21688 درهما منذ تاريخ أكتوبر 2009 الى متم نوفمبر 2020 وأن عدم أداء المستأنف لجميع الواجبات المتخلذة في ذمته على المدة المذكورة داخل الأجل المحدد له يجعله في وضعية مطل موجبة لفسخ عقد الكراء، وان الحكم المستانف قد علل ما خلص اليه تعليلا كافيا و وافيا . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/02/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ العاقل (ع.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/03/2023 والتي مددت لجلسة 05/04/2023. وبناء على اخراج الملف من المداولة وعرض المذكرة المدلى بها على دفاع المستانف عليه. وبناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها اثناء المداولة بجلسة 15/03/2023 من طرف المستانف بواسطة دفاعه جاء فيها انه فضلا عن الدفوعات القانونية الوجيهة التي تضمنها مقاله الاستئنافي، فانه يثير أنه توصل بإنذار يتضمن مطالبته بأداء واجب الكراء عن المحل التجاري ابتداء من سنة 2009 إلى غاية متم نونبر 2020 وتزامن هذا الإجراء مع صدور حكم لفائدته عن المحكمة الابتدائية بالخميسات في ملف عدد 01/2019/409 بتاريخ 26/04/2010 قضى على ورثة محمد (ب.ت.) من ضمنهم اشرف (ب.ت.) الذي توصل ضمن حقوقه في الميراث بالمحل التجاري المدعى فيه بأداء لفائدته تعويضا قدره 25000.00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 10 ماي 2010 إلى غاية 22/06/2015 مع تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا، وأن حكم التصفية مؤيد استئنافيا بقرار عدد 476 مؤرخ في 20/07/2016 مما حذا بدفاعه إلى سحب مستحقات التصفية و تلا هذا الإجراء تقديم المكري اشرف (ب.ت.) المذكور دعوى على ضوء آخر إنذار أمام المحكمة التجارية بالرباط انتهت بحكم عدد 567 بتاريخ 22/02/2022 قضى بادائه للمكري واجبات الكراء من فاتح أكتوبر 2009 إلى متم نونبر 2020 والمصادقة على الإنذار على ضوء تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ي.ب.)، ويلاحظ أن هذا الأخير أثناء إنجاز المهمة المسندة إليه لم يقم باحتساب المبلغ النهائي لتصفية الغرامة التهديدية لأن القيمة المستحقة للمكري هي 21688.00 درهم ويخصم هذا المبلغ من مبلغ 25000.00 درهم المستحقة للمستانف كما هو مفصل أعلاه يكون الباقي في ذمة المكري هو 3312.00 درهم ويتجلى والحالة هذه ان ذمته خالية من أية مبالغ ويبقى الحكم المطعون فيه غير معلل بما فيه الكفاية وغير مصادف للصواب وفي نفس الوقت أضر بمصالحه وأسرته بعد قضائه لمدة 52 سنة في العين موضوع الدعوى. ومن حيث انعدام التماطل فقد خلص المستأنف عليه إلى كونه مدين له بمبلغ 21688.00 درهم حسب تقرير الخبرة الحسابية التي لم تكن موضوعية، ولم يكلف الخبير نفسه عناء التنقل إلى مدينة الخميسات، وبالضبط ابتدائية الخميسات والاطلاع على سجلات كتابة الضبط ( قسم الحسابات) وقسم القضاء المستعجل حتى يقارن المبالغ المودعة والمسحوبة بتلك المطلوبة في الإنذار بدون سبب جدي، اللهم إذا كان الغرض منها الاثراء على حسابه إثراء غير شرعي، وبالتالي إفراغه من أصله التجاري الذي عمر فيه أزيد من 50 سنة، بطرق احتيالية مانعين أنفسهم من أداء الواجبات المفروضة على كل من يريد ويرغب في استرجاع محله التجاري تطبيقا للقانون، وأن طلب إجراء خبرة حسابية بالشروط والكيفية المشار إليها أعلاه، ضروري في النازلة حتى لا تخطأ المحكمة مرة ثانية في حقه، وأنه من شأن الاستجابة إلى طلب إجراء خبرة مضادة مع تكليف الخبير الحيسوبي بالانتقال إلى ابتدائية الخميسات لأجل الاطلاع على المبالغ المودعة لفائدة المستأنف عليه، والسحب بمقتضى الأوامر الاستعجالية، يتجلى أن المستانف يبقى غير مدين للمستأنف عليه بأي درهم، وتكون الخبرة الأولى غير مؤسسة، ويبقى الخبير المعين ابتدائيا قد حابى المستأنف عليه، ولم ينجز عمله وفق المساطر والإجراءات المعروفة مما يتعين معه استبعاد خبرته. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة وفق ما ذكر أعلاه و تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مذكرته بمحضر حجز لدى الغير وقرار استئنافي عدد 476. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 14/06/2023 جاء فيها أن مبلغ التعويض المحكوم به في إطار تصفية الغرامة التهديدية صدر في مواجهة جميع الورثة، في حين أن العين المكراة اصبحت في ملكه بناء على المخارجة بين الورثة والتي أسفرت عن خروجه بالملك موضوع العين المكراة، وأنه من خلال دعواه طالب باداء واجب الكراء ابتداء من تاريخ ايلولة العين المكراة اليه بمقضى المخارجة، وان الخبير احتسب جميع المبالغ المودعة من قبل المستانفة عن الفترة المطلوبة وخلص بعد ذلك الى ملاءة ذمة المستانف بالملف المحكوم به، وان الحكم المستانف قضى بما انتهى اليه استنادا على ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة من عدم اداء المستانف لجميع الفترة المطالبة بها وهو ما يكون معه قد استند على اساس قانوني صحيح. والتمس التصريح بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ (ع.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه . وحيث بخصوص الدفع بكونه قد سبق له ان استصدر حكما في مواجهة جميع الورثة في اطار تصفية الغرامة التهديدية بادائهم له ما قدره 25.000,00 درهم وان هدا المبلغ لم يخصم من مجموع واجب الكراء , يبقى دفع مردود , لكون العين المكراة هي في ملك المطعون ضده بناء على المخارجة بين الورثة والتعويض المحكوم به صدر في مواجهة جميع الورثة هدا من جهة ,ومن جهة ثانية فطلب المقاصة يجب ان يقدم كطلب وليس كدفع . وحيث بخصوص باقي الدفوع فإنه وجبت الاشارة والتأكيد على ان محكمة النقض دأبت في العديد من القرارات الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (انظر في هذا الصدد القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/1/2003) وأنه بالرجوع الى التقرير المنجز و كما سبقت الاشارة اليه اعلاه أن الخبرة كانت حضورية و تواجهية وروعيت فيها جميع الضوابط المحاسبتية المعمول بها في ميدان الخبرة كما أن الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة و النقط الواردة بالحكم التمهيدي المعين به من خلال اطلاعه على الوصولات والمحاضر وكافة الوثائق المدلى بها واحتسب ما تبقى من واجبات كرائية غير مؤداة بما مجموعه 21.688,00 درهم وهو ما قضت به محكمة البداية , وبذلك فالخبير تطرق الى كافة الوثائق المسلمة اليه و اعطى رأيه بشكل واضح حول المديونية و أن الحكم المستأنف اعتمد التقرير المذكور و جاء تعليله تعليلا سليما وكافيا حيث اجاب عن كل الدفوع المثارة بشأن النزاع والخبير لم يتجاوز المهمة الموكولة اليه و انجزها وفق الضوابط المحاسبية المعمول بها وطالما لم يدل الطاعن بما من شانه تغيير ما جاء فيها وأداء ما تبقى بذمته من واجبات كرائيةوداخل الاجل فتبقى جميع المآخذ المثارة بخصوصها في غير محلها و يتعين ردها و لا مبرر لاجراء خبرة مضادة . وحيث و استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يكون بذلك مبنيا على اسباب غير جدية و غير جديرة بالاعتبار الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لتعليله السليم و المطابق للقانون ورد الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux