Réf
56895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4462
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2630
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
signification de l'acte, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Procès-verbal de l'huissier de justice, Preuve, Non-paiement des loyers, Insuffisance des mentions, Injonction de payer, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts pour retard, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard.
L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16.
Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة العقارية "م." بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3629 ملف عدد 13322/8219/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها شركة أ.إ. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة العقارية "م." ش.م.م في شخص ممثلها القانوني واجب كراء المحل الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 314 زنقة مصطفى المعاني الدار البيضاء، بمبلغ 96,000,00 درهم عن شهري أكتوبر ونونبر 2022 والمدة من مارس إلى دجنبر 2023 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض الباقي.
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 314 زنقة مصطفى المعاني الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 8000.00 درهم، وأن المدعى عليها امتنعت بدون مبرر عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2023 إلى غاية أكتوبر 2023 وجب فيها ما مجموعه 64,000,00 درهم، كما امتنعت أيضا عن أداء واجبات كراء سابقة عن مدة شهري اكتوبر و نونبر 2022 بمبلغ 16,000,00 درهم، وترتب بذمتها أيضا واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للإنذار المذكور عن شهري نونبر و دجنبر 2023 وجب فيها مبلغ 16.000،00 درهم، ليكون مجموع المبالغ المتخلدة بذمتها هي 96,000,00 درهم، فوجهت لها إنذار من أجل أداء ما بذمتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به وفي حال عدم الأداء داخل هذا الأجل أنذرتها بإفراغ المحل المكترى لها داخل أجل 15 يوما أخرى يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول ، الا انه تعذر عليها تبليغ المدعى عليها بالإنذار المذكور لكون المفوض القضائي وجد المحل المكترى مغلقا باستمرار بعد عدة محاولات حسب ما هو ثابت من خلال محضر التبليغ المنجز بتاريخ 2023/10/30، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء بمبلغ 96,000,00 درهم عن المدد المذكورة أعلاه، وبتعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/10/30، وإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 314 زنقة مصطفى المعاني الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة ملكية و عقد الكراء و طلب تبليغ إنذار محضر تبليغ وشهادة السجل التجاري للمدعى عليها.
وبناء على استدعاء المدعى عليها التي رفضت التوصل عن طريق مستخدم لديها بتاريخ 2024/02/22 حسب شهادة التسليم المرفقة.
و بتاريخ 27/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تصادف الصواب فيما قضت به من رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المنجز بتاريخ 30/10/2023 و طلب التعويض عن التماطل والضرر ، وعللت حكمها الابتدائي تعليلا غير صائب و غير سليم من الناحية القانونية، مع ثبوت خرقها لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 و مقتضيات الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين ذلك أن المادة 26 من قانون 49.16 لا تتحدث عن أهمية الأصول التجارية في الاقتصاد الوطني ولا عن ضياع فرص الشغل من جراء إفراغها ، وانما تتحدث فقط عن واقعة التبليغ و واقعة تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار ، وأن المادة المذكورة لا تشترط إطلاقا إثبات واقعة استمرارية إغلاق المحل ، وانما استعملت عبارة واحدة فقط وهي محل مغلق باستمرار " و لم تستعمل عبارة " تعدد التبليغات " و لا عبارة " فترات متفرقة و متباعدة ، كما انها لا تشترط على الإطلاق تحديد عدد التنقلات و الزيارات و محاولات و تواريخ الانتقال، و أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي جاء في إطار الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين و محترما لكل الشكليات المنصوص عليها في هذا الظهير ، و يعتبر محضر معاينة و محاولة التبليغ في نفس الوقت ، وأنه حتى و لو أنجز الطاعن محضر معاينة مستقل سيحرر المفوض القضائي نفس الملاحظة المضمنة بمحضر محاولة تبليغ الإنذار و هي أنه عاين المحل مغلقا باستمرار بعد عدة محاولات كان آخرها بتاريخ 30/10/2023و أنه يعد حجة قانونية في إثبات واقعة محاولة التبليغ و الذي يشهد فيه القضائي بأنه انتقل إلى المحل عدة مرات كان آخرها بتاريخ 30/10/2023 و عاين المحل ووجده مغلقا باستمرار و بأنه تعذر عليه تبليغ الإنذار لهذه العلة ، و فى هذه الشهادة كفاية في إثبات ما تشترطه المادة المذكورة ، و هو وثيقة رسمية في إثبات الوقائع المضمنة به و لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور طبقا للمادة 419 من ق.ل.ع، و أن الطاعن أدلى بمذكرة توضيحية أشار فيها إلى أن المستأنف عليها عمدت منذ مدة إلى إغلاق المحل موضوع الكراء و استمر هذا الإغلاق قرابة السنة تقريبا من بداية فبراير 2023 إلى بداية فبراير 2024 و اختفى مسيرها علي (د.) عن الأنظار رافضا أداء واجبات الكراء المترتبة في ذمة الشركة ، وأن الملاحظة المضمنة بشهادة التسليم بكون مستخدم لدى المدعى عليها رفض التوصل بالاستدعاء لا تتعارض بتاتا مع مضمون محضر المفوض القضائي ولا تنفي واقعة استمرار إغلاق المحل قبل مباشرة الدعوى الحالية ، و أن الملاحظة المضمنة بشهادة التسليم هي تؤكد على أن المحل كان مغلقا باستمرار و لم يفتح من جديد إلا في شهر فبراير 2024 كما أكد ذلك في مذكرته التوضيحية ، و أن رفض المستأنف عليها التوصل بالاستدعاء و الحضور أمام المحكمة الابتدائية للجواب على مقاله ومستنداته و لمناقشة واقعة استمرار إغلاق المحل و التماطل في أداء الكراء هو إقرار قضائي منها بصحة هذه الوقائع طبقا للمادة 406 من ق . ل . ع ، و أن تخلف المستأنف عليها و عدم استجابتها لطلب المحكمة الابتدائية بالحضور أمامها يعتبر من أكبر الظروف و القرائن المعززة لصحة ما جاء في طلبه و مستنداته المثبتة لاستمرارية إغلاق المحل أثناء تبليغ الإنذار ، وأن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور رغم التوصل ولم تبرر سبب التماطل في أداء واجبات الكراء عن مدة تفوق سنة ن و لم تنف كون هذا التماطل له علاقة مباشرة بواقعة استمرارية إغلاق المحل طول تلك المدة ، وأن واقعة عدم أداء واجبات الكراء عن مدة ما يفوق السنة هي بدورها من الظروف و القرائن على واقعة استمرارية إغلاق المحل أثناء تبليغ الإنذار ، وأنه من غير المنطق و العدل إلزام الطاعنة بسلوك مساطر أخرى و إنجاز محاضر معاينة و استجواب وإثبات حال و إثقال كاهلها بمصاريف إضافية من أجل إثبات وقائع ثابتة أصلا بالمستندات التي في حوزتها والحال أنها تكبدت مصاريف تبليغ الإنذار و مصاريف الدعوى في الوقت الذي هي محرومة فيه من واجبات الكراء و متضررة من تماطل المستأنف عليها ، وأنه من غير المنطقي و من غير العدل أن تجبر على مزيد من الإثبات و نترك المستأنف عليها المتخلفة عن الحضور رغم الاستدعاء و لا تكلف بإثبات عكس ما تضمنه مقال و مستنداتها ، و ان المستأنف عليها هي الملزمة قانونا بإثبات عكس ما جاء في محضر التبليغ و إثبات عدم استمرارية إغلاق المحل ، وان محكمة البداية حرفت واقعة محاولة التبليغ و وصفتها بأنها مجرد بعث للإنذار وكانها وجهته عن طريق البريد أو عن طريق وسيط و الحال أن الذي قام بالإجراء هو مفوض قضائي في إطار الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين و الذي شهد بأنه قام بعدة محاولات لتبليغ الإنذار كان آخرها في 2023/10/30 و بأنه وجد المحل مغلقا باستمرار و بأنه تعذر عليه التبليغ لهذه العلة و حرر محضرا رسميا بذلك، وأن المحكمة التجارية تطرقت في تعليلها إلى عمل محكمة النقض دون ذكر أي نموذج من هذا العمل الذي بنتعليه تعليلها ، وإنه يتبين من خلال كل هذه الملاحظات أن تعليل المحكمة لم يكن موفقا و لا صائبا من الناحية القانونية و طغى عليه التناقض و التضارب وسوء القراءة من خلال تأويل مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 و الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين و الفصل 400 من ق.ل.ع تأويلا غير سليم و غير منسجم مع معطيات هذه القضية.
كما نعت الطاعنة على الحكم بطلان التعليل بخصوص ردها لطلب التعويض عن التماطل والضرر اذ عللت حكمها بخصوص طلب التعويض عن التماطل بأنه في غياب ما يثبت توصل المدعى عليها بالإنذار يكون معه التماطل غير قائم في حق هذه الأخيرة و يجعل طلب التعويض غير ذي أساس ويتعين رفضه، و إن هذا التعليل يبقى في غير محله و مجانبا للصواب ذلك أن مدة الكراء المطلوبة والتي تفوق السنة هي قرينة كافية في إثبات التماطل ، و أن الطاعنة طالبت بواجبات الكراء عبر توجيه إنذار بالأداء و الإفراغ و بالتالي فلا يمكن أن يكون تعذر التبليغ بسبب إغلاق المحل مبرر لنفي التماطل عن المستأنف عليها و إلا لسلك هذا الطريق كل مكتري متماطل لنفي التماطل عنه بإغلاق المحل لمدة معينة ثم العودة إلى فتحه ، و أنه وطبقا للقانون فإنها وجهت في إطار الفصل 15 من ظهير المفوضيين القضائيين إنذارا بالإفراغ للمستأنف عليها في عنوانها المضمن بعقد الكراء و بسجلها التجاري و تم تحرير محضر تبلیغ رسمي بذلك، وبالتالي فإن المستأنف عليها هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم حصول التبليغ و عن استمرار إغلاق المحل طول مدة الكراء المطلوبة و عدم أداء واجبات الكراء بصفة منتظمة باعتبارها من الأداءات الدورية داخل الأجل المحدد في عقد الكراء وهو الفترة ما بين 1 و 5 من كل شهر ، و إقرار المدعى عليها بواقعة التماطل من خلال تخلفها عن الحضور للجلسة لمناقشة أسباب هذا التماطل ، و بنود عقد الكراء التي تنص على التزام صريح من المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء في فترة محددة ما بين 1 و 5 من كل شهر و بأن أي تأخير في أداء شهر واحد يعتبر تماطلا يبرر فسخ عقد الكراء ، وأنه إذا كان الفصل 254 من ق. ل . ع ينص على أنه: " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا جزئيا من غير سبب مقبول ، فإن المستأنف عليها قد تأخرت فعليا عن تنفيذ التزامها و هو أداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد لها وهو الفترة من 1 إلى 5 من كل شهر ، و أنه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 254 من ق.ل.ع تنص على أنه: " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشأ للالتزام " ، فإن المستأنف عليها قد أصبحت فعلا في حالة مطل بحلول أجل الأداء المحدد في عقد الكراء وهو الفترة من 1 إلى 5 من كل شهر ، وأنه ما دام عقد الكراء قد نص صراحة على تعيين أجل للأداء فإن المكريغير ملزم بتوجيه أي إنذار للمكتري من أجل الأداء طبقا للفقرة الثانية من الفصل 254 من ق.ل.ع، وأن محكمة الدرجة الاولى عللت طلب الفوائد القانونية بأنه لجبر الضرر، مما يؤكد انها كانت مقتنعة تماما بأن المستأنف عليها قد ارتكبت خطئا وهو عدم الأداء داخل الأجل المحدد لها ، ولو لم يكن الأمر متعلقا بحالتي التماطل والضرر لما استعملت مصطلح التأخير و لما وصفت ما حدث بالضرر و لما قضت بالفوائد القانونية، وإنه يتبين ان موقفها من واقعة التماطل كان موقفا مبهما و غير واضح و طغى عليه التناقض ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المنجز بتاريخ 30/10/2023 وطلب التعويض عن التماطل والضررو وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها و تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و نسخة من اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/04/25
و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/9/2024 الفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها يفيد انها مجهولة بالعنوان فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المنجز بتاريخ 30/10/2023 و طلب التعويض عن التماطل والضرر ، بتعليل غير سليم من الناحية القانونية و خرقه لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 و مقتضيات الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين .
وحيث انه وخلافا لما دفعت به الطاعنة فانه بالرجوع الى المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي توفيق (ب.) فانه تضمن عبارة انه تعذر التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار في عدة محاولات اخرها بتاريخ 30/10/2023 وهذه العبارة تبقى مبهمة و قاصرة عن اثبات واقعة الاغلاق المستمر بالمفهوم الوارد بالمادة 26 أعلاه لعدم تحديد المفوض القضائي لتواريخ انتقاله الى المحل و عددها و ساعة الانتقال و تباعد المحاولات لتتمكن المحكمة من الوقوف على واقعة الاستمرارية في الاغلاق التي اشترطتها المادة 26 من قانون 16/49لاثبات تعذر تبليغ الإنذار ، فيكون من حق المكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد به اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر بذلك ، و ان ذكر استمرارية الاغلاق من طرف المفوض القضائي مع تحديد تاريخ واحد للتنقل لا يكفي في اثبات استمرارية الاغلاق للمصادقة على الإنذار بالافراغ، علاوة على ان تبليغ الاستدعاء بنفس عنوان المحل من طرف مستخدم يؤكد عدم تحقق استمرارية الاغلاق ، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه محكمة الاستناف التجارية في عدة قرارات مما يبقى معه الإنذار المطلوب المصادقة عليه غير مرتب لاي اثر قانوني في مواجهة المكرية و يكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بخصوص رفض المصادقة على الإنذار و الافراغ مصادفا للصواب و تبقى الدفوع المثارة غير مؤسسة قانونا و يتعين استبعادها
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من بطلان الحكم الذي رفض طلب التعويض عن التماطل والضرر ، فانه مادامت المستانف عليها لم تتوصل بالانذار بالاداء و مادام الكراء مطلوب لا محمول بغض النظر عن تحديد تاريخ أدائه في العقد يبقى التماطل غير ثابت في حقها ، و يجعل طلب التعويض غير قائم على أي أساس .
وحيث ترتيبا على ما ذكر تكون محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها كافيا و استقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه و تبقى الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار و يتعين رد الاستناف و تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025