La cession du droit au bail commercial demeure inopposable au bailleur en l’absence de notification par acte officiel ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77864

Identification

Réf

77864

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

456

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/2192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 103 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 195 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'après lui avoir été signifiée par acte authentique ou avoir été acceptée par lui dans un acte à date certaine. Faute d'une telle notification, le cédant demeure seul débiteur des loyers et des charges. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux contre les actes de notification, la jugeant dilatoire, et déclare irrecevable l'appel en intervention forcée du cessionnaire comme demande nouvelle en appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, après déduction des paiements partiels intervenus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد نور الدين (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2017 تحت عدد 10134 ملف عدد 8531/8206/2017 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم باداء المدعى عليه للمدعيين واجبات الكراء المحددة في مبلغ 238.000 درهم عن المدة المذكورة اعلاه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المسمى" فضاء (ع.) "بتجزئة [العنوان] المحمدية وبادائه ايضا تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2018 واستأنفه بتاريخ 12/04/2018 أي داخل الأجل القانوني.

حيث إن المقال الاستئنافي بما فيه الطعن بالزور الفرعي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

وفي الطلب الاضافي حيث إن الطلب مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

بخصوص مقال ادخال الغير في الدعوى:

حيث ان مقال الادخال قدم لأول مرة امام هذه المحكمة مما يعد معه خرقا لمقتضيات المادة 103 من ق.م.م وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا- إذ جاء في قرار صادر بتاريخ 17/09/2008 تحت عدد 3150 في الملف عدد 3743/06 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 156 ص 196 وما يليها ''ادخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يقبل ادخال الغير في الدعوى لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية'' ولذا يتعين عدم قبوله''.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين عبد الله (ر.) و لكبيرة (ش.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2017 يعرضان فيه انهما ابرما عقدا عدليا مع المدعى عليه بتاريخ 10/2/2015 لكراء محل تجاري عبارة عن مقهى مسماة فضاء (ع.) بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 17.000 درهم و ان المدعى عليه امتنع عن الاداء من فاتح غشت 2016 الى متم شتنبر 2017 بما قدره 238.000 درهم و انهما بعثا اليه بانذار للاداء بتاريخ 23/8/2017 رفض التوصل به بواسطة احد خدمه و ان المطل ثابت في حقه و التمس الحكم على المدعى عليه بادائه واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 16 الى متم شتنبر 17 بما قدره 238.000 درهم مع تعويض قدره 10.000 درهم و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للتماطل المبلغ في 23/8/2017 و الحكم عليه و من يقوم مقامه بافراغ المحل التجاري بجميع مرافقه و تحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد نور الدين (ب.) و جاء في أسباب استئنافه من حيث أداء كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2016 فقد قضت محكمة الدرجة الأولى بأداء الطاعن للمطلوبين مبلغ 238.000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم شتنبر 2017 مع إفراغه من المحل التجاري المكترى و تعويض عن التماطل قدره 500 درهم وأن الطاعن تعذر عليه الإدلاء بأوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و أن المطلوبين في الطعن بإدعائهما أن الطاعن لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم شتنبر 2017 يتقاضان بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 التي توجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية بحيث إن المكريين توصلا بكراء شهري شتنبر و أكتوبر 2016 حسب الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة السعدية (ن.) مما يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض أداء كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2016 ، و بالنسبة للإنذار المتوصل به فإن المستأنف بتوصله بالحكم المطعون فيه دون أن يسبق له أن توصل بالإنذار موضوع الدعوى و كذا الاستدعاء لحضور الجلسات خلال المرحلة الابتدائية مما حرمه من الإدلاء بأوجه دفاعه وأن المستأنف لم يسبق له أن توصل بالإنذار موضوع الدعوى كما لم يسبق له أن توصل بالاستدعاء لأية جلسة وأن الإنذار و كذا الاستدعاء رجعا بملاحظة رفض السيدة نادية التوصل باعتبارها تشتغل لدى المستأنف ، وأن هذا الأخير لم يسبق له أن شغل سيدة بهذا المحل موضوع النزاع وأن البيانات المضمنة بمحضر التبليغ و بشهادة التسليم غير صحيحة وأن ما يؤكد ذلك هو توصل المستأنف بالحكم المطعون فيه بمحل إقامته و عليه فإنه يلتمس إجراء مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 89 إلى 102 من ق.م.م، و بالنسبة لتوجيه الدعوى ضد المستأنف و مقال الإدخال فإنه لم تعد تربطه بالمطلوبين في الطعن أية علاقة كرائية بعد أن فوت الأصل التجاري للسيدين بوشعيب (ف.) و عزيز (ط.) وأن الطاعن وجه إنذارا إلى المالكين الجديدين اللذين فوت لهما الأصل التجاري توصلا به بتاريخ 15/11/2016 وأن مالكي العقار على علم بتفويت الأصل التجاري لمالكيه الجديدين و مع ذلك فإنهما رفضا قبض الواجبات الكرائية منهما وان المستأنف سبق له أن توصل بإنذار من المطلوبين في الطعن إذ تقدم بدعوى الصلح التي صدر بشأنها أمر تحت عدد 1717 بتاريخ 27/10/22016 في الملف عدد 1544/8108/16 قضى بعدم نجاح الصلح وأن المطلوبين في الطعن لم يكملا إجراءات الدعوى و فضلا إرسال رسالة إنذار جديد هو موضوع الدعوى الحالية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب في مواجهته وبالنسبة لمقال الادخال الاشهاد له إدخال السيدين بوشعيب (ف.) و عزيز (ط.) حسب عنوانهما أعلاه في الدعوى قصد أداءهما المستحقات الكرائية المحكوم بها ابتداءا من فاتح نونبر 2016 والتصريح بإحراجه من الدعوى و برفض الطلب في مواجهته ، وبالنسبة لمسطرة الزور الفرعي الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ المؤرخ في 23/08/2017 من طرف المفوض القضائي محمد (ه.) وشهادة التسليم المؤرخة في 08/11/2017 مع إجراء مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 89 إلى 102 من ق.م.م و تحميل المستأنف عليهما الصائر، وأرفقا المقال بنسخة حكم عادية – طي التبليغ – محضر عدم نجاح الصلح – صورة رسمي شراء و صورة إلحاق – صورة إنذار مع محضر تبليغه – توكيل خاص ومحضر قبول عرض عيني.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 16/05/2018 جاء فيها أن المستأنف لم يدل بما يفيد خلو ذمته من المبالغ الكرائية المتأخرة و اكتفى بمناقشة المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم شتنبر 2016 دون باقي المدة موضوع الإنذار ، وأن المدة التي يدعي المستأنف أداءها مستشهدا بمحضر العرض العيني لا تثبت إيداع المبالغ بصندوق المحكمة إضافة إلى كون الأداء الجزئي غير منتج لأثره القانوني مما تكون معه واقعة التماطل لا زالت قائمة وأن المستأنف أدخل الغير في الدعوى للتملص من مسؤوليته مدعيا كونه فوت الأصل التجاري لهما وبالتالي فإنه هما من يلزمهما أداء الكراء وأن المدخلين في الدعوى هما أغيار بالنسبة للمستأنف عليهما و لم يسبق لهما أن علما بحوالة الحق لهما وأن ما يثبت جهل المستأنف عليهما بذلك هو الإنذار المرفق بالمقال الاستئنافي الموجه من المستأنف إلى المدخلين في الدعوى الذي بمقتضاه ينذرهما بأداء الوجيبة الكرائية و بتتبع مسطرة ظهير 24/05/1955 سنة 2016 ، وأن الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي تثبت جهل المستأنف عليهما وجود الغير بمحلهما كما تثبت تراشقهما في تحمل مسؤولية أداء الكراء، وأن نفس الإنذار يثبت جهل المستأنف عليهما بحوالة الحق لأن المستأنف يطلب من المدخلين في الدعوى بإشعار المستأنف عليهما بكونها أصبحا يملكان الأصل التجاري وبأن يؤديا لهما الكراء مباشرة و هي منازعة لا شأن للمستأنف عليهما بها ما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي ، وأن المستأنف عليهما لم يخبروا بحوالة الحق لكون العقد الرابط بينهما و المستأنف المرفق بالمقال الافتتاحي للمدعي يتضمن شروطا منها كونه : أنه عقد مقهى وليس عقد بيع محدد المدة أي ابتداء من فاتح مارس 2015 إلى غاية متم مارس 2018 و هو لا زال لم يكتسب صفة الأصل التجاري . وأن العقد اتفق بمقتضاه طرفاه على منع تفويته أو كرائه للغير أو تسليم المفاتيح لأجنبي وعند إفراغ المحل يجب إرجاع المفاتيح للمالكين .

وأن المستأنف و قبل انتهاء السنة الأولى على التعاقد مع المستأنف عليهما ورغم الشروط الفاسخة قام بتفويت الأصل التجاري إلى الغير حسب العقود المدلى بها من طرفه و التي من خلالها يثبت أن التفويت كان ابتداء من تاريخ 10 ماي 2016 في أن التعاقد مع المستأنف عليهما كان بتاريخ 10/02/2015 مما يتعين معه تأييد الحكم المتخذ ، وأن المستأنف يدعي كونه أفرغ المقهى و حل الغير في محله فيها وأنه لم يسبق له أن شغل أية سيدة بها وأن البيانات المضمنة بمحضر التبليغ و بشهادة التسليم غير سليمة لا يستقيم على أي أساس بعلة اقراره خلال تلك الفترة أن المحل التجاري تمت حوالته إلى الغير وبالتالي فإن هذا الغير هو الذي كان يتواجد بالمحل و ليس المستأنف مما تكون معه إجراءات التبليغ و الاستدعاء سليمة يتعين معه استبعاد الدفع ، لذلك فإنهما يلتمسان رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء الصائر على رافعه .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2018 مؤكدا فيها بأن إيداع كراء شهري غشت و شتنبر 2016 وإن كان أداءا جزئيا فإنه يثبت تقاضي المستأنف عليهما بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ، وأن المستأنف عليهما ضمنا مقالهما عنوان المقهى و هما يعرفان أن المستأنف لا يتواجد بها وأن ما يثبت سوء نية المستأنف عليهما هو أنهما بلغاه بالحكم الابتدائي بصفة شخصية و بمحل سكنه خلافا لما قاما به بخصوص الإنذار و استدعاءات الجلسات خلال المرحلة الابتدائية، لذلك فإنه يلتمس استبعاد ما دفع المستأنف عليهما لعدم ارتكازه على أي أساس و الحكم وفق مقاله الاستئنافي و احتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة .

بناء على مذكرة بعد البحث مع مقال اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء ان المستأنف اقر قضائيا بوجود الحوالة وانه لم يبلغ بها المستأنف عليهما كتابة كما ان العارضين نفوا كونهم بلغوا بها شفويا مخالفة لمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16، وان المستأنف ادعى امام المحكمة خلال جلسة البحث ان المحل التجاري تم اغلاقه خلال شهر غشت من سنة 2017 الا ان وثائق شركة ليديك تفند ذلك، والإشعار بقطع الكهرباء مؤرخ في 17/10/2017، بيان استهلاك الكهرباء يشير على ان استهلاك الكهرباء بقي مستمرا الى غاية 17/01/2018 مما يتضح معه ان المحل التجاري لم ينقطع نشاطه ولم يتم اغلاقه الا بعد اواخر شهر يناير 2018 بذلك تكون كل ادعاءات المستأنفة واهية تكذبها الوثائق رفقته مما يتعين رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المتخذ، ويتضح من خلال كل ما سبق ان التفويت للأصل التجاري للأغيار هو تفويت صوري لا يراد منه سوى التملص من اداء الوجيبة الكرائية اذ كيف يعقل ان يؤدي المخلان في الدعوى مبالغ طائلة ليغلوا المحل التجاري في اقل من سنة على تاريخ العقد بينهما وبين المستأنف مما يعد قرينة قوية على صورية حوالة الحق، وفي المقال الإضافي، انه المشاهرة المتفق عليها كتابة بين طرفي النزاع محددة في 17.000 درهم، وان مطالب العارضين خلال المرحلة الإبتدائية كانت محددة الى غاية متم شهر شتنبر 2017، وان العارضين يتقدمون بطلبهم في مواجهة المستأنف بما تخلذ بذمته من واجبات كرائية عن المدة من فاتح اكتوبر 2017 الى متم شهر دجنبر 2018 وجب فيها ما مجموعه 255.000,00 درهم، ملتمسين تأييد الحكم المتخذ ، وارفقوا المذكرة بصورة الإشعار بالقطع بتاريخ 17 اكتوبر 2017 وبيان حسابي لشركة ليديك.

بناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان المستأنف فوت الأصل التجاري للمدخلين في الدعوى وانه غادر المحل مباشرة بعد تفويت المحل التجاري، وانه لم يسبق له ان توصل باي انذار كما انه لم يسبق له ان شغل معه أي سيدة تسمى نادية، كما ان المستأنف اكد انه اعلم المستانف عليهما شفويا بواقعة بيع الأصل التجاري، وان الأصل التجاري ملك العارض وحق له بيعه، وان المستأنف نشر البيع باحدى الجرائد الوطنية، وانه يدلي باشهاد يشهد من خلاله احد المشترين للأصل التجاري وهو المسمى عزيز (ط.) بانه قاما هو وشريكه باعلام اصحاب الملك بانه اشتريا الأصل التجاري بل اكثر من ذلك اديا واجب كراء شهرين دون ان يتوصلا باي توصيل عنها، وان المستأنف ادى جميع المبالغ الكرائية عن المدة الذي كان يملك الأصل التجاري، ملتمسا استبعاد ما دفع به المستأنف عليهما مع الحكم وفق المقال الإستئنافي، وارفق المذكرة بنسخة اشهاد وجريدة الصحراء المغربية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 30/01/2019 حضرها ذ/ (ا.) عن ذ/ (أ.) عن المستأنف وتوصل ذ/ عبد اللطيف (ج.) عن الطرف المستأنف عليه ولم يحضر وألفي بالملف مذكرة مقرونة بطلب اضافي صادرة عن هذا الأخير أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/2/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

حيث تمسك المستأنف بصفته المكتري بأن الطرف المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ذلك أنه توصل بواجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2016 الثابت من محضر العرض العيني.

حيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتبين ان المستأنف عرض الكراء على الطرف المكري عن شهري شتنبر وأكتوبر 2016 وتم تسلمه من طرف أحد المكريين كما هو ثابت من محضر العرض العيني وقبوله المؤرخ في 31/10/2016 مما يتعين معه خصم المبلغ المؤدى والمحدد في 34000 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها.

حيث نازع المستأنف في توصله بالانذار ذلك أنه لم يتوصل لا بالانذار ولا بالاستدعاء وأنه لم يسبق أن شغل أي امرأة تحت اسم نادية وأن البيانات المتضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء وبمحضر تبليغ الانذار غير صحيحة ملتمسا اجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقتين المذكورتين مضيفا أن الحكم المستأنف توصل به في محل اقامته .

حيث إن ما ادعاه الطاعن من أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بلغ في محل إقامته هو ادعاء غير صحيح لأن طي التبليغ المتعلق بتبليغه يحمل عنوان المحل التجاري موضوع النزاع فضلا أن منارعته في التبليغ تبقى غير جدية لأن المحكمة أمرت باجراء بحث حضره الاطراف ودفاعهم وصرح المستأنف بجلسة البحث كما هو ثابت من محضر الجلسة المؤرخة في 19/12/2018 بأنه يشتغل لديه رجلان إذ اكتفى بهذا التصريح دون الاعلان للمحكمة باسميهما وما يثبت فعلا وبصفة قانونية وجود علاقة تبعية مع مشغلهما بمختلف الوثائق الرسمية التي تفيد ذلك كمثلا التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإنه لا مبرر لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب كلما التمسه أحد اطراف النزاع بعد ان تبين لها أنها وسيلة لتطويل المسطرة وعدم البت في الملف في ابانه فضلا أن البت في النازلة لا يتوقف على سلوك مثل هذه المسطرة إعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م لأنه من ادعى شيئا وجب عليه اثباته عملا بمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع المستمد من القاعدة الفقهية ''البينة على من ادعى '' والذي يؤكد ما جاء في الانذار هو أن شهادة التسليم تحمل نفس البيانات المشار اليها في الإنذار ''رفض التوصل من طرف المسماة نادية وبصفتها مشتغلة لدى المعني بالامر وتمت الاشارة الى اوصافها أي كان على المستأنف بعد البحث المأمور به استئنافيا أن يثبت ما يدعيه من كون المحل يشغل فقط رجلين وليس امرأة لكن بعد التعرف بهما والادلاء بما يفيد أنهما يشتغلان فعلا عند المستأنف لأن هذا الأخير اكتفى القول أنه يشغل رجلين وبدون أي اثبات وما صرح به يبقى غير مبنيا على أساس وحتى مسطرة الطعن بالزور الفرعي أصبح سلوكها امرا متجاوزا بالنظر الى ما تم تفصيله أعلاه.

حيث تمسك المستأنف بأنه لم تبق له أية علاقة كرائية بالمستأنف عليهما ذلك أنه فوت الاصل التجاري للغير ملتمسا ادخال المعنيين بالعلاقة الكرائية.

حيث إنه لا نزاع في ان المكتري قد فوت اولا 50 % من نصيبه إلى أحد الشخصين المطلوب ادخالهما في الدعوى امام هذه المحكمة و50% الباقية للشخص الثاني لكن هذا لا يعني أنهما حلا محل المكتري الاصلي في عقد الكراء ما دام أن المكريين لم يشعرا بحوالة الحق وبصفة رسمية طبقا لما ينص عليه الفصل 195 من ق.ل.ع ، ذلك أن اخبارهما بطريقة شفوية كما ادعى بذلك المستأنف في جلسة البحث لا تأثير له في النازلة لأن الفصل أعلاه نص على أن التبليغ بحوالة الحق يجب أن يكون بصفة قانونية أي بوثيقة رسمية أو بقبولها في محرر ثابت التاريخ وهو ما استقر عليه اجتهاد المجلس الاعلى –محكمة النقض حاليا- في معظم قراراته والاكتفاء بالقول أن الطرف المكري بلغ بحوالة الحق لا يمكن الاخذ به لأن الحق في الكراء لا ينتقل الى المكتري الجديد المفوت له الاصل التجاري إلا بعد تبليغه تبليغا رسميا كما سبق ذكره لمالك العقار أي المكري وبذلك فالشخصين المفوت لهما الاصل التجاري غير معنيين بهذه العلاقة حتى وإن تم فعلا هذا التفويت والمعني بهذه العلاقة هو المكتري الاصلي أي المستانف في النازلة وبالتالي فالعقد الرابط بين اطراف النزاع يرتب أثاره القانونية في مواجهة المكتري الذي أخل بالتزاماته التعاقدية ألا وهو أداء الكراء الذي يعتبر من اهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري فالعبرة ليس بالتفويت وإنما بتبليغ حوالة الحق طبقا لما نص عليه الفصل 195 من ق.ل.ع والاشهاد المستدل به من طرف المستانف هو الآخر لا تأثير له في النازلة لأنه صادر عن أحد المفوت لهما الاصل التجاري المسمى عزيز (ط.) فلا يمكن الاخذ بما تضمنه هذا الاشهاد إذ يبقى هذا التصريح هو عن سبيل المجاملة ويخدم مصلحة المفوت لهما حتى لا يواجه المكتري بالافراغ ومن يقوم مقامه.

حيث إن بالقول بأن الطرف المكري لم يستكمل إجراءات المتعلقة تبليغ الانذار السابق الموجه للمستأنف هو قول مردود على اعتبار ان مسطرة الصلح أصلا اصبحت غير ذي موضوع بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ وبالتالي تتميم الاجراءات لم يبق له أي اساس وتبعا لكل ما ذكر فإنه يتعين القول بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما قضت بالافراغ لأنه حتى أمام هذه المحكمة فإن المستأنف لم يدل بما يفيد ابراء ذمته من جميع الاكرية المطالب بها، ويتوجب التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص الاداء وذلك بخصم شهري شتنبر وأكتوبر 2016 من المبالغ المحكوم بها.

حيث إن التبليغ الذي قام به المستأنف للمفوت لهما يدعوهما فيه بتحمل المسؤولية واداء الكراء هو تبليغ يخص العلاقة التي تربطه بالمفوت لهما ولا يمكن أن تمتد اثاره الى المكري الذي ليس له أي علم بهذا التفويت، وأن اجراءات النشر بخصوص بيع الاصل التجاري لا تفيد أن المكريين اشعرا بحوالة الحق لأن المادة 195 من ق.ل.ع جاءت صريحة ولا لبس فيها بإعلام المكري بهذا التفويتبصفته رسمية كما سبق ذكره والاشهاد لا يقوم مقام التبليغ.

وفي الطلب الإضافي :

حيث إن الطلب يهدف الى الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 255.000 درهم كراء المدة من اكتوبر 2017 الى متم دجنبر 2018

حيث إن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الاكرية المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا في حق المدخلين في الدعوى.

في الشكل:

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر أداء الكراء في مبلغ 204000 درهم وجعل الصائر بالنسبة و برد ما عدا ذلك .

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 255000 درهم كراء المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى متم دجنبر2018 حسب مشاهرة قدرها 17000 درهم تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux