Réf
63895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6175
Date de décision
09/11/2023
N° de dossier
2023/8232/3745
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation immobilière, Réalisation de la sûreté, Plan de continuation, Opposabilité du plan de continuation, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Confirmation du jugement, Caution solidaire, Caution réelle, Annulation de la procédure d'exécution
Source
Non publiée
En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan. Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/8/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6087 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/6/2023 في الملف عدد 1786/8213/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8516/2022 المؤرخ في 19/12/2022 وتحميل المدعى عليه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المختار (ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/2/2023 عرض من خلاله أنه فوجئ بتوصله بإنذار عقاري بتاريخ 18/01/2023 صادر عن البنك (ع.) مفاده أن هذا البنك أبرم مع شركة ا.ك. والعارض عقد فتح قرض بحساب جاري مع كفالة رهنية مؤرخة في 24/03/2016 و 27/04/2018 نص على أن مبلغ القرض هو مليوني درهم وأن نسبة الفائدة هي 6,5% سنويا دون الضريبة على القيمة المضافة وأضاف نص الإنذار العقاري أنه بصفته مسير الشركة قدم كفالة رهنية على الملك المسمى "مصطفى" 2" ذي الرسم العقاري عدد 25017/15 الكائن بدائرة البروج ببني مسكين لضمان مبلغ 810.000,00 درهم بمقتضى عقد توثيقي على يد الأستاذة مريم (ك.)، وأضاف البنك (ع.) أنه حصل على شهادة تقييد خاصة، وأن المقترضة لم تحترم التزاماتها بشأن القرض الممنوح لها وأصبحت مدينة بمبلغ 2.377.499,10 درهم مع الفوائد البنكية وأدلى بكشف حسابي بالإضافة إلى باقي الوثائق المرفقة بنص الإنذار العقاري والتمس في الأخير إنذاره بأداء ما بذمته داخل أجل 20 يوما من تاريخ التبليغ بذات الإنذار تحت طائلة المطالبة بتحقيق الرهن على الرسم العقاري 107636/01 وحول بطلان الإنذار العقاري أن طلب تبليغ إنذار عقاري الصادر عن البنك (ع.) يشير في صفحته الثالثة على إنذار بأداء ما بذمته دون تحديد المبلغ بشكل مضبوط داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بذات الإنذار تحت طائلة المطالبة بتحقيق الرهن على الرسم العقاري 107636/01 وأنه لم يسبق له أن منح أي رهن على الرسم العقاري عدد01/107.636وأنه لا علاقة له بموضوع المعاملة مما يكون الإنذار العقاري الذي توصل به باطل من أساسه لتعلقه بعقار لا علاقة له به ولا بالمعاملة المدعى بها ولذلك يتعين القول والتصريح ببطلان الإنذار العقاري الصادر عن البنك (ع.) والمؤرخ في 29/11/2022 وحول إخفاء البنك (ع.) حقيقة خضوع الشركة المكفولة للتسوية القضائية أن البنك (ع.) أخفى في نص الإنذار العقاري كون توقف الشركة المكفولة شركة ا.ك. راجع بالأساس إلى صدور حكم في حقها جعلها تحت نظام التسوية القضائية نظرا لصعوبات وأزمة مالية مرت منها وهو الحكم رقم 225 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2021 في إطار الملف رقم 204/8304/2021 والذي سبق للبنك (ع.) أن أشار إليه بمناسبة دعوى الأداء التي أقامها في مواجهة الشركة والعارض ، و فضلا عن ذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 24/10/2022 حكما تحت رقم 180 في إطار الملف رقم 172/8306/2022 قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية لشركة اتولي ك المكفولة لمدة 10 سنوات ، وان المادة 695 من مدونة التجارة تنص صراحة على أنه يمكن للكفلاء متضامين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائدو أنه أمام وجود حكم بحصر مخطط الاستمرارية فإنه لا يمكن للبنك مواجهته بطلب الأداء وتحقيق الرهن على عقاره ، مع أن دين البنك المطالب به لازال لم يتم تحقيقه ولا قبوله ولا تحديد صفته العادية أو الامتيازية كله أو جزءه وأنه مهما يكن من أمر فإن المدعى عليه يبقى له أن يصرح بدينه ضمن كثلة دائني مسطرة التسوية القضائية لشركة اتولي ك المكفولة قصد استيفاء دينه بعد التحقيق فيه في إطار مخطط الاستمرارية مما يتعين التصريح ببطلان وإبطال الإنذار العقاري المبلغ له على حالته و حول المنازعة في مبلغ المديونية أن البنك (ع.) يطالبه بأداء مبلغ 2.377.499,10 درهم بناءا على كشف حسابي من صنع يده، وأن الدين المطالب به لازال لم يتم تحقيقه عبر قنوات ومساطر القاضي المنتدب للشركة المدينة المكفولة من قبله حتى يمكن القول بأنه مبلغ الدين الحقيقي المستحق و أنه ينازع في مبلغ المديونية على حالتها وينازع في احتساب الفوائد على شكل مخالف للضوابط القانونية والحسابية والدورية والي بنك المغرب في هذا الخصوص، ملتمسا قبول الطعن شكلا و موضوعا التصريح ببطلان وإبطال الإنذار العقاري المبلغ له في إطار ملف التنفيذ عدد 1335/8516/2022 المؤرخ بتاريخ 19/12/2022 على حالته لتعلقه برسم عقاري رقم107636/01 ولكون الشركة المكفولة تخضع لمسطرة التسوية القضائية وصدر حكم بحصرمخطط الاستمرارية في 10 سنوات ولكون دين البنك (ع.) لازال لم يتم تحقيقه إطار هذه المسطرة ولمنازعته الجدية في مبلغ المديونية المطالب بها بشكل صادق وغير صحيح بالمرة واحتياطيا التصريح بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية بشكل حقيقي مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء كل ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر . وارفق المقال بصورة الإنذار العقاري وصورة حكم التسوية القضائية و صورة الحكم .
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/03/2023 جاء فيها ان ادعاءات المدعي غير صحيحة وعديمة السند والاساس مما يجعل طلباته مردودة عليه ومآلها الرفض، ذلك أنه حول الادعاء ببطلان الانذار العقاري فالمدعي طلب "القول والتصريح ببطلان الانذار العقاري الصادر عن البنك (ع.) والمؤرخ في 25/11/2022 على حالته ولعدم نظاميته، مؤسسا دفعه وطلبه هذا على الزعم بان طلب تبليغ انذار عقاري الصادر عن البنك (ع.) يشر في صفحته التالية على انذار بأداء ما بذمته دون تحديد المبلغ بشكل مضبوط داخل اجل 20 يوما من تاريخ التوصل بذات الانذار، وبهذا فالمدعي يعيب على الانذار العقاري المبلغ اليه عدم تحديد المبلغ بشكل مضبوط و عدم تحديد اجل 20 يوما من تاريخ التوصل بذات الانذار وأن ادعاء المدعى غير صحيح وعديم الاساس و السند في ذلك انه برجوع المحكمة الى طلب الانذار العقاري الذي ادلى به المدعى نفسه ستعاين ان هذا الانذار جاء مستوفيا للشروط التي حددتها المادة 216 من م ح ت فقد تضمن : اسم المالك وهو المختار (ق.) واسم الملك المرهون وهو " المصطفى 2 وموقعه الكائن بدائرة البروج بن مسكين وكما ان هذا الانذار تضمن مبلغ الدين المكفول بالرهن هو 810.000 درهم، و ان الانذار تضمن منح الرهن اجل 20 يوما لأداء قبل اللجوء الى تحقيق الرهن ،علما بان المادة 215 من م ح ق لم تنص الا على اجل 15 يوما وان المحكمة تعاين ان "الاسباب" المثارة من طرف المدعى للزعم ببطلان الانذار العقاري غير صحيحة وغير جديرة بالاعتبار، و ان المدعى يدعي أنه لم يسبق له ان منح اي رهن على الرسم العقاري عدد 107636/01 وانه لا علاقة له بموضوع المعاملة، مما يكون الانذار العقاري الذي توصل به باطل من اساسه لتعلقه بعقار لا علاقة له به ولا بالمعاملة المدعى عليها، وحول الزعم بعدم مواجهة المدعى بطلب الاداء وتحقيق الرهن على عقاره ان المدعي اثار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مكفولته المدنية الاصلية، وكذلك الحكم بحصر مخطط الاستمرارية للقول بأنه "لا يمكن للبنك مواجهته بطلب الاداء وتحقيق الرهن على عقاره" مضيفا "ان دين البنك لا زال لم يتم تحقيقه ولاقبوله" ذلك ان ادعاءات المدعى هذه لا تقوم على اي اساس وغير جديرة بالاعتبار إذ حول طبيعة الضمان الممنوح له ان الانذار العقاري مؤسس على رهن المدعي العقار بمقتضى الفصول 15 الى 18 من العقد المؤرخ في 24/03/2016 كما ان المدعي وقع لها عقدين للكفالة الشخصية والتضامنية مصحح امضاؤهما بتاريخي 30/03/2016 و 16/05/2018 وستعاين المحكمة ان الكفالة التي منحها المدعى له ليست كفالة بسيطة caution simple وانما هي كفالة تضامنية caution Solidaire اضافة الى رهن العقار موضوع الدعوى الحالية و اثار الكفالة التي تستفيد منها ، وانه طبقا للفصل 1137 فان الكفيل لا حق له في طلب تجريد المدين الاصلي من امواله في حالتين توجد في النازلة من بين اربع حالات التي نص عليها هذا الفصل وهي اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص اذا كان قد الزم متضامنا مع المدين الاصلي اذا كان المدين الاصلي في حالة اعسار بين او افلاس وقع اشعاره وان الفصل 1137 صدر بمقتضى قانون الالتزامات والعقود الصادر بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 نص على اعسار او افلاس المدين الاصلي هو النظام الذي تم تغيير تسميته بالتسوية او التصفية القضائية بمقتضى القانون رقم 95 - 15 الصادر بمقتضى ظهير 01/08/1996 وذلك بإقرار حق الدائن في مقاضاة الكفيل ولو كان المدين الاصلي في حالة اعسار و مقتضيات المادة 695 لا تمنع طلب الرهن الذي منحه الكفيل ذلك ان المادة 695 من ت وان كانت قد نصت على انه " يمكن للكفلاء متضامنين او لا ان يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية" الا ان هذه المادة اضافت فى فقرتها الاخيرة " لا يمكن الرجوع على الكفلاء الا بالنسبة للديون المصرح بها" اي انه بالمفهوم المعاكس اذا صرح الدائن بدينه للسنديك فانه يمكن له الرجوع على الكفيل وهذا ما حصل في النازلة، ذلك أنها صرحت بدينها بتاريخ 2021/07/05، كما ان المادة 695 من م ش لم تنص صراحة على انه ليس للدائن الحق فى الرجوع او مطالبة الكفيل باداء الدين الذي ضمنه في حالة فتح المسطرة او حصر المخطط، وأنه يدلي باجتهادين قضائيين لمحكمة النقض يعطيانها الحق في مقاضاة الكفيل مادامت قد صرحت بدينها وكون دينها تم حصره من طرف القاضي المنتدب وفي النازلة الحال تم حصره من طرف المحكمةوبهذا يبقى ادعاء وتمسك المدعى بانه "لا يمكن للبنك مواجهته بطلب اداء وتحقيق الرهن ادعاء عديم الاساس ومبنى على فهم خاطئ وتحميل المادة 695 ما لم تقل به حول "المنازعة في مبلغ المديونية ادعى المدعي ان الدين المطالب به لازال لم يتم تحقيقه" واضاف " أنه تنازع في مبلغ المديونية على حالتها وينازع في احتساب الفوائد على شكل مخالف للقواعد القانونية والحسابية والدورية البنك المغرب في هذا الخصوص الا ان هذه المزاعم مردودة على المدعي ذلك أن دينها حصره السنديك واعتمدته المحكمة في حكمها بحصر المخطط وهو الحكم عدد180الصادر في 24/10/2022 في الملف عدد 172/8306/2022 وهو الحكم المدعى نفسه ادلى به وان الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية حسب الفصل 418 ق ل ع ، وهي بهذا دليل كتابى طبقا للفصلين 416 و 417 من ق ل ع، كما ان الفصل 419 ق ل ع نص على ان "الورقة الرسمية (الحكم رقم 180 المشار اليه اعلاه حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع" وبهذا تبقى "منازعة" المدعى في الدين منازعة المدين المماطل والمتقاضي بسوء نية، والدين المطالب به لا يمثل الا ثلث الدين الحقيقي والفعلي للمدينة الاصلية والبالغ 12.733.499,10 درهم في حين ان الدين المطالب به الكفيل لا يتجاوز 810.000 درهم و منازعة المدعي في الدين غير جدية لأنها غير مرفقة باي عنصر او اثبات يبرر المنازعة فى مبلغ المديونية او احتساب الفوائد ودينها دين قائم وثابت لأنه دين بنكي سنده عقدي فتح اعتماد حساب جاري مع ضمانة رهنية والمؤرخة في 24/03/2016 و 08/01/2018 كما ان الدين ثابت بمقتضى كشوفات حسابية اعطاها المشرع قوة اثبات وفق ما نصت عليه المادة 492 م ت التي نصت على انه يكون" كشف الحساب وسيلة اثبات وهذه المادة اسست على المادة 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان الصادر بمقتضى ظهير 06/07/1993 ، طلب اجراء خبرة حسابية" غير مبرر لان المدعى لم يقدم اي عنصر يبرر اجراء التحقيق هذا في وقت توجد بالملف وثائق وحجج تثبت الدين وهي الحكم رقم 180 الذي حصر مخطط الاستمرارية المتضمن لدينها يفوق بكثير ما هو مطلوب من المدعي وعقود القرض وخاصة كشوفات الحساب التي نص القانون على انها وسيلة اثبات وبهذا تعاين المحكمة ان جميع الاسباب والعناصر " المؤسس عليها دعوى المدعى وطلبه الحكم ببطلان او ابطال الانذار العقاري المؤرخ في 29/11/2022 الهادف الى الرهن على الملف ذي الرسم العقاري عدد 15/25017 لا تقوم على اي اساس لا في الواقع ولا فى القانون وهى غير جديرة بالاعتبار، ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعى و تحميله صائر دعواه ، و ارفق المذكرة بصورة من الانذار العقاري وصورة عقد القرض والرهن العقاري وصورة عقدي كفالة وتصريح وصورة قرارين و صورة عقود القرض وكشوفات حساب.
و بناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 23/03/2023 جاء فيها أنه على عكس مزاعم المدعى عليه فإنه يكفي الرجوع لنص الإنذار العقاري ليتضح صحة ما جاء في مقال طعنه وليتضح جليا الخروقات التي شابت نص الإنذار سواء من حيث تحديد مبلغ المديونية أو الأجل الممنوح أو رقم الرسم العقاري كما جاء تبيانه في مقال الطعن ذلك أن طلب تبليغ إنذار عقاري الصادر عن البنك (ع.) يشير في صفحته الثالثة على إنذار بأداء ما بذمة العارض دون تحديد المبلغ بشكل مضبوط داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بذات الإنذار تحت طائلة المطالبة بتحقيق الرهن على الرسم العقاري 107636/01 ، وأنه لم يسبق له أن منح أي رهن على الرسم العقاري عدد 01/107.636 وأنه لا علاقة له بموضوع المعاملة مما يكون الإنذار العقاري الذي توصل به باطل من أساسه لتعلقه بعقار لا علاقة له به ولا بالمعاملة المدعى بها، ولذلك يتعين القول والتصريح ببطلان الإنذار العقاري الصادر عن البنك (ع.) والمؤرخ في 29/11/2022 على حالته لعدم نظاميته على نحو ما سلف بيانه وأنه من جهة ثانية وعلى عكس مزاعم المدعى عليه فإنه أخفى في نص الإنذار العقاري كون توقف الشركة المكفولة شركة ا.ك. راجع بالأساس إلى صدور في حقها جعلها تحت نظام التسوية القضائية نظرا لصعوبات وأزمة مالية مرت منها وهو رقم 225 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2021 في إطار الملف رقم 204/8304/2021 والذي سبق للبنك (ع.) أن أشار إليه بمناسبة دعوى الأداء التي أقامها في مواجهة الشركة والعارض ، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 24/10/2022 حكما تحت رقم 180 في إطار الملف رقم 172/8306/2022 قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية لشركة اتولي ك المكفولة لمدة 10 سنوات، و ان المادة 695 من مدونة التجارة تنص صراحة على أنه يمكن للكفلاء متضامين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد ، وأن تفسير المدعى عليه لهذا النص القانوني يبقى غير جدير بالاعتبار وغير سليم بالمرة ذلك أنه أمام وجود حكم بحصر مخطط الاستمرارية فإنه لا يمكن للبنك مواجهته بطلب الأداء وتحقيق الرهن على عقاره علما أن دين البنك المطالب به لازال لم يتم تحقيقه ولا قبوله ولا تحديد صفته العادية أو الامتيازية كله أو جزءه وهو ما عجز المدعى عليه عن الإدلاء به رفقة مذكرته الجوابية وأنه مهما يكن من أمر فإن المدعى عليه يبقى له أن يصرح بدينه ضمن كتلة دائني مسطرة التسوية القضائية لشركة اتولي ك المكفولة قصد استيفاء دينه بعد التحقيق فيه في إطار مخطط الاستمرارية مما يتعين معه التصريح ببطلان وإبطال الإنذار العقاري المبلغ له على حالته أما بخصوص المديونية والمطالبة بأداء مبلغ 2.377.499,10 درهم بناءا على كشف حسابي من صنع المدعى عليه يجعله محقا في المنازعة فيه على حالته، ذلك أن الدين المطالب به لازال لم يتم تحقيقه عبر قنوات ومساطر القاضي المنتدب من للشركة المدينة المكفولة من قبله حتى يمكن القول بأنه مبلغ الدين الحقيقي المستحق من عدمه ، و أنه نازع وينازع في مبلغ المديونية على حالتها وينازع في احتساب الفوائد على شكل مخالف للضوابط القانونية والحسابية ولدورية والي بنك المغرب في هذا الخصوص، وأنه والحالة هاته وعلى عكس ما دفع به المدعى عليه يبقى محقا في المطالبة بإجراء خبرة حسابية في موضوع المديونية قبل مطالبته بتحقيق الرهن العقاري الذي يبقى على حالته، كما سلف بيانه مبني على غير أساس سليم ، ملتمسا التصريح ببطلان وإبطال الإنذار العقاري المبلغ له في إطار ملف التنفيذ عدد 1335/8516/2022 المؤرخ بتاريخ 19/12/2022 على حالته لتعلقه برسم عقاري رقم 107636/01 ولكون الشركة المكفولة تخضع لمسطرة التسوية القضائية وصدر حكم قضى بحصر مخطط الاستمرارية في 10 سنوات ولكون دين البنك (ع.) لازال لم يتم تحقيقه في إطار هذه المسطرة ولمنازعته الجدية في مبلغ المديونية المطالب بها بشكل غير صادق وغير صحيح بالمرة واحتياطيا التصريح بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية بشكل حقيقي مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء كل ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بكتاب تأكيد ما سبق بجلسة 13/04/2023 جاء فيها أنها شركة البنك (ع.) تؤكد دفوعها وملتمساتها المضمنة بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 27/02/2023 والمدلى بها بجلسة 02/03/2023 ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه بخصوص سوء تطبيق القانون وعدم ارتكاز الحكم على اساس سليم، و أنه لئن كان الحكم المستانف "تعلل" بالمادة 695 من مدونة التجارة وذكر في تعليله - بالفقرة ما قبل الاخيرة من الصفحة 8 منه - بالقول ان هذه المادة خولت للكفلاء امكانية التمسك بمخطط الاستمرارية، واورد كذلك في "تعليله" ما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 695 من نفس المدونة من انه لا يمكن الرجوع على الكفلاء الا بالنسبة للديون المصرح بها، وجاء ايضا في "تعليله " كذلك بان البنك صرح بدينه بتاريخ 05/07/2021 الا ان الحكم المستانف انتهى في "تعليله" الى القول بان "الكفيل سيستفيد من مخطط الاستمرارية" وكذا الى القول بان المنازعة في المديونية هي منازعة جدية وبني على ذلك اعتباره طلب المدعى مؤسسا واستجاب اليه وفق وارد في تعليله الا ان هذا "التعليل والتبريرات" المعتمدة في الحكم المستانف سليم ومنطوية على سوء تطبيق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، ذلك ان هذه المادة وان كانت قد نصت على انه يمكن للكفلاء متضامنين اولا ان يتمسكوا بمخطط الاستمرارية فهذه المادة اضافت في فقرتها الاخيرة "لا يمكن الرجوع على الكفلاء الا بالنسبة للديون المصرح بها ودينها مصرح به ، و انه بالمفهوم المخالف اذا صرح الدائن بدينه للسنديك فانه يمكن له الرجوع على الكفيل، وهذا ما حصل في النازلة وعاينته المحكمة مصدرة الحكم المستانف الذي جاء في تعليلها بان البنك صرح بدينه بتاريخ 05/07/2021 لادلاء البنك بصورة من التصريح بالدين المؤشر عليه رفقة مذكرة جوابه بجلسة 02/03/2023 ، لذا كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المستانف اعمال مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 695 من مدونة التجارة التي تخول للطرف الدائن الرجوع على الكفلاء بالنسبة للديون المصرح بها وبالتالي رد طلب المدعى لسبب الوجيه المذكور، مما يكون معه ان الحكم المستانف اساء تطبيق القانون مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة في النازلة وتعليله جاء غير مبني على اساس سليم مما ينبغي معه التصريح بالغاء ما قضی به وفق منطوقه المشار اليه اعلاه والحكم بعد التصدي برفض طلب المدعى وابقاء الصائر على كاهله، و بشأن مجانبة الحكم المستانف فيما اعتبره في "تعليله" من قول "بان المنازعة في المديونية منازعة جدية، وان ما جاء في تعليل الحكم المستانف من قول واعتبار ان المنازعة في المديونية منازعة جدية هو تعليل واستنتاج غير مبني على اي اساس صحيح ، فمن جهة فدين البنك حصره السنديك واعتمدته المحكمة في حكمها بحصر مخطط وهو الحكم عدد 180 الصادر في 14/10/2022 في الملف عدد 172/8306/2022 وهو الحكم المدلى به من طرف المدعي نفسه وله حجية على الوقائع التي يثبتها وفقا للفصل 418 من ق ل .ع، ومن جهة ثانية فدين البنك قائم وثابت لانه دين بنكي سنده عقدي وهو عقد فتح اعتماد حساب جاري مع ضمانة رهنية مؤرخة في 24/03/2016 و 08/01/2018 ، ومن جهة ثالثة فدين البنك ثابت بمقتضى كشوفات حسابية لها قوتها الاثباتية عملا بما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة مما يتضح معه ان ما استنتجه الحكم المستأنف في "تعليله" من قول واعتبار المنازعة في المديونية منازعة جدية يبقى تعليلا واستنتاجا لا اساس له من الصحة ومردود للاعتبارات والاسباب الوجيهة المبينة اعلاه، لذا فالبنك يلتمس ارجاع الأمور إلى نصابها والتصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به ضده وفق منطوقه المشار اليه اعلاه والحكم بعد التصدي من جديد برفض طلب المدعى وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 15/06/2023 تحت عدد 6087 في الملف رقم 1786/8213 فيما قضى به ضدها ببطلان الانذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8516/1335 المؤرخ في 19/12/2022 وتحميل المدعى عليه الصائر وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المدعي وتحميل المستانف عليه كافة الصائر، وأرفق المقال بنسخة للحكم المستأنف .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث الرد على الدفع المتعلق بسوء تطبيق القانون و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني زعمت المستانفة من خلال ما أثارته بخصوص هذه النقطة أن الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، وأن تعليله جاء غير مبني على أي اساس سليم، ملتمسة التصريح بإلغاء ما قضى به وفق منطوقه المشار إليه أعلاه الا ان الحقيقة غير ذلك تماما إذ أن الحكم الإبتدائية طبق القانون، وذلك على أساس سليم، وكان ما انتهى إليه ، وجيها وعلى ما يبدو فإن المستأنفة اختلطت عليها الأمور وغابة عليها ضبط المصطلحات القانونية، وغايات المشرعين حقيقة من مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، إذ أن المادة 195 مدونة التجارة نصت على أنه: يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية - يوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإنه من حقها الرجوع الكفيل بالنسبة للديون المصرح بها وإن كانت المستأنفة قد صرحت بدينها بتاريخ 05/07/2021 فإن ذلك يمكن فقط في الحالة التي لا تكون فيها المقاولة خاضعة لمخطط الاستمرارية، و أن المادة أعلاه حددت وضعية الكفلاء بخصوص مختلف مراحل المسطرة فلا إمكانية التمسك بمخطط الاستمرارية، وهي الوضعية التي توجد عليها الشركة المكفولة من طرفه ، وأن الكفيل يستفيد في هذه الحالة من حصر مخطط الاستمرارية الذي يحدد أجال أداء الديون وفق جدولة يعدها السنديك حتى تستعيد معه شركة عافيتها نشاطها قاعدة ذلك وأن التصريح بالدين لا يعني قبوله من طرف القاضي المنتدب أو أدائه بصفة فورية خارج نطاق المخطط المذكور مما يناسب معه رد ما زعمته المستأنفة بهذا الخصوص من حيث الرد على الدفع المتعلق بمجانبة الحكم المستأنف فيما اعتبره في تعليله من قول بأن المنازعة في المديونية منازعة جدية و أثارت المستأنفة في هذه النقطة وتمسكت بكون ما استنتجه الحكم المستأنف في تعليل منقول واعتبار المنازعة في المديونية منازعة جدية يبقى تعليلا واستنتاجا لا أساس له من الصحة ومردود عليه لكن، و كما سبق الإشارة إلى مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، فإن الكفلاء يستفدون تبعا لذلك من حصر مخطط الاستمرار يزيد المفتوح في مواجهة الشركة المكفولة، وأن مرد ذلك إلى تفادي امكانية استيفاء الدائن لدينه أكثر من مدة طالما أن دينه هو من الديون التي ستتم جدولة أدائها طبقا لمخطط الاستمرارية، ولم يتم تحديد الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب، وبذلك فالمنازعة في المديونية هي منازعة جدية بخلاف ما تمسكت به وأثارته المستأنفة بهذا الخصوص، وعلاوة على ذلك فإن المستأنفة قد بادرت إلى توجيه الإنذار العقاري، بعد أن تم حصر مخطط الاستمرارية في حق الشركة المكفولة، وأن السنديك كلف بمتابعة إجراءات تنفيذ رئيس المقاولة لالتزاماته في إطار المخطط أعلاه، وطالما أن مخطط الاستمرارية لا يزال قائما وليس هناك ما يفيد فسخه فإن منازعته جدية ووجيهة، ويكون ما تمسكت به المستأنفة غير ذي أساس ويتعين رده ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا سماع الحكم، برد مزاعم ودفوعات المدعية وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف أثار زعما أن هناك سوء تطبيق القانون المادة 695 من مدونة التجارة وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم لكن وعلى خلاف مزاعم المستأنف فإن المحكمة التجارية لم يصدر منها أية إساءة في تطبيق المادة 695 من مدونة التجارة بل على العكس من ذلك طبق النص القانوني بشكل سليم، ذلك أن المادة 695 من مدونة التجارة نصت على ما يلي : للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 492 أعلاه، لا يحتج على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها وأنه على خلاف ما جاء في المقال الاستئنافي فإنه مادامت المدينة الأصلية خاضعة لمخطط الاستمرارية وأن المستأنف صرح بدينه في إطاره فإنه نتيجة لذلك يبقى من حقه ككفيل أن يتمسكوا بمخطط الاستمرارية ويبقى للمستأنف الحق فقط في استيفاء دينه وفق الجدول الذي أعده السنديك وصادقت عليه المحكمة المختصة وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في حكمها عن صواب مما يتعين معه رد دفوع ومزاعم المستأنف المثارة بهذا الخصوص ، وبخصوص الدفع بكون الحكم الابتدائي اعتمد على تعليل واستنتاج غير مبني على أي أساس صحيح وسليم فيما يتعلق بوجود منازعة جدية في المديونية فإن هذا الدفع بدوره يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف طالب بمقتضى الإنذار العقاري الموجه له بأداء مبلغ 2.377.499,10 درهم والحال أن هذا الدين لازال لم يتم تحقيقه بصفة نهائية، هذا من جهة وأنه من جهة ثانية فالعقار موضوع الرهن منح على أساس ضمان مبلغ 810,000,00 درهم وليس ما يطالب به ، ملتمسا أساسا بعدم قبول شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برد الاستئناف على حالته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على كتاب بتأكيد الاستئناف واسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن شركة البنك (ع.) تلتمس من المحكمة رد وعدم اعتبار ما جاء في رد المختار (ق.) في مذكرة دفاعه المدلى بها خلال جلسة 19/10/2023 سواء في الشكل ( عدم ادخال المحافظ) او بشان الرد على طعنها بالاستئناف ان موكلته تؤكد مقال استئنافها للحكم الابتدائي رقم 6087 الصادر في 15/06/2023 ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه من دفوع واسباب وملتمسات.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/11/2023 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/11/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طبقا للمادة 695 من مدونة التجارة فإنه يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ويوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 692 ، لايحتج على الكفلاء بسقوط الأجل ولايمكن الرجوع على الكفلاء الا بالنسبة للديون المصرح بها .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه يعتبر كفيلا رهنيا وتضامنيا لشركة اتوليي بمقتضى عقد قرض ورهن، وأن الشركة المكفولة قد فتح في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 225 بتاريخ 23/12/2021 ملف 204/8204/2021 ثم صدور بعد ذلك حكم بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المذكورة وبتحديد مدته في عشر سنوات مع أداء الديون المقبولة بصفة نهائية وفق جدولة زمنية يحددها السنديك ويخضع لها أيضا دين البنك المستأنف وفق الجدولة المذكورة ، وأن البنك بادر الى توجيه الإنذار العقاري بعد أن تم حصر مخطط الاسمترارية في حق الشركة المكفولة ، وأن السنديك كلف بمتابعة إجراءات تنفيذ رئيس المقاولة لالتزاماته في إطار المخطط، وطالما أن مخطط الاستمرارية لازال قائما فإن طلب المستأنف عليه الرامي الى بطلان الإنذار العقاري يكون مبررا وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لان الكفلاء يستفيدون من حصر مخطط الاستمرارية المفتوح في مواجهة الشركة المكفولة لتفادي امكانية استيفاء الدين أكثر من مرة طالما أن دينه هو من الديون التي سيتم جدولة أدائها طبقا للمخطط أعلاه ، وأنه لا مجال للتمسك بالفقرة الأخيرة من الفصل 695 من مدونة التجارة لأن معناها أن الديون التي لم يتم التصريح بها في مواجهة المدينة الأصلية في إطار مخطط الاستمرارية هي التي لايمكن مواجهة الكفلاء بها أما تلك التي يتم التصريح بها فإنه يمكن الرجوع فيها على الكفلاء لكن في إطار مسطرة مخطط الاستمرارية ، لذا يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54673
Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54741
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54905
Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55183
Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55579
Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56437
Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57591
Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours