Intérêts moratoires : Le point de départ est fixé à la date de la demande en justice (Cass. com. 2015)

Réf : 53001

Identification

Réf

53001

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

50/3

Date de décision

18/03/2015

N° de dossier

2014/1/3/1341

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. En effet, les intérêts légaux constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle et une indemnisation pour ce retard, le débiteur n'est considéré en demeure d'exécuter son obligation de paiement qu'à compter de cette demande.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1316 الصادر بتاريخ 2014/03/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/2617 ادعاء الطالب أن المطلوبة شركة (س. ا.) سبق لها أن استفادت من قرض عقاري بمبلغ 1.000.000,00 درهم وأنه نتيجة هذه المعاملة تخلد بذمتها دين إجمالي إلى غاية 2009/10/01 قدره 692.497,89 درهم ، وأن دينه مضمون بكفالة شخصية تضامنية للسيد عزيز (ب.) لضمان أداء ديون المدينة في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم. كما أن الدين أعلاه مضمون برهن امتيازي على الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل تحت عدد 115903 وذلك في حدود مبلغ 50.000,00 درهم. وأن المدعى علها الأصلية وكفيلها امتنعا عن الأداء رغم المساعي الحبية التي بذلت معهما في هذا الإطار والتمس في الأخير الحكم عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ الدين وقدره 692.497.89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب 2009/10/01 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي والحكم عليهما كذلك بأدائهما له تعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وفي حالة الامتناع الحكم بالبيع الإجمالي الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بجميع عناصره عن طريق المزاد العلني مع الإذن له باستخلاص دينه من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقاً للقانون.

وبعد جواب المدعى عليهما أن الشركة استفادت بالفعل من قرض عقاري مضمون يرهن على العقار موضوع الرسم العقاري: عدد 1/85316 وأنها كانت دائماً "مواظبة على تسديد أقساط الدين الشهرية الى أن قررت تفويت العقار المذكور للأغيار وكلفت بذلك- الموثقة للقيام بإجراءات إبرام العقد وأن الموثقة المذكورة كاتبت البنك للحصول على رفع اليد عن العقار المملوك لها مقابل التزامها بتسليمها للغير تجاه نفس البنك بأداء مبلغ القرض المتبقي والمحدد من طرف البنك في مبلغ 768.672,20 درهم وأنه فعلا وتنفيذا للالتزام المذكور أقدمت على توجيه رسالة للبنك مقرونة بشيك يحمل مبلغ 768.672,00 درهم توصل به بتاريخ 2006/08/18 وذلك من أجل تصفية الدين العقاري بصفة نهائية وانه سلمها شهادة رفع اليد عن الرهن وبدلا من دفع الشيك في حسابه دفعه في حسابها وبقي يقوم باقتطاع واستخلاص أقساط القرض أصلا وفائدة ملتمسين أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية.

وبعد إجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير احمد (م.) قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري، وبأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء بحكم استأنفه الطالب أصليا والمطلوبين فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ورد بحيثياته أن المستأنفين فرعيا يقران بسحب مبلغ 500.000,00 درهم من حساب الشركة عن طريق الشباك بدون وجه حق بعدما تمت تصفية مبلغ القرض بصفة نهائية وأنه بخصوص الفوائد ورغم ثبوت هذه الواقعة منذ 2007/01/30 فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحديد الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وأضاف نفس التعليل أن الفوائد تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي والحال أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالتأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وإنما بأخذ مبلغ مالي دون أن يكون للمطلوبين في النقض أي حق فيه سواء عن طريق القرض أو التسهيلات في الحساب إذ يبقى الملف خال من هاتين الحالتين بن انه باعتراف المطلوبين في النقض فإنهما استحوذا على مبلغ 500.000,00 درهم بدون وجه حق. وبالتالي فإن التعويض ينبغي أن يغطي كامل الضرر علما أن الضرر لحق بالطاعن منذ تاريخ سحب المبلغ بتاريخ 2007/01/30 إذ حرم من استثماره في مقابل استفادة المطلوبين منه بدون وجه حق واستثماره إذ أنهم جنوا منه أرباح طائلة ولغاية يومه. معتبرا أن القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي يكون بنى ما قضى به على تعليل فاسد ينزل منزلة العدم. إذ ان استفادة المطلوبين في النقض من مبلغ 500.000,00 درهم من 2007/01/30 حسب الثابت من خلال أوراق الملف وباعترافهما الصريح بذلك فأنه كنتيجة حتمية يتعين الحكم بالفوائد القانونية من ذلك التاريخ إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي لأن التعويض يجب أن يجبر كل ضرر وليس جزءا منه فقط وهو ما خالف فيه القرار الاستئنافي الصواب بتعليل فاسد وبذلك يكون عرضة للنقض والإبطال.

إن الفوائد القانونية عن المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها اذا كان الطرفان أو احدهما تاجرا وذلك طبقا للفصلين 871 و 872 من ق ل ع وأنها تعتبر بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره عدد 219 الصادر بتاريخ 2004/02/18 ملف عدد 03/8010 والذي جاء فيه ان الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع وما يليه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها". فإن المحكمة اعتبرت أن الفوائد القانونية المحكوم بها هي فوائد مستحقة عن التأخير في الأداء وبالتالي تعويضا عن ذلك، وأن المطلوبين أصبحا متأخرين في الأداء ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وبذلك تكون قد طبقت صحيح المقتضيات القانونية وبنت قرارها على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil