Réf
53001
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
50/3
Date de décision
18/03/2015
N° de dossier
2014/1/3/1341
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retard de paiement, Rejet, Prêt bancaire, Point de départ, Obligation de paiement, Mise en demeure, Intérêts moratoires, Intérêts légaux, Demande en justice
C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. En effet, les intérêts légaux constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle et une indemnisation pour ce retard, le débiteur n'est considéré en demeure d'exécuter son obligation de paiement qu'à compter de cette demande.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1316 الصادر بتاريخ 2014/03/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/2617 ادعاء الطالب أن المطلوبة شركة (س. ا.) سبق لها أن استفادت من قرض عقاري بمبلغ 1.000.000,00 درهم وأنه نتيجة هذه المعاملة تخلد بذمتها دين إجمالي إلى غاية 2009/10/01 قدره 692.497,89 درهم ، وأن دينه مضمون بكفالة شخصية تضامنية للسيد عزيز (ب.) لضمان أداء ديون المدينة في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم. كما أن الدين أعلاه مضمون برهن امتيازي على الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل تحت عدد 115903 وذلك في حدود مبلغ 50.000,00 درهم. وأن المدعى علها الأصلية وكفيلها امتنعا عن الأداء رغم المساعي الحبية التي بذلت معهما في هذا الإطار والتمس في الأخير الحكم عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ الدين وقدره 692.497.89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب 2009/10/01 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي والحكم عليهما كذلك بأدائهما له تعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وفي حالة الامتناع الحكم بالبيع الإجمالي الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بجميع عناصره عن طريق المزاد العلني مع الإذن له باستخلاص دينه من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقاً للقانون.
وبعد جواب المدعى عليهما أن الشركة استفادت بالفعل من قرض عقاري مضمون يرهن على العقار موضوع الرسم العقاري: عدد 1/85316 وأنها كانت دائماً "مواظبة على تسديد أقساط الدين الشهرية الى أن قررت تفويت العقار المذكور للأغيار وكلفت بذلك- الموثقة للقيام بإجراءات إبرام العقد وأن الموثقة المذكورة كاتبت البنك للحصول على رفع اليد عن العقار المملوك لها مقابل التزامها بتسليمها للغير تجاه نفس البنك بأداء مبلغ القرض المتبقي والمحدد من طرف البنك في مبلغ 768.672,20 درهم وأنه فعلا وتنفيذا للالتزام المذكور أقدمت على توجيه رسالة للبنك مقرونة بشيك يحمل مبلغ 768.672,00 درهم توصل به بتاريخ 2006/08/18 وذلك من أجل تصفية الدين العقاري بصفة نهائية وانه سلمها شهادة رفع اليد عن الرهن وبدلا من دفع الشيك في حسابه دفعه في حسابها وبقي يقوم باقتطاع واستخلاص أقساط القرض أصلا وفائدة ملتمسين أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية.
وبعد إجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير احمد (م.) قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري، وبأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء بحكم استأنفه الطالب أصليا والمطلوبين فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ورد بحيثياته أن المستأنفين فرعيا يقران بسحب مبلغ 500.000,00 درهم من حساب الشركة عن طريق الشباك بدون وجه حق بعدما تمت تصفية مبلغ القرض بصفة نهائية وأنه بخصوص الفوائد ورغم ثبوت هذه الواقعة منذ 2007/01/30 فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحديد الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وأضاف نفس التعليل أن الفوائد تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي والحال أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالتأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وإنما بأخذ مبلغ مالي دون أن يكون للمطلوبين في النقض أي حق فيه سواء عن طريق القرض أو التسهيلات في الحساب إذ يبقى الملف خال من هاتين الحالتين بن انه باعتراف المطلوبين في النقض فإنهما استحوذا على مبلغ 500.000,00 درهم بدون وجه حق. وبالتالي فإن التعويض ينبغي أن يغطي كامل الضرر علما أن الضرر لحق بالطاعن منذ تاريخ سحب المبلغ بتاريخ 2007/01/30 إذ حرم من استثماره في مقابل استفادة المطلوبين منه بدون وجه حق واستثماره إذ أنهم جنوا منه أرباح طائلة ولغاية يومه. معتبرا أن القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي يكون بنى ما قضى به على تعليل فاسد ينزل منزلة العدم. إذ ان استفادة المطلوبين في النقض من مبلغ 500.000,00 درهم من 2007/01/30 حسب الثابت من خلال أوراق الملف وباعترافهما الصريح بذلك فأنه كنتيجة حتمية يتعين الحكم بالفوائد القانونية من ذلك التاريخ إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي لأن التعويض يجب أن يجبر كل ضرر وليس جزءا منه فقط وهو ما خالف فيه القرار الاستئنافي الصواب بتعليل فاسد وبذلك يكون عرضة للنقض والإبطال.
إن الفوائد القانونية عن المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها اذا كان الطرفان أو احدهما تاجرا وذلك طبقا للفصلين 871 و 872 من ق ل ع وأنها تعتبر بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره عدد 219 الصادر بتاريخ 2004/02/18 ملف عدد 03/8010 والذي جاء فيه ان الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع وما يليه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها". فإن المحكمة اعتبرت أن الفوائد القانونية المحكوم بها هي فوائد مستحقة عن التأخير في الأداء وبالتالي تعويضا عن ذلك، وأن المطلوبين أصبحا متأخرين في الأداء ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وبذلك تكون قد طبقت صحيح المقتضيات القانونية وبنت قرارها على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025