Réf
17161
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3478
Date de décision
22/11/2006
N° de dossier
613/2005/1/6
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
ملكية على الشياع, Conjoint divorcé, Expulsion, Indivision, Mise en demeure, Occupant sans droit ni titre, Ordonnance de référé, Qualité pour agir, Résiliation du bail, Bail d'habitation, إفراغ, إنهاء العلاقة الكرائية, حجية الشيء المقضي به, صفة, طلاق, قرارات محكمة النقض, قضاء استعجالي, كراء, محتل بدون سند, إنذار, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة القضاء المدني | N° : 2 | Année : 2010
La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial.
Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion.
L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion.
– كراء – زوج المكترية – الاستفادة من عقد الكراء عند انفصام العلاقة الزوجية ( لا).
إن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج استخلصت من تواصيل الكراء المدلى بها، و البحث الذي أجرته أن العلاقة الكرائية بشأن محل النزاع تربط المكري بمفارقة الطاعن، و أن هذه الأخيرة أشعرت المكري بفسخ العلاقة الكرائية، إذ زوج المكترية لا يستفيد من عقد الكراء عند انفصال العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، و بالتالي فمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود و ظهير 25/12/1980 لا تطبق عليه باعتباره ليس مكتريا و لا مستفيدا من عقد كراء مفارقته، تكون قد ركزت قضائها على أساس سليم.
قرار عدد 3478، مؤرخ في 22/11/2006، ملف مدني عدد 613/2005/1/6
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى؛
و بعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى أحمد بوكرين قدم بتاريخ 2 غشت 2001 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأنفا الدار البيضاء عرض فيه أنه يملك الشقة رقم 37 زنقة موسى الأيوبي بالدار البيضاء، و التي أكراها بواسطة وكيله للسيدة قدري رشيدة و التي فسخت العقد و التزمت بإخلاء الشقة و ذلك بمقتضى تنازل كتابي، إلا أنها لم تسلم له الحيازة و لم تؤد الوجيبة الكرائية منذ فاتح شهر مارس 1999 تاركة بها مطلقها ادريس مكتمل أنها لم تسلم له الحيازة و لم تؤد الوجيبة الكرائية منذ فاتح شهر مارس 1999 إلى متم غشت 2001، و بتعويض عما لحقه من ضرر قدره خمسة آلاف درهم بالتضامن مع ادريس مكتمل و إفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة المذكورة. و أجابت المدعى عليها أن العلاقة الكرائية تربطها بالمسمى بو كرين بو شعيب و أنها و بمقتضى التنازل المصادق عليه بتاريخ 25/3/1999 المبلغ على صاحب المحل بالبريد المضمون بتاريخ 30/3/1999 فإنها أخلت المحل و اعتقدت أن مالكه يشغله، إلا أنه يبدو أن مطلقها ادريس مكتمل احتله و كان على المدعي رفع الدعوى ضد المحتل. و أجاب إدريس مكتمل أنه ليس أجبيا عن السيدة رشيدة قدرى فهو كان متزوجا بها و له معها أولاد و قد طلقها، و أنه المكتري الحقيقي للشقة المدعى فيها و ليس من حقها التنازل عن عقد الكراء و أن المدعي استصدر أمرا استعجاليا بإفراغه إلا أنه ألغى من طرف محكمة الاستئناف. و بتاريخ 25 يونيو 2002 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1468 في الملف المدني رقم 1571/22/01 على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 23100 درهم كراء المدة المطلوبة، و بإفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة المدعى فيها. استأنفه ادريس مكتمل فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاث وسائل.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالصفة، ذلك أنه دفع بكون العقار مملوكا لأشخاص آخرين على الشياع، و لا يوجد بالملف ما يثبت قسمته و لا بالرسم العقاري عدد 5093 د
ما يحدد نصيب المكري الذي رفع الدعوى باسمه وحده دون بقية المالكين، إلا أن القرار لم يجب على الدفع الشكلي مما يكون معه عديم الأساس.
لكن خلافا لما بالوسيلة، فالقرار المطعون فيه أجاب عن الدفع » بأن الثابت من أوراق الملف أن المطعون ضده المدعي يملك شياعا العقار الذي يكري منه شقة للمسماة رشيدة قدري بإقرار هذه الخيرة، و كذا بتواصيل ضده المتعلقة بالشهور يونيو 1998 و دجنبر 1998 و يناير و فبراير 1999، و التي تحمل اسم بوكرين أحمد الذي ينوب عنه المسمى بوكرين بوشعيب بمقتضى الوكالة المحررة في 2/11/1990 و المصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة، مما تبقى معه الصفة في تقديم الدعوى الحالية قائمة ». و بذلك يكون القرار غير خارق للفصل المنسوب إليه خرقه، و ما بالوسيلة خلاف الواقع و غير مقبول.
و فيما يخص الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات ظهير 8/1999 و الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك أن المكري قدم دعواه في إطار الظهير المذكور للمطالبة بالداء و الإفراغ، إلا أن الملف خال من أي إنذار أو حتى ما يثبت المطالبة بالأداء، و رفضه للتأكد من حالة المطل المبرر للإفراغ إضافة إلى أن القرار أشار إلى أن الطاعن فقد صفته و حقه في التمتيع بحماية ظهير 25/12/1980، إلا أن الطلاق الذي اعتمده القرار جاء بعد مقاضاته و مطلقته التي غادرت بيت الزوجية، فجاء بذلك غير مبني على أساس.
لكن حيث أن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج استخلصت من تواصيل الكراء المدلى بها و البحث الذي أجرته أن العلاقة الكرائية بشأن محل النزاع تربط المطلوب في النقض بمفارقة الطاعن رشيدة قدري، و أن هذه الأخيرة أشعرت المكري بإنهاء العلاقة الكرائية، و تحللها من التزامها، مما لا مجال معه لإنذار الطاعن بأداء الكراء قبل المطالبة بفسخ العلاقة الكرائية، إذ زوج المكترية لا يستفيد من عقد الكراء عند انفصال العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، و بالتالي فمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود و ظهير 25/12/1980 لا تطبق عليه باعتباره ليس مكتريا و لا مستفيدا من عقد كراء مفارقته، مما كان معه القرار غير خارق للفصلين المذكورين، و الوسيلة لا ترتكز على أساس.
و فيما يخص الوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة قانونية جوهرية، ذلك أن المدعي سبق له أن استصدر حكما بتاريخ 16/7/2001 تحت عدد 1885 في الملف الاستعجالي عدد 1976/1/01 قضى برفض طلب الإفراغ، و لذلك فإن الطلب سبق البت فيه مما يكون معه الحكم الابتدائي و القرار الاستئناف المؤيد له قد خرقا القاعدة المذكورة.
لكن حيث أن القرار المعتمد في الوسيلة و المستدل بنسخة منه صحبة المقال الاستئنافي هو قرار استعجالي وقتي لا تأثير له على دعوى الموضوع التي صدر فيها القرار المطعون فيه، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المنسوب إليه خرقها، و ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة: الحسن أبا كريم مقررا و محمد مخليص و احمد بلبكري و ميمون حاجي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن الفراسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى الأمي.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025