Injonction de payer : l’allégation de faux visant le titre de créance constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande (Cass. com. 2008)

Réf : 19429

Identification

Réf

19429

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

12/03/2008

N° de dossier

601/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La procédure d'injonction de payer est une procédure d'exception applicable aux seules créances non contestées. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer, écarte la contestation du débiteur alors que celui-ci, alléguant la fausseté des titres de créance, produisait des éléments de preuve de nature à caractériser une contestation sérieuse rendant le juge de l'injonction incompétent pour statuer.

Résumé en arabe

القاعدة :قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت ألا إذا كان الدين خاليا من النزاع.

Texte intégral

القرار عدد 295، بتاريخ 12 مارس 2008، ملف  تجاري عدد 601/3/2/2003 باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقدم بمقال من اجل الأمر بالأداء عرض فيه أنه دائن لشركة لنامير بمبلغ 285430.00 درهم الثابت بكمبيالتين، وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول الجل، والتمس إصدار أمر بأداء المدينة أصل الدين والفوائد القانونية والصوائر، استجيب لها الطلب بأمر استأنفته شركة لنامير، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.حيث ان من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الخامسة خرق الفصل 158 ق م م  ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من هذا الفصل، فإن قاضي الأمر بالأداء يرفض الطلب إذا ظهر له ان الدين المطلوب غير ثابت والطاعنة أبدت منازعتها الشديدة في سند الدين مؤكدة ان الكمبيالتين مزورتان من طرف شركة سوفاناب. وأدلت الطاعنة لتدعيم منازعتها بنسخة لتقرير خبير أكد زورية التوقيع وشهادة البنك المسحوب عليه تشهد بعد مطابقة التوقيع الوارد بالكمبيالتين المقدمتين إليه مع توقيع الطاعنة الصحيح وأدلت كذلك بشكاية ضد شركة سوفاناب، والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء، ولم تصرح برفض الطلب وإحالة المطلوب في النقض على الجهة المختصة تبعا للإجراءات العادية تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.حق حيث ان قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع، وفي النازلة، فغنه بالرجوع إلى محررات الطاعنة يتبين أنها أنكرت التوقيع والطابع المنسوبين إليها في الكمبيالتين مؤكدة أنهما مزروتان وأدلت بنسخة لتقرير خبير وكذلك بشهادة في سند الدين يجعل قاضي الأمر بالداء فير مختص للبت في الطلب ومحكمة الاستئناف عندما أيدت الأمر المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه مما يستوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

:قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر إثبات قرراه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile