Réf
61254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3629
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1889
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Ordre de démolition, Loi 49-16, Indemnité d'éviction provisionnelle, Immeuble menaçant ruine, Éviction du preneur, Droit au retour, Demande nouvelle en appel, Demande d'expertise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des droits du preneur évincé en application de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le seul fondement d'un arrêté administratif de démolition.
L'appelant soutenait que ses droits, notamment son droit au retour et son droit à une indemnité provisionnelle, avaient été méconnus, et sollicitait pour la première fois en appel la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. La cour écarte le moyen relatif au droit au retour, rappelant que la simple manifestation de volonté du preneur durant l'instance suffit à préserver ce droit, sans qu'un acte formel du juge ne soit nécessaire.
Elle retient surtout que la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, bien que prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16, doit être expressément formulée par le preneur devant le premier juge. Faute pour l'appelant, défaillant en première instance, d'avoir présenté une telle demande, il ne peut la formuler pour la première fois en appel.
L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد ] بواسطة دفاعه ذ/ بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2023 تحت عدد 767 في الملف رقم 553/8117/2023 والقاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 3 الكائن بـ [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها [السيدة ] ومن معها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2023 جاء فيه ان المستأنف يشغل منها المحل التجاري المتواجد بالعقار المسمى " سعد " ذي الرسم العقاري عدد 27498/C و ان العقار المذكور تدهور بسبب مرور الزمن و أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الممتلكات و الأشخاص مع التوصية بالهدم الكلي للبناء لتجنب المخاطر المحتملة حسب الثابت من تقرير الخبرة فصدر قرار مؤقت عن رئيس جماعة سيدي بليوط بعد دراسته للموضوع بتاريخ 27 نونبر 2018 تحت رقم 496 بشأن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المباني المهددة لامن السكان والمارة و ذلك للهدم الكلي للبناية كما جاء بالفصل الرابع من القرار المذكور اعلام جميع المكترين و انها قامت بإنذار الطرف المستأنف بذلك، لذلك تلتمس الحكم بافراغ المحل التجاري رقم 3 الكائن بـ [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بصورة لشهادة ملكية و صورةلوكالة عامة –صورة رسم لإراثة– صورة لتقرير خبرة - وصورةلقرار جماعي مؤقت - انذار مع محضر اخباري.
وبعد أن أفيد عن المستأنف أن محله مغلقا و بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكونه لم يكن حاضرا لتتبع إجراءات هذه الدعوى امام السيد رئيس المحكمة التجارية وتقديم ملتمساته الرامية إلى ضمان حقوقه وفق مقتضيات القانون رقم 16-49 و ان عدم حضور المستأنف فوت عليه الفرصة لتقديم طلباته طبقا لمقتضيات القانون المذكور، وطالما أن الإفراغ المطلوب لا يد له فيه، ولا يمكن أن يعزى له أي سبب في ذلكفإنه ينعى على الأمر الاستعجالي انه استجاب لطلب المستأنف عليهم جملة وابتعد بذلك عن احترام المقتضيات القانونية الكفيلة بعدم ضياع حقوقه على أصله التجاري المملوك له في عنوانه المراد إفراغه و أن ما استند عليه الطرف المستأنف عليه في هذه الدعوى يبقى رهين بتحقق المحكمة من البيانات الوثائق التي قدمها هذا الأخير تعزيزا لها تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون رقم 16-49 وان المستأنف تم تغيبه في إجراءات الخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) والغير مدلى بها بالملف، وكذا ما تعلق بمكتب الدراسات ل.ب.ا. والذي انصب بالأساس على البناية المتواجدة بالعقار وبمحاذاة المحل التجاري والذي هو بين يدي المستأنفو أنه يسجل استغرابه للخلط الذي تعمده المستأنف عليهم وذلك بجعل رقمين لمحله وذلك بجعله 3 ورقم 50 بحسب تضمینات مجموع وثائقه ولعل السبب في ذلك هو محاولة استفادتهم من الخبرة المنجزة على البناية المذكورة بالخبرتين ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن المحكمة ملزمة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 16-49 من التحقق والتدقيق في الوثائق المقدمة تعزيزا لهذه الدعوى، وان الأمر وإن كان معروضا على السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة فإنه بصفته هاته يتجاوز ظاهر الوثائق والتحقيق منها ومناقشتها واستبعادها إن اقتضى الأمر ذلك. وحيث أن المستأنف وعلى كل حال وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من نفس القانون يعرب ومن الان عن رغبته في استعمال حق الرجوع في إبانه ويلتمس من المحكمة الإشهاد له عن ذلك و ان المستأنف عليهم تقدموا بهذه الدعوى في مواجهة المستأنف بطلبهم إفراغه من المحل التجاري الذي يتواجد فيه منذ عقود بداعي أنه آيل للسقوط. أن و إفراغ المستأنف سوف يفقده أصله التجاري الذي تملكه طيلة مدة تواجده بالمحل التجاري المكترى لهو ان الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16-49- تعطي الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وبصرف النظر عن المقتضيات المخالفة للبث في دعوى الإفراغ وبتحديد تعويض احتياطي كامل بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من نفس القانونو ان المستأنف وإن كانت المحكمة سوف تقضي بإفراغه من المحل التجاري موضوع هذا الملف، فإنه محق في ان يتوجه إلى المحكمة تطبيقا لمقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه قصد الأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب لفقده لمحله وأصله التجاريين ومع مراعاة الضرر الحاصل له وقيمته الفعلية ومكان تواجده وكل ما هو مطلوب فيها ، لذلك يلتمس بإلغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد و الإشهاد للمستأنف برغبته ومن الان في استعمال حق الرجوع وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة منة المادة 13 من القانون رقم 16-49و الأمر بإجراء خبرة تقويمية على المحل موضوع النزاع لتحيد التعويض الكامل الاحتياطي المستحق للمستأنف عن فقده لأصله التجاري بعد تحققه طبقا للقانون و البث في الصائر وفق ما يقضي به القانون.
و أدلى : بنسخة الأصل من الأمر الاستعجالي.
و بجلسة 23/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث عدم احترام الإجراءات القانونية قبل إصدار الأمر المطعون فيه:أن المستأنف يزعم أن الثابت من الأمر أنه لم يكن حاضرا لتتبع إجراءات هذه الدعوى و تقديم ملتمساته و البتالي تكون المحكمة قد غيبته دون أدنى احترام للإجراءات القانونية المطلوبة الدفع الذي لا يرتكز على أي أساس، إذ أصدرت المحكمة الأمر بناءا على مقال استعجالي يطرح حالة من الحالات الاستعجال القصوى ، كما هو مبين من خلال مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على ما يلي : يأمر القاضى باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 38 37 و 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى." و هذا هو الحال في موضوع النازلة و أن المحل التجاري السالف ذكره موجود ببناية مهددة بالسقوط و التي أصبحت تشكل خطرا على المتواجدين بها والمارة علما انه تم تبليغ نسخة من المقال الاستعجالي للمستأنف و أفيد من خلال شهادة التسليم أن المحل مغلق.
من حيث حق الرجوع و التعويض الاحتياطي : إذ يزعم المستأنف في الرجوع تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 كما انه يطالب بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب كونه فقد محله و أصله التجاري. إذ أن المادة 13 من نفس القانون تنص على انه لا يكون المكتري أي المستأنف محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ ، و أن تحديد تعويض الاحتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 بطلب من المكتري، يستحقه إلا في حالة حرمانه من حق الرجوع ، لذلك تلتمس الحكم برد الأستئناف و الحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 حضرتها الأستاذة غيتة (ع.) عن الأستاذة (ب.) و أدلت بمذكرة جوابية رامية إلى التأييد و تخلف الأستاذ (ف.) رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الأستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن إفراغ المحل موضوع النزاع نتيجة الهدم الكلي لبناية المتواجد بها و التي أصبحت آيلة للسقوط و تشكل خطرا على المارة و مستغليها كان بناء على أمر صادر عن السلطة المختصة المتمثل في القرار الجماعي مؤقت عدد 496 بتاريخ 27/11/2018 الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط بناء على قرار التفويض رقم 17/2017 بتاريخ 08/02/2017 الممنوح له في إطار اتخاد التدابير الفردية المتعلقة بمعالجة المباني آيلة للسقوط و ذلك بعد إنجاز خبرة من طرف مكتب الدراسات و الخبرة ل.ا. المؤرخ في 18/11/2018 .
و حيث أنه و تطبيقا لمادتين 4 و 6 من القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري يعد القرار الجماعي المذكور وسيلة مقبولة قانونا لإثبات كون البناية أيلة للسقوط طالما أن الملف خال مما يفيد زوال مفعول هذا القرار من طرف الجهات المختصة مما يكون ما تمسك به المستأنف بخصوصه في غير محله و يتعين رده .
و حيث بخصوص الدفع بكون الطرف المستأنف عليه جعل رقمين لمحله و هما 3 و رقم 50 فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن العقار الذي يتوجد به المحل هو الذي يحمل رقم 50 أما محله فيحمل رقم 3 بـ [العنوان] ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
و حيث أن مقتضيات المادة 13 من القانون 49-16 تنص على أن المكتري يكون محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في ذلك أثناء سريان دعوى الإفراغ ليس إلا دون الإشهاد له بذلك من طرف المحكمة و أنه و حتى إذا لم يعرب عن ذلك فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بإخباره بتاريخ الشروع في البناء و مطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل3 أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار مما يكون معه ما يتمسك به المستأنف بخصوصه لا يستند على أساس و يتعين رده .
و حيث بخصوص ملتمس المستأنف بإجراء خبرة تقويمية على المحل لتحديد التعويض الكامل الإحتياطي المستحق له عن فقده لأصله التجاري بعد تحققه فإن الثابت أن الملتمس المذكور لم يتقدم به المستأنف أمام القاضي الإستعجالي لتخلفه عن الحضور حيث أفيد عنه أن محله مغلقا بعد استدعاء المحكمة له هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49-16 تنص على أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يختص بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة بالبث في دعوى الإفراغ و بتحديد التعويض الإحتياطي الكامل وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع .
و حيث أنه و تبعا لما ذكر فإن ما يتمسك به المستأنف لا ترتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025