Réf
57637
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4930
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3345
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de réinstallation, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Exclusion des frais non prévus par la loi, Congé, Confirmation du jugement, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.
L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré en cours de bail et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en rappelant que le bailleur peut, en application de la loi relative au bail commercial, mettre fin au bail pour reprise personnelle à tout moment, y compris avant le terme contractuel, à la condition de verser au preneur l'indemnité d'éviction.
Sur l'évaluation de l'indemnité, la cour juge objective la méthode de l'expert ayant écarté les déclarations fiscales postérieures au congé ou affectées par la crise sanitaire pour ne retenir que celles d'un exercice antérieur pertinent. Elle retient également que les frais de réinstallation et d'acquisition d'un fonds similaire, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sauraient être inclus dans l'indemnité.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عزيز (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ07/09/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3990 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024في الملف عدد 8539/8219/2023 القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 31/03/2023، وبإفراغ المدعى عليها شركة أ.ب. ش.م.م EURO POMPE MAROC SARL في شخص ممثلها القانوني من المحل الكائن ب 208 تجزئة حبيبة الحاج فاتح ليساسفة الدار البيضاء من شخصها وكل مقيم باسمها وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد بأدائه لفائدة المدعية فرعيا شركة أ.ب. ش.م.م EURO POMPE MAROC SARL في شخص ممثلها القانوني تعويضا مقابل الإفراغ قدره 237.400,00 درهم (مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة درهم) وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.كما أن الاستئناف الفرعي باعتباره تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما فإنه بالتبعية مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عزيز (س.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 31/07/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن ب 208 تجزئة حبيبة الحاج فاتح لساسفة البيضاء، وأنه أبرم مع المدعى عليها عقد كراء هذا المحل بتاريخ 17/01/2014 خصص لبيع المضخات، وأنه أنذر المدعى عليها المذكورة من أجل إفراغ المحل رغبة منه في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي بموجب الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 31/03/2023 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار، ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 31/03/2023، والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن ب 208 تجزئة حبيبة الحاج فاتح ليساسفة البيضاء، هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق تقدم بها المدعي بواسطة نائبه لجلسة 04/10/2023 أدلى من خلالها بنسخة من عقد كراء و أصل إنذار مع محضر تبليغه و شهادة الملكية و والسجل التجاري للمدعى عليها.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد تقدمت به المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 15/11/2023والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة، جاء فيه أن الإنذار بالإفراغ باطل لكون عقد الكراء أبرم لمدة 3 سنوات ويتجدد تلقائيا بنفس المدة، وأنه تجدد ابتداء من 01/02/2023 ولن ينتهي العمل به إلا بتاريخ 31/01/2026، ولا يحق للمدعي طلب فسخ عقد الكراء خلال سريان مفعوله لأي سبب، إلا بثبوت إخلالها بأحد التزاماتها وهو أمر غير قائم، وأنه كان على المدعي أن يوجه لها إشعارا برغبته في عدم تجديد العقد ثلاثة أشهر قبل انتهاء العمل به في 31/01/2023، وعدم قيامه بذلك يجعل العقد قد تجدد ولا يمكن إنهاء العمل به قبل انقضاء مدته مستندا على قرار لمحكمة النقض، ملتمسة التصريح برفض الطلب. وفي الطلب المقابل تلتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير في تقييم الأصول التجارية قصد تحديد التعويض مقابل إفراغها وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية. وأدلت بصورة لقرار محكمة النقض عدد 43 الصادر بتاريخ 18/01/2022.
وبناء على مذكرة تعقيب تقدم بها المدعي بواسطة نائبه لجلسة 13/12/2023 مؤكدا ما جاء في مقاله.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2159 الصادر بتاريخ 20/12/2023 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد عبد الواحد شرادي الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 29/02/2024، خلص من خلاله إلى أن التعويض المقترح لإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى يحدد في مبلغ 310.000,00 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة تقدمت بها المدعية فرعيا بواسطة نائبهابجلسة27/03/2024 مؤدى عنها الرسوم القضائية، جاء فيها أن التعويض المقترح من طرف الخبير جاء مجحفا مثلا التعويض عن الحق في الكراء يحتسب على أساس خمس سنوات وليس ثلاث سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للزبناء والسمعة التجارية، كما أن الإصلاحات بلغت قيمتها 50.000 درهم حسب الفواتير المدلى بها في حين أن الخبير حدد فقط مبلغ 15.000 درهم، وتلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم على المدعى عليه فرعيا بأداء مبلغ 310.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة تقدم بها المدعى عليه فرعيا بواسطة نائبه لجلسة 27/03/2024 جاء فيها أن الخبير استبعد عمدا التصريحات الضريبية رغم وجودها معللا ذلك يكون التصريح الخاص بسنتي 2020 و2021 جاء بعد الإنذار وبأن سنة 2020 عرفت ركودا نتيجة وباء كورونا، ولا حق للخبير في استبعاد التصاريح الضريبية لسنة 2020 لأن ذلك يبقى من اختصاص المحكمة للقول باعتمادها أو باستبعادها خصوصا أن الإغلاق الذي كان خلال هاته السنة كان جزئيا ولم يتعدى ثلاثة أشهر من شهر مارس إلى شهر يونيو وتم بعده استئناف النشاط بشكل عادي،كما أنه لم يلتزم بالأمر التمهيدي للخبرة الذي نص على ضرورة اعتماد التصريح الجزافي من إدارة الضرائب في حال غياب التصريحات الضريبية وهو ما لم يقم به الخبير الذي آثر الاعتماد على تصريح سنة 2019 في إضرار صريح بحقوقه، وأن استنتاج الخبير بوجود زبائن تتردد على المحل يدحضه الإغلاق المستمر لهذا المحل بشهادة الجوار وهي الملاحظة التي أشار إليها المفوض القضائي عند تبليغه المدعى عليها بتاريخ الخبرة، وقد حدد الخبير بشكل جزافي التعويض عن فقدان الاسم والسمعة التجارية في مبلغ 134.000,00 درهم باعتماد معايير ذاتية وتقديرية 20% لثلاث سنوات تفتقد لأي أساس قانوني أو واقعي في إغفال المقتضيات المادة 7 التي جعلت وعلى سبيل الحصر من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة المعيار الذي يؤسس بناء عليه التعويض دون أن تفوض الخبير الحق بالقيام بأي تقدير شخصي، وأن عنصر الإصلاحات والتحسينات لا يهم المنقولات القابلة للتفكيك والنقل للمحل الجديد للمدعى عليها وإنما يهم أعمال التشطيب la finition التي تهم المحل التجاري والتي يستمر بالانتفاع بها المالك وهو يؤسس لعدم استحقاق المدعى عليها للتعويض عن الإصلاحات والتحسينات في ظل كون الرفوف التي احتسبها الخبير تبقى قابلة للتفكيك عند الإفراغ ولا تدخل في أشغال التحسينات والأغرب من ذلك هو أن الخبير احتسب تعويضا عن تفكيك هاته الرفوف وتركيبيها بالمحل الجديد أي أنه مكن المدعى عليها من تعويضين مرة بذريعة احتفاظه بهاته الرفوف ومرة أخرى بذريعة تفكيكها ونقلها للمحل الجديد (تكاليف الرحيل) في إطار احتساب مصاريف الانتقال من المحل، كما أنه احتسب مصاريف الاستقرار التي لا أساس قانوني لها ولم ترد بتاتا في التعويضات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 49-16 شأنها شأن تكاليف أصل تجاري مماثل. وأن الفواتير التي استدلت بها المدعى عليها جاءت بعد مباشرة الدعوى إذ أنها تبقى مؤرخة في 23/08/2023 في حين أن الدعوى الحالية كانت بتاريخ 31/07/2023 مما يتعين استبعادها. ملتمسا إرجاع المهمة للخبير لإجرائها وفق القواعد القانونية والأمر التمهيدي، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. وأدلى برسالة استدعاء لحضور الخبرة، وصورة حكم.
و بتاريخ 03/04/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب في تعليله حين ذهب إلى المصادقة على تقرير الخبرة في إطار سلطته التقديرية دون الأخذ بدفوعه التي سبق وأن تمسك بها في مذكرة التعقيب بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية، ذلك أن تقرير الخبير السيد عبد الواحد شرادي جاء مشوبا بعدة مغالطات ومجردا من أدنى معايير الحياد التي يجب أن يتسم بها واستبعد عمدا التصريحات الضريبية رغم وجودها معللا ذلك بكون التصريح الخاص 2020 و 2021 جاء بعد الإنذار وبأن سنة 2020 عرفت ركودا نتيجة وباء كورونا، وأنه لا حق للخبير في القول باستبعاد التصاريح الضريبية لسنة 2020 لأن ذلك يبقى من اختصاص المحكمة للقول باعتمادها أو باستبعادها خصوصا أن الإغلاق الذي كان خلال هاته السنة كان جزئيا ولم يتعدى ثلاثة أشهر من شهر مارس إلى شهر يونيو وتم بعده استئناف النشاط بشكل عادي ، وأنه فضلا عن ذلك فإن الخبير لم يلتزم بالأمر التمهيدي للخبرة الذي نص على ضرورة اعتماد التصريح الجزافي من إدارة الضرائب في حال غياب التصريحات الضريبية ، وهو ما لم يقم به الذي آثر الاعتماد على تصريح سنة 2019 في إضرار صريح بحقوقه ، وأنه فضلا عن ذلك فإن استنتاج وجود زبائن تتردد على المحل الذي ذهب إليه تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي يدحضه في الصميم الإغلاق المستمر لهذا المحل بشهادة الجوار وهي الملاحظة التي أشار إليها المفوض القضائي عند تبليغه المستأنف عليها بتاريخ الخبرة ، وأن تحديد التعويض عن الاسم والسمعة التجارية في مبلغ 134.000,00 درهم باعتماد معايير ذاتية وتقديرية 20% لثلاث سنوات لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي وفيه مساس بمقتضيات المادة 7 التي جعلت وعلى سبيل الحصر من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة المعيار الذي يؤسس بناء عليه التعويض دونأن تفوض الخبير الحق بالقيام بأي تقدير شخصي ، كما ان الخبير لم يكلف نفسه عناء طلب وثيقة الإقرار بالمساهمة المهنية الموحدة طبقا للمادة 82 من مدونة الضرائب وآثر اعتماد تقدير ذاتي لا يلزم الطاعن الذي أدلى بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية يؤكد عدم أحقية المكتري في استحقاق التعويض عن الزبائن والسمعة التجارية لعدم توفره على التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة، وأن عنصر الإصلاحات والتحسينات لا يهم المنقولات القابلة للتفكيك والنقل للمحل الجديد للمستأنف عليها وإنما يهم أعمال التشطيب la finition التي تهم المحل التجاري والتي يستمر بالانتفاع بها المالك وهو ما يؤسس لعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن الإصلاحات والتحسينات في ظل كون الرفوف التي احتسبها الخبير قابلة للتفكيك عند الإفراغ ولا تدخل في أشغال التحسينات وأن الأغرب من ذلك هو أن الخبير احتسب تعويضا عن تفكيك هاته الرفوف وتركيبيها بالمحل الجديد أي أنه مكن المستأنف عليها من تعويضين مرة بذريعة احتفاظه بهاته الرفوف ومرة أخرى بذريعة تفكيكها ونقلها للمحل الجديد ( تكاليف الرحيل) في إطار احتساب مصاريف الانتقال من المحل، وأن السومة الكرائية المرتفعة للوجيبة الكرائية تحتم احتساب تعويض عن حق ايجار منخفض وهو ما تمسك به الطاعن ولم يجب عليه الحكم الابتدائي، وأن الفواتير التي استدلت بها المستأنف عليها جاءت بعد مباشرته للدعوى إذ أنها تبقى مؤرخة في23/08/2023 في حين أن الدعوى الحالية كانت بتاريخ31/07/2023 مما يتعين استبعادها، وأن المبلغ الذي احتسبه الخبير والبالغ في مجموعه 310.000,00 يفوق بكثير قيمة الأصل التجاري الذي يبقى فقط محلا مغلقا مفتقدا لجميع شروط التعويض لغياب عناصر الأصل التجاري، وأن تقرير الخبرة الذي استند عليه الحكم الابتدائي حاد بشكل كبير عن الأسس القانونية واعتمد معايير ذاتية تجعل من تقريره غير قابل للاعتبار كوسيلة لتحديد التعويض عن الإفراغ وأنه من حق الطاعن إثبات أن الضرر الذي قدره الخبير أخف بكثير من الضرر الحقيقي الذي سيلحق بالمستأنف عليها نتيجة إفراغ الأصل التجاري وأن الثابت فقها وقانونا أن المحكمة تبقى الخبير الأول ويبقى لها حق الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعض ما جاء به واستبعاد الباقي وفق ما تطمئن إليه ، وذلك اعتبارا لكون تقرير الخبير يعتبر وسيلة تحقيق وعنصرا من عناصر الإثبات خاضعا لمطلق سلطتها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص أداء مبلغ 237.40000 درهم كتعويض مقابل الإفراغ وبعد التصدي القول والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص لإجراء تقييم موضوعي وفق مقتضيات المادة 7 من القانون -49 16 للتعويض عن إفراغ الأصل التجاري موضوع الدعوى يأخذ بعين الاعتبار واقعة الإقفال وفقدان الزبائن والسمعة التجارية وغياب التصريحات الضريبية وحفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر
وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/09/2024 التي جاء فيها بأن المستأنف لم يستانف الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ20/12/2023 القاضي بتعيين عبد الواحد شرادي لإجراء خبرة تقويمية لأصلها التجاري ، وبالتالي لا مجال لاستبعاد خلاصاته طالما ان الحكم الذي عينه للقيام بمهمة التقويم اصبح نهائيا ولم يكن محل طعن نظامي، وبالتالي يتعين التصريح برد الاستئناف الأصلي من هذه الوجهة، ومهما يكن من امر فان المزاعم التي أوردها المستأنف في مقاله الاستئنافي هي مجرد تكرار للمزاعم التي تمسك بها امام المحكمة التجارية وتبين لهذه الأخيرة عدم جديتها بعدما ناقشتها باستفاضة، و بخصوص التعويض عن الافراغ فانه لا يخفى على المحكمة ان القاعدة التي كرستها مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 تنص بوضوح على ان قيمة التعويض يوازي حجم الضرر اللاحق بالمكتري جراء حرمانه من أصله التجاري، وان تقدير حجم الضرر موكول لسلطة القاضي والذي له ان يلجأ للاستعانة باهل الاختصاص لتحديد قيمة ذلك الضرر، وأنه وان كان المشرع بمقتضى المادة 7 المذكورة نص على بعض المعايير المعتمدة في تقدير التعويض فانه لم يحرم المكتري من التعويض حتى لو لم تتوفر لديه اما بسبب طبيعة نشاطه او بسبب عدم سلامة وضعيته الضريبية مثلا ، وبخصوص ما يزعمه المستأنف من ان المحل التجاري لا يتوفر عن عنصر زبناء وسمعة لكونه مغلق باستمرار فان مزاعمه تلك تكذبها جميع معطيات الملف ، وتكذبها إجراءات الخبرة نفسها وبخصوص منازعة المستأنف في تقرير الخبرة بشان التحسينات و الإصلاحات فإنها منازعة غير ذات جدوى في ظل كون الحكم المستانف لم يقض بها الا في حدود فاتورة واحدة فقط بمبلغ 15000,00 درهم دون باقي الفواتير من مجمل هذه المعطيات ،وعن الاستئناف الفرعي قضت المحكمة التجارية برد دفوعها برفض طلب المصادقة على الاشعار بالإفراغ لتوجيهه لها خلال سريان فترة تجديد العقد ، بعلة ان اطار العلاقة بين الطرفين هو القانون 16.49 ، وان هذا الأخير يعطي للمكري الحق في طلب الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي في أي وقت طالما يبقى ملزما بأداء التعويض الكامل لكن ما ذهب اليه قضاة الدرجة الأولى لا يرتكز على أساس قانوني ، وينطوي على خرق لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وفعلا لا يخفى على المحكمة انه ان كان المكري غير ملزم بالتقيد باية شروط عندما يباشر مسطرة افراغ المكتري بسبب اخلال هذا الأخير بإحدى التزاماته كاداء الكراء مثلا ، فان الأمر يختلف عن الحالة التي يباشر فيها مسطرة الافراغ دون وجود أي اخلال جانب المكتري، بحيث يبقى المالك في الحالة الأخيرة ملزما باحترام جميع التزاماته التعاقدية كما هي منصوص عليها في عقد منصوص عليها في عقد الكراء عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان أساس العلاقة بين المكري والمكتري هو عقد الكراء والذي تقوم بنوده مقام القانون بين طرفيه خصوصا عند عدم تعارض تلك البنود مع مقتضيات من النظام العام وان كان الأطراف اتفقوا على مدة كراء محددة واتفقوا على تحديد مدة التجديد فان المكري يبقى ملزما باحترام تلك المدة، وانه ان رغب في وضع حد للعقد فعليه انتظار انتهاء مدته واشعار المكتري وفق ما اتفق عليه وان مسايرة منطق المحكمة التجارية يعني انه يبقى بإمكان المكري طلب انهاء عقد الكراء قبل انتهاء مدته ودون ان يكون ملزما بأداء أي تعويض ، في حالة ما باشر المسطرة قبل مرور سنتين التي تعطي للمكتري الحق في التعويض عن ضياع الأصل التجاري ، وهو امر لا يقبله المنطق القانوني ويتعارض مع غاية المشرع من سن مقتضيات الفصل 230 المذكور ، وان الثابت أن عقد الكراء بين الطرفين تجدد وان مدته لن تنتهي الا سنة 2026 وان الاشعار بالافراغ وجه لها بعد تجديد العقد مباشرة وبالتالي يبقى اشعارا باطلا ولا يمكن ان ينتج أي اثر قانوني ، وعن الطلب المضاد حددت المحكمة الابتدائية التعويض المستحق لها جراء فقدانها لأصلها التجاري في 237.400,00 درهم وهو تعويض يقل عن المبلغ الذي حدده الخبير عبد الواحد شرادي وبمراجعة مذكرتها بعد الخبرة ستقف المحكمة على انها ابرزت فيها بشكل جلي ان التعويض الذي اقترحه الخبير شرادي لا يغطي جميع الاضرار الناجمة عن افراغها وابرزت على وجه الخصوص ان المعمول به بشان تقدير التعويض عن الحق في الكراء هو احتساب الفرق بين السومتين عن مدة خمس سنوات وليس ثلاث سنوات فقط كما ذهب ذلك الخبير وبالرغم من ذلك فإنها التمست الحكم لها بمبلغ 310.000,00 درهم على أساس انه تعویض اجمالي مقابل الافراغ وأن المحكمة الابتدائية استبعدت احقيتها في مصاريف الاستقرار ومصاريف اعداد محل مماثل كما حددها الخبير ، وحصرت تكاليف الرحيل في 2000.00 درهم عوض مبلغ 8000,00 درهم وان استبعاد المحكمة الابتدائية لجموع التعويضات كما حددها الخبير لم يكن في محله ، هذا فضلا على كون المحكمة لم تبين سبب استبعادها تلك التعويضات والمصاريف ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلي التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنف الصائر وعن الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من المصادقة على الاشعار بالإفراغ موضوع الدعوى ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا عن الطلب المضاد وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المستحق للعارضة الى310.000,00 درهم بدل 237.400,00 درهم و تحميل المستانف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أن ما تزعمه المستأنف عليها لا يستند على أي أساس قانوني لأنه استأنف الحكم الابتدائي فيما به بخصوص التعويض اعتبارا لكون الخبرة ليست إلا وسيلة من وسائل التحقيق وبالتالي يتعين رد دفوع المستأنف عليها في هذا الاتجاه وأن ما أثارته المستأنف عليها بخصوص عدم أحقية الإفراغ في العقود المحددة المدة لا يستقيم قانونا لأن مقتضيات القانون - تعتبر من النظام العام لا يمكن معها اعتبار الشروط التعاقدية التي تخالف مقتضياتها. ، وأن دفوعها بخصوص استمرار إغلاق المحل التجاري ثابتة بمقتضى تصريح جوار المستأنف عليها وهي الملاحظة أشار إليها التي أشار إليها المفوض القضائي عند تبليغه المستأنف عليها، وأن مقتضيات المادة 7 التي جعلت وعلى سبيل الحصر من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرةالمعيار الذي يؤسس بناء عليه التعويض دون أن تفوض الخبير الحق بالقيام بأي تقدير شخصي وان الخبير في تقرير خبرته لم يكلف نفسه عناء طلب حتى طلب وثيقة الإقرار بالمساهمة المهنية الموحدة طبقا للمادة 82 من مدونة الضرائب وآثر اعتماد تقدير ذاتي لا يلزمه أو المحكمة لعدم تأسيسه قانونا وأن عنصر الإصلاحات والتحسينات لا يهم المنقولات القابلة للتفكيك والنقل للمحل الجديد وإنما يهم أعمال التشطيب la finition التي تهم المحل التجاري والتي يستمر بالانتفاع بها المالك وهو ما يؤسس لعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن الإصلاحات والتحسينات في ظل كون الرفوف التي احتسبها الخبير تبقى قابلة للتفكيك عند الإفراغ ولا تدخل في أشغال التحسينات وأخذ الحكم الابتدائي باحتساب تعويض عن تفكيك هاته الرفوف وتركيبيها بالمحل الجديد أي أنه مكن المستأنف عليها من تعويضين مرة بذريعة احتفاظه بهاته الرفوف ومرة أخرى بذريعة تفكيكها ونقلها للمحل الجديد في إطار احتساب مصاريف الانتقال من المحل. وإن السومة الكرائية المرتفعة للوجيبة الكرائية تحتم احتساب تعويض عن حق ايجار منخفض وهو ما تمسكبه المستانف ولم يجب عليه الحكم الابتدائي، وأن والفواتير التي استدلت بها المستأنف عليها جاءت بعد مباشرته للدعوى إذ أنها تبقى مؤرخة في23/08/2023 في حين أن الدعوى الحالية كانت بتاريخ31/07/2023 مما يتعين استبعادها وان المبلغ الذي احتسبه الخبير والبالغ في مجموعه 310.000,00 يفوق بكثير قيمة الأصل التجاريالذي يبقى فقط محلا مغلقا مفتقدا الجميع شروط التعويض لغياب عناصر الأصل التجاري وأنه من حقه إثبات أن الضرر الذي قدره الخبير أخف بكثير من الضرر الحقيقي الذي سيلحق بالمستأنف عليها نتيجة إفراغ الأصل التجاري ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق طلباته المسطرة في مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها والتمس أجلا ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث يتمسك الطاعن اصليا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الخبير عبد الواحد شرادي المنتدب خلال المرحلة الابتدائية حدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 134.000,00 درهم باعتماد معايير ذاتية وتقديرية بنسبة 20% لثلاث سنوات وأن هذا التعويض لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي وفيه مساس بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري ، فإنه بالنظر إلى المدة الزمنية التي تتعلق باستغلال المحل موضوع النزاع ونظرا للزبناء الذين تم اكتسابهم والسمعة التجارية فإن التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية الذي حدده الخبير المذكور في مبلغ 134.000,00 درهم بالاعتماد على التصريح الضريبي لسنة 2019 استبعاد التصريحات الأخرى المتعلقة بسنة 2020 بسبب وباء كورونا وتلك المتعلقة بسنتي 2021 2022 لكون التصريح بها لم يتم إلا بتاريخ 27/02/2024 أي بعد التوصل بالإنذار واستنادا إلى نسبة20% من معدل المعاملات لثلاث سنوات يكون موضوعيا وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليها أصليا غير محقة في التعويض عن الإصلاحات والتحسينات لكون الرفوف التي احتسبها الخبير قابلة للتفكيك عند الإفراغ ولا تدخل في أشغال التحسينات، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الخبير حدد هذا التعويض في مبلغ 15.000,00 درهم استنادا إلى الفاتورة المؤرخة في 15/01/2023 أي قبل توجيه الإنذار دون الفاتورتين المؤرختين بعد توجيه الإنذار ، مما يبقى معه التعويض موضوعيا ، و يكون الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه
في الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين تجدد وان مدته لن تنتهي الا سنة 2026 وان الاشعار بالافراغ وجه لها بعد تجديد العقد مباشرة وبالتالي يبقى اشعارا باطلا ولا يمكن ان ينتج أي اثر قانوني ، فإن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن المكري له الحق في المطالبة باسترجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي ولو قبل انتهاء مدة عقد الكراء طالما أنه ملزم بأدائه للمكتري تعويضا عن إنهاء العلاقة الكرائية وإفراغ المحل التجاري يمنح في إطار التوازن بين الملكية العقارية والملكية التجارية مما يكون معه هذا الدفع غر مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون التعويض الذي اقترحه الخبير شرادي لا يغطي جميع الاضرار الناجمة عن افراغها ، وأن المعمول به بشان تقدير التعويض عن الحق في الكراء هو احتساب الفرق بين السومتين عن مدة خمس سنوات وليس ثلاث سنوات، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة عقد الكراء بأنه أبرم بتاريخ 17/01/2014 وبالتالي فإن الطاعنة فرعيا باعتبارها مكترية محقة في المطالبة بالتعويض عن الحق في الإيجار على أساس ثلاث سنوات(36شهرا)وهذا ما سار عليه الخبير المذكور وصادقت عليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده
وبخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استبعدت احقيتها في مصاريف الاستقرار ومصاريف اعداد محل مماثل كما حددها الخبير ، وحصرت تكاليف الرحيل في 2000.00 درهم عوض مبلغ 8000,00 درهم، فإن التعويض عن مصاريف الاستقرار وتكاليف محل مماثل لم يأت المشرع على ذكرها في المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، وبالتالي فإنه يتعين استبعادها وهذا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب كما ان تحديدها للتعويض عن مصاريف الرحيل في مبلغ 2000,00 درهم إعمالا لسلطتها التقديرية جاء مصادفا للصواب مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده
وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
وفي الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025