Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61292

Identification

Réf

61292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3694

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2019/8206/1179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.

Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.

Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ك.ح. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3753 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 3320/8206/16 القاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وموضوعا بأدائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 12.320 درهما واجبات كراء المدة من يونيو 2016 إلى متم شهر يناير 2017 مع النفاذ المعجل وبإفراغها من المحل التجاري الموجود بـ [العنوان] تيفلت هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدتها المستأنف عليهم محدد في مبلغ 93.560 درهما و تحميل كل طرف صائر طلبه.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 20/05/2016 بإنذار من المدعى عليه في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الإفراغ استنادا لسبب الاستعمال الشخصي،فتقدمت بدعوى الصلح انتهت بفشله، وبلغت بهذا الأمر بتاريخ 10/10/2016 وأن الإنذار المتوصل به باطل ذلك أن المدعى عليه أسس طلبه على الاحتياج والحال أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 لم تورد ضمن مقتضياتها سبب الاحتياج، والتمست الحكم ببطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه وعند الاقتضاء بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من أمر بعدم نجاح الصلح وطي تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 19/12/2016 جاء فيها أن طلب التعويض غير مقبول لعدم تحديد مبلغ التعويض المطالب به مما يعتبر معه معيبا شكلا وبخصوص الموضوع فإن الإنذار الموجه للمدعية لم يكن للإحتياج بل لاسترجاع المحل المكترى بدون سبب. وبخصوص التعويض فإنه جاء سابقا لأوانه لتقديمه قبل تقديم العارض لدعوى المصادقة على الإنذار وأنه وعلى فرض اعتبار المدعية محقة في الطلب فإن العين المكراة جعلت منها الأخيرة مخزنا صغيرا للمواد الزراعية ولا يتوفر على أي أصل تجاري، وتستحق فقط تعويضا عن تكاليف الانتقال وأنه لا يعارض في إجراء خبرة للوقوف على وجه استغلال المدعية للعين وتقدير التعويض المناسب عن النقل والتمس عدم قبول طلب التعويض ورفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد صدور الحكم التمهيدي عدد 151 بتاريخ 12/02/2018 القاضي باستبدال الخبير محمد نور الدين (ص.) بالخبير السيد محمد (ب.) الذي خلص في تقريره إلى أن مجموع التعويض عن الأضرار المستحق للمكترية نتيجة الإفراغ هو 110.817,00 درهم.

وبعد التعقيب على الخبرة من قبل الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني فيما قضى به من أداء واجب الكراء عن الفترة من فاتح غشت 2016 إلى متم غشت 2017 بحيث قضى على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليهم مبلغ 12.320 درهما والحال أنها وطبقا لمحضر العرض العيني والإيداع وكذا وصل الأداء، فانها أودعت بصندوق المحكمة ما قدره 14.840 درهما في الملف مختلفة عدد 2138/17 وهي تمثل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح غشت 2016 الى متم غشت 2017 وبذلك أصبحت بريئة الذمة من الواجبات الكرائية المطلوبة، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من أدائه لواجبات الكراء غير مؤسس قانونا.

وبخصوص التعويض عن فقدان الأصل التجاري، فان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض المحدد من قبل الخبير عن فقدان المحل موضوع الدعوى من مبلغ 110.817 درهما إلى مبلغ 93.560 درهما لم يبرز من خلال ما قضى به مبررات التخفيض في التعويض الذي احتسب من خلاله الخبير جميع العناصر المحددة له.

وبخصوص طلب بطلان الإنذار لعدم ملائمة السبب لمقتضيات ظهير 24/05/1955، فان الطاعنة أثارت من خلال مقال دعواها كون الإنذار استند على سبب الاحتياج كمبرر لطلب الإفراغ، وقد التمست على ضوء ذلك التصريح ببطلان الإنذار لمخالفة سبب الإفراغ لمقتضيات ظهير 24/05/1955 الذي اعتمد سبب الإفراغ للاستعمال الشخصي بدل الاحتياج، كما أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تبتلا إيجابا ولا سلبا في طلب بطلان الإنذار حسب منطوق الحكم، مما تكون معه قد أغفلت البث في طلب بطلان الإنذار مما يجعل الحكم المطعون فيه غير مرتكز قانونا، ملتمسة عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني صحيح فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وبعد التصدي رفض الطلب لوقوع الأداء والتصريح بتعديله فيما قضى به من تخفيض التعويض المحدد في تقرير الخبرة والحكم من جدید برفعه إلى القدر المطلوب ابتدائيا بمبلغ 110.817,00 درهما وكذا التصريح بإلغائه بخصوص عدم البث في طلب بطلان الإنذار لمخالفة سبب الإفراغ لمقتضيات ظهير 24/05/1955 وبعد التصدي الحكم ببطلانه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار فقد ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ص.) بتاريخ 07/08/2015 يتبين أنه بنفس التاريخ انتقل المفوض القضائي المذكور إلى المحل موضوع الدعوى بحيث وجد السيد محمد (ش.) أحد الورثة والذي عرض عليه مبلغ 18.480 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2016 إلى غشت 2017 فامتنع عن حيازة المبلغ المذكور، فتم إيداعه بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الإيداع 2949 حساب رقم [رقم الحساب] وبذلك تكون المستأنفة قد أبرأت ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها ويكون الحكم المستأنف لما قضى بأداء واجبات الكراء قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه فيما يخص ذلك والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة السبب الذي بني عليه الإنذار مقتضيات ظهير 24 ماي 55، فإنه بالرجوع إلى الإنذار سند الدعوى يتبين أنه بني على استرجاع المحل من طرف المكتري، وبالتالي فان الأمر يتعلق باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 49/16 الذي يبقى هو الواجب التطبيق ما دامت الدعوى الحالية تدخل في إطار الدعاوى الجارية التي ينطبق عليها القانون أعلاه، عوض ظهير 24/05/1955 هذا القانون الذي لم ينظم دعوى المنازعة في الإنذار الذي يبقى سببه صحيحا ما دام المكتري سيحظى بتعويض عن الإفراغ، وبالتالي فان ما تمسك به الطاعن من بطلان الإنذار لا يقوم على أساس.

وحيث إنه وبخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف قد كان صائبا ومبررا لما خصم مبلغ 17.257 درهم الذي احتسبه الخبير كتعويض عن أجور العمالبما فيها واجبات الضمان الاجتماعي بعلة أن هذا المبلغ غير مبرر والمكترية غير محقة فيه على اعتبار أن المبلغ المذكور لا يدخل ضمن عناصر التقويم المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49/16.

وحيث انه وبالنظر لموقع المحل وسومته الكرائية ومدة الكراء وعلى اعتبار أن المحل كان مستغلا كمخزن، فان ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 93.560,00 درهم كتعويض عن الإفراغ يعتبر مناسبا وبالتالي يكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس، ويتعين رد ما تمسكت به.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux