Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur une expertise privée et des témoignages pour la fixation du montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78954

Identification

Réf

78954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5007

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3514

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 50 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était fondé sur les conclusions d'une expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité formelle du rapport d'expertise au regard des dispositions du code de procédure civile ainsi que le bien-fondé de l'évaluation, qu'il jugeait excessive au vu de la faible valeur de l'emplacement et au regard d'une expertise privée et d'attestations qu'il produisait. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que le rapport d'expertise comportait bien un procès-verbal des dires des parties et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Sur le fond, elle retient que l'expert judiciaire a correctement apprécié les éléments pertinents prévus par la loi n° 49-16, notamment la durée d'exploitation, la modicité du loyer et les frais de déménagement, pour fixer une indemnité adéquate. La cour souligne que l'expertise judiciaire, réalisée par un spécialiste des affaires commerciales, prime sur une expertise privée non contradictoire et sur de simples attestations produites par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمر (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي وكذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 4089 ملف عدد 11727/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد. وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/7/2018 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المخصص لإصلاح الدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر آسفي مع الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ. وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي فرعيا مبلغ 75.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ مع تحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمر (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان المخصص لإصلاح الدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر بآسفي وفق سومة كرائية شهرية قدرها 450 درهم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ومنحه اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل به عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 توصل به عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 28/07/2018 إلا انه لم يستجب له رغم مرور الاجل المضروب بالإنذار لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وإفراغه من المحل المكرى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بمحضر معاينة، رسم شراء وشهادة ملكية، نسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بجلسة 29/01/2019 جاء بخصوص الجواب أن المدعي لم يحدد رقم الدكان المطلوب افراغه خاصة وانه يكتري دكانين في ملكية المدعي احداهما موضوع هاته المسطرة والثاني موضوع الملف التجاري عدد 11728/8206/2018 مما يستوجب معه عدم قبول الطلب واحتياطيا في الجوهر ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تثبت فعلا واقعة الاحتياج الأمر الذي يستوجب معه الحكم برفض الطلب.

وفي المقال المضاد أنه في حالة الاستجابة لطلب المدعي فإنه يشير على أنه سوف يتضرر من ذلك خاصة وأنه يتوفر على أصل تجاري للعين نازلة الحال وبالتالي فإنه وترميما لتلك الأضرار يلتمس الحكم له بتعويض مسبق يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه لاصله التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية باسفي تحت عدد 772 مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء ما ستقول به نتيجة الخبرة.

وبناء على الحكم رقم 180 الصادر بتاريخ 05/02/2019 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد موسى (ج.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 75.000,00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ق.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتي تقضي بوجوب أن يتضمن تقرير الخبرة محضرا يرفق به أقوال الأطراف وملاحظاتهم أنه سبق وأن تقدم لدى الخبير , وطلب منه اعتماد محلات تجارية , في تقريره مع تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ تبعا لذلك طبقا للقانون , والحال أن الخبير لم يضمن ذلك في محضر,كما تعامل مع المستانف كما لو أنه غير معني بإجراء الخبرة. و أن تقرير الخبرة لم يعتمد في تضمينه على ما يثبت أن الخبير عمل على استقراء ما خلص إليه في تقريره بناء على معطيات ميدانية من خلال نماذج لتحديد قيمة التعويض في مبلغ 75000 درهم عن الإفراغ، والحال أن المحل يوجد بجماعة قروية لا تعرف نشاطا يخول اعتماد هذا التقويم , بل أنه يتجاوز قيمة الملكية العقارية لدكان صغير وبسيط اعتمره المستأنف عليه من غير أداء لأي مبلغ مقابل الحق في الكراء للمستأنف , مما يكون معه ما اعتمده الخبير في تقريره غير مصادف للصواب.

وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49. و أن المحكمة إذا ما رجعت إلى قيمة الأصل التجاري التي يمكن تحديدها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة, فإن هذا المحل لا يعرف تصريحا ضريبيا لبساطته ومردوديته, وبالتالي يبقى معفى من أداء الضريبة على الدخل بخصوصه لتواجده في منطقة قروية قرية صغيرة تعرف نشاطا فلاحيا ضعيفا كما أن المستأنف عليه لم يقم بإصلاحات وتحسينات على المحل باعتباره مخصصا فقط لإصلاح الدراجات النارية , وفي أغلبها إصلاح عجلات الدراجات النارية , وليس تبعا لذلك من فقدان لعناصر الأصل التجاري وأنه لتجلية عناصر ذلك ادلى للمحكمة بإشهاد صادر عن السيدين خاليد (ح.) , وعبد القادر (ف.) الذين يؤكدان أن قيمة التعويض عن إفراغ المستأنف عليه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ أربعين ألف درهم عن طريق المخالطة ولتواجدهم بنفس جماعة بوكدرة التي يوجد بها المحل موضوع طلب الإفراغ. كما أنه عمل إجراء خبرة تقويمية بناء على طلبه خلص فيه تقرير الخبرة من طرف خبير يتواجد بآسفي , وعلى معرفة بموقع المحل وخصوصية القرية التي يتواجد بها , وخلص إلى قيمة التعويض في مبلغ 41100 درهم , كما هو واضح من التقرير المنجز في شان ذلك في أصل. مما يبين أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة التي حددها تقرير الخبرة واعتمدها الحكم المستأنف , مما يقتضي معه لمعرفة قيمة التعويض المستحقة للمحل بالنظر إلى مواصفاته والثمن الرائج فعليا له في سوق الاسعار , وعدم مخالفته للواقع , انطلاقا من دخله اليومي , وفواتير السلع الرائجة به , ومشتملاته من الآليات باعتبار ذلك من مرتكزات التقويم , الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة مضادة تحكيمية يتعهد العارض بأداء مصاريفها حضورية للأطراف المعنية لتجلية عناصر التعويض بموضوعية.

وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والتي تقضي بوجوب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية , وإلا كانت باطلة. و أن تقرير الخبرة حين عدم تضمينه لما صرح به المستأنف للخبير من وجوب اعتماد عناصر المقارنة ومن خلال محلات مماثلة , وغياب التقرير المنجز في ذلك , وأيضا من تحديد التصريحات الضريبية للمحل , من عدمه , وعدم تحديد الدخل اليومي للمحل , والتعريف بخصوصية منطقة تواجده , ومساحته , وماهية عناصر الأصل التجاري المتوفرة والمنعدمة. كما أن إدلاء المستأنف بما يثبت أن الضرر الذي لحق المستأنف عليه أخف من القيمة المحددة لتعويضه عن طريق اشهادين وخبرة تقويمية يجعل من الحكم الصادر غير مبني على أسس واقعية وقانونية لذلك يلتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة حضورية للأطراف المعنية. والحكم بتخفيض التعويض المحكوم به للمستأنف عليه إلى مبلغ خمسة وثلاثون ألف درهم . و حفظ حقه في جميع الأحوال . وارفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي تبليغ . واشهاد وتقرير خبرة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف خاصة البات في الموضوع يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية طالما أن هذا الأخير قد اعتمد في تكوين قناعته حينما صدر على النحو المذكور على خبرة قضائية انجزت وفق الشكل المتطلب قانونا و بالتالي فان وسائل استئنافه لا يمكن بواسطتها تغيير مقتضيات الحكم المستأنف الذي جاء في مركزيه الواقعي و القانوني مما يتعين تاییده.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرتها الأستاذة (و.) عن نائب المستأنف عليه وبلغ نائب المستأنف بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد موسى (ج.) أنها وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وأنه تم ارفاقها بمحضر يتضمن تصريحات الطرفين وتوقيعهما ولم يدل الطاعن بما يثبت التصريحات التي يدعي عدم تدوينهما في المحضر من طرف الخبير مما يتعين معه رد الدفع بخرق مقتضيات الفصل المذكور .

وحيث أعطى الخبير المعين ابتدائيا وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه بمركز بوكدرة العامر بحي سكني متواضع على مقربة من الشارع الرئيسي يشغل في إصلاح الدراجات النارية والهوائية استنادا لرخصة مؤرخة في 06 شتنبر 2002 مساحته حوالي 30 متر مربع ومكرى بسومة 350 درهم، وأن الخبير احترم مقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 على عكس ما يتمسك به الطاعن لاستبعاده التصاريح الضريبية المستدل بها على أساس تعلقها بمحل آخر وتحديد التعويض عن الحق في الكراء وكذا مصاريف الانتقال، وأنه بالنظر لما يتوفر عليه المحل من مزايا ومعطيات بخصوص ضآلة السومة الكرائية ومدة الاستغلال وموقع المحل وكذا بعد الآخذ بعين الاعتبار مصاريف الانتقال يتبين أن التعويض المحكوم به يعتبر مناسبا وأنه لامبرر لإجراء خبرة مضادة .

وحيث إن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية يعتبر مختصا في الشؤون التجارية مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرفه اكثر حجية من الخبرة غير الحضورية و الاشهادين المستدل بهما من طرف الطاعن رفقة استئنافه .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد اسباب الاستئناف لعدم جديتها بما في ذلك خرق المادة 50 من ق م م وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux