Réf
63185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3862
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2022/8206/5520
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de renouvellement, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Erreur matérielle, Demande reconventionnelle, Déclarations fiscales, Congé pour reprise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise.
La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que ses héritiers ont été régulièrement attraits à la procédure et ont pu présenter leur défense. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité était recevable, le preneur ayant bien déposé des conclusions chiffrées en première instance.
Statuant par l'effet dévolutif et à défaut pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une nouvelle expertise, la cour se fonde sur le rapport initial tout en exerçant son pouvoir modérateur pour en écarter les éléments non conformes aux exigences légales. Elle rappelle ainsi, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années et exclut les postes de préjudice non justifiés.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction souverainement fixée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحوم عمر (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1408 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 1818/8207/2021 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 15/02/2021 وإفراغ العارضين هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط محل إصلاح الدراجات وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن مورث المدعى عليهم كان يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 300 درهم الذي كان يستعمله قيد حياته كمحل الإصلاح الدرجات، وأنه أصبح في حاجة ماسة لمحله لاستعماله الشخصي خصوصا بعد وفاة المكتري وتعدد ورثته، وقد وجه إنذارا إلى المدعى عليهم توصل به يوسف (ب.) وهو احد الورثة وذلك بتاريخ 15/02/2021، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط (محل اصلاح الدرجات ) من جميع محتوياتهم، هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر على من يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم مع مقال مضاد بواسطة نائبهم والمؤدة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2021 والذين أجابوا من خلالها بان المدعي قام بتوجيه الإنذار ودعواه باسم ورثة عمر (ب.)، في حين ان اسم المرحوم مورثهم هو عمر (ب.) وليس عمر (ب.)، وان الإنذار والدعوى الحالية كان يتعين القيام بهما في مواجهة ورثة عمر (ب.) وان المدعي تنعدم صفته في الدعوى لغياب ما يثبت ملكيته للمحل موضوع الدعوى، علما ان الملف خال مما يفيد سبب واسترجاع المحل. وبخصوص الطلب المضاد يعرضون انهم يكترون المحل موضوع الدعوى من المدعى عليه فرعيا بعد وفاة مورثهم، واستمرت العلاقة الكرائية بينهم ولا زالت قائمة لحد الآن، وانهم يستحقون تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحقهم من ضرر ناجم عن الإفراغ، ملتمسين أساسا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة.
وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من قبل الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنين تقدموا في دعواهم خلال المرحلة الابتدائية بالدفع المتعلق بانعدام صفتهم في الدعوى لان الاسم العائلي لمورثهم (ب.) وليس (ب.)، وان انعدام صفتهم في الدعوى ثابتة، من خلال رسم الاراثة الذي يستفاد منه أن الاسم العائلي لمورثهم هو (ب.) وليس (ب.)، وبذلك يكون الإنذار موضوع الدعوى وجه لغير ذي صفة، وبالتالي فإن الإنذار موضوع الدعوى باطل، وان ما بني على باطل فهو باطل وغير جدير بالاعتبار، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المستأنف عليه لانعدام الصفة أساسا واحتياطيا برفض الطلب.
وبخصوص الطلب المضاد فان الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل، ذلك أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من ق.م.م. كما انهم لم يحددوا مطالبهم بعد الخبرة، مما تعين معه الحكم بعدم قبول الطلب. كما تقدم الطاعنون بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة لدى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/03/2022 لجلسة 05/04/2022 حددوا بمقتضاها مطالبهم في مبلغ 752.600 درهم، والمؤشر فيها مصاريف 7.612 درهم بالإضافة لوصل أداء صندوق المحكمة بنفس التاريخ. كما تقدموا بمذكرة مستنتجاتهم للمصادقة على تقرير الخبرة في المبلغ المذكور أعلاه، وحددوا مطالبهم وقاموا بأداء المصاريف القضائية بتاريخ 30/03/2022 وفق الثابت من الوثائق المدلى بها، الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف قد جانب الصواب وجاء ناقص التعليل الموازي الانعدام، لأجل ذلك يلتمسون في الطلب الأصلي أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها لانعدام الصفة واحتياطيا بعد إلغاء الحكم المستأنف رفض الطلب. وفي في الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بعد المصادقة على تقرير الخبرة بأدائه لفائدة العارضين التعويض عن إفراغ المحل موضوع الدعوى في مبلغ 752.600 درهم مع تحميل المستأنف عليه في حالة التنازل عن التنفيذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة وفق مقتضيات المادة 28 من القانون 49/16 مع تحميل المستأنف عليه في حالة عدم قبول دعواه جميع المصاريف القضائية التي أديت مرتين وفق معطيات الملف المرحلة الابتدائية والاستئنافية والخبرة وجميع الصائر.
وبجلسة 15/12/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع إلى نص الإنذار موضوع دعوى الحال يتبين أن يوسف (ب.) قد توصل بالإنذار بنفس العنوان أي محل إصلاح الدراجات وقام بكتابة إسمه الكامل ووقع على نسخة من الإنذار المبلغ إليه من لدن عمر (ب.) عن طريق المفوض القضائي عبد الله (أ.)، وقد تضمن محضر تبليغ الإنذار إسم جميع ورثة المرحوم عمر (ب.)، والحال أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مطبعي لا يشكل إخلالا بالمسطرة ما دام قد توصل أحد الورثة بصفة صحيحة ولم يمانع في تسلم الإنذار.
كما أن محكمة البداية لما تبين لها جدية السبب المبني عليه موضوع الدعوى وأن العارض مارس حقه في توجيه الإنذار كما هو محدد قانونا وأنه أعرب عن رغبته في استرجاع المحل التجاري في مقابل إستفادة المكترين من تعويض وفق ما هو مقرر بمقتضى الفصل 7 من القانون رقم 16–49 المنظم للكراء التجاري، قضت طبقا للقانون بالاستجابة لطلبه المؤسس قانونا بالحكم على المكترين بالإفراغ من المحل التجاري المدعى فيه، وبذلك يكون ما عاب عليه المستأنفون غير جدير بالإعتبار والغاية منه هو التملص من موضوع الإنذار الموجه بصفة صحيحة بعد توصل يوسف (ب.) بنفس عنوان المحل المذكور. اما بخصوص الدفع بانعدام التعليل، فإن المستأنفين لم يتقدموا بطلب مقابل لأجل المطالبة بالتعويض عن إفراغهم أثناء سريان الدعوى، وأن محكمة الدرجة الأولى لما تبين لها أن المستأنفين لم يتقدموا بطلب للتعويض وقد أدلوا بمجرد مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمسوا من خلالها المصادقة على الخبرة، وبتحميل العارض في حالة التنازل عن التنفيذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة وفق مقتضيات المادة 28 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا كافيا، مما تتكون معه قد صادفت الصواب وطبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما خاصة المادتين 27 و 28 من القانون 49/16 المنظم للكراء التجاري، لأجل ذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم، وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.
وبجلسة 29/12/2022 أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب يؤكدون من خلالها ما جاء بمقالهم الاستئنافي مضيفين أنهم قاموا بتحديد مطالبهم وادلوا من اجل ذلك بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة وفق ما هو مطلوب قانونا مدليين باصل مذكرة المستنتجات المؤشر عليها بتاريخ 30/03/2022 لدى كتابة الضبط قبل تاريخ الجلسة الذي هو 05/04/2022 وفيها المبلغ الذي تم اداؤه واصل وصل أداء صندوق المحكمة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب، ولحماية حقوقهم اضطروا للأداء مرة ثانية خلال المرحلة الاستئنافية مبلغ 8.648 درهم من اجل المطالبة بحقوقهم وحماية مصالحهم، وبما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانهم يلتمسون رد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها وتمتيعهم بجميع مطالبهم المحددة في كتابتاتهم السابقة.
وبجلسة 19/01/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها أن الحكم المستأنف علل تعليلا كافيا سواء من حيث الدفع المزعوم حول انعدام الصفة، كما صادف الصواب حول مدى ملامسته كافة جوانب النزاع بما يدحض كل المزاعم المثارة من لدن المستأنفين، وأن محكمة البداية لما ثبت لها جدية السبب المبني عليه موضوع الدعوى حين تبين ان العارض قام بتوجيه الإنذار كما هو محدد قانونا، وانه يرغب في استرجاع المحل التجاري في مقابل استفادة المكتري من تعويض وفق ما هو مقرر بمقتضى الفصل 7 من القانون 49/16 المنظم للكراء التجاري، لأجل ذلك يلتمس رد جميع المستأنفين لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.
وبتاريخ 16/02/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 201 بإجراء خبرة بواسطة الخبير علي (و.) قصد الانتقال إلى المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط محل إصلاح الدراجات وأن يصفه وصفا دقيقا وشاملا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس فيه وطريقة استعماله وتحديد عناصره المادية والمعنوية خاصة أهم العناصر المعنوية التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وذلك بعد الاطلاع على التصاريح الضريبية آخذا بعين الاعتبار ما سيلحق مالك الأصل التجاري من ضرر من جراء فقدانه لهذا الأصل وما سيفوته من ربح أو كسب وذلك من اجل اقتراح التعويض المستحق له على أن لا يفوق التعويض الذي سيقترحه القيمة الإجمالية للأصل التجاري.
وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف دفاع المستأنفين رغم إشعاره بذلك.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/06/2023 تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعنون، فإن ما ورد في الإنذار من اسم ورثة (ب.) بدل ورثة (ب.)، فان ذلك لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا تأثير له على الإنذار ما داموا قد توصلوا به بصفة قانونية، كما توصلوا بالاستدعاء للجلسة بحيث حضروا وأبدوا أوجه دفاعهم، مما يجعل ما تمسكوا به على غير أساس.
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعنون من عدم صوابية الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول مقالهم المضاد بعلة عدم تحديد مطالبهم، والحال أنهم أدلوا بمذكرة بعد الخبرة مؤادة عنها الرسوم القضائية فقد ثبت صحة ما تمسك به الطاعنون ذلك أن الثابت من وثائق الملف انهم أدلوا بمذكرة بعد الخبرة مؤادة عنها الوجيبة القضائية والتمسوا بمقتضاها الحكم لهم بتعويض محدد في مبلغ 752.000 درهم، لذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ومن هذا المنطلق أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمتها للخبير علي (و.) وجعلت صائرها على عاتق المستأنفين إلا أنهم لم يؤدوا صائر الخبرة رغم إشعارهم بذلك.
وحيث إنه وما دام الطرف المستأنف لم يؤد صائر الخبرة فقد ارتأت المحكمة الرجوع إلى الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية باعتبارها وثيقة من وثائق الملف ، وانه بالرجوع إلى ما جاءت به الخبرة بخصوص المحل موضوع النزاع من حيث موقع المحل وسومته الكرائية ونوع النشاط المزاول به وطول مدة الاستغلال، فان ما حدد ه الخبير من مبلغ 360.000 درهم عن الحق في الكراء قد كان صائبا فيه، إلا ان الخبير لم يكن موفقا عند تحديده لمبلغ 327.600 درهم عن الأرباح دون ان يكون المحل يتوفر على تصاريح ضريبية والحال انه وطبقا للمادة 7 من قانون 49/16 فان التعويض عن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، كما ان الخبير لم يكن صائبا لما حدد مبلغ 30.000 درهم عن ما أسماه بالموجودات الثابتة دون وصف لهذه الموجودات أو الاعتماد على فواتير تفيد إنفاقه للمبلغ المذكور لاقتناء الموجودات المذكورة، كما ان ما حدده من مبلغ 35.000 درهم عن مصاريف الانتقال والبحث عن مكان آخر وفقدان الدخل لفترة ما، والحال انه ووفقا للمادة 7 أعلاه فان المكتري لا يستحق سوى مصاريف الانتقال التي تحددها المحكمة في مبلغ 10.000 درهم.
وحيث استنادا لذلك واستئناسا بالخبرة المنجزة وإعمالا منها لسلطتها التقديرية ترى المحكمة ان مبلغ 370.000 درهم تعويضا مناسبا مقابل الإفراغ.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 370.000 درهم كتعويض مقابل الإفراغ وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025