Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement son montant en écartant les déclarations fiscales récentes et non certifiées produites pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80493

Identification

Réf

80493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

559

Date de décision

13/02/2019

N° de dossier

2017/8206/2697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur l'expulsion subséquente du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'éviction et de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, rejeté la demande en nullité du congé, fixé une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir de l'un des bailleurs ainsi que le caractère prématuré de l'expulsion faute de paiement préalable de l'indemnité. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le congé est valable dès lors qu'il émane d'au moins un bailleur dont la qualité n'est pas contestée, et d'autre part, au visa de l'article 21 du dahir du 24 mai 1955, que si l'exécution de l'expulsion est subordonnée au paiement de l'indemnité, cette condition n'interdit pas au juge de la prononcer, son exécution seule étant différée. Concernant le montant de l'indemnité, la cour, après avoir écarté une expertise d'appel fondée sur des déclarations fiscales non certifiées, procède à sa propre évaluation et augmente le quantum initialement alloué. Déclarant par ailleurs irrecevable l'appel incident des bailleurs pour acquiescement, la cour confirme le jugement prononçant l'expulsion et réforme celui fixant l'indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد غيلان (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/05/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 624 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2017 في الملف عدد 3277/8206/2016 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغه من الدكان الكائن بالطابق الأرضي للمحل رقم [العنوان] القنيطرة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله المصاريف و رفض الباقي.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به نفس الطرف المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/06/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2017 في الملف عدد 4223/8205/2014 والذي قضى في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار المتوصل به من طرفه و تحديد التعويض المستحق لفائدته في حالة الإفراغ في مبلغ 95.500,00 درهم يؤديه المستأنف عليه محمد (ز.) وفي المقال المقابل بعدم قبوله مع تحميل رافعه المصاريف .

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان عبد المجيد (ر.) و محمد (ز.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 23/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2016 بتاريخ 27/06/2017 في الملف عدد 4223/8205/2014 والمشار إليه أعلاه .

بالنسبة للاستئنافين الأصليين:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقالين الاستئنافين وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .

بالنسبة للاستئناف الفرعي : حيث إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ألا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المستأنف وهو ما يعتبر متخلفا في هذه النازلة لالتماس المستأنف عليهما تأييد الحكم المستأنف في جوابهما على المقال الاستئنافي قبل الأمر بإجراء الخبرة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا المقال مع إبقاء الصائر على رافعيه (يرجع لمذكرة جواب نائب المستأنف عليهما المدلى بها بواسطة دفاعهما الأستاذين حسن (و.) و أمينة (ش.) بجلسة 21/02/2018 ).

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملفين المضمومين و الحكمين موضوع الطعن أن السيد غيلان (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط يعرض فيه أنه بلغ بإنذار من المدعى عليهما يعرضان من خلاله أنه يعتمر من المدعى عليهما المحل الكائن بالطابق الأرضي رقم [العنوان] القنيطرة و أنهما يرغبان في استرجاعه لاستغلاله بصفة شخصية و أنه بادر الى سلوك مسطرة الصلح فتح له الملف 578/5/2014 فصدر أمر بفشله بلغ بمقتضياته بتاريخ 9/10/2014 مؤكدا أن الإنذار مبعوث من السيد عبد المجيد (ر.) و هو لا صفة له لعدم وجود أية علاقة تعاقدية معه و من جهة أخرى فإن السبب المضمن بالإنذار و المتمثل في الاستغلال الشخصي لا دليل على ثبوته وأن هدفهما هو المضاربة العقارية ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مع حفظ الحق في تقديم المطالب بعد الخبرة و تحميل المدعى عليهما الصائر مدليا بنسخة من الأمر بعدم نجاح الصلح و نسخة من الإنذار .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2014 و التي التمس من خلالها المدعيين فرعيا الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليه فرعيا هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل .

و بناءا على المذكرة الجوابية المؤرخة في 8/12/2014 والتي أكد من خلالها المدعي اصليا الدفع بانعدام صفة عبد المجيد (ر.) في بعث الإنذار ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي .

و بناءا على الحكم المؤرخ في 15/12/2014 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر .

و بناءا على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي فرعيا و التي يؤكدان من خلالها ثبوت العلاقة الكرائية ملتمسا الحكم وفق الطلب .

و بناءا على الحكم التمهيدي المؤرخ في 28/12/2015 و القاضي بتعيين الخبيرة منار الحاج الحسين الذي حددت التعويض المستحق عن إفراغ المحل التجاري في مبلغ 95500 درهم .

و بناءا على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي الطرفين.

وبناء على مقال الدعوى موضوع الملف المضموم و الذي يستفاد منه أن السيدين عبد المجيد (ر.) و السيد محمد (ز.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2016 جاء فيه أنهما وجها إنذارا للمدعى عليه في إطار ظهير 24/05/1955 من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 19/05/2014 وتقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بفشله بتاريخ 2/7/2014 و قد صدر عن المحكمة حكم بتاريخ 27/06/2016 قضى بتحديد التعويض المستحق لفائدته في حالة الإفراغ في مبلغ 95500 درهم وفي المقال المقابل بعدم قبول دعوى الإفراغ لعدم مرور أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الإنذار والتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكمان المطعون فيهما استأنفهما السيد غيلان (ك.) بواسطة نائبه و جاء في أسباب استئنافه للحكم عدد 624 الصادر بتاريخ 27/02/2017 في الملف عدد 3277/8206/2016 انعدام الاساس القانوني للتعليل وخرق مقتضيات المواد 1-32 من قانون المسطرة المدنية و المادتين 7 و 27 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك أن الثابت قانونا أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما و سلامة التعليل تقتضي أن يتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره و أن يجيب على الطعون المقدمة على شكل مستنتجات قدمت بصفة قانونية و لهذا فإنه تم الاستقرار في قرارات عديدة على أن عدم جواب المحكمة على وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل يستدعى نقضه ، و انه إذا كانت محكمة الموضوع تستقل في إطار سلطتها التقديرية بتحليل مستندات الخصوم و الاقتناع بنتائجها من خلال الترجيح فيما بينها إذا ما توفرت لديها دواعي هذا الترجيح و أسبابه فإن قضاءها المؤسس على دليل من تلك الأدلة أو القاضي باستبعاد احداها ينبغي أن يكون معللا لأنها تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة الاستئناف ، وأنه و لما كان الأمر كذلك و كان من البين من ظاهر المواد 1-32 من ق م م أن الصفة في التقاضي هي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها فإن المرافع حينما أثار بمقتضى جوابه على مقال التداعي أنه لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع المدعو عبد المجيد (ر.) بشأن المدعى فيه و هو ما تبنته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في الحكم الصادر عنها في الملف التجاري 4233/8205/14 و المحتج به رفقة أوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه حينما سار الى خلاف ما اثبتته المحكمة و أكدته بموجب الحكم الأنف الذكر أن توفر لديها ما يثبت خلاف هذا الوضع تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون و عرضته للإلغاء في هذا الجانب ، و من جهة ثانية فقد سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن قضت لفائدته بتعويض عن فقدان الأصل التجاري للمحل المدعى فيه و قدره 95.500,00 درهم مقابل إفراغه و الحال ان المستانف عليهما لم يدليا بمآل الحكم المذكور مما يجعل من طلبهما الرامي الى الافراغ سابقا لأوانه كما ان الحكم المطعون فيه لم يشر في تعليلاته و لا في منطوقه الى أن تنفيذ الإفراغ المحكوم به مرتبط بإيداع الجهة المستأنف عليها لمبلغ التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم المشار إليه ليبقى مخالفا لما تنص عليه المادتان 7 و 27 من قانون 16-49 و من جهة أخرى فالتعويض المحكوم به لا يتناسب مع قيمة الأصل التجاري و مميزاته و لا يجبر عنصر الضرر الذي لحق المرافع و هو محط منازعة أمام محكمة الدرجة الثانية ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 22_11_2017 جاء فيها ان السيد عبد المجيد (ر.) مالك للعقار و ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما رد دفع المستأنف بانعدام صفته و انه طبقا للفصل 450 من قانون الالتزامات و العقود فالأحكام القضائية لها حجية الأمر المقضي به و ان الحكم القاضي بالتعويض لفائدة المستأنف اثبت العلاقة الكرائية و أحقيته في التعويض كمقابل لإفراغه و مادام لم يثبت إلغائه فحجيته تبقى قائمة و أنهما قد احترما المقتضيات الجديدة التي أتت بها المادة 26 من القانون رقم 16_49 و ذلك برفعهما للدعوى خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، كما أنها لم يشر الى ضرورة وضع التعويض المحكوم به قبل المطالبة بالإفراغ و ان المستأنف لم يتقدم بطلب تسليمه له و أنهما مستعدان للاداء .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 6_ 12/2017 اكد فيها ما سبق و التمس ضم الملف رقم 3661_8206_2017 حتى يصدر بشانهما قرار واحد .

و بناء قرار المحكمة بضم الملف رقم 3661_8206_2017 الى الملف الحالي .

وجاء في أسباب استئنافه للحكم عدد 2016 الصادر بتاريخ 27/06/2016 في الملف عدد 4223/8206/2014 بخصوص انعدام الأساس القانوني للتعليل مع خرق موجبات المادة 7 من قانون 16-49 أنه باستقراء المحكمة هذه المادة ( المادة 10 من ظهير 24 ماي 1955 ) سابقا سوف يتضح أن التعويض الممنوح للطرف المكتري في حالة رفض المكري تجديد العقد تحكمه عدة معايير تتجلى بالأساس في عنصر الضرر الذي لحق به جراء إفراغه لأصله التجاري و أن تحديد هذا التعويض يتحدد انطلاقا من الربح الذي يجنيه المكتري من النشاط الذي رصدت له العين المكراة بالإضافة الى ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر للأصل التجاري فضلا على مصاريف الانتقال من المحل و مصاريف إبرام العقد الجديد و شهره . وأن أهم العناصر المكونة للأصل التجاري و التي يتم تحديد التعويض على ضوءها هي الحق في الكراء و يراعي في تقديره موقع المحل و إمكانية نموه و تطوره في المستقبل و نوع النشاط التجاري الذي خصص له المحل و لما كان الأصل التجاري يتوقف على وجود عنصر اتصال بالزبناء فإن هذا الأخير عادة ما يكون له ارتباط

بوجود الحق في الكراء في محل معين يكسب فيه شهرة تجارية ينجذب إليها المرتبطون بشخص التاجر و بموقع الأصل التجاري و بالتالي فإن الحق في الكراء و الاتصال بالزبناء و السمعة التجارية هي التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر الى جهة أخرى و هي التي يجب اعتمادها بالأساس في تحديد التعويض الى جانب الحق في الكراء يراعى أيضا في تقدير التعويض نفقات النقل و المصاريف التي يتكبدها المكتري لنقل العناصر المادية لمحله التجاري بالإضافة الى نفقات إعادة الاستقرار في المحل الجديد كنفقات تحرير العقد و مصاريف تسجيل عقد شراء محل تجاري بنفس القيمة و كذلك مصاريف الإشهار و عمولة الوكالات العقارية ... إلخ ، ناهيك عن التعويض عن الكساد الوقتي خلال فترة الانتقال و يتجسد في الضرر الذي يصيب المكتري ، من جراء عدم الاستغلال التجاري بنفس الوثيرة التي كان عليها قبل الانتقال ، و أنه بإسقاط كل هذه الأحكام على نازلة الحال سوف يتضح أن خبرة السيدة منار الحاج حسين وإن راعت كل الجوانب المذكورة في تقدير التعويض إلا أنها أغفلت عناصر هامة تندرج ضمن مكونات الأصل التجاري و بالتالي ينبغي مراعاتها في احتساب التعويض ، فالمحل المدعى فيه مخصص لمزاولة الخياطة منذ مدة تزيد على ما يقارب ثلاثين سنة اكتسب معها المرافع شهرة عالية و زبناء كثر و حقق سمعة جعلته خارج المنافسة بالمقارنة مع المحلات المجاورة ، سومته الشهرية لا تزيد عن 400 درهم يحتوي على تجهيزات و سلع فاقت 200.000,00 درهم و أن كل هذه العناصر جعلت من التقدير الذي انتهت إليه السيدة الخبيرة جد زهيد لا يناسب قيمة مكونات الأصل التجاري و عناصره كما تم تفصيلها أعلاه . فالخبرة المعتمدة من طرف قضاء الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للتحسينات المدخلة على العين المكراة و لا حقيقة الرواج التجاري و الربح الصافي الذي يجنيه المرافع و الذي لا يمكن أن يتأسس على التصريحات الضريبية خاصة و أن الواقع العملي أثبت على أن التصريحات الضريبية لا تعكس بالفعل حقيقة الدخل المصرح به و أنها تبقى قابلة للمراجعة و التصحيح في كل وقت و حين سواء من قبل الإدارة القابضة لها أو المصرح نفسه فضلا عن ذلك فإن السومة الكرائية الحالية توازي مدة الكراء و قدمه لا يعكس ثمن الكراء الحقيقي و من تم فإن احتساب التعويض في هذا الجانب كان ينبغي أن تراعى فيه السومة الكرائية الموازية لمحل مماثل ، و أن التقييم الذي انتهت إليه الخبيرة المنتدبة في تقريرها لا يعكس قيمة الأصل التجاري الحقيق و أن المبلغ المطلوب من جانب المرافع ابتدائيا هو جانب مناسب لذلك يلتمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الصادر وأساسا الحكم برفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا و احتياطيا الأمر من جديد بإجراء خبرة مضادة و تحميل المستأنف عليهما الصائر و أدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .

بناءا على القرار التمهيدي رقم 164 الصادر بتاريخ 28/02/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير مصطفى بن بوشتى الذي تم استبداله بالخبير السيد محمد ينبوع بناني و الذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 217960 درهم .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أن مهمة الخبير تتمثل في تقديم بيان و إعطاء رأي في مسائل فنية و تقنية بالأساس وليس الفصل في نقطة قانونية أو تقيم القيمة الاثباتية للدليل المعروض عليه و التنقيب عن مصدره و مدى صحته شكلا و مضمونا كما أنه ليس من صميم مهمته اجراء تحقيق حول حقائق او وقائع مادية لا تتصل بالمسائل الفنية المعروضة عليه و محاولة اثباتها و اتخاذ حكم الشاهد بشأنها أو ابداء استنتاجات و طرح أسئلة توحي باتخاذه لموقف او حكم مسبق حول سلامة الدليل المعروض عليه و تجنب الأخذ به و التنقيب في جوهر هذا الدليل و ابداء الرأي حول المسائل العلمية و الفنية التي اثبتها لما لذلك من تأثير على نتيجة الخبرة و خلاصتها. وانه بإسقاط كل هذه الخصائص على نازلة الحال سوف يتضح أن السيد الخبير و جوابا منه على النقط التقنية الواردة بالقرار التمهيدي أوضح على أن الأمر يتعلق بالمحل التجاري الذي يعتمره المرافع على وجه الكراء منذ مدة تزيد عن 37 سنة يقع بحي للامريم تحت رقم 499 القنيطرة بسومة شهرية قدرها 400 درهم مخصص في نشاط الخياطة و بيع الملابس اكتسب عنه المرافع شهرة تجارية منقطعة النظير لمدة استغلاله و لموقعه جعلته قبلة للعديد من الزبناء و هو ما انعكس ايجابا على رواجه التجاري ، كما انه مجهز بتجهيزات عصرية يصعب نقلها او تحريكها زادت من قيمته التجارية ، فضلا عن ذلك فان موقع المحل هو موقع جد استراتيجي يقرب من كافة المرافق الاقتصادية الحيوية و هو ما يزيد من عدد زائريه و زبناءه . وانه لئن كان التعويض الذي أقره المشرع بصريح المادة 7 من قانون 16–49 للمكتري جراء افراغه من أصله التجاري يتحدد اعتمادا على موقع المحل و حالته و نوع النشاط التجاري الذي خصص له المحل و ما يحققه من أرباح ، فضلا عن مدة الكراء فانه و بعد مراجعة المحكمة ظاهر التقدير الذي انتهى اليه السيد الخبير سواء تعلق الأمر بالحق في الكراء أو قيمة الزبناء و السمعة التجارية و مصاريف التنقل و البحث عن محل جدید ، بالإضافة الى قيمة التجهيزات الثابتة سوف يتضح لها انه راعي في احتسابه للتعويض المستحق عن كافة العناصر المذكورة كل مميزات المحل و معطياته. ملتمسا قبول المطالب المقدمة بعد الخبرة شكلا و موضوعا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا قدره 217.960,00 درهم مقابل إفراغه من المحل التجاري المدعى فيه مع تحميلهم صائر المرحلتين .

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه تمت معاينة المحل التجاري موضوع المسطرة من طرف الخبير المكلف فأكد بأن مساحته لا تتعدى 8.75 متر مربع ، وهو عبارة عن دكان بسيط يستعمل لخياطة الملابس التقليدية .وأن المحل التجاري المذكور مغلق باستمرار إذ أن المكتري يضع فيه السلع التي يتم بيعها بأحد الأسواق المتواجدة بمدينة القنيطرة و أنه أيضا لا يزاول فيه أي نشاط يتعلق بالخياطة ، و ذلك بشهادة الشهود الذين أدلوا بإشهاداتهم المرفقة بتقرير الخبرة .وأن التعويض عن الإفراغ الذي توصل إليه السيد الخبير بناني و المعتمد على التصريحات الضريبة لسنوات 2015 و 2016 و 2017 ليس مرتكزا على أساس قانوني صحيح و ستلاحظ المحكمة بأن المستأنف قام بإيداع تلك التصريحات الضريبية بتاريخ 31/10/2018 أي قبل إجراء الخبرة بشهرين حتى يتسنى له الإدلاء بها للسيد الخبير، وأن تلك التصريحات غير صحيحة لأن المحل التجاري موضوع الدعوى لا يعرف أي نشاط تجاري يذكر.و تكون النتيجة التي توصل إليها الخبير بناني بذلك غير صحيحة وغير واقعية من حيث قيمة المدخول و العناصر المادية والمعنوية. والتمسا تأييد الحكم المطعون فيه .

و بناء على الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه بموجب الفصل 135 من ق م م فإنه يجوز لهما تقديم الاستئناف الفرعي الى حين حجز الملف للمداولة ، مما يكون معه الاستئناف الفرعي مقدم على الصفة مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا.و أنه ثبت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ينبوع بناني أن المكتري أصبح يزاول نشاطا آخر بدل الخياطة دون علم الطرف المكري بحيث أن الشقة الواقعة في الطابق السفلي المعدة للسكنى والتي يشغلها على وجه السكن قام بتحويلها في غفلة من المالكين الى مستودع لنشاط تجاري آخر لا علم لهما به ضمه الى الدكان موضوع طلب التعويض ، مما يكون معه قد أخل ببنود العقد الرابط بينهما والذي يقتصر على ممارسة نشاط الخياطة فقط في الدكان المستخرج من الشقة المذكورة ولا تزيد مساحته على 8 أمتار ونيف ، ويتعين التصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين دون استحقاق المكتري لأي تعويض. وأنه علاوة على ذلك فإن الثابت من الإشهادات المرفقة بتقرير الخبرة الصادرة عن السادة الكنفاوي (ح.) ولعكز (م.) و ايت عدي (ا.) ان الدكان الذي كان المكتري يمارس فيه الخياطة أضحی مغلقا ولا يزاول فيه المكتري أي نشاط ، مما تكون معه عناصر الأصل التجاري إن كانت كذلك قد اندثرت ولم يعد هناك من مجال للمطالبة بأي تعويض علما أن مساحة المحل الضيقة لا تستوعب أي نشاط آخر من حجم ما هو مذكور بالخبرة . والتمسا قبول الاستئناف شكلا و الحكم أساسا برفض طلب التعويض و احتياطيا خفضه الى حدود 60000,00 درهم و تحميل المستأنف الأصلي كافة الصوائر. و أدليا بصورة شمسية لثلاث إشهادات مصححة الإمضاء .

و بناء على مستنتجات حول تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 23/01/2019 جاء فيها حول التعقيب على تقرير الخبير محمد ينبوع بناني أن الخبير الذي انجز هذه الخبرة لم يتقيد بالشروط الشكلية الواجب مراعاتها قانونا من جهة ومن جهة اخرى تجاوز المهمة الموكولة اليه بإقحامه لنشاط إضافي للمكتري لا علاقة له بالعين المكراة متجاهلا الوثائق الرسمية التي أدلى بها المكتري نفسه بل وتحريف البعض منها وذلك بهدف تضخيم مدخول المكتري والرفع من التعويض فجاء تقريره غير ذي مصداقية يتفضلان بتوضيح ذلك كما يلي حول عدم استدعاء دفاع المستأنف عليهما وأنه خلافا للفصل 63 من ق م م فإن الخبير لم يستدع دفاعهما في شخص الأستاذ (ع.) قبل موعد إجراء الخبرة علما بأن توجيه الاستدعاء للأستاذين (و.) و أمينة (ش.) اللذان كانا ينوبان خلال المرحلة الابتدائية لا يغني عن استدعاء الأستاذ (ع.) الذي ينوب عن المستأنف عليهما خلال المرحلة الاستئنافية .وأن عدم احترام هذه المقتضيات يجعل الخبرة باطلة ويتعين عدم اعتبارها. و بخصوص تجاوز الخبير المهمة الموكولة اليه وعدم مصداقية تقرير الخبرة ، أن الحكم التمهيدي عدد164 الصادر في النازلة بتاريخ 28/02/2018 حصر مهمة الخبير في الانتقال الى الدكان الكائن بالطابق الأرضي للمحل رقم [العنوان] القنيطرة ووصفه وصفا دقيقا وشاملا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس وتحديد عناصره المادية والمعنوية التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري الى جهة اخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء الخ .... وأنه منذ أن عزم المكريان على استرجاع المحل سنة 2011 حينما اشعرا المكتري برغبتهما في استرجاعه فإن هذا الأخير كان يقر أن النشاط الذي يمارسه في المحل هو الخياطة دون أي نشاط آخر ( الرجوع لجوابه الوارد بالحكم رفقته الصادر بتاريخ 07/12/2011 في الملف رقم 238/303/11) وحتى بعد تجديد الدعوى سنة 2014 وإجراء خبرة قامت بها الخبيرة منار الحاج الحسين والتي حددت التعويض في مبلغ 95500.00 درهم فإن المكتري لم يتمسك اطلاقا بكونه يمارس نشاطا آخر في المحل غير الخياطة .وأن إقحام الخبير النشاط الآخر لا علاقة له بالخياطة يتعلق بالاستيراد والتصدير استنادا الى التصريح بهذا النشاط سنة 2017 و 2018 فقط أي خلال سريان دعوى التعويض بل وبعد تحديده في المبلغ المشار اليه أعلاه يجعله متجاوزا لمهمته بخصوص النشاط المطلوب منه تقويمه باعتبار أن المكتري يسعى من وراء الزج بهذا النشاط الى تضخيم مدخول النشاط للمحل لرفع التعويض مقابل الاسترجاع علما بأنه حتى نشاط الخياطة الذي كان يمارسه المكتري في المحل لم يعد قائما بالنظر الى انه مغلق مند مدة طويلة بدليل الإشهادات التي أدليا بها الى الخبير والتي أرفقها بتقريره دون التعرض لها وإعمال الأثر المترتب عليها . وأنه خلافا لما ورد في تقرير الخبير فإن المحل لا يوجد قرب أي شارع تجاري بل إنه يبعد عن المحلات التجارية الموجودة بالمدينة بحوالي 5 كلمترات ذلك أنه يتواجد بأطراف المدينة وفي منطقة محصورة ببركة مائية لا تؤهله أن يكون مركزا تجاريا ، وأن الخبير حينما سایر المكتري فيما يربو اليه لم يكن موضوعيا فيما انتهى اليه وجاء تقريره غير ذي مصداقية ومنحازا الى المكتري. وأن ما يؤكد هذا الاستنتاج هو تقرير الخبرة الأولى التي جاءت بمعطيات مناقضة تماما لما في تقرير الخبرة الثانية مع الوقوف عند التعويض الذي يتجاوز اكثر من ضعف التعويض المقترح من طرف الخبير الاول ، علاوة على أن محلا لا تتعدى مساحته حوالي 8 امتار لا يمكنه أن يسع السلع او النشاط التجاري الذي يدعي المكتري الاتجار فيه وبالتالي لا يمكن أن يدر عليه المدخول الوارد في تصريح الضرائب والذي لا يتعلق مطلقا بحرفة الخياطة التي كان يزاولها المكتري بالدكان بدليل أن هذا التصريح سواء ما تعلق بالضريبة العامة على الدخل او الضريبة على القيمة على المضافة لا يتضمن اية اشارة او بيان يستفاد منه انه يتعلق بالمحل رقم 499 الذي كان معدا للخياطة ، مما يكون معه هذا التصريح هو من صنع المكتري لتضخيم المدخول ورفع التعويض فقط. والتمسا أساسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا عدم اعتبار تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ينبوع بناني واعتماد الخبرة الأولى المنجزة خلال المرحلة الابتدائي مع خفض التعويض الى الحد المناسب للضرر الحاصل للمكتري واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة نشاط المحل وتقويمه واحتياطيا جدا جدا الحكم بإفراغه منهما معا . و أدليا بصورة الحكم الصادر بتاريخ 07/12/2011 في الملف رقم 238/303/11 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/01/2019 حضرها الأستاذ (ع.) و بلغ كل من دفاع المستأنف و الأستاذين حسن (و.) و أمينة (ش.) بنسخة من تعقيبه على الخبرة ومن الاستئناف الفرعي بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019 مددت لجلسة 13/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

بالنسبة للاستئناف المقدم بخصوص الحكم عدد 624 الصادر بتاريخ 27/02/2017 في الملف عدد 3277/8206/2016 .

حيث يتبين بالرجوع للحكم موضوع الطعن أنه أجاب على دفع الطاعن بخصوص انعدام صفة السيد عبد المجيد (ر.) على أساس أن هذا الأخير يملك العقار المتواجد فيه المحل موضوع الدعوى الى جانب السيد محمد (ز.) المستفيد من الطابق السفلي ، و أن المستأنف لم يلحقه أي ضرر بسبب توجيه الإنذار من المالكين معا وهو ما يعتبر صحيحا لأن الإنذار و بغض النظر عن صفة السيد عبد المجيد (ر.) كمالك فإنه يتضمن اسم السيد محمد (ز.) الذي يعترف الطاعن بارتباطه بعلاقة كرائية معه و هو ما يجعل الدفع بتوجيه الإنذار من غير ذي صفة عديم الأساس يتعين رده .

حيث إنه بعد التصريح بضم الملف الاستئنافي المتعلق بالحكم القاضي بالتعويض عن الإفراغ و الصادر في الملف عدد 4223/8205/2014 المشار إليه في هذا الاستئناف يصبح ما أثير من الطاعن بخصوص عدم إدلاء المستأنف عليه بمآله و بأن الدعوى سابقة لأوانها أمرا متجاوزا .

وحيث إنه بمقتضى الفصل 21 من ظهير 24 ماي 1955 المطبق على النازلة باعتبارها كانت جاهزة للبت فيها بجلسة 23/01/2017 أي قبل 11/02/2017 أثناء دخول القانون الجديد حيز التنفيذ كما يتبين من محضر الجلسة. فإن كل مكتر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الإفراغ لا يجبر على إفراغ الأماكن قبل أن يتسلم مبلغ التعويض، مما يتبين معه أن تنفيذ الحكم بالإفراغ يتوقف على إيداع التعويض المحكوم به و أن ما جاء في الاستئناف بخصوص عدم الإشارة الى ذلك في الحكم يعتبر غير جدير بالاعتبار للتنصيص على هذا المقتضى بقوة القانون من جهة ، و لتعلق الحكم موضوع الطعن بدعوى الإفراغ فقط دون طلب التعويض مع الإشارة الى أن الفصل21 المذكور لا يمنع الحكم بالإفراغ و إنما تنفيذه قبل توصل المكتري بالتعويض أو وضعه رهن إشارته.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف جاء و على خلاف ما تمسك به المستأنف معللا تعليلا سليما و غير خارق للقانون مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر.

بالنسبة للاستئناف المقدم بخصوص الحكم عدد 2016 الصادر بتاريخ 27/06/2016 في الملف عدد 4223/8205/2014 .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطاعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير مصطفى بن بوشتى الذي تم استبداله بالخبير محمد ينبوع بناني الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م بخصوص استدعاء الطرفين و دفاعهما و أن ما أثاره الأستاذ (ع.) بخصوص عدم استدعائه من طرف الخبير يعتبر غير جدير بالاعتبار، لثبوت استدعاء الخبير الأستاذين حسن (و.) و أمينة (ش.) الذين ينوبان الى جانبه عن المستأنف عليهما خلال هذه المرحلة أيضا ، كما يتبين من مذكراتهما الجوابية المستدل بها في الملف و ذلك على خلاف ما جاء في تعقيبه من كونهما كانا ينوبان عن المستأنف عليهما في المرحلة الابتدائية و أنه هو من ينوب عنهما خلال هذه المرحلة .

وحيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور بمحل يوجد في حي يتميز بحركة تجارية لا بأس بها مكرى منذ سنة 1981 بسومة حالية قدرها 400 درهم شهريا ويشمل محلا بمساحة 8,75 متر مربع إضافة لمحل داخلي بمساحة 24,50 متر مربع ، و بالرجوع للتعويضات المحددة من طرف الخبير فإنه يتبين بالإطلاع على الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة أن ما حدده عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية كان مبالغا فيه خاصة و أن البيانات الختامية و التصاريح الضريبية المعتمدة من طرفه و المستدل بها رفقة التقرير لا تتضمن ما يفيد التأشير عليها من الجهات المختصة مما تقرر معه اعتماد الاعلامين بالضريبة المستدل بهما في الملف عن سنتي 2012 و 2014 الذين تمت الإشارة فيهما الى دخل صاف يتحدد في مبلغ 48000 درهم سنويا ، وأنه بالنظر لما تتوفر عليه العين المكراة من مزايا بخصوص المساحة التي لا تتحدد في 8,75 متر مربع فقط وفق ما جاء في تعقيب المستأنف عليهما و إنما تشمل أيضا مساحة المحل الداخلي المحددة في 24,50 متر مربع وفق ما أشير إليه أعلاه بالإضافة لضآلة السومة الكرائية وبعد مراعاة الأضرار اللآحقة بالمكتري بسبب الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة من معطيات و عناصر تبين للمحكمة أن المبلغ المحكوم به يعتبر فعلا غير مناسب و أن التعويض عن الإفراغ المستحق يتحدد في مبلغ 160000 درهم يشمل ذلك التعويض عن مصاريف الانتقال و البحث عن محل جديد .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به الى مبلغ 160000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : ب

في الموضوع: 1) بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27/02/2017 تحت عدد 624 في الملف عدد 3277/8206/2016 و تحميل المستأنف الصائر.

بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27/06/2016 تحت 2016 في الملف عدد 4223/8205/2014 مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 160000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux