Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise dont la méthode de calcul est erronée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73364

Identification

Réf

73364

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2579

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur en contestait le caractère excessif tandis que le preneur en réclamait la réévaluation au niveau du montant expertisé, les deux parties sollicitant une contre-expertise. La cour écarte cette double demande, jugeant le rapport initial suffisamment motivé quant aux critères d'évaluation du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour en modérer le quantum. La cour retient que le premier juge a justement réduit le montant proposé dès lors que l'expert avait, à tort, calculé le préjudice sur la base d'une exploitation continue, sans déduire les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés annuels, conduisant à une surévaluation du dommage. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 26/03/2019 تقدم السيد عبد الله (ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 2827 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 13039/8206/2014 بتاريخ 23/03/2016 القاضي بقبول المقال الافتتاحي والمقال المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 10/02/2014 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] خريبكة مقابل منحه تعويضا كاملا عن الافراغ قدره 850.000 درهم وببقائه بالمحل لغاية أدائه له من طرف المكري مع تحميل هذا الأخير كافة الصوائر وبرفض باقي الطلبات.

وبتاريخ 27/03/2019 تقدم السيد سعيد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

حيث بلغ الطاعنان بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12 و 13/03/2019 مما يكون معه الاستئنافين مقبولان شكلا لتقديمهما داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 30/12/2014 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن علاقة كرائية تربطه بالمدعى عليه يعتمر بموجبها هذا الأخير المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية قدرها 650 درهم وان العارض وجه إليه اشعارا بالإفراغ وفق الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 لإنهاء العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين حتى يتسنى له استغلاله بشكل شخصي وأن المدعى عليه سلك مسطرة الصلح أسفرت عن محضر بعدم نجاح الصلح ؛ لذلك يلتمس التصريح بتصحيح الاشعار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأمر، نسخة طبق الأصل لإشعار بإفراغ مع محضر تبليغ، مقرر عدم نجاح صلح.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنهما الرسوم القضائية لجلسة 21/01/2015 جاء فيهما أساسا في المذكرة الجوابية ان العارض لم يبلغ بقرار عدم نجاح محاولة الصلح ولا يوجد بالملف ما يفيد القيام بهذا الاجراء مما تكون معه هذه الدعوى سابقة لأوانها.

واحتياطيا في المقال المضاد ان التعويض المستحق للعارض نتيجة حرمانه من الأصل التجاري يجب أن يعادل قيمة الضرر اللاحق به خاصة وأن السبب المعتمد غير جدي؛ لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و ببطلان الانذار بالإفراغ واحتياطيا في المقال المضاد الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة الافراغ و فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب و الإدلاء بملاحظاته على ضوء الخبرة والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/02/2015 والتي أكد فيها دفوعه السابقة بالإضافة الى انها لا تعارض في الامر بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد قيمة الاصل التجاري ملتمسا في الختام الحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا الاستجابة لطلب المدعى عليه بإجراء خبرة مع حفظ حقه في التعقيب عليها بعد انجازها وبحفظ البت في الصائر.

وبعد إجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير مصطفى (مد.) والتعقيب عليها صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المدعي والمدعى عليه.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المدعى عليه السيد عبد الله (ا.).

أسس الطاعن استئنافه أنه و في إطار تعقيبه على الخبرة التقويمية المأمور بها من طرف المحكمة إلتمس أساسا الأمر باجراء خبرة مضادة تكون أكثر مهنية وموضوعية. وأن نفس الملتمس عبر عنه الطرف المدعي. وأنه للأسف كان للمحكمة رأيا آخر باعتبار أن خلاصات الخبير كانت منطقية مع النتيجة المعلن عنها. و أن العارض إلتمس احتياطيا في حالة المصادقة على الخبرة اعتماد مقابل الإفراغ المقترح من طرف الخبير وهو مبلغ 941200 درهم تطبيقا لمبدأ إذا لم تستطع نيل الشيء كله فالمطالبة ببعضه . وادلی تعزيزا لملتمسه هذا باشهادات صادرة عن تجار حرفيين بنفس المنطقة يؤكدون فيها أن ثمن الممثل للأصل التجاري بشارع مولاي يوسف يقدر بحوالي 60000 درهم للمتر المربع . و أن مقابل الأصل التجاري الذي يشغله العارض اعتبارا لجميع العناصر المادية والمعنوية يقدر ثمنه بدرجة أعلى مما حدده الخبير في تقريره. لأجله يلتمس اساسا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر مهنية. واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض مقابل الإفراغ الى حدود المبلغ المحدد بالخبرة القضائية. وأرفق مقاله بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المدعي سعيد (م.):

أسس الطاعن استئنافه على ما يلي: إن الخبرة المصادق عليها ابتدائيا مغالى فيها بشكل كبير واعتمدت معايير تفتقد إلى ابسط قواعد الموضوعية والنزاهة. وأنه خلافا لما جاء في تقرير الخبير فإن المحل المتنازع عليه لا يوجد في موضع تجاري بامتياز بل يوجد بحي شعبي يتسم بكثرة الباعة المتجولين الذين يعرضون سلعهم على قارعة الطريق ويشكلون هاجسا كبيرا لأصحاب المتاجر الشيء الذي انقص بشكل واضح القيمة التجارية للأصول التجارية بالحي. و إنه من جهة أخرى فإن الربح الصافي المفترض الذي حدده الخبير يثير كثيرا من الاستغراب خاصة وهو يؤكد أن المكتري يمارس بيع الأواني المنزلية البلاستكية . و إن الخبير لم يكتف بتحديد ربح يومي صافي مغالى فيه بل اعتبر أن المكتري يعمل سبعة أيام في الأسبوع واثني عشر شهر في السنة ضاربا بذالك عرض الحائط أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية والإجازة السنوية . وإن هذا التقدير المغالى فيه والمفتقد للموضوعية اعتبره الخبير معيارا لتحديد جميع التعويضات المستحقة عن الإفراغ مما أدى إلى رفع التعويض إلى مبلغ خيالي لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري والأضرار اللاحقة بالمكتري من جراء عملية الافراغ. ويجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الأصل التجاري وليس سبيلا للإثراء بدون سبب على حساب العارض. وإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ووثائق الملف يتضح أن المكتري لم يدل بالتصريحات الضريبية المتعلقة بالدخل الناتج عن معاملات المحل المتنازع عليه. وإنه في غياب هذه التصريحات الضريبية لا يمكن معرفة القيمة التجارية للأصل التجاري والزبناء وهما العنصران الأساسيان للأصل التجاري. و أنه فضلا على ذلك فان عدم إلمام الخبير بالوضعية الاقتصادية الخاصة بمدينة خريبكة نظرا لعدم تواجد مكتبه بها جعله يطبق معايير لا تتناسب اطلاقا مع الوضعية الحقيقية لكراء المحلات التجارية بهذه المدينة وبالتالي افتقدت خبرته للموضوعية والنزاهة المتطلبة في الخبرة . و إنه لا يمكن بحال من الأحوال الركون إلى خبرة تفتقد إلى أبسط قواعد الموضوعية والحياد. و يتعين تبعا لذلك استبعاد الخبرة المنجزة والأمر باجراء خبرة مضادة. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير مختص مسجل بمدينة خريبكة. و الإشهاد على استعداد العارض وضع مصاريف الخبرة المضادة. و حفظ حقه في الإدلاء بملاحظاته على ضوء الخبرة المضادة والبت في الصائر طبقا للقانون وأرفق مقاله بنسخة حكم وغلاف التبليغ.

وحيث امهل نائب المستأنف عليه للجواب لجلسة 23/05/2019 وتم تبليغ نائب المستأنف بالاستئناف الثاني المقدم من طرف المستأنف عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة لوم يتم الإدلاء بأي جواب من كلا الطرفين مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس كل طاعن أوجه استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بمراجعة تقرير الخبرة المامور بها ابتدائيا يلفى أن الخبير قد راعى في تقدير الأضرار التي ستلحق المكتري جراء فقده الأصل التجاري عدة معطيات منها مساحة المحل ومميزاته ذلك أنه يتواجد بشارع [العنوان] بمدينة خريبكة وله موقع تجاري ممتاز ويتسم بحركة تجارية دائمة ويعتبر من أكثر المناطق رواجا وأنه راعى في تقدير التعويض مدة الكراء 1995 وقيمة السومة الكرائية 650 درهم وأنه لا يمكن العثور على محل تجاري بنفس المميزات بنفس السومة الذي كان يكتري بها المحل وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تأمر بخبرة مضادة لكون الخبرة كانت موضوعية وبذلك يبقى طلب إجراء خبرة جديدة ليس لها ما يبررها لاستيفاء الخبرة المأمور بها ابتدائيا كافة الشروط الشكلية والموضوعية مما يبقى معه الاستئناف المقدم من طرف المكري على غير اساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن عبد الله (ا.) على الحكم من كون الخبير قد حدد قيمة الأضرار التي ستلحق به جراء إفراغ المحل التجاري في مبلغ 941.200 درهم وأن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية رغم أن خلاصة الخبير كانت منطقية مع النتيجة المعلن عنها، فإن المحكمة ليست ملزمة الأخذ بنتيجة الخبرة على إطلاقها، إذ يمكن لها الأخذ بجزء منها وتطرح الجانب الذي لا ينسجم مع معطيات الملف ووثائقه ولها أن تصرف النظر عنها وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها وأن المحكمة لما خفضت قيمة الأضرار اللاحقة بالمكتري جراء الإفراغ الى المبلغ المحكوم به لكون الخبير وعن غير صواب اعتمد في احتساب التعويض أن المكتري يشتغل سبعة أيام في الأسبوع واثني عشر شهرا في السنة دون أن ياخذ بعين الاعتبار أيام الراحة الأسبوعية والاعياد والمناسبات الدينية والوطنية والاجازة السنوية وأن المحكمة لما اعتبرت التقدير مغالى فيه ومفتقد للموضوعية لم تجانب الصواب واعتبرت في تحديدها للتعويض مصلحة الجانبين وبذلك يكون التعويض المحكوم به جابرا للضرر ويبقى طلب إجراء خبرة أو رفع التعويض الى المبلغ الوارد بتقرير الخبرة ليس لهما ما يبرره مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux