Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77007

Identification

Réf

77007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4250

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3569

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 27 - 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le juge ne pouvait écarter une évaluation technique objective. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions des experts et qu'elle conserve son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces produites. Elle retient que le montant fixé par le premier juge, au regard des éléments concrets du dossier tels que la situation du local, la nature de l'activité et les photographies versées, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إدريس (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول تمهيدي بتاريخ 01/11/2018 والثاني في الجوهر بتاريخ 21/03/2019 الملف التجاري عدد 3028/8207/2018 و القاضي في المقالين الأصلي و الإصلاحي والمقال المضاد في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 26/04/2018 وإفراغه من المحل الكائن بزاوية زنقة [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعي لفائدته مبلغ 130.000.00 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الاله (س.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/08/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه على وجه الكراء، وقد بادر الى توجيه انذار في اطار مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 لعلة احتياجه لمحله قصد استغلاله شخصيا توصل به بتاريخ 26-04-2018 الا انه لم يستجب لفحواه ، لأجله فانه يلتمس المصادقة عليه وافراغ المدعى عليه من المحل المدعي فيه هو وكل من يقوم مقامه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفق مقاله بنسخة تبليغية لقرار استئنافي ونسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 11/10/2018 والذي دفع من خلالها اساسا من حيث الشكل بكون المدعي لم يعزز مقاله بما يفيد استمرارية تملكه للمحل موضوع الكراء ملتمسا عدم قبول الدعوى على الحالة، واحتياطيا من حيث الموضوع وبعد تسجيل انه يمارس حرفة الميكانيك بالمحل المدعى فيه أنه دفع بكون المدعي يتواجد جل اوقاته بالديار الأجنبية وهي الواقعة الثابتة من خلال القرار الاستئنافي المدلى به من طرفه كما أنه سلك مجموعة من المساطر بغية افراغه وان طلبه الحالي يروم الى المضاربة العقارية مما يبرر رفضه استنادا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 ، وبشان طلبه المضاد وحماية لاصله التجاري وفي اطار المادة السابعة من نفس القانون فانه يلتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5.000.00 درهم وباجراء خبرة عقارية تقويمية للاصل المذكور يعهد بها الى احد الخبراء الاخصائيين مع حفظ الحق في التعقيب على ضوئها .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 786 الصادر بتاريخ 01-11-2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد عبد المجيد عراقي.

وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 13-12-2018 والذي التمس من خلاله الحكم باصلاح عنوان المحل المدعى فيه للخطا المادي الذي تسرب اليه وجعله زاوية الاثل بدل من الأئل.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف الخبير المنتدب بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-02-2019 والذي اقترح من خلاله مبلغ 201.800.00 درهم كتعويض عن الإفراغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ادريس (ك.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تقدير قيمة المحل التجاري المحدد في مبلغ 130.000 درهم على سلطتها التقديرية وأن المادة السابعة من القانون رقم 49/16 تمكن المكري من انهاء العلاقة التعاقدية مقابل تعويض المكتري تعویضا کاملا ، وأن المحكمة طلبت من الخبير في الحكم التمهيدي اقتراح تعویض کامل انطلاقا من التصريحات الضريبية وما تم انفاقه من تحسينات واصلاحات وما تم فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال وأن المستأنف استجاب بالفعل لكل عناصر الأمر التمهيدي من حيث تزويد السيد الخبير بتصريحاته الضريبية وباقي الوثائق المعززة على غرار السجل التجاري ووثائق الكراء وغيرها. كما أن الخبير السيد عبد المجيد عراقي استجاب في تقريره لكل عناصر الأمر التمهيدي وقوم المحل التجاري وحدد تعويضا کاملا وعادلا في مبلغ 201.800.00 درهم . وأن الحكم الابتدائي وبتخفيضه لمبلغ التقويم المذكور الى مبلغ 130.000.00 درهم يناقض تماما مقتضيات المادة السابعة المشار اليها أعلاه ، كما يناقض تفاصيل تقرير الخبرة المستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية.

وأنه اذا كان للحكم الابتدائي سلطته التقديرية في بعض المناحي فان الأمر يختلف في بعض الجوانب التقنية التي تعتبر حكرا على ذوي الاختصاص خاصة و أن الاطار القانوني المؤطر للنازلة يتحدث عن التعويض الكامل الغير المنقوص. بالإضافة الى أن السلطة التقديرية للحكم الابتدائي جاءت بعلل مخالفة للواقع وتناقض تماما مع وثائق الملف خاصة وأن العلاقة الكرائية بين طرفي الخصومة تفوق العشرين سنة وان قيمة كراء المحل واقعيا تفوق مبلغ 2500 درهم شهريا كما أثبتها السيد الخبير في تقريره وان القول بوجود تحسينات من عدمه لايمكن الجزم بخصوصه في غياب تقریر او بيان عن وضعية المحل ابان کرائه وبالتالي يبقى القول قول المستأنف فيما أضفى على المحل من تزیینات وتغيرات. بل انه حتى على فرض احقية الحكم الابتدائي في ابداء سلطته التقديرية فانه لا يمكن منطقا أن ينقص من قيمة التقويم المحدد في الخبرة القضائية الى ما يربو عن نصف المبلغ تقریبا وأنه بالرجوع الى الأوضاع الاقتصادية الحالية يتبين أن مبلغ 130.000 درهم المقترحة من قبل الحكم الابتدائي لا تكفي حتى لدفع عربون او دفع رهن لأبسط محل تجاري ، ملتمسا قبول المقال وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على السيد عبد الاله (س.) بأدائه لفائدته مبلغ 201.800.00 درهم كتعويض عما لحقه من ضرر ناجم عن افراغ المحل التجاري المدعى فيه مع تطبيق مقتضيات المادتين 27 و 28 من القانون رقم 49.16 و النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحديد الإكراه البدني في الاقصى وجعل الصائر على من يجب وأرفق مقاله بنسخة عادية من الحكمين المستأنفين وطي التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث يتبين بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد عبد المجيد عراقي أنه غير مرفق بالتصاريح الضريبية المبنية لدخل الطاعن وذلك على خلاف ما جاء في استئنافه .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بما خلص إليه الخبراء من نتائج وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون وأنه بالنظر لما جاءت به الخبرة المنجزة ابتدائيا من عناصر بخصوص موقع المحل المكرى وقيمة كرائه ونوع النشاط المزاول فيه وحالته حسب الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير وبعد مراعاة الأضرار الناتجة عن الإفراغ يتبين أن المبلغ المحكوم به يعتبر وعلى عكس ما تمسك به الطاعن في استئنافه مناسبا .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux