Indemnité d’éviction : l’absence de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle dans le calcul du dédommagement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81690

Identification

Réf

81690

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6355

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du montant fixé par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant sollicitait une contre-expertise et la majoration de l'indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son préjudice, notamment de la perte de clientèle. Les bailleurs intimés, appelants incidents, concluaient à la réduction du montant alloué, le jugeant excessif et invoquant à titre de comparaison une décision rendue pour un local voisin. La cour écarte la demande de contre-expertise en retenant que l'expert n'a pu évaluer le préjudice lié à la perte de clientèle et de notoriété faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales afférentes à son activité. Elle rappelle que la simple inscription au rôle des impôts est insuffisante à cet égard, la preuve du revenu d'exploitation étant indispensable à la valorisation de ces éléments incorporels du fonds de commerce. S'agissant de l'appel des bailleurs, la cour juge que la comparaison avec un fonds de commerce voisin est inopérante, chaque fonds possédant des caractéristiques propres justifiant une évaluation distincte. Elle estime en conséquence que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement retenue par l'expert et consacrée par le premier juge est justifiée au regard des caractéristiques du local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رشيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 2067 ملف عدد 2006/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء ورثة محمد (ق.) لفائدة رشيد (ب.) مبلغ 75.900 درهم كتعويض مقابل إفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة و جعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات .

وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2019 الذي تقدم به السادة ورثة محمد (ق.) بواسطة دفاعهم يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقالان الاستئنافيان وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/05/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 900 درهم وأنه وجه إليه إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 23-1-2018 ولم يستجب لمحتواه والتمس الحكم بالمصادقة على الانذار و افراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى مع النفاد المعجل و تحميله الصائر و ارفق المقال بنسخة من الانذار و محضر تبلیغ و شهادة الملكية و بطاقة المعلومات و شهادة عدم الشغل.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على اساس وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة قضائية قصد تحديد التعويض المستحق وتقدير قيمته على اساس ما سيحصل له من ضرر ناجم عن الإفراغ و تحديد قيمة الأصل التجاري و الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم و حفظ حقه في الإدلاء بمستننتجاته بعد الخبرة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 3-10-2018 و القاضي باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن فقدان أصله التجاري عهد القيام بها للحسين (ك.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 75900 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي جاء فيها أن محمد (ق.) انتقل الى عفو الله بتاريخ 19- 2 – 21 وان ورثته يواصلون الدعوى بأسمائهم و اضاف أن ما انتهي اليه الخبير بني على معطيات غير مطابقة للواقع و تعمل على تطبيق قاعدة ميشال ماركس و التي هي ليست محل تطبيق في النازلة و انه يدلي بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضي بتحديد التعويض في مبلغ 46000 درهم لمحل مجاور للمحل موضوع النزاع و بالتالي فان ما اقترحه الخبير لا يتناسب مع الضرر الذي سيلحق المدعى عليه من جراء اخلاء المحل لاجله يلتمسون استبعاد ما جاء في تقرير الخبرة والأمر باجراء خبرة جديدة و احتياطيا الحكم بتعويض يوازي قيمة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها الاشهاد له بمواصلة المسطرة في مواجهة ورثة المدعي الأصلي و أساسا الأمر باجراء خبرة مضادة لان الخبير لم يحتسب عنصري السمعة و الزبناء كما أن عدم تسليم البيانات الحسابية و التصاريح الضريبية هو ناتج عن طبيعة نشاط المدعى عليه الذي هو بيع الفواكه الجافة و القطع الإلكترونية و الالات الموسيقية و أن هذا لا يعني ان ليس له مردود من الأنشطة المذكورة أو اصل تجاري ذو قيمة كما أن المبلغ الذي اقترحه الخبير جد هزيل مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية و احتياطيا جدا الحكم له بتعويض قدره 200000 درهم عن فقدان محله ومورد عیشه و جعل الصائر على غيره وادلى بشهادة ضربية ووثيقة عدلية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطرفان وجاء في استئناف رشيد (ب.) أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وأنه يلتمس بناء على ذلك تمتيعه بجميع دفوعه و طلباته التي أثارها خلال المرحلة الابتدائية و يلتمس الغاء الحكم المستأنف و الأمر تمهيديا بخبرة مضادة مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعدها و أنه زيادة على ما يمكن استخلاصه من وقائع و عناصر الدعوى مراعاة ان المكري عرضه لعملية احتيال تمكن عن طريقها المكري من استرجاع محل سكني دون أي مقابل خاصة أن المستأنف كان محقا على اقل تقدير في الحصول من جراء التخلي عن المحل السكني المذكور عن تعويض عن الانتقال وعن قيمة الكراء التي كان يؤديها في المحل المذكور عن مدة سنة ، وأن نشاط المستأنف في المحل موضوع النازلة هو مصدر عيشه و عيش افراد اسرته و بحرمانه منه سوف يتعرض أفراد اسرته للتشرد و لضائقة مالية كبرى ، كما أنه قضى في المحل موضوع الدعوى مدة تزيد عن ربع قرن و اكتسب فيه زبناء سوف يفقدهم إن غادر المحل المذكور مما يجعل الضرر الذي سيحصل له من جراء الافراغ جد جسيم ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا برفض الدعوى لعدم جديتها و احتياطيا الامر باجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقدان الاصل التجاري موضوع النازلة و حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة و احتياطيا اكثر رفع التعويض المحكوم به الى القدر المطلوب ابتدائيا و جعل الصائر على المستأنف عليهم في جميع الحالات ، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و وثيقة صادرة عن قابض الضرائب .

و جاء في أسباب استئناف السادة ورثة محمد (ق.) أنه بعد معاينة وثائق الملف والخبرة المنجزة في الموضوع يتبين بأن التعويض التي قضت به المحكمة جد مغالا فيه ، وأنه واستنادا إلى ما استقرت عليه محكمة النقض من اجتهاد فإن المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقدير التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري هي تلك العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ أي ما قد يلحق المكتري من خسارة حقيقية نتيجة نقله لنشاطه التجاري وأدلى المستانف عليهم بصورة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بتعويض قدره 46400 درهم كتعويض عن إفراغ محل مجاور للمحل موضوع النزاع وأن الوضعية المادية للمستأنفين قد تغيرت إثر وفاة مورثهم محمد (ق.) ، إذ أصبحت أرملته تتكفل بأوضاع أبنائها القاصرين وأن ما ينوبها من معاش لا يكفيها لسداد متطلبات أبنائها خاصة أن منهم من يعاني إعاقة جسدية ،والتمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم بتعويض لا يتعدى مبلغ 40.000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أدلوا بنسخة حكم ، شواهد مدرسية ، شواهد طبية ، شهادة المعاش .

و بناء على اخراج الملف من المداولة بعد ادراجه بها لإحالة الملف على النيابة العامة لوجود قاصر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي لتأييد الحكم المستأنف وحضر الأستاذ (ر.) عن الأستاذ عبد الله (ع.) وأكد ما سبق وسبق تبليغ الأستاذ محمد (قد.) بنسخة من الاستئناف الثاني بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل طرف من المستأنفين أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

1) بالنسبة لاستئناف رشيد (ب.) .

حيث إن حق المكري في إنهاء العلاقة الكرائية قصد استعمال المحل سواء بنفسه أو بواسطة الغير مشروع قانونا لأنه يلزم في هذه الحالة بتعويض المكتري تعويضا كاملا بسبب رفض تجديد عقد الكراء عن الأضرار اللآحقة به مع تحديد عناصر التعويض بمقتضى القانون الجديد في المادة 7 منه ، وأن الثابت بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى احترامه مقتضيات الفصل 26 من القانون المذكور على خلاف ما جاء في الاستئناف للتنصيص على سبب الإفراغ وأجل 3 اشهر للإفراغ وأن ما جاء في دفوع المستأنف بخصوص أن المطلوب إفراغه غير المكري وأنه سبق تسليم المكري محلا آخر كان يستغله للسكن بالتراضي وبدون تعويض يعتبر غير جدير بالاعتبار .

وحيث ينطبق الأمر نفسه على الدفع المثار بخصوص اكتسابه زبناء وأن نشاطه هو مصدر عيشه وأسرته وأنه سيتعرض لضائقة مالية بسبب الإفراغ ، لأن إفراغه من المحل لن يكون إلا بعد حصوله على التعويض وفق ما ينص عليه القانون وأنه لا مبرر لرفض الدعوى أو إجراء خبرة جديدة أو رفع التعويض باعتبار الخبرة المنجزة احترمت القانون وكانت موضوعية خاصة أن عدم تحديد تعويض عن الزبناء يرجع لعدم الإدلاء بالتصاريح الضريبية وفق ما اصبح يقتضيه القانون لاكتفاء المستأنف بالإدلاء للخبير بنفس الوثيقة المستدل بها حاليا رفقة مقاله للقول بأنه مقيد بجدول الضرائب ولكن لم يتم الإدلاء بما يفيد التصريح بالدخل لإدارة الضرائب .

وحيث يتعين لذلك رد الاستئناف لعدم جديته وتحميل رافعه الصائر .

2) بالنسبة لاستئناف السادة ورثة (ق.) .

حيث تبين بالإطلاع على ما جاءت به الخبرة من مقتضيات و عناصر بخصوص موقع المحل ومساحته 15 متر مربع وقيمة كرائه 900 درهم شهريا ومدة كرائه منذ 1993 والنشاط المزاول فيه أن الخبير كان صائبا في ما حدده من تعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 75600 درهم ، كما أنه لم يحدد عن مصاريف الانتقال إلا مبلغ 300 درهم وهو ما يجعل المبلغ المحدد من طرفه في 75900 درهم والمحكوم به مناسبا على خلاف ما جاء في الاستئناف وأن ما دفع به الطاعنون من الحكم بتعويض أقل لمحل مجاور غير جدير بالاعتبار لأن لكل اصل تجاري مميزاته الخاصة ولو تعلق الأمر بأصول تجارية مستغلة في محلات متجاورة .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جديته وتحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux