Réf
56617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4274
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2869
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle, Réduction de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Local à usage de magasin, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Clientèle et achalandage, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.
L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.
Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الوهاب (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2023 عدد 3873 ملف عدد 92/8207/2023و القاضي بأداء المدعى عليه فرعيا عبد الوهاب (ع.) لفائدة المدعي فرعيا يوسف (س.) تعويضا قدره 106.922.33 درهم، مقابل إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة السوق رقم 137 جرف الملحة و المتواجد بالدار المقامة على البقعة الأرضية رقم 137 و بتحميل الصائر مناصفة لطرفي الدعوى ورفض الباقي .
في الشكل : حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/01/2023 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بتجزئة السوق جرف الملحة رقم 137 بسومة شهرية قدرها 800 درهم و ان ملكيته للمحل ثابتة من شهادة ضريبة الاقامة المرفقة، و انه أصبح في حاجة للمحل المذكور لاستعماله شخصيا، لذلك وجه إنذارا للمدعى اليه توصل به بتاريخ 08/09/2022 دون ان يستجيب له، ملتمسا الحكم بتصحيح الاشعار المذكور و تبعا لذلك إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بتجزئة السوق رقم 137 جرف الملحة و المتواجد بالدار المقامة على البقعة الأرضية رقم 137 من جميع مشتملاته هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و أرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار و تجديد عقد كراء و تنازل وشهادة ضريبية و اشهاد باحتياج.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 12/04/2023 مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلال جوابه أن قانون 49.16 حدد شكليات في الإشعار بالإفراغ و منها تحديد السبب، كما ان المدعي حدد سببين في إنذار واحد و هما التماطل و الاحتياج مما يجعل الإنذار باطلا، و في الطلب المضاد، فإن العارض يملك أصلا تجاريا بالمحل و يستحق عنه تعويضا عند انهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة 7 من قانون 49.16، ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم ببطلان الإنذار و عدم قبول الدعوى و في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم مع إجراء خبرة لتقويم الضرر الناتج عن فقدان الأصل التجاري و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 283 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 42023 و القاضي بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري عهد بها للخبير [عبد الرحيم حسون].
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/09/2023 و الذي خلص فيه الخبير إلى ان التعويض عن فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ 106.922.33 درهم فصله كما يلي: مبلغ 16.800.00 درهم عن الحق في الكراء و مبلغ 122.33 85 درهم عن السمعة التجارية و الزبائن و مبلغ 5000.00درهم مصاريف الانتقال.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه أصليا بجلسة 18102023 مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمس من خلالها الحكم له بتعويض إجمالي قدره 106.922.33 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي أصليا بجلسة 15112023 أكد من خلالها أن المحل المكترى مجرد مخزن " تخزن به سلعة الخشب و ليس محل تجاري يبيع من خلاله للزبائن مما يجعله غير مستحق للتعويض عن الزبناء و السمعةالتجارية، و هو ما يعلمه الخبير دون ان يعير أي اهتمام لذلك، مما جعل الخبرة مبنية على معطيات مغلوطة و تخص محلا تجاريا آخر ليس هو المحل المكترى و السيد عبد السلام (ب.) الذي يكري المحل للمدعي مستعد لأداء شهادته في الموضوع، و من جهة أخرى فالسومةالكرائية طيلة مدة الكراء لا تستغرق مبلغ التعويض بل إن المبلغ المحدد من طرف الخبير يصل إلى ضعف ما توصل به من مبالغ كراء ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة جديدة و احتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف و الشاهد مرفقا مذكرته بصورة عقد كراء.
و بتاريخ 22/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بنقصانتعليل الحكم المطعون فيه و الذي يوازي انعدامهذلك انه دفع خلال المرحلة الابتدائية كون المحل موضوع النزاع ليس بمحل تجاري يتوفر على عنصر الزبناء والسمعة التجارية وإنما محل يستعمل كمخزن للسلع وهو مغلق طوال الوقت ولإثباته لهذه الحقيقة أنجز محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي [جواد الصقلي] الذي أكد انه بتاريخ 27/02/2024 انتقل إلى المحل موضوع النزاع رقم 137 فعاين بابه الرئيسي مغلق الامر الذي لم تراعيه المحكمة ، كما أن الخبير وأثناء انجاز الخبرةتم إخباره بذلك ، و أشار إلى كون المحل عبارة عن مخزن ليس إلا ومع ذلك اعتمد تعويضاعن عنصر الزبناء والسمعة التجارية ، وهو العنصر الذي لا وجود له في الأصل، وان عملية البيع والشراء غير ممكنة لكونه مخزن للسلع التي يقوم المستأنف عليه بتحويلها من مادة خام الى مادة صالحة للبيع في مادة التجارة، كما أن المعاينة المدلى بها تؤكد كون المحل التجاري الذي يمارس به المستأنف عليه تجارته هو الكائن بالزنقة 257 شارع 27 به الآلات والمواد المصنعة ، و انه تم الدفع بكون صاحب هذا المحل عبد السلام (ب.) مستعد لأداء الشهادة، لكن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لهذا الدفع، و إن محله ليس بأصل تجاري وإنما مجرد محل للتخزين ومغلق طوال الوقت ، و كيف يمكن لأصل تجاري أن يغلق طوال الوقت خصوصا ان أهم عنصر في الأصل التجاري هو عنصر الزبناء والسمعة الجارية وأن المستأنف عليه قام بفتح المحل يوم إجراء الخبرة فقط ثم قام بإغلاقه كما يثبت ذلك محضر المعاينة المدلى بها، و من جهة ثانية فإن التعويض الذي خلص إليه الخبير والمحكوم به ابتدائيا جد مبالغ فيه كونه وطيلة مدة الكراء التي لم تتجاوز 6 سنوات لم يتوصل حتى بنصف المبالغ المحكوم بهاوهذا فيه حيف كبير بالنسبة له خصوصا وان المحل هو مخزن وليس أصلا تجاريا، و من جهة أخيرة، إن الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه لا تخص محله وإنما تخص المحل الآخر الذي به الآلات والسلع المعدة للبيع كما تم توضيح ذلك، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم برفضالطلب و احتياطيا بإجراء خبرة تقويمية جديدة و احتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف والشاهد عبد السلام (ب.)وارفق المقال بنسخة حكم ومحضر معاينة.
وبناء على المذكرةالجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/09/2024 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قضائها على خبرة فنية أنجزت في احترام تام للشكلياتالمتطلبة قانونا ، وان الحكم الابتدائي علل تعليلا سائغا وبني على أساس قانوني سليم، وان دفوعالمستأنف هي نفسها المقدمة في المرحلة الابتدائية وأجابت عنها المحكمة بصفة مطابقةللقانون ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي
و بناء على إدراج الملف بجلسة 5/9/2024 ادلى دفاع المستانف عليه بالمذكرة السالفة الذكر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من نقصان تعليل الحكم الموازي لانعدامه لما اقر التعويض عن السمعة و الزبناءللمستانف عليه عن المحل موضوع النزاع في حين انه ليس باصل تجاري و انما مجرد محل للتخزين و مغلق طوال الوقت وان المستانف عليه قام بفتح المحل يوم اجراء الخبرة فقط تم قام باغلاقه ، فان الثابت من خلال وثائق الملف خاصة تقرير الخبير المنتدب و كذا التصريحات الضريبية المعتمدة من طرفه ان المحل يتم فيه بيع و تخزين الخشب مما اكسبه عنصر السمعة و الزبناء يستحق عنهما التعويض باعتبارهما اهم عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 7 من قانون 49/16 وان الادعاء باغلاق المحل لا حجة بالملف على استمراره و ان محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي [جواد الصقلي] بتاريخ 27/2/2024 تثبت اغلاق المحل في يومه لا غير ، كما ان معاينة المحل الاخر رقم 257 شارع 27 جرف الملحة لا تثبت ان المحل موضوع النزاع لا تمارس به التجارة او انه اعد للتخزين فقط.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون التعويض الذي خلص اليه الخبير جد مبالغ فيه و ويتضمن حيفا كبيرا لكونه لم يتوصل طيلة مدة الكراء حتى بنصف المبالغ المحكوم بها ، فان الثابت من خلال تقرير الخبير المنتدب انه احتسب التعويض عن الزبناء و السمعة استنادا الى شواهد الدخل لاربع سنوات الأخيرة من 2019 الى 2022 ليخلص الى مجموع الدخل عن هذه السنوات في ما مجموعه 113496.44 درهم وانه بعد قسمته على السنوات الأربع توصل الى كون معدل الدخل المهني السنوي للمستانف عليه عن المحل موضوع الخبرة هو 28374.00 درهم ، كما قام بقسمة المعدل المتوصل اليه على 12 للحصول على الدخل الشهري و ضربه في 36 شهرا ليتوصل الى مبلغ 85122,33 دره وهو التعويض المستحق عن السمعة و الزبناء
وحيث ان طريقة احتساب التعويض عن السمعة و الزبناء من طرف الخبير المنتدب على أساس ثلاث سنوات جاءت غير منسجمة مع طريقة احتسابه للحق في الكراء على أساس سنة و كذا مدة العلاقة الكرائية التي لم تتجاوز خمس سنوات مما ارتات المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديد التعويض المذكور في حدود معدل الدخل المهني لسنة واحدة بدل ثلاث سنوات مما استوجب تعديل هذا التعويض وجعله في حدود مبلغ 28374.11 درهم ، وان تقدير باقي العناصر الأخرى جاء موضوعيا ولا حاجة للاستجابة لاجراء خبرة جديدة مادامت المحكمة تملك السلطة التقديرية لاستخلاص التعويض المناسب من خلال العناصر الواردة بالتقرير المنجز.
وحيث انه بخصوص الدفع بكون الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستانف عليه لا تخص المحل موضوع النزاع و انما تخص محلا اخر، فانهو خلافا للدفع المذكور فان الوثائق تتعلق بذات المحل موضوع النزاع و بنفس التعريف الضريبي الامر الذي يتعين معه رد الدفع عدم جديته
وحيث ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 50174.11 درهما و جعل الصائر بالنسبة و تاييده في الباقي
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 50174.11 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025