Réf
74017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2919
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2018/8206/4091
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Évaluation du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expert, Bail commercial, Absence de preuve des revenus
Base légale
Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expert, dont le montant était contesté par les deux parties. L'appelante principale en critiquait le caractère excessif et la méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'expert a commis une erreur d'appréciation en fondant son calcul de la perte de clientèle sur les seules déclarations de revenus du preneur, non étayées par une comptabilité probante. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant n'être pas liée par les conclusions de l'expert, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation en considération des caractéristiques du fonds de commerce. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به فاطمة (د.) بواسطة دفاعها بتاريخ 01/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2017 تحت عدد 2677 ملف عدد 3933/8206/2015 و 527/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول المقالين وفي الموضوع في الملف 3933/8206/2015 بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعية لفائدته تعويضا عن فقدان أصله التجاري محددا في مبلغ 116.960.00 درهم وبتحميل الطرفين الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب وفي الملف 725/8206/2016 بعدم قبول الطلب وبإبقاء المصاريف على عاتق رافعه .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الحق (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي.
و حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين مع الإشارة الى ان عدم استئناف الحكم التمهيدي إلى جانب الحكم البات لا يعتبر مبررا للدفع بعدم قبول الاستئناف لأن القاعدة التي يتضمنها الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق بعدم امكانية استئناف الحكم التمهيدي إلا في وقت واحد مع الحكم البات في الجوهر و ليس العكس . و نفس الأمر ينطبق على الدفع بوجود خطأ في تاريخ صدور الحكم المستأنف لتعلق الأمر بمجرد خطأ في السنة لم يترتب عنه أي ضرر لمثير الدفع خاصة وأن الطاعنة قد ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف التي تتضمن التاريخ الصحيح .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن فاطمة (د.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/12/2015 جاء فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1.320.00 درهم وأنها وجهت إليه إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي في إطار ظهير 24/05/1955 توصل به وسلك بشأنه مسطرة الصلح. موضحة أن عقد الكراء انتهى أمده بتاريخ 31/09/2014 ، وملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وبتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . و أرفقت المقال بنسخة من طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه في 22/04/2015 وعقد كراء ونسخة من مقرر فشل الصلح وطلب تبليغه وشهادة عدم العمل وإعلام ضريبي.
وبناء على جواب المدعى عليه جاء فيه أنه لم يتوصل بقرار فشل الصلح إلا بتاريخ 03/02/2016 وتقدم على إثره بدعوى المنازعة في الإنذار ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها. وأدلى بصورة من مقال صورة من محضر تبلیغ مقرر فشل الصلح وصورة من طي تبليغه.
وبناء على المقال الافتتاحي موضوع الملف عدد 527/8206/2016 المقدم من طرف عبد الحق (ب.) بواسطة دفاعه المؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19/02/2016 يعرض فيه أنه كان يکتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه لمدة محددة من 01/11/2011 إلى 31/09/2014 وأنه بعد انتهاء المدة توصل من لدنها بتاريخ 05/03/2015 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء لغاية متم فبراير 2015 ما يشير إلى تحديد العلاقة الكرائية بينهما وأنه بتاريخ 22/05/2015 توصل بإنذار ثان من أجل الإفراغ في إطار ظهير 24/05/1955 بعلة انتهاء أمد العقد والاحتياج للاستعمال الشخصي سلك على إثره مسطرة الصلح التي آلت إلى صدور مقرر بفشله ، ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار المبلغ إليه في 22/04/2015 واحتياطا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري. وارفق مقاله بصورة من إنذار مع طي تبليغه، ونسخة من مقرر فشل الصلح وطي تبليغه ونسخة من طلب تبلیغ إنذار وطي تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليها جاء فيه أن المطالبة بأداء مقابل الكراء لايفيد التجديد، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
وبناء على قرار ضم الملف الثاني للملف 3933-8206-2015 واعتبار هذا الأخير هو الملف الأصلي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 295 القاضي بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وخلص الخبير في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 116.960.00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فاطمة (د.) و جاء في أسباب استئنافها أن المادة 7 من القانون رقم 49.16 حددت التعويض عن إنهاء عقد الكراء انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و غيرها وأن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء مطالبة المستأنف عليه بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة من جهة ، و لم يحدد التحسينات و الإصلاحات التي قام بها المكتري بالمحل . واعتمد الخبير في تقريره على المحلات المماثلة لتقدير التعويض المستحق عن إنهاء عقد الكراء وأن التقديرات التي أوردها بتقريره غير متكاملة و لا موضوعية لأن المحل التجاري موضوع المسطرة لا يعرف أي رواج تجاري، كما أن النشاط التجاري الذي يقوم به المستأنف عليه بالمحل لا يعرف أهمية منفردة و متميزة بالحي الذي يوجد فيه سواء من حيث مساحة المحل أو أنواع السلع المعروضة ، لذلك فإنه لم يقم بتقدير التعويض المناسب وأن السيد الخبير لم يوضح التجهيزات التي يتوفر عليها المحل و التي تمثل الرأسمال الثابت أو البضائع المعروضة و المخزونة حتى يتسنى له تقدير العناصر المادية للمحل، وأن إغفال الخبير اعتماد هذه الوسائل المهمة في تحديد العناصر المادية يجعل خبرته غير سليمة و لا موضوعية مما أثر بشكل كبير على التقديرات الواردة به و التي تعتبر جد باهظة بالنظر إلى صغر مساحة المحل و عدم أهمية الموقع و النشاط التجاري إلى غير ذلك . و التمست قبول الاستئناف و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من تعویض عن فقدان الأصل التجاري و بعد التصدي أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة على المحل التجاري موضوع المسطرة واحتياطيا الحكم بتعديل التعويض المحكوم به وذلك بجعله مناسبا لما لحق المستأنف عليه من ضرر ناجم عن الإفراغ والقول بالتنفيذ المعجل وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها حول المذكرة الجوابية أن الاستئناف الذي تقدمت به المستأنفة أصليا فاطمة (د.) معيب شكلا ، ذلك أنها استأنفت الحكم البات في الموضوع فقط دون أن تستأنف الحكم التمهيدي عدد 295 الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 04/05/2016 و القاضي بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري ومن جهة أخرى فان المستأنفة فاطمة (د.) لم تكتفي باستئناف الحكم البات في الموضوع فقط دون استئناف الحكم التمهيدي بل انها ذكرت بديباجة استئنافها انها تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2015 والحال أن الحكم المطلوب استئنافه صادر بتاريخ 17/07/2017 وليس بتاريخ 17/05/2015 كما أوردت بمقالها الاستئنافي خطأ وأنه أمام عدم استئناف الحكم التمهيدي المذكور من طرف المستأنفة الأصلية فاطمة (د.) و الاكتفاء باستئناف الحكم البات في الموضوع فقط و أمام الخطأ في تاريخ الحكم المطلوب استئنافه يكون استئنافها معيب شكلا ، وفي الاستئناف الفرعي أن المستأنف عليه يستأنف صراحة الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/05/2016 حكم رقم 295 و الحكم البات في الموضوع الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 17/07/2017 حكم رقم 2677 و كلاهما في الملفين المضمومين الأول تحت عدد 3393/8206/2015 و الثاني تحت عدد 527/8206/2015 و القاضي بإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه مقابل أداء المدعية له تعويضا في مبلغ 116.960.00 وأن الحكم المستأنف فرعيا من طرف العارض أضر كثيرا بحقوقه و مصالحه المادية. و أنه أكد بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية بجلسة 13/03/2017 أن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار انه مارس بالمحل موضوع النزاع مهنة النجارة لمدة تزيد عن 14 سنة ، و انه اكتسب به عددا لا بأس به من الزبناء و أن إفراغه من المحل التجاري المذكور سوف يرجعه إلى نقطة الصفر و يتعذر عليه إيجاد محل مماثل في الوقت الحالي للاستمرار في ممارسة نشاطه المهني كنجار ، كما أكد للمحكمة أن الخبير محمد (ا.) لم يكن موضوعيا و التمس في الأخير تفاديا لعدم طول الوقت المصادقة على خبرته وأنه مادامت فاطمة (د.) استأنفت الحكم القاضي بالتعويض مقابل الإفراغ و مادام استئنافها ينشر الدعوى من جديد ، و مادام قد تقدم باستئناف فرعي في الموضوع ، وأنه يلتمس عدم قبول الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي المقدم من طرفه الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية يعهد بها لخبير آخر كما التمس ذلك الطرف الآخر وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة في حالة الحكم بها.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وبلغ نائب المستأنف بمذكرة نائب المستأنف عليه المقرونة باستئناف فرعي بكتابة ضبط المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 مددت لجلسة 19/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستأنفة اصليا و المستأنف فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أحد الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازع كما هو الحال في هذه النازلة .
وحيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد حسون (ع.) أنها احترمت الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأن الأمر يتعلق حسب ما جاء فيها بمحل يوجد بحي معروف برواجه كحي صناعي تبلغ مساحته حوالي 15.90 متر مربع يشتغل في حرفة النجارة منذ سنة 2004 مكرى بمشاهرة 1320 درهم .
وحيث إن الثابت بالرجوع الى تقرير الخبرة أن الخبير لم يحدد أي تعويض عن الإصلاحات و التحسينات وكذا العناصر المادية مما يتعين معه رد ما أثارته المستأنفة الأصلية في هذا الخصوص، أما بالنسبة للدخل المعتمد من الخبير فإن هذا الاخير لم يكن صائبا في احتسابه مما أدى الى المبالغة في تحديد التعويض عن الزبناء خاصة وأنه أشار في الخبرة الى تصريح المكتري بعدم توفره على محاسبة منتظمة ثم اعتمد ما صرح به هذا الأخير بخصوص الدخل بدون إثباته، كما أن المكتري –المستأنف فرعيا حاليا- لم يعزز استئنافه بما يثبت دخله .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتيجة الخبراء و تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون وبالنظر لموقع المحل والنشاط المزاول فيه وقيمة الكراء ومدته ومساحته ومراعاة لما سيلحق المكتري بسبب الإفراغ تبين للمحكمة أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه كما جاء في الاستئناف الأصلي وعلى عكس ما تمسك به المستأنف فرعيا مما تقرر معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 100000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 100000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025