Indemnité d’éviction : La cour d’appel modifie le montant de l’indemnité en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77508

Identification

Réf

77508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4434

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont la résiliation était sollicitée par le bailleur pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant avait été fixé par une première expertise judiciaire. L'appelant principal et l'appelante incidente contestaient chacun le montant de cette indemnité, le premier le jugeant excessif et la seconde insuffisant, critiquant tous deux le rapport d'expertise initial. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer la valeur du fonds de commerce. La cour retient que le second rapport d'expertise, établi dans le respect des règles de l'art, fournit une description complète du local et fonde son évaluation sur les éléments matériels et immatériels du fonds. Dès lors, elle écarte les critiques des deux parties et décide d'homologuer les conclusions de cette nouvelle expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions du second expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 4053 ملف عدد 4539/8207/2017 و القاضي بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع بإفراغ المدعى عليها فتيحة (ز.) من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مقابل أداء الطرف المكري للتعويض المحكوم به أدناه و تحميلها الصائر و رفض الباقي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه محمد (ا.) لفائدة المدعية فتيحة (ز.) تعويضا عن الافراغ قدره 156.490درهم و تحميله الصائر و رفض الباقي.

وحيث تقدمت المستأنف عليها السيدة فتيحة (ز.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (خ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 5/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف أصليا بالحكم المستأنف.

وحيث ان الاستئناف الأصلي والفرعي روعيت فيهما كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدما على الصفة والمصلحة فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد محمد (ا.) تقدم بمقال افتتاحی بواسطة نائبه مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2017 يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري وانه يكريه للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 875 درهم وانه أصبح في حاجة ماسة لاسترجاع هذا المحل كونه عاطلا عن العمل وانه لهذا الغرض بعث للمدعى عليها إنذارا يحثها فيه على إفراغ المحل ومنحها مهلة ثلاثة أشهر وقد توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 19/09/2017 لكن دون جدوى، ملتمسا في ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها بالإفراغ للاحتياج والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري هي أو من يقوم مقامها ولو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا وذلك للاحتياج والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 19/09/2017 ونسخة من عقد كراء مؤرخ في 13/02/2006.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 28/02/2018 جاء فيها أنها تمارس نشاطها التجاري منذ أزيد من 12 سنة بهذا المحل الذي أنشأت به أصلها التجاري وأن القانون الواجب التطبيق في هذا النازلة هو قانون 49 . 16 وليس ظهير على اعتبار أن موضوع الدعوى هو الأصل التجاري الذي يهدف المدعي الى افراغها منه، وقد أدت مبلغ 70000 درهم من أجل كراء هذا الأصل التجاري كمحل للإعلاميات وأن الحق في الإيجار اصبح قائما لكونها تنتفع به لمدة أزيد من 12 سنة وأن المدعي له رسوم عقارية أخرى، ملتمسة في ذلك، في الشكل عدم قبول المقال وفي الموضوع أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بین الطرفين للوقوف على حقيقة مزاعم المدعي واحتياطيا جدا إجراء خبرة يعهد بها إلى أحد الخبراء المختصين في المجال التجاري لتقييم الأصل التجاري وتحديد التعويض على أساسها وفقا للفصل 7 من قانون 49.16 بالإضافة إلى مبلغ 70000 درهم التي دفعتها من أجل شراء الأصل التجاري، وارفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري مصادق عليها ونسخة من عقد بيع الأصل التجاري للتاجر الأول ونسخة من عقد بيع الأصل التجاري من التاجر الأول للمدعي عليها مصادق عليه ونسخة من عقد كراء محل تجاري مصادق عليه ورخصة مصادق عليها ونسخة من وصولات الكراء لباقي التجار ونسخة من شهادة الملكية مصادق عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 25/04/2018 والرامي إلى إجراء خبرة تقويمية يعهد بها للخبير امحمد (ط.).

وبناء إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بجلسة 26/09/2018 خلص فيه الى تحديد مجموع قي تعويض عن افراغ المحل في مبلغ 156.490,00 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمستنتجاته لما بعد الخبرة بجلسة 31/10/2018 جاء فيها أن التعويضات محددة من طرف الخبير جاءت مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم الضرر المحتمل للمكري خصوصا وأن المحل موضوع دعوى يتواجد في منطقة بدوية لا ترقى إلى مستوى المدينة، كما انه لا يعرف رواجا تجاريا مكثفا، ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص مع حفظ حقه في مناقشة تقريرها وتقديم مستنتجاته الختامية الى حين إنجازها واحتياطيا تخفيض التعويض الى الحد المعقول وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعي عليها بمستنتجاتها لما بعد الخبرة المؤدى عنها بجلسة 31/10/2018 جاء فيها أن الخبير المعين لم يستدعها بشكل قانوني ودفاعها من أجل حضور اجراء انجاز الخبرة مما تكون معه الخبرة التي أنجزها تنعدم فيها ابسط شروط انجاز الخبرة وهي الحضورية، وان التعويض الذي توصل اليه الخبير هو مبلغ هزيل مقارنة ما لهذا الأصل التجاري من قيمة مادية ومعنوية باعتباره يتواجد بمكان حيوي وسط مركز المدينة، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع أساسا الحكم بإعادة الخبرة لانعدام الموضوعية واحتياطيا الحكم بالذي خلص اليه الخبير والمحدد في مبلغ 156.490 درهم كتعويض عن الإفراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ا.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه استئنافيا قد جانب الصواب فيما قضى به إذ اعتمد تقرير الخبرة المودعة بتاريخ 26/09/2018 و التي قيمة المحل في مبلغ 156490 درهم و ان اعتماده و المصادقة عليه دون اي نظر في موضوعيته ابان تقييم الأصل التجاري موضوع التعويض الناجم عن الافراغ يجعل الحكم عرضة للإلغاء في ما قضی به من تعويضات استنادا الى أن تقرير الخبرة المنجزة المعتمد لم يقدم المبررات الموضوعية و الكفيلة بجعله يخلص في تقديره الى انه يساوي 156490 در هم مضيفا ان المحل المتنازع بشأنه بالاضافة الى انه لا يتجاوز العشرة امتار فانه واقع في منطقة قروية غير مأهولة السكان و ان رواجه التجاري ليس بالكبير و أن المحكمة ابان تعليلها اعتبرت أن مدة الكراء التي تتجاوز العشرين سنة موجبة للحكم بالتعويض عن الافراغ المشار إليه أعلاه في حين ان مدة الكراء لا تتجاوز الاثني عشر سنة ( 12 سنة ) و ذلك مثبت بمقتضی عقد الكراء المدلى به ابتدائيا و المؤرخ بتاريخ 13/02/2006 و انه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه استئنافا قد استند على معطيات غير واقعية ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض عن الافراغ و المحدد في 156490 درهم و تخفيضه إلى الحد المعقول المتناسب مع القيمة الحقيقية له و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية موضوعية و حفظ حقه للادلاء بمستنتجاته على ضوئها وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2019 جاء فيها ان دفوعات المستلنف غير جدية لأن مدينة بلقصيري هي قطب تجاري مهم بمنطقة الغرب و بها مصانع و مشاريع فلاحية ضخمة وان موقع المحل موضوع النزاع هو وسط المدينة بل بالشارع الرئيسي الذي يلقى رواجا كبيرا و أنه لولا ذلك لما استمرت العارضة بممارسة النشاط التجاري دون انقطاع و منذ 2005 تاريخ شراء للأصل التجاري وأن مساحة المحل تبلغ حوالي 11 متر مربع و ليس10 امتار كما ذهب اليه المستأنف وان التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يعادل حتى مصاريفه وفي الاستئناف الفرعي أوضحت ان الخبرة كانت غير موضوعية ولا تستند علي اساس قانوني او واقعي لكونها تملك المحل منذ اكثر من 14 سنة وان المحل في حالة جيدة جراء الاصلاحات الدورية به وتبلغ مساحته 11 متر مربع ويقع بشارع رئيسي وتجاري بالمدينة وان مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير لا يرقى الى المبلغ المستحق للمحل خاصة وان المحلات المجاورة للمحل بما في ذلك المحل موضوع النزاع تصل قيمته الى اكثر من 250.000,00 درهم ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع التعويض الى مبلغ 250.000,00 درهم .

وبناء على تعقيب المستأنف أصليا وإدراج الملف أخيرا بجلسة 27/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/04/2019 وبها اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا باجراء خبرة على المحل موضوع النزاع انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد (ي.) الذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة التعويض عن افراغ الأصل التجاري في مبلغ 117.585,00درهم .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المستأنف اصليا أوضح من خلالها ان مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير جاء مبالغا فيه والتمس استبعاد تقرير الخبرة أساسا واحتياطيا اعتماد الخبرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المستأنفة فرعيا التمس من خلالها استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها والأمر باجراء خبرة مضادة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعي محمد (ا.) بادائه للعارضة مبلغ 117.585,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري.

وارفق مذكرته بنسخة من عقد بيع اصل تجاري وبصورة من رخصة .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/10/2019 فتقرر حجزه للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 9/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث أمرت هذه المحكمة بتاريخ 3/4/2019 بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ي.) والذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض الواجب للمكترية عن الافراغ في مبلغ 117.585,00 درهم .

و حيث ان الخبرة انجزت وفق الشروط الشكلية وان الخبير المنتدب أعطى وصفا كاملا للمحل موضوع النزاع من حيث بيان موقعه و مساحته المحددة في 11 متر مربعا تقريبا و سومة كرائه المحددة في 876 درهم شهريا ونشاطه اذ يستغل في بيع لوازم الهواتف النقالة والخدمات الإعلامية والحاسوب كما انتهى الى تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ بناء على العناصر المادية والمعنوية للمحل وفق التفصيل الوارد بتقرير الخبرة الامر الذي قررت معه المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة .

وحيث يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 117.585,00درهم وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux