Réf
65036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5539
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2021/8232/3896
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir souverain d'appréciation, Modification du jugement, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Contre-expertise, Congé pour reprise personnelle, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise judiciaire.
L'appelant sollicitait la réévaluation de cette indemnité en se fondant sur une expertise privée, tandis que l'intimé critiquait les méthodes des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte l'expertise privée produite par le preneur, faute de caractère contradictoire.
Elle retient que l'indemnité, en application de la loi 49-16, doit être calculée sur la base des déclarations fiscales et que, pour un commerce soumis au régime forfaitaire, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur ce régime et non sur un taux de profit estimé. La cour rectifie également le calcul des frais de réinstallation en n'admettant que les coûts directement liés au transfert des équipements.
Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu des expertises judiciaires, de la situation du local et de l'ancienneté du bail, la cour fixe elle-même le montant définitif de l'indemnité. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ09/06/2021 في الملف عدد 7509/8219/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، في الموضوع في الطلبين الأصلي والمضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه أصليا بتاريخ 19/11/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مقابل تعويض محدد في 104680.00درهم يؤديه الطرف المدعي أصليا لفائدة المدعى عليه أصليا مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/07/2021 ، وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع ::
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالرقم20 مكرر للطرف المدعى عليه، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 19/11/2019.
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ.
وأرفق مقاله بإنذار ومضر تبليغ.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمقال مضاد إلتمس من خلاله الطرف العارض الحكم بتعويض عن الإفراغ.
وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد رضا (ب.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 104680.00درهم وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد موسى (ج.) حددت التعويض عن الإفراغ في115000.00درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرتين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير لم يرد على المعطيات والحقائق الموضوعية التي تضمنتها مذكراته ، أمام إستدلاله بخبرة منجزة من طرف الخبير السيد سعيد (د.) حددت التعويض في مبلغ 296080.00درهم، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد العربي (ش.) والتي حددت التعويض في سنة 2007 عن محل مجاور للمحل موضوع النزاع في مبلغ 265500.00 درهم ، فضلا على أن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى إعتبرت كون المحل موضوع النزاع يقع بمنطقة تعرف رواجا تجاريا دون أن ينعكس ذلك على التعويض المحدد .
ملتمسا رفع التعويض إلى مبلغ 296080.00درهم أساسا، وإحتياطيا إجراء خبرة.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد سعيد (و.) غير ملزمة للمحكمة بإعتبارها خبرة غير قضائية، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد العربي (ش.) تتعلق بدعوى أخرى وأنجزت في إطار ظهير 24/05/1955 ومن تم فإنه لا موجب لإجراء خبرة مضادة.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد الطرف العارض من خلالها سابق دفوعاته .
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (م.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 223280.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالها أنه سبق وأن أدلى بخبرة حرة منجزة من طرف الخبير السيد سعيد (د.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 296080.00 درهم .
ملتمسا الحكم على الطرف المستأنف عليه بأداء مبلغ 296080.00 درهم أساسا ، وإحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد (م.) .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالهاأنه وبعد إتصاله بمكتب الخبير قصد الإدلاء بأصل شهادة الملكية إلا أنه فوجئ بكون الخبير يتواجد خارج أرض الوطن وأن من أنجز الخبرة هو مساعده بالمكتب ، وهو ما يجعل من الخبرة باطلة وفق مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين ، مما يناسب إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة ، وموضوعا فإن الخبرة إعتبرت أن المحل موضوع النزاع يتواجد بموقع جيد دون تبيان سندها في ذلك خصوصا أن المحل المذكور يتواجد بحي شعبي بزقاق لا يحمل أية مواصفات تجعله موقعا جيدا ولا يتواجد قرب أية منطقة صناعية أو تجارية ، كما حددت مساحته في 18 متر مربع والحال أنها لا تتعدى 13 متر مربع ، فضلا على إعتمادها تصريحات ضريبية عبارة عن مجرد إقرار برقم الأعمال في إطار ما يسمى المساهمة المهنية الموحدة ، دون الإستدلال بما يفيد كون تلك التصاريح جاءت مستندة إلى الدفاتر التجارية رغم إعتبار الخبير كون الطرف المكتري لا يمسك محاسبة منتظمة وبذلك يكون التعويض عن الزبناء والسمعة المرتكز على تلك التصاريح مجانبا للصواب، مضيفا أن العناصر المادية المحتسبة تعتبر قابلة للنقل ، كما أن الخبرة حددت الحق قي الكراء إستنادا إلى سومة كرائية تتراوح بين 2500.00 درهم و 5000.00 درهم دون تبيان سندها في ذلك سيما أن السومة الكرائية تتراوح بين 1500.00 درهم و 2500.00 درهم، وهي السومة الكرائية الثابتة من خلال موقع كراء المحلات التجارية MOBAWAB WEB ، كما أن الخبرة حددت التعويض عن فوات الربح والتعويض عن الإفراغ رغم كونهما يعتبران تعويضا عن نفس الضرر ، كما أن الخبرة وفي مخالفة لمقتضيات القرار التمهيدي حددت التعويض في مبلغ 223280.00 درهم وهو ما يتجاوز قيمة الأصل التجاري المحددة في مبلغ 170480.00 درهم .
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها على الخبير السيد عبد الإله (ع.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 220000.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالها أوضح العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الإله (ع.) جاءت متقاربة مع الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (م.) ، مؤكدا باقي دفوعاته .
ملتمسا الحكم على الطرف المستأنف عليه بأداء مبلغ 296080.00 درهم أساسا ، وإحتياطيا الحكم بأداء مبلغ 223280.00 درهم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2022 تخلف نائب الطرف المستأنف عليه رغم سابق الإعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 أدلى خلالها نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة حددت السومة الكرائية للمحل في مبلغ 2500.00 درهم إعتمادا على تصريحات وكلاء عقاريين والحال أن تلك الوجيبة لا تتعدى 1300.00 درهم بالنظر إلى موقع المحل ومساحته ، وبخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فإن الخبير إعتمد السومة الكرائية بدل التصاريح الضريبية ، كما أضاف التعويض عن ضياع الربح والإستقرار دون أساس قانوني ، ونفس الشيء بالنسبة للتعويض عن الإنتقال والذي أضاف إليه الخبير عناصر لا تدخل في إحتساب التعويض المذكور ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطرف المستأنف كون الحكم المستأنف لم يتولى الرد على المعطيات والحقائق الموضوعية التي تضمنتها مذكراته ، أمام إستدلاله بخبرة منجزة من طرف الخبير السيد سعيد (د.) حددت التعويض في مبلغ 296080.00درهم، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد العربي (ش.) والتي حددت التعويض في سنة2007 عن محل مجاور للمحل موضوع النزاع في مبلغ 265500.00 درهم ، فضلا على أن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى إعتبرت كون المحل موضوع النزاع يقع بمنطقة تعرف رواجا تجاريا دون أن ينعكس ذلك على التعويض المحدد ، مما يناسب الأمر بإجراء خبرة .
وحيث إن الدفوعات المذكورة تظل غير منتجة في الدعوى الحالية أمام أمر المحكمة بإنجاز خبرة بمناسبة الإستئناف المرفوع أمامها .
وحيث دفع الطرف المستأنف أنه سبق وأن أدلى بخبرة حرة منجزة من طرف الخبير السيد سعيد (د.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 296080.00 درهم .
وحيث دفع الطرف المستأنف عليه أنه وبعد إتصاله بمكتب الخبير قصد الإدلاء بأصل شهادة الملكية إلا أنه فوجئ بكون الخبير يتواجد خارج أرض الوطن وأن من أنجز الخبرة هو مساعده بالمكتب ، وهو ما يجعل من الخبرة باطلة وفق مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين ، مما يناسب إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة ، وموضوعا فإن الخبرة إعتبرت أن المحل موضوع النزاع يتواجد بموقع جيد دون تبيان سندها في ذلك خضوصا أن المحل المذكور يتواجد بحي شعبي بزقاق لا يحمل أية مواصفات تجعله موقعا جيدا ولا يتواجد قرب أية منطقة صناعية أو تجارية ، كما حددت مساحته في 18 متر مربع والحال أنها لا تتعدى 13 متر مربع ، فضلا على إعتمادها تصريحات ضريبية عبارة عن مجرد إقرار برقم الأعمال في إطار ما يسمى المساهمة المهنية الموحدة ، دون الإستدلال بما يفيد كون تلك التصاريح جاءت مستندة إلى الدفاتر التجارية رغم إعتبار الخبير كون الطرف المكتري لا يمسك محاسبة منتظمة وبذلك يكون التعويض عن الزبناء والسمعة المرتكز على تلك التصاريح مجانبا للصواب، مضيفا أن العناصر المادية المحتسبة تعتبر قابلة للنقل ، كما أن الخبرة حددت الحق قي الكراء إستنادا إلى سومة كرائية تتراوح بين 2500.00 درهم و 5000.00 درهم دون تبيان سندها في ذلك سيما أن السومة الكرائية تتراوح بين 1500.00 درهم و 2500.00 درهم، وهي السومة الكرائية الثابتة من خلال موقع كراء المحلات التجارية MOBAWAB WEB ، كما أن الخبرة حددت التعويض عن فوات الربح والتعويض عن الإفراغ رغم كونهما يعتبران تعويضا عن نفس الضرر ، كما أن الخبرة وفي مخالفة لمقتضيات القرار التمهيدي حددت التعويض في مبلغ 223280.00 درهم وهو ما يتجاوز قيمة الأصل التجاري المحددة في مبلغ 170480.00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة .
وحيث إنه وأمام عدم إستدلال الطرف المستأنف عليه بأية حجة من شأنها إثبات مزاعمه بكون الخبرة أنجزت من طرف شخص غير السيد الخبير فإن الدفع المذكور يظل مردودا لعدم إرتكازه على أساس ، فضلا على أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جديدة في موضوع الدعوى .
وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 نصت على إحتساب التعويض إنطلاقا من التصاريح الضريبية ، ومن تم فإن الخبرة المنجزة وبإعتبارها أن المحل موضوع النزاع يخضع للنظام الضريبي الجزافي ، فإنه كان لزاما على السيد الخبير تحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إستنادا إلى النظام المذكور وليس على أساس معدل الربح ، مما يتعين معه إحتساب التعويض على العنصرين المذكورين بإعتماد خضوع المحل للنظام الضريبي الجزافي .
وحيث إن الحق في الكراء يدخل في تحديده عدة معايير منها موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية ، وبذلك فإن إستدلال الطرف المستأنف عليه بموقع إعلانات على الشبكة العنكبوتية وبصرف النظر عن مدى حجيته في الإثبات ، لا يعتبر كافيا لتحديد السومة الكرائية والتي يدخل في تحديدها وكما سبقت الإشارة إليه عدة عوامل .
وحيث إن التعويض عن الإنتقال يدخل في تحديده إحتساب التكاليف المتعلقة بنقل التجهيزات المتواجدة بالمحل ، وبذلك تبقى جميع التكاليف الواردة في خانة الضرر الناتج عن الإفراغ الواردة بالخبرة غير مؤسسة ويتعين إستبعادها بإستثناء التعويض عن النقل .
وحيث إن طلب الطرف المستأنف إعتماد الخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير السيد سعيد (د.) يبقى مردودا عليه أمام إفتقاد الخبرة المذكورة لمبدأ التواجهية .
وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرات القضائية المنجزة بمناسبة البت في الدعوى الحالية ، وإستنادا منها إلى موقع المحل ومساحته والنشاط الممارس به وقدم العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض في مبلغ 200000.00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا إنتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى 200000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66051
La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66041
La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025