Réf
53158
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
406/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2015/2/3/237
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Perte de la clientèle, Non-renouvellement, motivation de la décision, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Fermeture prolongée, Expertise judiciaire, Évaluation, Bail commercial
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial. N'étant pas liés par les conclusions des rapports d'expertise, ils peuvent y puiser les éléments suffisants pour former leur conviction.
Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice du preneur, retient que la fermeture du fonds de commerce pendant une longue période a entraîné la disparition de la clientèle et de la réputation, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن مصطفى (س.) (الطالب) تقدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مفاده : أنه يشغل من المدعى عليه عباس (م.) (المطلوب) على وجه الكراء محلا تجاريا يمارس فيه حرفة الخياطة التقليدية ؛ وأن المالك بعث له إنذارا في إطار ظهير 24_5_1955 يرمي إلى إفراغه بدعوى الاستغلال الشخصي توصل به بتاريخ 2009-9-3 ؛ وأنه يرغب في المنازعة في أسباب الإنذار على أساس أنها واهية؛ والتمس التصريح ببطلان الإنذار ؛ و أجاب المدعى عليه وتقدم بطلب مضاد بأن الحكمين المدلى بهما كان سبب الإنذارين فيهما يتعلق بعدم أداء واجبات الكراء ؛ أما الإنذار موضوع الدعوى الحالية سببه رغبة المالك في استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا وهو حق خوله له الظهير مما يتعين معه رفض طلب المنازعة ؛ وفي الطلب المضاد فإن الإنذار بلغ إلى المدعي بتاريخ 7_9_2009 ولم يتقدم بأي طلب للتعويض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح وبالتالي فإنه تنازل عنه ؛ و التمس الحكم بإفراغه؛ فتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه رد دفوع المدعي ؛ وأوضح أنه أغفل المطالبة بصفة احتياطية الحكم له بالتعويض المستحق ؛ والتمس بصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق ؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما بإجراء خبرة أنجزها الخبير علي (ج.) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 27.580 درهم؛ وبعد المنازعة في ما توصل إليه الخبير قضت المحكمة بإجراء خبرة ثانية أنجزتها الخبيرة مينة (ت.) التي اقترحت تحديد قيمة التعويض في مبلغ 25.250 درهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء عباس (م.) للمكتري مبلغ 26.415 درهم و برفض طلب البطلان والحكم بإفراغه ؛ استأنفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
لإفراغه من المحل ليس بغرض استعماله شخصيا و إنما بغرض المضاربة في الكراء بعد المضايقات بما فيها مساطر جنحية ؛ وأن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب إجراء خبرة لأن الخبرتين متناقضتين ؛ وأنه طعن في نتائج الخبرة المضادة التي حددت تعويضا ضئيلا بالمقارنة بالخبرة الأولى وأثبت للمحكمة أنه يمارس مهنة الخياطة التقليدية في محله منذ ما يزيد عن 30 سنة ويتوفر على سجل تجاري وأنه تم تغيير النشاط وأصبح المحل مخدع هاتفي بإذن المالك ؛ وأنه بالرغم من ذلك فهذه الخبرة رغم إطلاع الخبير على الوثائق أكد أن المحل مغلق و لا تمارس به أية مهنة ؛ وقد ساير في ذلك القرار الإستئنافي رغم أن سبب الإغلاق في الفترة الأخيرة ناتج عن المضايقات و العراقيل التي سببها المطلوب رفقة أبنائه ؛ وأنه لا يضار أحد بطعنه ؛ وأن القرار لم يجب عن دفوعه واكتفى بالقول أن التعويض المحدد من المحكمة مناسبا للضرر الذي سيلحقه فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها (بأن المشرع في الفصل10 من ظهير 24_5_1955 قد أعطى للمكري الحق في رفض تجديد عقد الكراء مقابل تعويض يؤديه للمطلوب منه الإفراغ عن فقدان الأصل التجاري) ؛ تكون قد استبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب من عدم جدية السبب مادام سيحصل على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري ؛ أما بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ فيخضع لتقدير المحكمة وأنها غير ملزمة برأي الخبير ؛ و لها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع والقانون إذ لها كامل السلطة في تقدير ناتج الخبرة التي أمرت بها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل ؛ و أن محكمة الاستئناف التجارية من خلال تعليلها الذي مضمنه (حيث يتبين بالإطلاع على الخبرتين خلال المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يوجد بحي شعبي بالمدينة القديمة لا تتعدى مساحته 11 م م و أنه كان مغلقا لمدة 7 سنوات حسب تصريح الطرفين وكان يستغل سابقا في الخياطة التقليدية مما يتبين معه أن التعويض المحدد من طرف المحكمة في مبلغ 26.415 درهم قد جاء خلاف ما دفع به المستأنف مناسبا للضرر الذي سيلحقه بسبب الإفراغ باعتباره قد راع ضآلة السومة التي تزيد من قيمة الحق في الكراء مع العلم بأن عنصري الاتصال بالزبناء والسمعة التجارية قد اندثر باعتبار مدة الإغلاق التي عرفها المحل) تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء خبرة ثالثة ما دام ذلك موكول لسلطتها ومادام أنها وجدت في الخبرتين المعتمدتين من طرفها العناصر الكافية لتكوين قناعتها الشيء الذي يجعل ما استدل به الطاعن على غير أساس ؛ ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص كون القاعدة القانونية التي تقتضي بأنه لا يضار أحد بطعنه فلا مجال لتطبيقها لأن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي ولم يضار الطاعن باستئنافه ولا يمكن تطبيقها على المنازعة في
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025