Réf
53158
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
406/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2015/2/3/237
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Perte de la clientèle, Non-renouvellement, motivation de la décision, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Fermeture prolongée, Expertise judiciaire, Évaluation, Bail commercial
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial. N'étant pas liés par les conclusions des rapports d'expertise, ils peuvent y puiser les éléments suffisants pour former leur conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice du preneur, retient que la fermeture du fonds de commerce pendant une longue période a entraîné la disparition de la clientèle et de la réputation, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن مصطفى (س.) (الطالب) تقدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مفاده : أنه يشغل من المدعى عليه عباس (م.) (المطلوب) على وجه الكراء محلا تجاريا يمارس فيه حرفة الخياطة التقليدية ؛ وأن المالك بعث له إنذارا في إطار ظهير 24_5_1955 يرمي إلى إفراغه بدعوى الاستغلال الشخصي توصل به بتاريخ 2009-9-3 ؛ وأنه يرغب في المنازعة في أسباب الإنذار على أساس أنها واهية؛ والتمس التصريح ببطلان الإنذار ؛ و أجاب المدعى عليه وتقدم بطلب مضاد بأن الحكمين المدلى بهما كان سبب الإنذارين فيهما يتعلق بعدم أداء واجبات الكراء ؛ أما الإنذار موضوع الدعوى الحالية سببه رغبة المالك في استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا وهو حق خوله له الظهير مما يتعين معه رفض طلب المنازعة ؛ وفي الطلب المضاد فإن الإنذار بلغ إلى المدعي بتاريخ 7_9_2009 ولم يتقدم بأي طلب للتعويض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح وبالتالي فإنه تنازل عنه ؛ و التمس الحكم بإفراغه؛ فتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه رد دفوع المدعي ؛ وأوضح أنه أغفل المطالبة بصفة احتياطية الحكم له بالتعويض المستحق ؛ والتمس بصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق ؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما بإجراء خبرة أنجزها الخبير علي (ج.) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 27.580 درهم؛ وبعد المنازعة في ما توصل إليه الخبير قضت المحكمة بإجراء خبرة ثانية أنجزتها الخبيرة مينة (ت.) التي اقترحت تحديد قيمة التعويض في مبلغ 25.250 درهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء عباس (م.) للمكتري مبلغ 26.415 درهم و برفض طلب البطلان والحكم بإفراغه ؛ استأنفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
لإفراغه من المحل ليس بغرض استعماله شخصيا و إنما بغرض المضاربة في الكراء بعد المضايقات بما فيها مساطر جنحية ؛ وأن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب إجراء خبرة لأن الخبرتين متناقضتين ؛ وأنه طعن في نتائج الخبرة المضادة التي حددت تعويضا ضئيلا بالمقارنة بالخبرة الأولى وأثبت للمحكمة أنه يمارس مهنة الخياطة التقليدية في محله منذ ما يزيد عن 30 سنة ويتوفر على سجل تجاري وأنه تم تغيير النشاط وأصبح المحل مخدع هاتفي بإذن المالك ؛ وأنه بالرغم من ذلك فهذه الخبرة رغم إطلاع الخبير على الوثائق أكد أن المحل مغلق و لا تمارس به أية مهنة ؛ وقد ساير في ذلك القرار الإستئنافي رغم أن سبب الإغلاق في الفترة الأخيرة ناتج عن المضايقات و العراقيل التي سببها المطلوب رفقة أبنائه ؛ وأنه لا يضار أحد بطعنه ؛ وأن القرار لم يجب عن دفوعه واكتفى بالقول أن التعويض المحدد من المحكمة مناسبا للضرر الذي سيلحقه فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها (بأن المشرع في الفصل10 من ظهير 24_5_1955 قد أعطى للمكري الحق في رفض تجديد عقد الكراء مقابل تعويض يؤديه للمطلوب منه الإفراغ عن فقدان الأصل التجاري) ؛ تكون قد استبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب من عدم جدية السبب مادام سيحصل على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري ؛ أما بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ فيخضع لتقدير المحكمة وأنها غير ملزمة برأي الخبير ؛ و لها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع والقانون إذ لها كامل السلطة في تقدير ناتج الخبرة التي أمرت بها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل ؛ و أن محكمة الاستئناف التجارية من خلال تعليلها الذي مضمنه (حيث يتبين بالإطلاع على الخبرتين خلال المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يوجد بحي شعبي بالمدينة القديمة لا تتعدى مساحته 11 م م و أنه كان مغلقا لمدة 7 سنوات حسب تصريح الطرفين وكان يستغل سابقا في الخياطة التقليدية مما يتبين معه أن التعويض المحدد من طرف المحكمة في مبلغ 26.415 درهم قد جاء خلاف ما دفع به المستأنف مناسبا للضرر الذي سيلحقه بسبب الإفراغ باعتباره قد راع ضآلة السومة التي تزيد من قيمة الحق في الكراء مع العلم بأن عنصري الاتصال بالزبناء والسمعة التجارية قد اندثر باعتبار مدة الإغلاق التي عرفها المحل) تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء خبرة ثالثة ما دام ذلك موكول لسلطتها ومادام أنها وجدت في الخبرتين المعتمدتين من طرفها العناصر الكافية لتكوين قناعتها الشيء الذي يجعل ما استدل به الطاعن على غير أساس ؛ ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص كون القاعدة القانونية التي تقتضي بأنه لا يضار أحد بطعنه فلا مجال لتطبيقها لأن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي ولم يضار الطاعن باستئنافه ولا يمكن تطبيقها على المنازعة في
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024