Indemnité d’éviction : Encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui n’analyse pas la portée des documents censés justifier le motif de démolition et de reconstruction (Cass. com. 2012)

Réf : 52878

Identification

Réf

52878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

429

Date de décision

19/04/2012

N° de dossier

2011/2/3/1235

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/19 في الملف 2010/508 تحت رقم 2011/2267 أن الطالب الحسن (ت.) تقدم بمقال مفاده: أنه توصل بإنذار بشأن المحل المكرى له وهو عبارة عن محلبة، فتقدم بدعوى الصلح صدر على إثرها أمر بعدم نجاحه، وأنه ينازع في الانذار المذكور لانعدام صفة باعثيه فهو يكتري المحل من السيد الميلودي (ح.). كما أنه لم يبلغ به في شكل محضر طبقا لشكلياته القانونية، ولم يحترم أجل ستة أشهر، كما أن تبليغ محضر عدم الصلح لم يتضمن أجل الفصل 32 من ظهير 55/5/24، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار المذكور واحتياطيا التصريح ببطلان مسطرة تبليغ قرار عدم الصلح، وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل جاء فيه بأن صفته ثابتة بمقتضى عقد شرائه المحل واعتراف المدعي بملكيته كما أن الإنذار وجه بصفة قانونية بواسطة قسم التبليغ وأن المدعي تقدم بدعوى الصلح وبلغ بمحضر عدم نجاحه مشفوعا بالفصل 32 من الظهير، ملتمسا في المقال المقابل الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية صدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه، وفي المقابل بإفراغ المدعى عليه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه ورفض طلب الغرامة التهديدية، استأنفه الطالب وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل والحكم من جديد بعدم قبوله وإلغائه فيما قضى به من عدم استحقاق المكتري للتعويض الجزئي عن الإفراغ، والحكم من جديد على المستأنف عليه بآدائه للمستأنف تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة مؤداة، وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه قضي بمنح الطالب التعويض الجزئي عن الإفراغ المتمثل في كراء ثلاث سنوات مستندا في ذلك على الرباط ووثيقة من قسم التعمير لا يتعلقان بالهدم وإعادة البناء وإنما بمجرد ترميم العقار، مما يعني أن سبب الإنذار غير جدي مما يترتب عنه استحقاقه للتعويض الكامل. مما يعرضه للنقض.

حيث ادلى المطلوب لإثبات جدية السبب المبني عليه الانذار موضوع النزاع الهدم وإعادة البناء بالوثائق التالية، تقدير حقوق الترميم المتمثلة في خدمات صغيرة - اصلاح - ترميم - تجديد، وبوثيقة صادرة عن رئيس بلدية مدينة الرباط تشير الى أن المطلوب بوعزة (ض.) تقدم بطلب يرمي الى الترخيص لتعديل المشروع المرخص تحت قرار 253 تاريخ 85/6/25 والمحفظ تحت عدد 03/91183 الواقع (...)، وتصميم وان الطالب تمسك أمام محكمة الاستئناف بمقاله الاستنافي << بكون المطلوب لم يقدم أيقة حجة تفيد وجوب هدم الملك وإعادة بنائه وان الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالهدم وإعادة البناء وأن السبب المعتمد في الانذار يكون غير ثابت >> إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها << بان المستأنف عليه أدلى برخصة البناء وتصميم مصادق عليه ويعتبر كافيا لإثبات جدية السبب >> دون أن تناقش ما تمسك به الطالب حول مضمون الوثائق المدلى بها وترد على ما تمسك به أمامها بشأنها لتستخلص من ذلك جدية السبب من عدمه وتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك في تعليلها، ولما لم تفعل تكون قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل جعلته عرضة للنقض./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux