Indemnité d’éviction : Éléments constitutifs et exclusion du matériel transférable et du gain manqué déjà couvert par l’indemnisation de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81283

Identification

Réf

81283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5901

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices subis par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur son pouvoir d'appréciation pour en réduire le montant proposé par l'expert. La cour était saisie d'appels croisés portant sur l'évaluation des composantes de cette indemnité, notamment la valeur du droit au bail et la pertinence du rapport d'expertise. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour procède à une réévaluation des chefs de préjudice, validant l'expertise sur les éléments incorporels tels que la perte de clientèle et le droit au bail, ce dernier étant valorisé par la modicité du loyer dont le preneur est privé. Elle écarte en revanche l'indemnisation des éléments matériels transférables et celle du gain manqué, estimant ce dernier préjudice déjà réparé au titre de la perte de clientèle. La cour procède dès lors à un nouveau calcul intégrant les seuls postes de préjudice jugés fondés. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عبد العزيز (ر.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1776 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2019 في الملف عدد 4290/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة محمد (ق.) لفائدة المدعي عبد العزيز (ر.) مبلغ 200000,00 درهم تعويضا عن فقدانه لاصله التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط، تؤدى له عند افراغه منه، وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة محمد (ق.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد العزيز (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2018 عرض من خلاله أنه يعتمر على سبيل الكراء من المدعى عليهم منذ سنة 1978 المحل التجاري بعنوانه أعلاه، أي لمدة أربعين سنة حسب الثبات من وصل الكراء عن شهر يوليوز 1980. وأنه سبق لمورث المدعى عليهم محمد (ق.) أن قام برفع دعوى مماثلة بطلب الإفراغ للاحتياج ضد المدعي منذ سنة 1994 حسب الثابت من خلال محضر الإنذار المتعلق بها. وانه و منذ حوالي أربعة وعشرين سنة قد التجأ إلى رئيس المحكمة بطلب إجراء خبرة حضورية تم إنجازها في نطاق الأوامر المختلفة من طرف الخبير محمد (س.) ، انتهى إلى تحديد مقدار التعويض المناسب للإفراغ في مبلغ 120000,00 درهما حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلی به ضمن وثائق الملف، وأن المدعي في الدعوى السابقة (مورث المدعى عليهم في الدعوى الحالية)، قد عدل بعد ذلك عن مواصلة الدعوى بعد الاطلاع على الخبرة، وان المدعى عليهم کورثة قد عمدوا خلال شهر يوليوز 2017 إلى إنذاره من جديد بنفس الطلب الرامي إلى الإفراغ للاحتياج في نطاق القانون رقم 49.16 ، واستصدروا حكما عن هذه المحكمة بإفراغه و لم يكن قد تقدم بطلب تعويضه عن حقه في فقدان الأصل التجاري، وان مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 قد أجازت له أن يرفع دعوى التعويض قبل مضي أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ، وأنه لم يبلغ أصلا بالحكم المشار إليه، مما يكون معه المجال مفتوح له لرفع هذه الدعوى ما لم يمض أجل ستة أشهر المشار إليها في الفصل 27 المذكور، وأنه بمقتضى هذا المقال يلتمس تعويضه عن فقدان جميع عناصر أصله التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار أقدميته بالمحل التي تصل الأربعين سنة، وكذا موقع المحل الذي أصبح ممتازا بعد إعادة هيكلة جميع البنى التحتية للحي موقع المحل ومعطيات الخبرة السابقة المدلى بها، التي تم إنجازها منذ حوالي 24 سنة. والتمس لأجل ذلك وقبل البت في الطلب الأصلي الرامي إلى تحديد مجمل التعويض المستحق له عن فقدانه لجميع عناصر أصله التجاري عن المحل رقم [العنوان] الرباط، في مواجهة المدعى عليهم، الأمر بإجراء خبرة في الموضوع، وتسجيل طلب الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ الذي سوف يتم الحكم به، وحفظ باقي حقوقه إلى حين إنجاز الخبرة المطلوبة، وتحميل المدعي عليهم الصائر. وأرفق المقال بتوصيل كراء، وصورة من طلب تبليغ، وصورة من مقال افتتاحي، وصورة الأمر رئيس المحكمة بتعيين خبير، ونسخة أصلية لتقرير خبرة، ونسخة تبليغية لحكم عدد 849.

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم ، أورد فيها من جهة أن مدة الكراء محددة في 38 سنة وليس 40 سنة، ومن جهة أخرى أن تقرير الخبرة السابقة المعتد بها في مواجهتهم لا يمكن قبولها باعتبارها منجزة في إطار الأوامر بناءا على طلب، والتي صدرت بناءا على طلب المدعي، وأنه لا يمكن الاعتداد بها لكونها لم تكن صادرة عن قاضي الموضوع البات في موضوع القضية، وأن المدعي قد تقدم بطلب التعويض عن الإفراغ الحالي بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ وليس بعد تبليغ القرار الاستئنافي النهائي، وأنه كان عليه الانتظار إلى حين تبليغه بالقرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ، وليس قبل ذلك. والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة للبت في الاختصاص لجلسة 10/01/2018، أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة جوابية أورد فيها أنه سبق له أن أدلى بنسخة الحكم القاضي بإفراغ المدعي في الملف التجاري رقم 3527/8207/2017 ، وأنه يدلي بسبب عدم جاهزية نسخة من القرار الصادر بشأنه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بشهادة صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لهذه المحكمة بشهادة بمنطوق القرار الذي صدر في الملف عدد 4452/8206/2018 بتاريخ 28/11/2018 قضی بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر قصد ضمها إلى ملف الدعوى، وبخصوص التعقيب فإن الخبرة المستدل بها كانت بأمر من رئيس المحكمة وتحت مراقبته، وتم إنجازها بكيفية قانونية، وباستدعاء وتوصل وحضور الطرفين، وروعيت فيها جميع المقتضيات القانونية، مما تبقى معه وثيقة سليمة لاعتماد جميع بياناتها ومعطياتها، وإن كانت غير ملزمة للمحكمة، فإن المدعي قد التمس إجراء خبرة في الموضوع، وبخصوص الدفع بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 فيما يخص أجل رفع دعوى التعويض فهو غير مستند على أي أساس، باعتبار أن أجل ستة اشهر المنصوص عليها في الفصل المذكور إنما هو أجل سقوط لا يترتب عليه سوى سقوط الحق بعد فوات هذا الأجل، وأن مجرد ثبوت نهائية الحكم القاضي بإفراغ المكتري كاف لتخويله الحق في المطالبة بالتعويض المستحق له وذلك قبل إفراغه واستحالة ذلك بعد إفراغه وإجراء الخبرة على محله، ملتمسا القول بقبول طلبه. وأرفق المذكرة بشهادة بمنطوق حكم.

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 95 الصادر بتاريخ 10/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تقويمية عهد القيام بها إلى الخبير السيد مصطفى (أ.) الذي انجز تقريرا خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للمدعي من جراء إفراغه وفقدانه لأصله التجاري في مبلغ 314400,00 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 ، ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي مؤداة عنها الرسوم القضائية، التمس من خلالها أساس الحكم بتحديد مبلغ التعويض الإجمالي المستحق له عن إفراغه للمحل موضوع النزاع في مبلغ 334000,00 درهما، والحكم على المدعى عليهم بادائهم المبلغ، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعي عليهم بأدائهم مبلغ 314400,00 درهم الوارد بتقرير الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه في الأدني.

وأدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن المدعي لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع، واكتفى بالإدلاء بأربع شواهد صادرة عن إدارة الضرائب، وأن شهادة التسجيل بالضريبة المهنية، وكذا نسخة التسجيل بالتصريح بالسجل التجاري هي وثائق غير مأمور بإيداعها من طرف المدعي، لأنها لا تفيد في إجراء عملية الحسابات المأمور إنجازها بمقتضى الحكم التمهيدي، وأن الأوصاف التي أوردها الخبير في تقريره بعيدة عن الحقيقة، ذلك أن المحل لا تبلغ مساحته عشرين مترا مربعا وإنما خمسة عشر مترا. كما أنه غير مختص في إصلاح الآلات الالكترونية، بل هو خاص بإصلاح التلفاز والراديو ليس إلا وأن الخبير قد أدمج في تقريره المنجز مراجع ملف تجاري أخر قد يكون له تأثير على خلاصة تقريره، وأن الخبير أكد أن حق إيجار المدعي هو 207000,00 درهم، وتجاهل بأن القيمة الكرائية المؤداة عن المحل محددة في مبلغ 550 درهم شهريا، وأنه حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 207000,00 درهم بشكل تلقائي دون أي أساس علمي أو موضوعي، ودون إجراء أي عملية حسابية منجزة من طرفه. وأن الخبير لم يطلب من المدعي الإدلاء بما يثبت أداؤه للجبايات الملزم بها، واكتفى بتأكيد الإدلاء بأربع شواهد للدخل عن سنوات 2015 إلى 2018. والتمسوا لأجل ذلك الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة وإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير آخر.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد العزيز (ر.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن قاضي الدرجة الأولى وفي حكمة التمهيدي ونظرا لأن تحديد عناصر الأصل التجاري مسالة فنية لابد لها من مختص قد اكد على أن البت في الموضوع يتوقف على اجراء خبرة على المحل لتحديد مقدار التعويض المطلوب، وأن السيد الخبير مصطفى (أ.) بالفعل قد اعتمد في تقريره وفي ميدان اختصاصه لمعايير تقنية لتحديد العناصر المعنوية والمادية المكونة للاصل التجاري من قبيل مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ورقم المعاملات ومعامل التقييم والزبناء والسمعة التجارية وحجم الخسائر من جراء ضياع المحل واعتمد في ذلك على وقوفه بعين المكان و على مجمل الوثائق المقدمة له وعلى حالة المحل وعلى الظروف المكانية والزمانية المعنية بالأمر وكان في كل دلك ملتزما جانب الموضوعية وبعيدا عن اية مبالغة ليخلص الى ان مقدار التعويض الكلي المستحق هو المبلغ الذي حدده في 314.400,00 درهم وهو مبلغ اعتبره دون المبلغ الحقيقي الواجب معتمدا في ذلك على أن المحكمة سوف تلاحظ على ان الخبير المنتدب اثناء تقييمه لعنصر الحق في الإيجار قد أغفل عنصرا مهما جدا هو عنصر اقدمية العارض في المحل التي ناهزت 40 سنة ومع ذلك فان الحكم المستانف بدل أن يصحح الأمر بالزيادة في المبلغ المستحق عمد الى التخفيض منه، وأن المحكمة مصدرة القرار وكذا السيد الخبير لم يأخذا بعين الاعتبار الموقع المحل الذي وان وصفه السيد الخبير بشارع رئيسي لم يشر الى ان المحل وبعد تصنيف مدينة الرباط كمدينة للانوار وفي نطاق برنامج اعادة تهيئة حي يعقوب المنصور قد خضع الشارع موقع العقار الى اصلاحات همت توسيعه وتبليطه واعادة انارته ودلك ما عكس على المحلات المتواجدة عليه ارتفاعا مهولا في قيمة الأصول التجارية لها وهذا عنصر جديد لم ياخد به السيد الخبير ولا المحكمة مصدرة الحكم وفي نطاق سلطتها التقديرية المعتمدة فريدة في اصدار الحكم، وأن ما جعله يعلم ذلك باليقين ويرى من الأنسب نقله الى المحكمة كونه ومنذ توصله بالإنذار بالإفراغ وطيلة سريان دعوى الافراغ والى حين افراغه وبعد ذلك اثناء سريان دعوى طلب التعويض وهو في بحث جاد عن محل بديل يستأجره لمواصلة عمله وتجارته لكنه صدم من جراء اثمنة جميع المحلات التي تقدم الى اصحابها بنفس موقع محله وهي في اغلبها دون مساحة وموقع محله حيث تراوحت اثمنة اغلبها بين 500.000 درهم الى 640.000 درهم بل أن بعضها قد تم بيعه بالفعل باثمنة بين الرقمين، وأنه حتى بعد بحثه في مناطق مجاورة للموقع لا تقع على الشارع العام وجد ايضا ارتفاعا في اثمنتها بما يقارب 400.000 درهم اذ ذاك تيقن بان مصالحه من الحكم الصادر قد تضررت بالحكم له بمبلغ 200.000 درهم الذي لا يغطي حتی نصف قيمة محله الذي فقده ولا يضمن له الحصول حتى على محل بديل ولو في موقع اقل، وأنه كان ينتظر من الحكم الابتدائي إنصافه بتعويضه کاملا قد زاد الطين بلة على ظروفه الاجتماعية القاسية إذ انه لم يحصل على أي تعويض بعد رغم إفراغه المحل انضاف دلك على صدور حكم اخر ضده ابتدائيا قضی بإفراغه حتى من مسكنه ودلك انطلاقا من جميع ما تقدم و أنه ينعي ايضا على الحكم المستانف كونه قد اعتمد حيثية مفادها اعتماده لمقومات الخبرة المنجزة وتاكيده المصادقة عليها لكنه أثناء تحديد مبلغ التعويض الإجمالي عمد إلى تخفيض مبلغ 114.400 درهم دفعة واحدة ودلك فقط بالاعتماد على السلطة التقديرية للمحكمة ودلك بالفعل دون الواقع كما تم بسطه سابقا، وأن المحكمة في هذه الحالة وقد توافرت لديها نفس المعطيات من تقرير الخبرة القضائية المدلى بها بالملف عن المسطرة السابقة لم تكن في حاجة حتى للامر بإجراء خبرة اخرى في الموضوع مادامت سوف تعتمد في النهاية لسلطتها التقديرية بعيدا عن نتيجة الخبرة، وأنه سبق أن التمس ابتدائيا تعويضه عن فقدان أصله التجاري بمبلغ لا يقل عن 334.000 درهم لكن المحكمة لم تقض له سوی بمبلغ 200.000 درهم أي بفارق 134.000 درهم وهو المبلغ الذي يطالب به کمبلغ اضافي استئنافيا، لذلك يلتمس الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض طلبه ، وبعد التصدي بالمصادقة مبدئيا على خبرة السيد مصطفى (أ.) والحكم لفائدته اضافيا بمبلغ 134.000درهم قيمة ما لم يتم الحكم به ابتدائيا كتعويض عن فقدانه لمحله واصله التجاري موضوع الدعوى مع الاكراه في الادنى وعند الاقتضاء الأمر باجراء خبرة جديدة على المحل و تحميل المستانف عليهم الصائر، مدليا بنسخة عادية من الحكم، صورة للقرار الاستئنافي، صورة لمحضر الافراغ، نسخة للحكم القاضي بافراغه من مسكنه .

وجاء في اسباب استئناف السادة ورثة محمد (ق.) بواسطة نائبهم أنه بالرجوع الى الحكم المذكور يتأكد بأنه قد صدر خرقا لعدة مقتضيات قانونية، وأن الحكم صدر منعدم الاساس باعتبار أنه قد حدد التعويض بصفة جزافية خرقا للمقتضيات العلمية التي اوضحوها في مذكرة مستنتجاتهم المودعة بالملف القضية بجلسة 25/04/2019 ، وأن من بين المهام المحددة للخبير هي الاضطلاع على التصريحات الضريبية للسنوات المحددة بالحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة وهي السنوات الأربع ووصف ما انفقه المدعي المستأنف عليه من تحسينات وإصلاح لعناصر الأصل التجاري، فبالنسبة للتصريحات الضريبية للسنوات الأربع فإن المدعي لم يتقدم إلا بنسخة للتصريح بالسجل التجاري، وبشهادة التسجيل بالضريبة المهنية وبشواهد الدخل صادرة عن إدارة الضرائب مؤرخة في 13/03/2019 وبالمقارنة مع مقتضيات الحكم التمهيدي فإن المدعي لم يدل بوثائق التصريحات الضريبية للسنوات الأربع بل اكتفى بالإدلاء ب 4 شواهد صادرة عن إدارة الضرائب في حين أن المطلوب هو الإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع ومعلوم أن هذه التصريحات الضريبية لا بد أن تتضمن قيمة المبالغ المصرح بها للضريبة وإثبات أن هذه التصريحات قد تم أداؤها بالإضافة إلى أن شهادة التسجيل بالضريبة المهنية ونسخة التسجيل بالتصريح بالسجل التجاري وثائق غير مأمور بإيداعها من طرف المدعي لأنها لا تفيد في إجراء عملية الحسابات المأمور إنجازها بمقتضی الحكم التمهيدي، فنسخة التصريح بالسجل التجاري للمدعي لا تفيد إلا للقول بأنه مسجل بالسجل التجاري ويمارس نشاطا تجاريا ثم الإدلاء بشهادة التسجيل بالضريبة المهنية أيضا شهادة لا تفيد في إجراء عمليات تقدير هذه الضريبة ولا في احتسابها بالإضافة إلا أن شواهد الدخل الصادرة عن إدارة الضرائب لا تفيد ولا تثبت أداء المدعي لضرائبه، وحول إنجاز الخبرة أكد الخبير بأن المدعي يتواجد محله المهني في مساحة تبلغ 20 متر مربع تقريبا وأن المحل مختص في إصلاح مهمات الآلات الإلكترونية والتلفاز والراديو وأجهزة استقبال القنوات الفضائية كما أن المحل يتوفر على تجهيزات بسيطة تستجيب للنشاط المزاول به، وأن هذه الأوصاف تكون بعيدة عن الحقيقة خاصة وأن المحل لا تبلغ مساحته 20 متر مربعا بل تبلغ مساحته حوالي 15 متر مربع كما هو ثابت من صورة بابه المرفقة طيه ، كما أن المحل المذكور غير مختص في إصلاح الآلات الإلكترونية بل هو خاص بإصلاح التلفاز والراديو ليس إلا فالآلات الإلكترونية وأجهزة استقبال القنوات الفضائية تخرج عن نطاق مهامه، كما أنه لا يتوفر قط على التجهيزات المزعوم استجابتها للنشاط المزاول به إلا ما كان من بعض الأدوات البسيطة المتوفرة عند جميع المحلات المهنية البسيطة، ولهذا فإن الخبير قد تجاوز حدود المنطق وحدود الواقع عندما حاول تصوير المحل المذكور بالأوصاف المذكورة من طرفه، وحول تحديد التعويض الإجمالي الخلط في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين قد طالته عدة التباسات وأخطاء لا شك و أن لها تأثيرات جسيمة حول الخلاصات التي استخلصها الخبير في نهاية التقرير، فهو من جهة قد أدمج مراجع ملف تجاري آخر لا شك وأنه قد أثر بشكل كبير على خلاصة التقرير وذلك بالاعتماد عليه وهو المتعلق بالملف التجاري عدد 3697/8201/2018 والمسجل في رأس التقرير بأن الخبرة هي مخصصة للملف المذكور وليس لموضوع ملف النازلة الذي هو رقمها 4290/8207/2018 الحالي، وعندما كتب بأن التقرير هو خاص بالملف التجاري عدد 3697/8201/2018 في مقدمة صفحات التقرير الحالي تكون الخلاصات المذكورة إما أنها تتعلق بالملف المذكور وليس بملف النازلة الحالية، وبذلك فإنه يتعين القول باستبعاد الخبرة المذكورة لهذا الملتمس والأمر بإجراء خبرة جديدة تأمر بها المحكمة بصفة احتياطية ودفعا لأي التماس حول قيمة الأصل التجاري أن الخبير أكد أن حق إيجار المدعي هو 207000 درهم باحتساب أن الإيجار المؤدى لهم هو: (4000-550) ×12×5=207.000.00 درهم، وتجاهل الخبير بأن القيمة الكرائية المؤداة عن المحل المذكور محددة في مبلغ 550 درهم شهريا وبمقارنة هذه القيمة فإن القيمة المستحقة هي مبلغ 4000 درهم -550 درهم = 3450 درهم وهي التي يستحقونها باعتبار أنهم لم يكونوا يتوصلون إلا بمبلغ 550 درهم شهريا وباعتبار حرمانهم من الباقي وهو 3450 درهم المشار إليه أعلاه وهي القيمة الكرائية المستحقة لهم خلال 10 سنوات الأخيرة وكان على الخبير اعتبارها واعتبار حرمان العارضين منها لا أن تحسب لصالح المكتري التي كان وما زال يستفيد من مبلغ 550 دهم کواجب كراء للمحل تجاري بتلك المميزات ويحدد الخبير أن هذه القيمة هي التي حرم منها المكتري وقد حددها في مبلغ 207000 درهم، وكان على الخبير احتساب 3450×12=41400 درهم والتي حرموا منها، ومن جهة أخرى فقد أكد الخبير بأن قيمة الأصل التجاري هي محددة في مبلغ 270200 درهم وهو مبلغ قد أشار إليه الخبير اعتباطا ومن تأسيسه على أساس علمي ولا موضوعي بالمرة ولا شك أنه قد اختلط عليه الأمر عندما مزج مبلغ حق الإيجار الذي حدده في مبلغ 207000 والمبلغ المحدد في المشار إليه في تقرير الخبرة المنجزة دون إجراء أي عملية حسابية منجزة من طرفه ولهذا فإن المبلغ المذكور المحددة اعتباطا ودون الاعتماد على أية عملية حسابية مقنعة في شأنها، ومادام أنها كذلك فإن الخبير قد حددها تلقائيا ودون إجراء تقيم لكل ذلك فيكون الخبير قد اختلط عليه مبدأ الحق في الإيجار الذي حدده في مبلغ 207000 درهم وقيمة الأصل التجاري الذي حدده في مبلغ المذكور أعلاه، وحول عدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع أن الخبير لم يطلب من المدعي الإدلاء بما يثبت أداؤه للجبايات الملزم بها واكتفى بتأكيد الإدلاء بأربع شواهد للدخل عن سنوات 2015 إلى سنة 2018 إلا أن الظاهر بأن الخبير لم يطالبه بإثبات أداؤه لهذه الجبايات ورغم ذلك فإنه قد قبل هذه الشواهد دون معرفة أدائه لها بالإضافة إلى أن مجمل مرتكزات تقرير الخبرة لا تقوم على أي أساس لا قانوني ولا موضوعي، ولذلك تكون الخبرة المنجزة غير مبنية على أية أسس وحاول المدعي تمثيلها للخبير في عدم إدلائه لأي وصل يثبت أداؤه للواجبات الجبائية الملزم بها والتي لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 500 درهم كما هو مفصل في الإعلامات الضريبية والتي تحدد في الإعلام بأداء الرسم المهني والتي تحدد قيمتها في مبلغ 384 درهم سنويا كما هو ثابت بمقتضى الإعلامين عن سنوات 2016 - 2017 المرفقين طيه، والضريبة على الدخل والتي يلزم بأدائها محددة في مبلغ 500 درهم عن سنة 2014 طيه إعلام بأدائها، و الإعلام بأداء الرسم المهني لسنة 2016 والمحدد في 384 درهم مع إشعار بمديونية محددة في مبلغ 558 درهم المرفق طيه ، وإعلام آخر بأداء الرسم المهني لسنة 2018 محدد في مبلغ 384 درهم مع الإشعار بالمديونية والمحدد قيمتها في مبلغ 1511 درهم ، وأن هذه الإعلامات ومضامينها تؤكد بكل جزم أن العمليات الحسابية المعتمدة من طرف الخبير تبقى عمليات مغلوطة ومبالغ في إعدادها وتتنافى مع مضامين الإعلامات المرفقة طيه والتي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 500 درهم، خاصة وأن تقرير الخبرة لم يرفق بأي وصل يثبت وفاؤه للواجبات الجبائية على الإطلاق، وأن اكتفاء المدعي والخبير بتقريره بصور شمسية لباب المحل المذكور تبرز أصباغ مصطنعة لباب المحل، وصورة بداخل المحل المذكور وقد تكدست بها أجهزة التلفاز والراديو وهي قديمة متراكمة بعضها فوق البعض، وموقع المحل المذكور بحي شعبي لا أثر لزبائن أو غيرهم علما بأن مستلزمات إصلاح أجهزة الراديو و التلفزة لم تعد مقبولة لكون أثمتنها الجديدة أصبحت جد متواضعة، ورغم كل ذلك فإن الخبير ارتأى بمشاركة المدعي بالإكتفاء بإبراز صباغة أبواب المحل بألوان زاهية وتصويره بأنه محل راقي وفي وضعية أقل ما يمكن القول عنها بأن فقدانه سوف يحدث للمدعي خسارة وضياعا جسیمین والحقيقة أنها غير ذلك وحتى تثبت الحقيقة وتبرز يلتمس العارضون الذين يكرون محلهم مند سنة 1980 بقيمة كرائية لا تتجاوز مبلغ 550 درهم ، ويكونوا محقين بالحكم باستبعاد الخبرة المذكورة، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم المذكور لم يقضي بما أكده الخبير في تقريره بل قضى بتحديد التعويضات في حدود مبلغ 200000 درهم وهو رقم غير مرتكز على أية أسس علمية واقعية بل حدد بناءا على ما للمحكمة من سلطة تقديرية ليس إلا، لذلك يلتمسون الحكم بتخفيض مبلغ التعويض الى مبلغ 120000 درهم مدليين بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذي أوضحوا أنهم يسندون النظر في قبول أو عدم قبول استئناف المستأنف من حيث الأجل والأداء والشكل، موضحين أن المدعي يزعم بأن الحكم المطعون فيه لم يعتمد على الخبرة المأمور بها بالإضافة إلى أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تعتمد على الأسس العلمية والقانونية في إنجازها ولدا كان مبررا في المطالبة برفع التعويض المذكور إلى ما حدده إضافيا في مقاله الاستئنافي، وبرر موقفه من كون المحل موضوع النزاع هو معتمر من طرفه مدة تزيد عن 40 سنة وأنه كان عليه طرح تساؤل مشروع وهو أنه معتمر للمحل المذكور ولكن بقيمة كرائية جد زهيدة فكان الكراء محددا في البداية في مبلغ 400 درهم ولم تعدل هذه القيمة إلا في مبلغ 500 درهم شهريا فكيف يبرر أن المحل كانت قيمته 400 درهم منذ البداية ولم تعدل إلا بإضافة 100 درهم طيلة 40 سنة، علما بأن المحل موجود بحي يعقوب المنصور وبشارع فسيح كما يدعي فكيف له أن يقبل استفادته من هذا المحل الذي يعتبره فسيحا وفي موقع جد مهم اقتصاديا وبقي يؤدي عن كل ذلك مبلغ 400 إلى 500 درهم شهريا، أن هذه القرينة تؤكد فعليا أن المحل لا يتمتع بالشروط المذكورة من طرف المستأنف بل في شروط متواضعة ليس إلا، وأن هذه القرينة غالبا ما تعتمد في تحديد قيمة التعويض المستحق عن إفراغ المحلات التجارية بالإضافة إلى ذلك فإن الواجبات الجبائية التي يؤديها المستأنف غالبا ما تكون ضعيفة ولا تتناسب مع التعويضات المستحقة علما بأنه لا يؤدي وجيبة لا تتجاوز 384 درهم سنويا كما تشهد بذلك وثيقة إشعاره من طرف المديرية العامة للضرائب والتي تأمره فيها بأداء مبلغ 384 درهم عن سنة 2019 كما أنه كان يؤدي نفس الوجيبة في السنوات السابقة بنفس القيمة، وأن هذه الوجيبة الضريبية تؤكد بالفعل أهمية المحل التجاري المذكور وتؤكد أن التعويض عن إفراغه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المحكوم به من طرف المحكمة التجارية ابتدائيا وهذا الاعتبار لم يعر له الخبير السيد مصطفى (أ.) أي اهتمام بحيث أنه تجاوز كل الحدود القانونية والإدارية المعتمدة على قيمة المحل التجاري ومدخوله ومدى الواجبات الجبائية المؤداة عنه، وبذلك فإن الخبرة المنجزة قد تم استبعادها من طرف الحكم الابتدائي وفي ذلك ما يثير عدم الاعتماد عليها في تحديد الواجبات المذكورة والاكتفاء من طرف الحكم الابتدائي بما قضی به اعتبارا للقواعد القانونية والإدارية المذكورة، ولعل مطالبة المستأنف باعتبار ما قضى به الحكم الابتدائي من تخفيض مبلغ التعويض إلى المبلغ المحكوم به هو اعتبار أساسي وقانوني يتناسب مع أهمية المحل التجاري وموقعه وقيمته الكرائية والواجبات الجبائية المترتبة عليه، ولذلك فإن الاستئناف لم يكن مرتكزا على أي أساس ويتعين بالتالي الحكم وفق استئنافهم المرفوع للحكم المذكور، و اعتبارا لكل ذلك واعتمادا على القيمة الجبائية التي يتمتع بها المحل المذكور ومدى هذه الوجيبة بالإضافة إلى القيمة الكرائية له، لذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف القضائية. مدليين بإشعار .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن تركيز المستأنف عليهم على ضعف السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى غير مبني على اساس، ذلك أن السومة التي يجب اعتمادها هي السومة القانونية وليس الفعلية بين الطرفين اذ ان اعترافه بكون المحل قد ابتدئ منذ 40 سنة بسومة 400 درهم فانه لايوجد ما يمنعهم من المطالبة برفعها كل ثلاث سنوات خلال 40 سنة حيث بلغ عدد مرات الحق في الزيادة 13 مرة وكانت السومة لو تمت مراجعتها سوف تصل الى مبلغ خيالي، وأن اهمالهم لممارسة حقهم في ذلك لا يمكن أن ينسحب اثره عليه وأنهم بعد ان قام بتنفيذ حكم الافراغ في مواجهته قد استغل وثائقه الشخصية في استعمالها کوسائل للدفاع عن نفسه و انه اذا كانت آداب المرافعات تحظر ذلك فان الامر يستتبع عدم الاعتداد بالاشعار الضريبي المدلى به اثناء البت في الملف احتراما لقواعد المرافعة مع حفظ حقوقه في المطالبة بتحقيق في الموضوع وعند الاقتضاء ما قد يترتب على ذلك من تعويض ناتج عن الاستيلاء على وثائق الغير، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا قد حددت الوضع الضريبي له ولا حاجة لاعتماد وثائق جزئية عن نفس الوضعية حيث لايعقل أن يشعره باداء الضريبة عن سنة 2019 وهي لم تنصرم بعد، وأن الخبرة المامور بها ابتدائيا غير ملزمة للمحكمة ويمكن اجراء خبرة جديدة على المحل وعلى مجموع وثائقه حتى ولو تم افراغه، لذلك يلتمس الحكم وفق ما ورد بمقاله الاستئنافي وعند الاقتضاء الأمر باجراء خبرة جديدة على المحل رغم افراغه.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الطرف المستانف قد ركز اوجه استئنافه على محاولة الطعن في معطيات الخبرة المنجزة ابتدائيا في محاولة اقناع المحكمة باللجوء الى الأمر باجراء خبرة جديدة على المحل رغم علمه بان المحل قد وقع افراغه بطلب منه ولم تعد جل عناصر اصله التجاري قائمة به وفي دلك قصد صريح لإطالة أمد البت في الدعوى وهو ما يحقق له اطالة أمد احتفاظه بالمبالغ التي حكم بها والتي سوف يحكم لأبعد مدى، وأن اللجوء الى اجراء خبرة جديدة على نفس المحل بعد افراغه منه وتحوز المستانفين له لمدة ناهزت خمسة اشهر يجعل من العسير تحقيق العدالة من جانبه لوجود احتمال تصرف المستانفين بدات المحل من جهة ولاضمحلال جميع مقومات عناصر الأصل التجاري التي تبقى هي الأساس لكل خبرة في نفس المجال، ويوجد حاليا بين وثائق الملف خبرتان على المحل انجزت الأولى منذ سنة 1994 والثانية موضوع النازلة ويتولى بسط رده على مطاعن المستانف عليهم ضد الخبرة المامور بها وبشيء من الاختصار و أن مناقشة المحل امام وجود خبرتين يدلان على المساحة الاجمالية للمحل محددة في 20 متر مربع مناقشة عقيمة وهي تعتمد على صورة فوتوغرافية لبابه الخارجي بعد افراغه، وأن نوع نشاط المحل ومحاربة اختزالها بخصم النشاط المتعلق باصلاح الالات الالكترونية يتعارض مع معاينة الخبير لهده النوع من النشاط ولوجود مثل هذه الالات بالمحل، و أن الدفع بكون الخبرة تحمل مراجع ملف اخر غير ملف الدعوى يتعارض مع كون نفس التقرير في المكان المخصص لاثبات المراجع الحقيقية يحمل الرقم الصحيح 4290/807/2018 كما يتعارض مع تطابق جميع معطيات الخبرة مع واقع المحل ومع ماورد في التقرير السابق لسنة 1994، و أن عملية احتساب قيمة الأصل التجاري من طرف الخبير واضحة لا لبس فيها وهي تتكون حسب راي الخبير من حاصل فقدان الزبناء والسمعة التجارية مع فقدان الحق في الايجار والتعويض عن العناصر المادية كما يلي: 43.200 درهم+207.000+20.000 درهم= 270.000 درهم، وأن الخبير لم يحتسب مبلغ 4000 درهم كايجار كان يؤدى للمستأنفين بل احتسبه کمبلغ ايجار المحلات المماثلة للمحل حاليا وبالتالي فإنه هو مبلغ الإيجار الذي سوف يضطر الى ادائه للحصول على محضر بدیل، وأن الأمر بمنطق الخبرة يقتضي كونه سوف يكون ملزما عند الحصول على محل بديل أن يؤدي اجره الشهري 4000 درهم وهو مايعادل لاجر سنوي 48.000 درهم وخلال 5 سنوات فقط سوف يضطر الى اداء مبلغ 240.000 درهم كايجار وهو مبلغ يفوق 200.000 درهم التي قضى بها الحكم الابتدائي المستانف كتعويض اجمالي عن فقدان الاصل التجاري بجميع عناصره، و سبق له أن اكد على أنه ليس من حق الطرف المستانف ان يستولي على وثائقه التي وجهت الى محله بعد افراغه ويستغلها في الدفاع عن مصالحه خارج نطاق المشروعية واداب المرافعات وبالتالي فان منطق العدالة يقتضي سحبها من وثائق الملف وعدم الاعتداد بها، وأن اجراء أي خبرة لا يتوقف وحده على سلامة الوضعية الضريبية للملزم بها وذلك لوجود عناصر اخرى اكثر واقعية للاعتماد عليها، وأنه قد ادلى ابتدائيا بالوثائق اللازمة ضريبيا حسب طلب السيد الخبير، وان اداء او اعدم أداء الواجبات الضريبية للجهات المعنية امر شخصي و لا دخل له في مستلزمات انجاز الخبرة قانونا، و أن ملتمس المستانفين بقبول اداء مبلغ 120.000 درهم يتعارض مع قواعد الموضوعية ذلك ان المبلغ المشار اليه هو المبلغ الذي تم تحديده من طرف الخبير محمد (س.) مند سنة 1994 أي بعد حوالي 25 سنة أي بعد قضائه حوالي 16 سنة بالمحل ويشكل تعويضا بمعدل 120.000درهم 16 سنة = 7500 درهم وبمنطق الزمان الحالي 7500 درهم × 41 سنة = 307.500درهملذلك يلتمس رد ما ورد باستئنافهم، والحكم وفق ملتمساته بمقاله و مذكراته استئنافيا.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/11/2019 ألفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطرف المستأنف ورثة محمد (ق.) سبق لهم وأن استصدروا حكما تحت رقم 849 بتاريخ 26/2/2018 في إطار ملف عدد 3527/8207/2017 قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤسس على الاستعمال الشخصي المتوصل به من طرف المستأنف عبد العزيز (ر.) بتاريخ 10/7/2017 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 5536 بتاريخ 28/11/2018 ملف رقم 4452/8206/2018 ولأنه و طبقا للمادة 27 من قانون 49.16 فإنه إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصدقة على الإنذار، فإنه يجوز له أن يرفع تلك الدعوى داخل أجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ، ولأن المستأنف عبد العزيز (ر.) وعلى إثر صدور الحكم القاضي بإفراغه بناءا على الاستعمال الشخصي والمشار الى مراجعه أعلاه فقد تقدم بدعوى التعويض عن الإفراغ للسبب أعلاه فصدر حكم قضى له بتعويض في حدود مبلغ 200000 درهم عن فقدانه لاصله التجاري وهو التعويض الذي كان محل منازعة من الطرفين المستأنفين المكري و المكتري إذ طالبا بتعديله نقصا بالنسبة للأول وزيادة بالنسبة للثاني إلا انه و طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن التعويض المستحق للمكتري يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الآربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وأنه و بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير مصطفى (أ.) و الذي جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية إذ أن الخبير اعتمد في تحديد التعويض عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية على شواهد الدخل الصادرة عن إدارة الضرائب وهي الشواهد التي تضمنت مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة وهي المعلومات المشار إليها حتى في الاعلامات بالضريبة المستدل بها من طرف المكرون خلال المرحلة الابتدائية ، وعلى ذلك الأساس وبتطبيق معامل التقييم خلص الى تحديد العنصر المذكور في مبلغ 43200 درهم وهو المبلغ الذي لم يتم احتسابه من طرف المحكمة مصدرة الحكم والحال أنه يدخل ضمن العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري ، كما أنه وبخصوص عنصر حق الايجار فإن الخبير وبالنظر الى السومة المتواضعة المكترى بها المحل والتي تزيد من قيمة العنصر المذكور و بالنظر لطول المدة و التي يستفيد منها الطرف المكتري وليس الطرف المكري لأنه من الصعب على الطرف المكتري ايجاد محل مماثل مكترى بنفس السومة ، وطالما أن الطرف المكري هو من رغب في إفراغ العين المكراة لسبب الاستعمال الشخصي وبالتالي فإن أي خطأ لم يعزى للمكتري حتى يحرم من مزايا العين مكراة بما فيها السومة المتواضعة المكترى بها المحل وطالما أن الطرف المكري رغب في استرجاع محله للسبب المذكور فإن ذلك يكون مقابل منح تعويض للمكتري يعادل ما لحق هذا الأخير من ضرر ناجم عن الإفراغ ، وبالتالي يبقى دفع الطرف المكري بأن الفرق بين السومتين هو الذي يجب أن يستفيد منه غير مرتكز على أساس ، وبخصوص التعويض عن العناصر المادية فإنه قد تبين بأن ما حدده الخبير من تعويض عنها في حدود مبلغ 20000 درهم يبقى تعويض مغالى فيه طالما أنه احتسب المبلغ المذكور بالنظر الى التجهيزات و المعدات المتواجدة به والحال أن هذه التجهيزات لايمكن التعويض عنها طالما أنه يمكن نقلها الى جهة أخرى ويبقى بالتالي فقط مستحقا لتعويض عن العناصر التي لايمكن نقلها كالرفوف المثبتة بالحائط ، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة حصر التعويض عن هذا العنصر في مبلغ 5000 درهم و الشامل أيضا للتعويض عن مصاريف الانتقال ، وبالنسبة للتعويض عن الربح الضائع الذي حدده الخبير في مبلغ 19200 درهم فإنه يبقى تعويضا مكررا طالما انه تم التعويض عن عنصر الزبناء و الذي يدخل في تحديده التعويض المذكور، وبالتالي لايمكن التعويض عن نفس العنصر مرتين ، ليكون مجموع المبلغ الواجب أداؤه كتعويض عن ضرر الإفراغ هو 255000 درهم والذي يبقى تعويضا عادلا ومناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل بالنظر لطول مدة الكراء والسومة الكرائية المتواضعة و مساحة المحل وموقعه و التي لم يثبت الطرف المكري أنها غير تلك التي حددها الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية ، كما انه ومن جهة أخرى تبقى الاشارة في أعلى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا الى رقم ملف آخر لا تاثير له على صحة التقرير طالما أن هذا التقرير وما جاء فيه من معطيات في جميع صفحاته تناولت المحل المكترى دون غيره وكذا الشأن بالنسبة لأطراف النزاع سيما وأن الصفحة الأولى من أشير فيها الى رقم الملف موضوع النازلة ، كما أن المرفقات تتعلق بالملف موضوع النازلة دون غيره لذا يبقى ما اثير بهذا الخصوص لا تاثير له للطعن في التقرير المذكور ، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة وبالنظر الى المعطيات أعلاه الرفع من التعويض المحكوم به الى المبلغ المشار إليه أعلاه ، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة جديدة طالما أن الخبرة الأولى جاءت مستجمعة لجميع العناصر اللازمة للوقوف على التعويض المستحق للمكتري جراء إفراغه من العين المكراة .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به كتعويض الى 255000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux