Réf
73928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2873
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8211/1907
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité de l'importateur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Importation de produits contrefaisants, Élément intentionnel, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Bonne foi de l'importateur
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément requis par la loi sur la propriété industrielle pour un acteur autre que le fabricant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur, averti des usages du commerce international, fonde une présomption de connaissance. La cour considère que ce dernier dispose des moyens raisonnables pour s'assurer de l'authenticité des marchandises et ne peut dès lors invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Dès lors, l'importation est qualifiée d'usage d'une marque reproduite en violation des droits du titulaire, engageant la pleine responsabilité de l'importateur au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7234 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 في الملف رقم 3780/8211/2018 القاضي بتوقفها عن استيراد وعرض وبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم. وبأدائها للطاعنة مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين وعلى نفقتها، وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة بشكل مزيف لعلامة المستأنف عليها وفقا لما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 22/3/2018 وجعل المصاريف عليها، وبتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/03/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 26/03/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ف. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بصنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (ف. ب.) المودعة دوليا والمحمية قانونا بالمغرب بتاريخ 13/12/2002 تحت عدد 794860، إلا أنه بلغ الى علمها، أن منتجات مستوردة ضمن الحاوية عدد MSKU 9454329 والمتواجدة بميناء الدار البيضاء تحمل علامات مزيفة مماثلة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، بموجب الايداعات الدولية السالفة الذكر طبقا لقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فتقدمت إلى السيد الرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لأحكام المادة 222من القانون المذكور بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز صدر على إثره بتاريخ 09/3/2018 أمر تحت عدد 6933/2018 يأذن باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتنفيذا للأمر المذكور حرر المفوض القضائي المصطفى (ه.) محضرا أشار فيه إلى انه انتقل بتاريخ 13/3/2018 إلى ادراة الجمارك البيضاء الميناء، وعاين ان بهذه الحاوية منتجات تحمل علامة مزيفة للعارضة. وبالاطلاع على محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف المفوض القضائي يتأكد ان المدعى عليها قد قامت باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، وهو ما يعتبر مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمد من الايداعات السالفة الذكر، وبالتالي فان هذا الفعل يعتبر تزييفا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وعلاوة على ذلك عمل المشرع بموجب أحكام المواد 225 إلى 227 من نفس القانون على تحديد أفعال تكون موضوعا للمتابعة والمعاقبة جنائيا إذا وردت على علامة محمية، وأن مدلول التزييف يتجلى في ارتكاب فعل استيراد منتجات تحمل علامة مزيفة تستنسخ حرفيا علامة مسجلة ومحمية لأجل بيعها أو عرضها للبيع دون ترخيص صريح من العارضة التي تعد المالك الشرعي للعلامات المذكورة المسجلة والمحمية قانونا باسمها، كما سيتبين بعد إجراء مقارنة بين العينات المحجوزة وعلامات العارضة من خلال سندات الملكية المدلى به في الملف، والتي تعود ملكيتها حصريا للعارضة طبقا لأحكام المادة 153من القانون رقم97-17 وجود تشابه كبير بينهما إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييفا لعلامة العارضة المحمية قانونيا حيث ان ما قامت به المدعى عليها يعتبر مساسا وتعديا صارخا على حقها الاستئتاري لاستغلال علامات محمية باسمها طبقا لمقتضيات القانون رقم17-97 لاسيما المادة 153 منه، علما أن علامات العارضة تعتبر من اهم العلامات المشهورة عالميا طبقا لأحكام مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 30 يوليوز1917 والتي تخص العلامات المشهورة بحماية كبيرة، مما يجعلها محقة في الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليها، ملتمسة الحكم عليها بالكف والتوقف عن استيراد وعرض وبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها وباتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة المدعية المحجوزة بين يدي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرية الجهوية للجمارك فرع ميناء الدار البيضاء، والمسطرة بياناتها بمحضر الحجز المؤرخ في 22/3/2018 وجعل المصاريف على المدعى عليها وبتعويض مع التوقف تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم بالسماح للمدعية بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية واللغة الفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر والتنفيذ المعجل والإكراه.
وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما ذهبت إليه حينما اعتبرت انه يفترض في الطاعنة أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي قامت باستيرادها، وأن علمها بالتزييف قائم، وتكون بذلك المحكمة قد ناقضت نفسها وخالفت مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17/97 التي جاءت صريحة واشترطت قيام عنصر العلم في حق غير الصانع كما هو حال العارضة، وأن عنصر العلم هو عنصر معنوي يستخلص من الوقائع، وأن المحكمة لم تبين هذه الوقائع التي استخلصت منها إقدامها على التزييف، بل ان كل الوقائع تشير إلى أنها قامت فقط باستيراد بضاعة معينة ولم تقلدها ولم تستنسخها، وأنها هي نفسها كانت عرضة للنصب والاحتيال والتدليس، ولأنها قامت بالتعاقد من أجل بضاعة أصلية، وأنه على من يدعي العكس، أن يثبته أما التخمين في مثل هذه الحالة، فانه خرقا واضح لمقتضيات المواد 154 و155 والفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97/17. وبالتالي، فإنه في غياب دليل قاطع على قيامها بتزييف المنتجات المملوكة للمستأنف عليها، وفي غياب علمها بكون هذه المنتجات المستوردة، تكون قد تعرضت للتزييف من طرف الجهة المصدرة أو غيرها، مما يتعين معه والحالة هذه الحكم أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب. واحتياطيا حصر التعويض في مبلغ لا يتعدى 10.000 درهم.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2019 ان مزاعم الطاعنة غير جدية ومجانبة للصواب إذ أنها ترمي من ورائها إلى التملص من المسؤولية الثابتة في حقها بقيامها باستيراد منتجات تحمل علامات مزيفة لعلامات العارضة المحمية قانونا باسمها بموجب عدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية. أما بخصوص الزعم المتعلق بكونها اشترت البضاعة من صانعها وكونها غير مزيفة، فانه غير جدي لكون الطاعنة تمارس التجارة بصفة اعتيادية، وأنه كان حريا بها ان تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات المذكورة بإجراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات السالفة الذكر، وأن المستأنفة بصفتها تاجر يفترض فيها انها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 أن ما ادعته المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي، ذلك ان العارضة فعلا تاجرة وتقوم بجميع ما هو متطلب وضروري من التحريات اللازمة قبل الإقدام على استيراد سلعها، وفق ما تتطلبه من إجراءات قانونية مع إدارة الجمارك في إطار تعشير سلعها المستوردة، وبامتلاكها لفواتير تثبت ان تجارتها سليمة، لكن طبيعة المعاملات التجارية وما تتطلبه من سرعة في إبرام الصفقات التجارية هو ما جعل المورد يستغل حسن نية العارضة، وقام بخداعها ودس جزء من السلع المزيفة على أساس أنها حقيقية، وما يستشف من نازلة الحال، أن العارضة قامت باستيراد بضاعة ولم تقم باستنساخها أو تقليدها، وإنما استوردتها على أساس أنها أصلية ليتبين لها أن جزءا من تلك السلع مزيف، وبالتالي فالعارضة نفسها كانت عرضة للنصب والاحتيال. وأن مقتضيات المادة 201 في فقرتها الثانية تتطلب سوء النية في المستورد باعتباره لم يقم بفعل التزييف مباشرة، فأوجبت أن يكون على علم بأن المنتج الذي يعرضه للتجارة فيه أو يستنسخه أو يستعمله أو يحوزه قصد استعماله أو عرضه للتجارة مزيف. وانطلاقا من أن الأصل هو حسن النية، فإن من يمارس دعوى التزييف عليه أن يثبت العكس إذ أنه يتجلى من القرائن المحيطة بوقائع القضية ومن وثائقها ومن تصريحات الأطراف ومن الفواتير ومصدر السلع، بأن الثمن الذي أدته العارضة لاقتناء السلع هو الثمن الحقيقي لها، وأن جزء من البضاعة المستوردة هو الذي ثبت انه مزيف، وبالتالي فان هذه المعطيات تبين حسن نيتها، وفي غياب دليل قاطع على سوء نيتها أو علمها بكون هذه المنتجات المستوردة قد تعرضت للتزييف من طرف الجهة المصدرة، فانه يتعين رد دفوعات المستأنف عليها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والقول من جديد برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية قد اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، فإنه لما كان الطرف المستورد للبضاعة تاجر - شركة – محترف له اطلاع واسع بأمور التجارة الدولية ولديه من الأسباب ما يمكنه من معرفة طبيعة البضاعة التي اشتراها وجلبها للمغرب، ومن كونها بضاعة مزيفة، فإن الفعل الذي قامت به الطاعنة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، وبالتالي لا يمكنها التمسك بعدم علمها بالتزييف أو الدفع بأنها حسنة النية.
واستنادا إلى كل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025