Réf
56671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4318
Date de décision
19/09/2024
N° de dossier
2023/8205/4908
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation du contrat, Réduction de la redevance, Redevance de gérance, Obligations du bailleur, Licence de débit de boissons, Impossibilité d'exploitation, Gérance libre, Fonds de commerce, Absence du bailleur
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance.
En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploiter, due à l'absence du bailleur titulaire de la licence administrative, constituait une cause exonératoire de son obligation de payer les redevances. La cour retient que l'absence du bailleur, rendant juridiquement impossible l'exploitation du fonds en vertu de la réglementation applicable, constitue une faute contractuelle qui exonère le gérant du paiement des redevances.
Elle limite cependant cette exonération à la période postérieure à l'expiration de la dernière autorisation temporaire d'exploitation, maintenant l'obligation de paiement pour la période intermédiaire suivant la levée des mesures de confinement général. Faisant application de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit par ailleurs le montant de l'indemnité allouée au gérant au titre de la privation de jouissance.
Le jugement est donc réformé en ce qu'il fixe les condamnations pécuniaires réciproques et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 499 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 937/8207/2021 والقاضي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا شركة ا.ك. لفائدة المدعية شركة ا.س. في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن عدم استغلالها للمحل خلال الفترة من 21/10/2020 الى غاية 31/08/2021 قدره 539280,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وتقدمت شركة ا.ك. بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بواسطة دفاعها مؤدى عنها بتاريخ 15/02/2024 تستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه .
في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 200 الصادر بتاريخ 25/03/2024 .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2021 والذي تعرض من خلاله أنها تملك الأصل التجاري عدد 24925 الكائن ب 10 زنقة لغوات الرباط ، وأنها بمقتضى هاته الصفة قامت بإبرام عقد تسيير حر مع المدعى عليها، وأن الثمن المخصص لكراء هذا التسيير تضمن أولا واجب كراء المحل من المالكين الأصليين في حدود مبلغ 14.300 درهم،ثانيا واجب عقد كراء التسيير الحر في حدود 42.000 درهم عن كل شهر الى جانب الضريبة المضافة في حدود 8400 درهم ،وبذلك يكون مجموع الوجيبة الشاملة المخصصة عن كل شهر هي ما قدره 64.700 درهم ، وأنه زيادة على ذلك فإن المدعى عليها التزمت بأداء كافة الضرائب والرسوم التي قد تنشأ عن استغلال الأصل التجاري والتي أصبحت حالة ولم تقم المدعى عليها بأدائها في حدود ما قدره 92158,98 درهم، وان المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية الناتجة عن عقدة التسيير منذ شهر أبريل 2020 إلى غاية يومه ، ليكون مجموع الواجبات الملقاة على عاتق المدعى عليها هي 868558,98 درهم، وأن عقد التسيير قد نص صراحة على أن العقد سوف يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها وذلك بمجرد توجيه انذار بأدائها داخل أجل 15 يوما ، وأنه سبق لها أن وجهت للمدعى عليها إنذارا بالأداء بقي حبرا على ورق، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليها والمقدر في 868558,98 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم الى غاية التنفيذ ، والحكم بفسخ عقدة التسيير المبرمة بينها وبين المدعى عليها وإفراغها نتيجة لذلك هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري المعروف باسم مطعم أو كريبيسكل الكائن ب 10 زنقة لغوات حسان الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهمالصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2021 والتي أجابت من خلالها بأنه يربطها بالمدعية عقد استغلال وتسيير حر للأصل التجاري لمقهى أو كريبيسكيل المخصصة لبيع المشروبات الكحولية ، وانها كانت تؤدي واجبات التسيير في إبانها الى بداية الجائحة كوفيد 19 حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ترتب عنه اغلاق جميع المحلات التجارية ، وانها قامت بإغلاق المحل منذ شهر مارس الى شهر يوليوز 2020 ، وانه بعد الانتقال من التدابير الاحترازية الى حالة الطوارئ الصحية فإنها لم تتمكن من فتح المحل لكون الممثلة القانونية لشركة او كريبسكيل غير متواجدة بالمغرب ، وانه لا يمكنها فتح المحل إلا بحضور الممثلة القانونية لشركة ا.ك. لأنها تتوفر على رخصة لبيع الخمور بالمحل باسمها ، وانه رغم عدة محاولات هاتفية معها إلا أنها باءت بالفشل، وان المدعية في شخص ممثلتها القانونية التزمت في عقد التسيير بتمكينها من رخصة بيع الخمور باسمها ، وأنها تطالبها بمبلغ التسيير عن شهور ابريل وماي ويونيو ويوليوز وكلها شهور كان المحل مغلق ، وانه ومنذ شهر غشت الى يومه فإن المحل ظل مغلقا بسبب المدعية التي كانت تتواجد بالديار الفرنسية وهي الوحيدة التي تتوفر على رخصة بيع الكحول وانه في عدم تواجدها بالمحل شخصيا فإن السلطة لا يمكنها أن تمنحها استغلال المحل، وانها وجهت لها إنذارا من اجل تمكينها من فتح المحل وتحويل رخصة بيع الخمور باسمها إلا أن الإنذار رجع بملاحظة أن المعينة بالأمر غير متواجدة بمحل سكناها ، وفي المقال المضاد عرضت أن شركة ا.ك. التزمت في عقد التسيير بتفويتها رخصة بيع الكحول داخل أجل 3 أشهر من تاريخ المصادقة على عقد التسيير حتى تتمكن من فتح المحل ومواجهة السلطة المحلية ، إلا أنها لم تنفذ ما التزمت به ولم تمكنها من فتح المحل والحقت بها عدة أضرار ذلك أنها تضررت من كون المحل مغلق لما يزيد عن سنة والسبب يعود الى الممثلة القانونية لشركة أو كريبيسكل التي لم تحضر الى المغرب وبقيت بالديار الفرنسية وظل المحل مغلقا منذ بداية الجائحة الى يومه ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بإتمام عقد التسيير وتفويت رخصة بيع ول باسمها تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم مع النفاذ المعجل ، والحكم لها بتعويض عن الضرر اللاحق بها من اغلاقها للمحل لمدة سنة قدره 600000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب قانونا و أدلت بمجموعة من الصور .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/09/2021 والتي عقبت من خلالها بأن جائحة كورونا ليست هي العامل الرئيسي في توقف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها وانما راجع إلى ان المتصرف محمد (ي.) وبعدما كان يقتسم تسيير شركة ا. مع ماريا (د.) ارتأى تسيير الشركة لوحده بعد أن قامت هاته الأخيرة باستقالتها من التسيير، وانه بعدما أصبح هو المتصرف الوحيد لشركة ا. فإنه زج به في السجن نتيجة أفعال تكتسي طابع جرمي اقترفها المتصرف وكانت اقترفها المتصرف وكانت هي العامل الرئيسي الذي حال دونه ودون إمكانية استمرار في تسيير وفتح المحل للعموم ، وان ذلك لا يعفيه من المسؤولية ما دام أن واقعة الاغلاق ناتجة عن خطئه، وانه فيما يخص الدفع المتعلق بتحويل رخصة بيع الخمور في اسمه فإن ذلك راجع الى انه منذ انعقاد العقد فإنها منحته الرخصة الممنوحة لها لبيع الخمور على اساس ان يتولى تحويل هاته الرخصة في اسمهلكن نظرا لأن المدعى عليه (ي.) كان يتوفر على رخصة بيع الكحول بالمطعم الذي يسيره بتطوان فإنه لم يكن بامكانه الحصول على رخصة ثانية خاصة وانهه اصبح المسير الوحيد لشركة ا. وانه لذلك تبقى شركة ا. دائنة لها بجميع المستحقات الناتجة عن عقد التسيير المؤرخ في 15/12/2017 ملتمسة الحكم بتمتيعها بكافة ما ورد في مقالها الافتتاحي وادلت برخصة بيع الكحول واشهاد وشهادة السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بتاريخ 08/02/2022 والتي أجابت من خلالها هذا بأنها حينما تعاقدت مع المدعية الى جانب المدعى عليه محمد (ي.) كان ذلك بناء على كونها كانت مسيرة مع الأخير لشركة أتمات التي أبرمت عقد كراء مع المدعية ، وأنه بتاريخ 30/11/2018 وبناء على اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية قد استقالت من منصبها كمسيرة وتم قبول هاته التصرفات المنجزة في الفترة الممتدة من 19/11/2018 الى غاية 30/11/2018 ، وبالتالي لم تعد تربطها بشركة ا. أي علاقة قانونية ، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى وادلت بمحضر الجمعية العمومية وصورة من السجل التجاري .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي للمدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 والتي عقبت من خلالها بأنها وجهت الدعوى ضد ماريا (د.) باعتبارها متضامنة وأكدت دفوعاتها السابقة ، وفي الطلب الإضافي عرضت من خلاله بأنها منذ أن تقدمت بدعواها الرامية الى أداء واجبات التسيير تخلذ بذمة المدعى عليها واجبات إضافية لم تعمل المدعى عليها على أدائها حيث وقع إفراغها من المحل بتاريخ 24/09/2021 ، وبذلك يكون قد تخلذ بذمتها ما قدره 452.900,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة الممتدة من فاتح مارس 2021 إلى غاية شهر شتنبر 2021 ملتمسة الحكم بتمتيعها بكافة ما ورد في مقالها الافتتاحي وفي الجواب على الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم لفائدتها مبلغ 452.900,00 درهم الذي يمثل قيمة واجبات التسيير الغير المؤداة وترتيب كافة الفوائد القانونية منذ النطق بالحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ، و ادلت بإشهاد ورخصة ومحضر تنفيذي فتح محل تجاري .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 547 الصادر بتاريخ 21/06/2022 القاضي باستبدال الخبير السيد محمد بوزبع بالخبير السيد مصطفى أمحزون.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2022.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 967600.00 درهم تتعلق بواجبات التسيير الحرمنذ ابريل 2020 الى شتنبر 2021 مع افراغها من المحل وأنها مجرد مسيرة للمحل التجاري وليست مكترية وانها توقفت عن التسيير منذ بداية الجائحة وتم اغلاق المحل الى الانتقال الى حالة الطوارئ الصحية التي منحت أصحاب المحلات التجارية استغلال محلاتهم في حدود نصف الزبناء وفي وقت معين ومحدود وانها كمثل المحلات التجارية حاولت فتح المحل الا انها اصطدمت بكون مالكة الأصل التجاري السيدة ليلى (ف.) توجد بالديار الفرنسية و لا يمكنها الحضور لكون الديار الفرنسية كانت قد اقفلت مطاراتها ضد المغرب مقتا في انتظار التخفيف من الاجراءات الناتجة عن كوفيد 19وانها لم تستغل المحل مند ذلك الوقت لحد الان والسؤال المطروح كيف لها ان تؤد واجب التسيير دون استغلالها للمحل خاصة ان السبب يعود للسيدة ليلى (ف.) التي كانت تتواجد خلال تلك المدة بالديار الفرنسية علما ان محلات بيع الكحول لا يمكنها ممارسة نشاطها الا بحضور الشخص الذي باسمه رخصة بيع الخمور وان المستأنف عليها لا تستحق أية واجبات التسيير الحر وان السيدة ليلى (ف.) الممثلة القانونية للمستأنف عليها ومالكة الأصل التجاري المسير صرحت لدى السيد الخبير انها لم تكن متواجدة بالمغرب. و ان المحكمة التجارية بالرباط اثناء تعليل الحكم أشارت الى ان المستأنف عليها منحتها رخصة بيع الكحول وذلك بتاريخ 15/12/2017 حيث ان هذا التعليل لا أساس له لأن المستأنف عليها لم تمنح قط لها اي ادن او تفويت تبعا لنا نص عليه العقد و أن سبب الاغلاق يعود الى تصرفات المدعية الغير قانونية منها عدم تفويت الرخصة لبيع الكحول وثانيا لتواجد الممثلة القانونية للمستأنف عليها بالديار الفرنسية طيلة مدة الاغلاق وان جواز سفر الشخصي للممثلة القانونية للمستأنف عليها يؤكد للمحكمة ذلك في حالة الى قررت المحكمة اجراء بحث بهذا الخصوص. ادن كيف يعقل ان تقوم بحرمانها من الاستغلال وتطلب واجب التسيير وان واجب التسيير ينتج عن استغلال المحل وتسييره وفي غياب التسيير بسبب مالكة الأصل التجاري فإنها تتحمل مسؤوليتها في ذلك وكذا الضرر الذي لحقته بها و ان المحكمة قضت للمستأنف عليها بواجبات التسيير مند شهر ابريل مع العلم ان بداية الجائحة كانت 20/3/2020 وحالة الطوارئ الصحية كانت بداية شهر يوليوز 2020 واستغلال المحلات مند شهر يوليوز في حدود النصف. مما تلتمس معه العارضة قبول المقال الاستئنافي شكلاو القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالمقال الاصلي والطلب الاضافي من اداء مبلغ 957600.00 درهم والافراغ و تأییده فيما يخص الطلب المضاد مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وادلت بأصل نسخة الحكم المستأنف .
وبجلسة 19/02/2024 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالها ان الطاعنة أسست مقالها الاستئنافي على ما سمته بأنها أغلقت المحل نظرا لحالة الطوارئ ولكونها تتواجد بالديار الفرنسية وأن العارضة لم تلتزم معها بنقل رخصة بيع المشروبات الكحولية في اسم ممثلها القانوني المستأنف عليه الثاني و إقرار شريكة محمد (ي.) السيدة ماريا (د.) و الكفيلة لواجبات التسيير وكذلك أحد الموقعي على عقد التسيير الحر بصفتها مسيرة للشركة يلخص الأسباب الحقيقية التي أدت الى ما تسميه المستأنفة بإغلاق المحل. وأنه لا يعقل أن تقوم هذه الأخيرة بتسليم العارضة الإشهاد المذكور وهي ملزمة بالأداء. و جاء في الإشهاد المذكور ما يلي :"أشهد بأن الشركة المذكورة نفذت جميع التزاماتها المتعلقة بالعقد وأنها طالبت مرارا وتكرارا المسمى محمد (ي.) بتحويل رخصة بيع المشروبات الكحولية باسمه إلا أن ذلك كان غير ممكن على اعتبار أنه يتوفر على رخصة بمدينة تطوان "ما يدل على ذلك هو نسخة من الرخصة موقع عليها من والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة تخص المطعم المملوك له بمدينة تطوان. وأن هذا السبب كافي للقول بان الاختباء وراء الرخصة ماهو إلا محاولة من المستأنفة التملص من مسؤوليتها الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد التسيير الحر للأصل التجاري والسبب الحقيقي هو أيضا يتضمنه الإشهاد عندما صرحت هذه الأخيرة: "وأنه وبعد الاغلاق نتيجة الجائحة وبعد تخفيف القيود الاحترازية لم يرغب في فتح المطعم وظل يماطل مستغلا الجائحة حتى بعد حضور السيدة ليلى (ف.) مطالبا إياها بتخفيض الواجبات إلا أن هذه الأخيرة رفضت فقام بإغلاق المحل دون فتحه بالرغم من أنه يمكن له ذلك و أن الاحتجاج برخصة المشروبات الكحولية هو ذريعة فقط ". وأضافت هذه الأخيرة سببا أساسيا يتمثل في أن هذا الأخير تم اعتقاله نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الاجرامية وتم الزج به في السجن وأن اعتقال أحد الأشخاص يجعله في حكم الغير القادر البتة على ممارسة أي نشاط تجاري حيث صرحت :" بعد أن تم اعتقاله والزج به في السجن "و طالبته هذه الاخيرة بإرجاع المفاتيح للعارضة إلا أنه رفض و أن هذا الإشهاد يلخص الأسباب الحقيقية التي أدت الى إغلاق المطعم وبالتالي تبقى الأسباب التي تقدمت بها المستأنفة في مقالها الاستئنافي غير مرتكزة على أيأساس قانوني سليم.
-بخصوص الاستئناف الفرعي:
أولا-فيما يخص المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها فرعيا:
ان الدفوع التي تقدمت بها الطاعنة بخصوص واقعة الإغلاق و المسؤول عنها وأسبابها تنفي عنها بشكل مطلق أي مسؤولية بخصوص إغلاق المحل.وأن الحكم الابتدائي قضى عليها بأداء تلك المبالغ استنادا الى كونها التزمت بتحويل رخصة بيع الكحول باسم الطرف المكتري في حين أن ذلك يبقى مستحيلا وفق الأسباب المشار اليها أعلاه وما يعزز ذلك هوأن المستأنف عليه فرعيا لم يبادر الى توجيه مطالبة بخصوص ذلك للعارضة لأن المطعم تبت اشتغاله منذ سنة 2017 دون تنفيذ هذا الالتزام الذي احترمته الطاعنة إلا أن المشكلة بقيت حبيسة الطرف الآخر وبالتالي فإن الحكم الذي قضى عليها بأداء المبالغ المذكورة غير مرتكز على أساس قانوني.
ثانيا: فيما يخص المبالغ المحكوم بها للعارضة:
إذ قضى الحكم الابتدائي للعارضة بواجبات التسيير من شهر أبريل 2020 الى غاية شهر شتنبر 2021 أي خلال فترة ثمانية عشرة شهراوأن المبلغ الشهري المتخلذ بذمة المستأنف عليه فرعيا هو 64.700 درهم و أن الواجبات المستحقة لها وفق الحكم الابتدائي هي في حدود مبلغ1.164.600 درهم وليس مبلغ 957.600 درهم وهو ما يقتضي إصلاح هذا الخطأ وذلك بتحديد التعويض الحقيقي للعارضة و لأجله تلتمس العارضة بخصوص المذكرة الجوابية القول والحكم برد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم مع تأییده مبدئيا بخصوص تخلذ بذمة المستأنف واجبات التسيير من شهر أبريل سنة2020 الى شهر شتنبر سنة 2021 .وبخصوص الاستئناف الفرعي قبوله لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليها فرعي الواجبات التسيير من شهر أبريل سنة 2020 الى شهر شتنبر سنة 2021 مع تعديله برفع هذا المبلغ الى 1.164.600 درهم وفي المقال المضاد إلغاؤه و بعد التصدي الحكم برفضه وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه بمقتضى الاستئناف الفرعي مع ترتیب باقي الآثار القانونية. و ادلت بصورة من الرخصة بيع مشروبات كحولية و نسخة من الاشهاد.
و بناء على القرار التمهيدي عدد200 الصادر بتاريخ 25/03/2024 و القاضي باجراء بحث، و ما راج بجلسة البحث.
وبجلسة 18/07/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد البحث عرض من خلالها ان المحكمة أمرت باجراء بحث في الموضوع وخاصة بخصوص رخصة بيع المشروبات الكحولية و ان السبب الرئيسي الذي جعل المحل مغلق لمدة تزيد عن سنة هو ان الممثلة القانونية والمالكة للأصل التجاري أثناء اعلان السلطة عن اغلاق المحلات تبعا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها بخصوص الجائحة كورونا كانت تتواجد بالديار الفرنسية ، و انه بعد اعلان السلطة على امكانية الاستمرار بالنشاط في المحل لازالت تتواجد الممثلة القانونية للمستأنف عليها بالديار الفرنسية مما تعذر معه فتح المحل لكون الرخصة باسم المستأنف عليها ، و انها التزمت في عقد التسيير على تمكين الممثل القانوني من رخصة بيع المشروبات الكحولية وانه امام انعدام الرخصة يستحيل ممارسة هذا النشاط.وان المادة 26 من قرار المدير العام للديوان الملكي بتاريخ 17/7/1967 بنص على انه يجب على الشخص الذاتي المتوفر على رخصة او على نائبه المأذون له بصفة أن يكون حاضرا في المؤسسة. ويلاحظ ان النص جاء بصيغة الوجوب وان عدم تواجد الشخص المتوفر على الرخصة فان المحل سوف يتم اغلاقه من طرف السلطة المخصصة لذلك وهي الاستعلامات العامة .وان ما يؤكد ذلك ان المستأنف عليها حينما كانت تسافر الى فرنسا كانت تحرر إشهادات لإحدى الأجيرات بالمحل. مما يؤكد للمحكمة ان المحل لا يمكنه ممارسة نشاطه الا بتوفر على الرخصة. وان المستأنف عليها أفرغت العارضة من المحل في اطار مسطرة فتح محل وقامت بانجاز عقد تسيير آخر مع شركة اخرى والغريب في الأمر أنها حولت رخصة بيه الكحول باسم الشركة المسيرة الثانية وهدا يؤكد ان المستأنف عليها اخلت بواجبات العقد ولم تحول رخصة بيع الكحول باسم العارضة و عرضتها للضياع.و ان المحكمة الابتدائية قضت للمستأنف عليها بتعويض عن واجب الاسغلال وأن هذا التعويض لا تستحقه وان واجب الاستغلال يكون قانونيا اذا استغل المحل وانه امام انعدام استغلال العارضة للمحل لسبب لا علاقة لها به وهو كون مالكة المحل أخلت بالعقد ولم تحول رخصة بيع الكحول باسم العارضة. مما تلتمس معه العارضة القول والحكم وفق مقالها الاستنئنافي و مذكرتها بعد البحث.
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد البحث عرض من خلالها أن محور البحث تمحور حول مسألتين واقعيتين يمكن تلخيصهما من خلال هذه المناقشة في نقطتين الأولى تتعلق بمدى إمكانية منح العارضة لرخصة المشروبات بيع الكحولية الى المسمى (ي.) والثانية تتعلق بواقع التسيير المحل منذ إبرام العقد الى تاريخ الإغلاق بسبب واقعة كرورنا والأحداث التي وقعت بعد ذلك. فبالنسبة للنقطة الأولى فإن مجريات البحث كانت حاسمة من خلال تصريحات الأطراف وما يعضدها الوثائق المدلى بها في الملف المتعلقة بكون المسمى محمد (ي.) يتوفر على رخصة بيع المشروبات الكحولية بحانة تتواجد بمدينة تطوان وبالضبط بمرتيل. والسؤال المطروح بقوة هل يمكن في إطار القوانين المعمول بها أن يتم منح شخص طبيعي رخصتين للمشروبات الكحولية، الجواب النفي ،فالمقتضيات القانونية المعمول بها هي منح رخصة واحدة لشخص واحد هذه النتيجة تحيلنا على مزاعم المسمى محمد (ي.) من كون العارضة اتفقت على منحه الرخصة وأنها رفضت ذلك وأن هذا هو السبب الذي يحاول الركوب عليه لتحميلها المسؤولية في حين أن الأمر يتعلق بسبب واهي لا أساس له من الواقع والقانون.في نفس السياق يبدو أن السؤال الذي طرحته المحكمة كان واضحا ومنطقيا ويجيب على صلب الموضوع هو كيف كان يتم الاشتغال من طرف المستأنف عليه فرعيا قبل جائحة كورونا ، على اعتبار أن الأمر تطلب عدة سنوات. و بمفهوم المخالفة إذا كان ما يدعي هذا الأخير صحيحا فكيف اشتغل لمدة تفوق أربع سنوات، الجواب هو أن الاشتغال كان يتم وفق الطريقة التي شرحها الممثل القانوني للعارضة وذلك بمنح الرخصة لأحد الأجراء والمستخدمين والدليل على ذلك هو أن المطعم لم يسبق له أن تم إغلاقه لهذا السبب على الاطلاق فلو كان الأمر كذلك كما يعدي المستأنف عليه فرعيا لتم إغلاق المحل منذ سنوات لهذا السبب في حين أن المحل ظل يشتغل الى أن تم إغلاقه فعليا بسبب جائحة كورونا هذه الجائحة التي تزامنت مع الواقعة هي من أدت الى إغلاق المطعم وهي اعتقال المسمى محمد (ي.) وقضاءه عقوبة حبسية تجاوزت السنة والتي أكدها هو خلال جلسة البحث وأكدتها المسيرة الأخرى وأكدتها في الإشهاد المدلى به في الملف. فهل واقعة السجن يمكن أن تعطي لهذا الأخير إمكانية فتح المحل ، الجواب بالنفي، على أنه بعد إغلاق المحل وعدم وجود مخاطب يمكن الحديث معه لفتح المحل دفع العارضة الى تقديم مسطرة فتح محل لإغلاقه و لكونه سبب ضررا للأصل التجاري الذي المستأنف عليه فرعيا الذي يعتبر من أهم عناصره عنصر الزبناء هذا العنصر الذي تضرر كثيرا بعد الاغلاق و مباشرة بعد فتح المحل ونظرا لكون العارضة تضررت ماديا من إغلاق المحل قامت بتمكين جهة أخرى من تسييره بنفس الشروط و نفس الظروف على أن تدلي العارضة بإشهاد من الجهة المكترية بأن المطعم يتم تسييره بواسطة الرخصة وفقا للنظام السابق. وما يزكي هذا القول وهاته الوقائع هو تصريحات المسماة ماريا (د.) التي تعتبر طرفا في عقد التسيير بل أكثر من ذلك تعتبر كفيلة لأداء الواجبات المترتبة عن التسيير التي يمكن أن تقع على شركة أتمات فهل يعقل أن تقوم بتمكين العارضة بإشهاد بالرغم من أنها طرفا وصدر في مواجهتها حكم بالأداء، وأن الاشهاد المذكور عرضته المحكمة عليها بواسطة ترجمان ومن خلال مواجهتها بالتصريحات لم تنكر مضمونه وتوقيعها المصحح بمقر سكناها وهي وثيقة لا يمكن الحيد عنها إلا بممارسة الطعن القانوني في مواجهتها خاصة وأن توقيع أجنبية لوثيقة بالعربية وتصحيح إمضائها لا يتم إلا بعد ترجمتها والتأكد من مضمونها في إطار المراقبة القبلية المعمول بها لدى مصالح تصحيح الامضاءات و بالتالي فان البحث جاء ليؤكد دفوعات العارضة منذ المرحلة الابتدائية الى تاريخ تقديم هذه المذكرة وتبين من البحث حقيقة ضعف حجة المستأنف عليه فرعيا خاصة وأن المحكمة وضعت سؤال على المستأنف عليه فرعيا حول مراسلة العارضة بخصوص فتح المحل بعد الحادثة فتلكأ كان جوابه أنها بقيت في فرنسا ومعلوم أن جميع المغاربة علقوا خارج التراب الوطني لعدة شهور خارج الوطن بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة.وأخيرا تستغرب العارضة لحديث المستأنف عليه فرعيا عن الإصلاحات المزعوم القيام بها والتي من الناحية المسطرية والقانونية لم تكن موضوع طلب في المرحلة الابتدائية. وأن قانون المسطرة المدنية جاء واضحا وصريحا في مادته 143 التي تمنع على الأطراف تقديم طلب جديد في المرحلة الاستئنافية لما من شأنه حرمان الأطراف من التقاضي على درجتين ولأن أي إصلاح مزعوم يقتضي موافقة المالكة لأن الأمر لا يتعلق بعقد الكراء وإنما بعقد التسيير الحر للأصل التجاري الذي يجب أن يكون كاملا ومستوفيا لجميع الشروط وختاما تعرج العارضة على أنها كانت دائمة التواجد بمطعمها وأن بقاءها بالديار الفرنسية كان بسبب قوة قاهرة التي سبق شرحها، لأجله تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه فرعيا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتمتيع العارضة بجميع ما جاء في مقالها الاستئنافي مع ترتيب باقي الآثار القانونية.
وبجلسة 05/09/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها أن مستنتجات المستأنف عليها فرعيا ارتكزت أساسا حول مناقشة الفصل 26 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 المتعلق بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.وأن المادة المذكورة جاء منطوقها كما يلي:"يجب على الشخص الذاتي المتوفر على رخصة أو على نائبه المأذون له بصفة أن يكون حاضرا في مؤسسته للإجابة على كل استفسار رسمي ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر ويعاقب عن كل تغيب غير مبرر بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 240 درهما". و على فرضية صحة هذا الدفع و بقراءة متأنية للمادة المذكورة يتضح أنها لا تسعف المستأنف عليها فرعيا للتملص من مسؤوليتها عن عدم فتح المحل موضوع هذه الدعوى على اعتبار أنها تخاطب صاحب المحل أي صاحب الرخصة لا المتعاقد معه في إطار عقد التسيير الحر فالمادة أعلاه تفرض على صاحب الرخصة التواجد بالمحل كما أن هو من يُعرض للتغريم في حالة ارتكابه المخالفة لا المسير و يجب أن يكون هذا الغياب مبررا لنفي المخالفة عنه وإن كان هذا التواجد غير مفروض عليه إلا للإجابة على الاستفسارات الرسمية لا غير ، والتي لا يمكن تصورها بشكل دائم فبالتالي لا تمنع المسير من فتح المحل ولا تعرضه لأي من العقوبات المدعاة خاصة عقوبة إغلاق المحل) هذا من جهة. و من جهة أخرى حتى نتمكن من الركون إلى نص معين لا يمكن ذلك إلا بالركون إليه كلية فالقرار المتمسك بفصوله وقبل أن ينص على الفصل 26 فقد نص كذلك على فصول أخرى بقراءتها سيتبين أنه لا مجال للحديث عن عرقلة العارضة للمستأنفة عليها فرعيا في فتح المحل المذكور وأن لجوئها إلى المناقشة ما هو إلا محاولة للتملص من مسؤوليتها عن الضرر الذي تكبدته العارضة جراء إغلاق محلها في ضرب واضح لبنود العقد و فضلا عما ذكر فإنه حري بنا التذكير بكون المحل اشتغل لمدة تفوق الأربع سنوات دون أن يكون موضوع الرخصة عائقا وفق ما بين بمستنتجات العارضة المدلى بها سابقا وما أكده السيد محمد (ي.) بنفسه أمام هيئتكم بجلسة البحث ناهيك عن أنه لم يسبق لأي جهة أن أغلقت المحل ولعل ذلك راجع للمقتضيات القانونية المعمول بها كما أن هناك واقعة أخرى ثابتة وهي اعتقال السيد محمد (ي.) لأزيد من سنة وهو الثابت من خلال تصریحاته وتصریحات شريكته سواء أمام المحكمة الموقرة خلال جلسة البحث أو من خلال الإشهاد الصادر عنها مصحح الإمضاء الذي عرض عليها و لم تنكره المدلى باله بالملف . وإن كان الشيء بالشيء يذكر ولعل واقعة الاعتقال تقودنا إلى إعمال الفصل التاسع من نفس القرار أعلاه المتمسك به من لدن المستأنف عليها فرعيا والذي يحدد الممنوع منحهم الرخصة حيث منعت منحها للأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم جريمة ، مع ما يترتب قانونا على النص المذكور فكيف ومن تم يتضح أن مستنتجات المستأنفة عليها فرعيا ما هي إلا مزاعم أضرت بها مصالح العارضة.
-بخصوص واقعة استرجاع المحل: فقد سبق أن أجاب ممثل العارضة بجلسة البحث عن ذلك حيث أكد أن المسطرة كانت قانونية وتبين للمحكمة لا محالة أن المسطرة لا علاقة لها بالملف الحالي بل بعد إطلاق المحل تم تبليغ المستأنف عليها فرعيا بالطرق القانونية المنصوص عليها اضطرت العارضة اللجوء إلى المحكمة لاسترجاع محلها مخافة هلاكه و هو ما تأتى لها بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 مما يكون معه تضرع المستأنف عليها فرعيا بتلك المسطرة ما هو إلا بسبب ضعف حجتها أمام هيئتكم الموقرة و بالتالي لا يمكن إلا تحميلها كامل المسؤولية عن إغلاق المحل. مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها فرعيا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها السابقة مع ترتیب باقي الآثار القانونية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 مددت لجلسة 19/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل جهة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص ما تمسك به الطاعنان أصليا من كون شركة ا. مجرد مسيرة للمحل التجاري و ليست مكترية و أنهما إصطدما بكون مالكة الأصل التجاري تتواجد بالديار الفرنسية و لم يتمكنا من إستغلال المحل، فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث ثبت من خلاله عدم تواجد مالكة الرخصة و الأصل التجاري بأرض الوطن خلال المدة المطالب بها ، و أنه لما كان النشاط الممارس بالمحل ( حانة ) يتطلب حضور صاحب الرخصة أو تحويلها ، و هو ما يتعذر معه إستغلال المحل إعتبارا للقوانين الجاري بها العمل بخصوص النشاط الممارس به ، مما يكون معه ما تمسك به الطاعنان في محله جزئيا عن المدة من أبريل 2020 إلى شتنبر 2021 ، ذلك أن الإغلاق الشامل الناتج عن جائحة كورونا إمتد من 20/03/2020 إلى غاية 20/06/2020 مما تكون معه المطالبة بواجبات التسييير خلال هذه المدة غير مبررة إستنادا إلى طبيعة العقد الرابط بين الأطراف، و إستنادا إلى كون وثائق الملف تتضمن أن نهاية أخر رخصة مؤقتة كانت بتاريخ 15/10/2020 و لا دليل على إستغلال شركة ا. للمحل بعد هذا التاريخ ، مما تكون معه المطالبة بأداء واجبات التسيير بعد هذا التاريخ غير مؤسس قانونا و يتعين تبعا لذلك تعديل الحكم فيما قضى به في الطلب الأصلي من أداء واجبات التسيير عن المدة السابقة و اللاحقة لتاريخي 20/06/2020 و 15/10/2020 و الحكم تصديا برفضها و بأداء المستأنفة شركة ا. لفائدة المستأنف عليها واجبات التسيير عن المدة من 20/06/2020 إلى 15/10/2020 و التي وجب فيها مبلغ 248.016,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و يبقى ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ لعلاقة التسيير الحر الرابطة بين الطرفين مبررا إستنادا إلى كون المستأنف عليها أصليا بادرت إلى إسترجاع المحل في إطار مسطرة إسترجاع محل مهجور و قامت بإبرام عقد تسيير حر أخر من شركة أخرى ، مما يكون معه محل العقد قد أصبح مسيرا من قبل أغيار و يبرر طلب فسخ علاقة التسيير الحر.
و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد في الإستئناف الفرعي من عدم توجيه المستأنف عليها فرعيا لأية مطالبة و أن المحل ظل يشتغل منذ سنة 2017 ، فقد سبق البيان أنه لا دليل على إستغلال الجهة الطاعنة أصليا للمحل بعد تاريخ 15/10/2020 حسب الثابت من وثاق الملف و ما راج بجلسة البحث ، و لما كان الطلب المقابل المقدم في المرحلة الإبتدائية ينصب على الحرمان من الإستغلال فقط و إعتبارا لعدم سلوك الجهة المستأنف عليها فرعيا لأي مسطرة قانونية من أجل تنفيذ الإلتزام بتحويل الرخصة ، فيبقى ما نعته المستأنف عليها بهذا الخصوص في محله جزئيا ، و أنه إستنادا إلى وثائق الملف و الخبرة المنجزة و إعمالا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع قررت المحكمة تعديل التعويض المحدد في الحكم المستأنف نظير الحرمان من الإستغلال في إطار المادة 264 ق.ل.ع. و تحديده في مبلغ 100.000,00 درهم
و حيث إنه يتعين إبقاء صائر كل مستأنف على عاتقه.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة التجارية بالدار البيضاء و هي تبت إنتهائيا و علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع: بإعتبارهما جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بأداء المستأنفة شركة ا. لفائدة المستأنف عليها شركة ا.ك. واجبات التسيير عن المدة من 20/06/2020 إلى 15/10/2020 و التي وجب فيها مبلغ 248.016,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و برفض باقي الطلبات، و بحصر مبلغ التعويض عن الحرمان من الإستغلال لفائدة شركة ا. في مبلغ 100.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالسنبة.
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025