Réf
57915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5104
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevance mensuelle, Preuve du paiement, Paiement partiel, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Exception d'inexécution, Défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat. Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3655 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 1349/8205/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 15/05/2023 و افراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بكلم 27 الطريق الساحلية ازمور دار بوعزة مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 04/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 15/07/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (خ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2024 عرضت من خلاله أنها ابرمت عقد تسيير حر لمدة سنتين ابتداء من 05 مايو 2023 مع السيدة فاطمة (خ.) بخصوص محل هذه الآخرة الواقع ب كلم 27 الطريق الساحلية أزمور دار بوعزة الذي تستعمله و تستغله کمقهی و مطعم تحت اسم " ف.ف. " بسومة شهرية قدرها 55.000,000 درهم مع كفالة مالية قدرها 200.000,00 درهم ، وأن المدعى عليها التزمت حسب عقد التسيير الرابط بين الطرفين بأداء مبلغ 55.000,00 درهم شهريا الا ان المسيرة المذكورة منذ ماي 2023 توقفت عن أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها رغم انذارها بواسطة رسالة مستعجلة 385.000,00 درهم مما يجعلها في حالة مطل الموجب لفسخ العقد المبرم بين الطرفين و افراغها من المحل المسمى ف.ف. الكائن ب كلم 27 طريق ازمور دار بوعزة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينها والمدعى عليها السيدة السعدية نوال (ص.) مع افراغها و من يقوم مقامها من المحل المسير من طرفها الكائن بكلم 27 الطريق الساحلية أزمور دار بوعزة وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول ذلك بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناءا على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2024 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق التالية : صورة لعقد التسيير الحر وصورة للإنذار ومحضر التبليغ الإنذار ، ملتمسة الإشهاد لها بإدلائها بالوثائق المذكورة أعلاه.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أن المدعية استندت في طلبها على توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ ماي 2023 حيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 385.000,00 درهم وانها عملت على تحويل مبلغ 290.000,00 درهم الى حساب المدعية بتاريخ 15 مايو 2023 حسبما هو ثابت من سند التحويل وكشف حساب بنكي لها ، وأن الأداء الفعلي للكراء المطلوب تم من ذي قبل مع ضرورة اجراء محاسبة لتبيان المدة المطالبة بها، ملتمسة الاشهاد بوقوع عملية الأداء منذ 2023/05/15 والحكم برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. أرفقت المذكرة بسند التحويل و كشف الحساب البنكي .
وبناءا على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2024 جاء فيه أن السيدة فاطمة (خ.) تقدمت بمقال رام الى فسخ عقد التسيير الحر في مواجهة المدعى عليها السيدة السعدية نوال (ص.) و انه تسرب خطأ في اسم المدعى عليها خلال عرض الوقائع وأنها تدلي بمقالها الإصلاحي وتود اصلاح المسطرة وجعل المدعى عليها التي ابرمت عقد التسيير الحر هي السيدة السعدية نوال (ص.) ، ملتمسة الإشهاد بإصلاحها المسطرة وجعل اسم المدعى عليها التي ابرمت عقد التسيير هي السيدة السعدية نوال (ص.) .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن ما تنعاه على الحكم الابتدائي هو نقصان التعليل الموازي لانعدامه وكذا خرق القانون بعدم احتكام محكمة الدرجة الأولى الى اي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وإجراء خبرة حسابية لتحديد الواجبات الشهرية المتخلذة بذمتها من عدمه اجراء بحث والاستماع لطرفي الدعوة وكذا الشهود قصد التأكد من براءة ذمتها من اداء المبالغ المتخلذة بذمتها على دفعات بطريقة قبلية مباشرة بعد توقيع عقد التسيير بناءا على طلب المستانف ضدها ، وان ما ينبغي توضيحه وأنها مهاجرة بالديار الهولندية منذ سنوات ورغبة منها في تحقيق اهدافها المنشودة المتمثلة في العودة لأرض الوطن وانجاز استثمارات داخل المملكة، ونظرا لحسن نيتها تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها السيدة فاطمة (خ.) هذه الأخيرة التي أو همتها أنها تملك مطعم ف.ف. متخصص في الأطعمة والمشروبات الكحولية وإحياء السهرات بمختلف أنواعها كائن ب : كلم 27 الطريق الساحلية ازمور دار بوعزة ف.ف. بالدار البيضاء والذي تتوفر على رخصة قانونية لذلك باسمها وعرضت عليها إبرام عقد تسيير معها يمكنها من استغلال المطعم والاستفادة من أرباح مهمة مع التزامها بتامين تزويد المطعم بجميع المشروبات الكحولية من طرف الشركات التجارية المتخصصة في توزيع المشروبات الكحولية القوية بالمغرب المتعاقدة معها والملتزمة بتزويد مطعمها بها منذ سنوات من بينها شركة B. وشركة B.D.S.B.M. وتحت تأثير تأكيداتها الخادعة واستغلال ماكر لحسن نيتها وعدم تجربتها في الميدان دفعها إلى الرضوخ لتأكيداتها الخادعة وأبرمت معها عقد تسيير حر بتاريخ 15/05/2023 للمطعم ( حانة ) المسمى ف.ف. تتحمل بمقتضاه اداء كفالة مالية قدرها 200.000,00 درهم مع اداء واجب شهري من الارباح لفائدة المستانف ضدها بما قدره مبلغ 55.000,00 درهم وكذا مبالغ مهمة أنفقتها من اجل إصلاح المطعم وجعله في المستوى الرفيع، وأن المستانف ضدها واستمرارا في تأكيداتها الخادعة كونها في أزمة مالية مكنتها مباشرة بعد إبرام عقد التسيير من مبالغ مفصلة كما يلي : الدفعة الأولى مبلغ 290.000,00 درهم بتاريخ 15/05/2023 عن طريق تحويل بنكي من حسابها المفتوح لدى التجاري وفا بنك لحساب المستانف ضدها على اساس خصمها من مستحقات نصيبها الشهرية من تسيير المطعم للشهور المقبلة في ما بعد، والدفعة الثانية تمثلت في مبالغ مالية تجاوزت في مجموعها مبلغ 62.850,00 درهم التي انفقتها مباشرة بعد التوقيع والمصادقة على عقد التسيير من اجل اصلاح وتجهيز المطعم بناءا على طلب المستانف عليها منذ البداية على اساس خصمها من مستحقات نصيبها الشهرية من تسيير المطعم للشهور المقبلة في ما بعد والدفعة الثالثة تمثلت في مبلغ 9000,00 درهم نقدا الذي تسلمته المستانف ضدها فاطمة (خ.) نقدا عن طريق مستخدمها السيد هشام (م.) والدفعة الرابعة مبلغ 46.979.08 درهم بتواريخ مختلفة عن طريق تمكينها من عائدات المطعم المؤداة عن طريق آلة الأداء الاتوماتيكي T.P.E المفتوحة باسم المستانف ضدها لدى البنك بحسابها الشخصي طيلة شهر يونيو 2023 موهمة كونها اجراءات تقييد عقد التسيير الحر بالسجل التجاري ومباشرة اجراءات اشهاره تتطلب تطهير الاصل التجاري موضوع عقد التسيير المذكور من الرهون والحجوزات المذكورة والمقيدة بالسجل التجاري كما هو ثابت من خلال نموذج رقم "7" وأنها بعد الاستجابة لتأكيداتها الخادعة و تمكين المستانف ضدها من مبالغ مهمة كما يلي مفصلة أعلاه فضلا عن انجاز الإصلاحات بالمطعم والتي كلفتها مبالغ مهمة بناء على طلبها وأنها ومباشرة بعد شروعها باستغلال المطعم المذكور وتنظيم وبرمجة سهرات ليلية لزبنائها فوجئت بالمستانف ضدها تصدر تعليماتها وأوامرها شخصيا ودون سابق اعلامها للشركات التجارية المتخصصة في توزيع المشروبات الكحولية القوية بالمغرب من بينها شركة B. وشركة B.D. المتعاقدة معها بتوقيف تزويد مطعمها ف.ف. بأية سلعة على اعتبار أن رخصة استغلال المطعم باسمها شخصيا وهي التي يمكنها الاستفادة من توزيع المشروبات الكحولية مباشرة مع المصالح التجارية لشركات المذكورة في شخص المسؤول عن قسم التوزيع السيد محسن والسيدة حنان واللذان اكدا لها أن صاحبة المطعم وجهت تعليماتها للمصلحة بالتوقف عن تزويد المطعم بالمشروبات، هذا فضلا عن قيامها قبل ذلك بمنع شاحنة ومستخدمي شركة B. & C. المتخصصة بتوزيع وتسليم المشروبات الكحولية الذين حضروا لتزويدها بالمطلوب وطردهم كما بادرت إلى منع ولوج الزبائن وسياراتهم لمدخل المطعم عن طريق ركن سيارتها نوع (RENAUT CLIO ) رقم لوحتها المعدنية 73-8325 ذات اللون الرمادي مما أدى إلى استحالة تسيير المطعم وتوقف نشاطه وعزوف الزبائن عن ولوجه لعدم إمكانية الاستجابة لمتطلباتهم الأمر الذي الحق أضرارا فادحة بها تكبدت جراءها خسائر مالية مهمة جراء إقدام المستانف ضدها على أفعالها اللاقانونية المذكورة والتي تحصلت منها على منفعة مالية مهمة عن طريق تأكيداتها الخادعة والتي مست مصالحها المالية بالرغم من توصلها وبطريقة قبلية بكافة مستحقات نصيبها بمبالغ مالية مختلفة كما هي مفصلة اعلاه ، والثابتة بالحجة القانونية مبلغ إجمالي قدره 396.979,08 درهم والذي يفوق المبلغ المزعوم والمطالب به من طرفها خاصة ان المستانف ضدها لم تطالبها ضمن ملتمساتها المسطرة بدعواها باية مبالغ وانما اقتصرت مطالبها على المطالبة بفسخ عقد التسيير دون المطالبة بالمستحقات المزعومة مما يعتبر اقرارا قضائيا منها باستيفائها كافة مستحقاتها عن المدة المطالب بها تماشيا مع مقتضيات الفصل 405 من ق ل ع كما سيتضح جليا للمحكمة من خلال التواريخ الثابثة على الوثائق معاينات ومحاضر وتفريغات قضائية المدلى بها ان المستانف ضدها بادرت الى تسجيل الدعوى الحالية فسخ عقد التسييرمباشرة بعد التوقف الكلي لنشاط المطعم ( الحانة) بسبب اصدار تعليماتها الشخصية ودون اعلامها للشركات التجارية المتخصصة في توزيع المشروبات الكحولية القوية بالمغرب : شركة B. وشركة B.D.M. المتعاقدة معها وباسمها بتوقيف وبعدم تزويد مطعمها ف.ف. باية سلعة ( مشروبات كحولية ) على اعتبار أن رخصة استغلال المطعم والحانة مسجلة باسمها وهي الوحيدة دون غيرها التي يمكنها الاستفادة من التزود بالمشروبات الكحولية من المصالح التجارية للشركات المذكورة مما يتبين معه مدى سوء نيتها واخلالها بالتزامها التعاقدي المتمثل فيها من حق الانتفاع من تسيير المطعم وهي الغاية المتوخاة من عقد التسيير والاستفادة من عائداته، ولا يخفى عن المحكمة أنه تماشيا مع مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة ان الغاية من ابرام عقد التسيير الحر لا تتحقق الا بتمكين المسير الحر من الانتفاع من الأصل التجاري ( المطعم) للمدة المتفق عليها (سنتين) موضوع العقد اي إلزامية وجود هذا الاستغلال حتى يتسنى لها الاستفادة من استغلاله ومداخيله وبالتالي بتمكين مالك الأصل التجاري من نصيبه من عائداته قرار عدد 876 بتاريخ 03/12/1985 صادر محكمة النقض : ''..... عقد التسيير الحر عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة حق استغلال الاصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله تحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه باداء مبلغ ثابت للمالك ...... '' ذلك انه يستفاد من المادة 152 من مدونة التجارة ان المشرع حدد طبيعة عقد التسيير الحر بانه عقد كراء ينشئ في ذمة المتعاقدين حقوقا والتزامات متقابلة اي ان استحقاق مالك الاصل التجاري المستانف ضدها نصيبها من الارباح مرتبط : بتمكينها من استغلال والانتفاع من عائدات ومداخيل تسيير المطعم المذكور وبالمفهوم المخالف ان المستانف ضدها مالكة الأصل التجاري لا تستحق نصيبها في أرباح المطعم إلا بضرورة تنفيذ التزامها المقابل بتمكينها من الانتفاع من تسيير المطعم والاستفادة من عائداته، ولكن بثبوت استحالة تسييرها للمطعم المذكور وتوقف نشاطه وعزوف الزبائن عن ولوجه لعدم إمكانية تلبية متطلباتهم بسبب تدخل المستأنف ضدها في تسيير المطعم بصفة شخصية خلسة دون إشعارها و باصدار تعليماتها واوامرها للشركات المتخصصة في توزيع المشروبات الكحولية القوية بالمغرب والمتعاقدة معها بعدم تمويل المطعم ف.ف. بالمشروبات الكحولية نهائيا بما لها من سلطة في ذلك على اعتبار '' ان رخصة استغلال المطعم والحانة مسجلة باسمها مما ادى الى توقف تام لنشاط استغلال المطعم الحانة RESTAURANT BAR وبالتالي انتفاء عنصر الانتفاع منه ومن عائداته الذي يعتبر العنصر الأساسي في الالتزامات الملقاة على عاتق مالك الأصل التجاري المستأنف ضدها مما يجعلها غير مستحقة لأي نصيب في الأرباح المنعدمة سيما المبالغ المالية وقدرها 408.829,08 مبلغ درهم التي تسلمتها كنصيبها من الارباح مباشرة بعد توقيع عقد التسيير ، ملتمسة أساسا بالغاء الحكم الابتدائي للعلل المفصلة أعلاه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من براءة ذمتها من المبلغ المزعوم، واحتیاطيا جدا الأمر باجراء بحث بين الطرفين مع الاستماع شهودها قصد الوقوف على حقيقة النازلة وسوء نية المستانف ضدها ، وأرفقت المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة كشف حساب بنكي و صورة شهادة تحويل بنكي ومحاضر معاينة تفريغ رسائل عبر شبكة التواصل الاجتماعي واتساب واشهاد و محضر معاينة تفريغ قرص مدمج ومحضر معاينة ومجموعة فواتير .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول الواجبات المتخلدة بذمة المستأنفة فإن هذه الأخيرة بمقالها الاستئنافي تحاول تغليط المحكمة حول الواجبات المتخلدة بذمتها منذ ابرام عقد التسيير الحر بتاريخ 15/05/2023 ذلك أن المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة تبلغ 385.000,00 درهم وبادرت الى تبليغها بإنذار قصد أدائها ، حيث توصلت به بتاريخ 16/11/2023 الا انها امتنعت بدون موجب قانوني عن أداء الواجبات الشهرية المتخلدة بذمتها حيث عمدت بمقالها الحالي الى محاولة الخلط بين واجبات الكراء المطلوبة و مصاريف اصلاح المحل المكرى لها حسب الثابت من الفواتير المدلى بها لمبلغ 62.850,00 درهم ، وان عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين يلزم المستأنفة بأداء واجبات الكراء بداية كل شهر وهو الشيئ الذي خالفته ضد على بنود العقد رغم أدائها الجزئي لبعض المبالغ فانه لا ينفي عليها واقعة التماطل التي اعتمدها الحكم الابتدائي لفسخ العقد ، اما بخصوص الحجوزات و الضرائب المتخلدة بذمتها فلا علاقة للمستأنف بها لا من قريب او من بعيد لان الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية تبقى من حقها التي تؤديها بانتظام ، وان التدرع بعدم تطهيره من الحجوزات هو سبب واهي من اجل تبرير واقعة عدم أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمة المستأنفة حسب مبلغ أعلاه ، وان باقي دفوعات المستأنفة بخصوص عرقلة دخول الشاحنات المحملة بالمشروبات الكحولية فهي تبريرات واهية أيضا الغرض منها هو إخفاء واقعة التماطل في أداء الكراء والثابت من خلال الإنذار الذي طالبت بشأنها بأداء الكراء و فسخ العقد وعليه فان الحكم الدراجة الأولى جاء صائبا ومعللا تعليلا كافيا و قانونيا بالاعتماد على واقعة التماطل طبقا لبنود عقد التسيير الرابط بين الطرفين ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر الأستاذ سملال و الأستاذ أدم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرفين أبرما عقد تسيير بموجبه منحت المستانف عليها للمستانفة تسيير المدعى فيه بسومة 55000 درهم تؤدى بداية كل شهر ، وأن المستأنف عليها وجهت إنذارا للمستأنفة متوصل به بتاريخ 16/11/2023 طالبتها من خلاله بتسديد ما بذمتها من واجبات شهرية عن المدة من ماي الى غاية نونبر من سنة 2023 بما مجموعه 385000 درهم داخل أجل 15 يوما قصد القيام بالمطلوب، و لأن المستانفة وخلال المرحلة الابتدائية اقتصر جوابها على تحويل مبلغ 290.000 درهم الى حساب المستأنف عليها بتاريخ 15/5/2023 مدلية بسند التحويل وكشف الحساب البنكي ، كما أدلت أمام هذه المحكمة بصور لكشف حساب بنكي لإثبات أدائها لفائدتها مبلغ 46979.08 درهم بتواريخ مختلفة عن طريق تمكينها من عائدات المطعم المؤداة عن طريق آلة الأداء الاوتوماتيكي المفتوحة باسم المستأنف عليها لدى البنك بحسابها الشخصي طيلة شهر يونيو 2023 ،الا أن ما تمسكت به من حصول أداء مبلغ 9000 درهم نقدا تسلمته المستأنف عليها عن طريق مستخدم المستانفة مدلية بإشهاد صادر عن هذا الأخير يبقى غير مقبول كوسيلة إثبات لحصول الأداء بالمبلغ المذكور طالما أن السومة المتفق عليها حددت في مبلغ 55000 درهم الثابتة بحجة كتابية و لأنه لايمكن إثبات الأداء إلا بحجة كتابية ، كما أن القول بانفاقها مباشرة بعد التوقيع و المصادقة على عقد التسيير لمبلغ 62850.00 درهم من قبيل اصلاح و تجهيز المطعم بناءا على طلب المستأنف عليها منذ البداية على أساس خصمها من مستحقات نصيبها الشهري من تسيير المطعم للشهور المطلوبة فيما بعد ليس في العقد المبرم بين الطرفين ما يفيد التزام المستأنف عليها بذلك أو كون ضمن أوراق الملف ما يثبت مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها القيام بتلك الإصلاحات والتجهيزات وامتناع هذه الأخيرة عن القيام بذلك وسلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 638 من ق ل ع ، سيما وأن الثابت من بنود العقد الرابط بين الطرفين أن المستأنفة صرحت من خلال البند 7 على أنها تسلمت الاماكن موضوع العقد في حالة جيدة ، وبذلك يكون مجموع ما ثبت أداؤه من طرف المستانفة للمستأنف عليها عن واجبات التسيير هو مبلغ 336979.08 درهم ( 46979.08 + 290000 ) درهم و الذي يقل عن المبلغ موضوع الإنذار الذي هو 385000 دهم وهو ما يجعلها في حالة مطل في أداء كل الكراء المطلوب في الإنذار و الموجب لفسخ عقد التسيير و الإفراغ ، كما انه ومن جهة أخرى فان ما تمسكت به الطاعنة من تدليس ممارس عليها من طرف المستانف عليها لأجل ابرام العقد ليس بالملف ما يثبته لأن التدليس يقوم عندما يتم استعمال الحيل و الخداع لايقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد بحيث لولا هذه الوسائل الاحتيالية لما قام الطرف الآخر بإبرام العقد وأن الطاعنة لم تثبت الوسائل التي استعملتها المستأنف عليها لخداعها وجرها الى التعاقد على أساس الاستفادة من أرباح مهمة والتزامها بتأمين تزويد المطعم بجميع المشروبات الكحولية من طرف الشركات التجارية المتخصصة ، كما أن ما استدلت به للقول بصدور المنع من طرف المستأنف عليها لمستخدمي شركة متخصصة في توزيع المشروبات يبقى غير مثبت أنه فعلا صادر عن المستأنف عليها وكذا الشان بالنسبة لما يثبت أن السيارة التي تم ركنها بمدخل المطعم تعود لها ، كما أنه حتى على فرض صحة ذلك فإنه كان للمستأنفة من المساطر القانونية مايكفي لرفع المنع المذكور سيما وأن الملف ليس ضمن أوراقه مان يثبت أنه تم التوقف عن مزاولة النشاط بالمدعى فيه سواء بفعل المستأنفة أو لأسباب أخرى.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لامبرر لاجراء خبرة بالنظر الى المعطيات أعلاه .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024