Réf
74772
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3320
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2514
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevances de gérance, Qualification du contrat, Preuve du paiement, Mise en demeure, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de paiement
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 260 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait en réalité d'une société de fait dès lors qu'il avait apporté le capital et l'activité commerciale, le bailleur n'ayant fourni que des locaux vides. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par l'acte écrit, lequel qualifie expressément la convention de contrat de gérance-libre et fixe une redevance mensuelle. La cour relève que les arguments de l'appelant constituent une simple discussion sur des faits sans incidence sur la force obligatoire du contrat. Faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances réclamées après une mise en demeure restée infructueuse, la demande en paiement et en résiliation est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 24/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2019 تحت عدد 1326 ملف عدد 10641/8205/2018 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ أربعة عشر ألف درهم (14.000,00 درهم) عن واجبات التسيير المستحقة عن المدة من 01/07/2017 إلى غاية شهر فبراير 2018 وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها السيدة حليمة (ي.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 والذي جاء فيه أنها تملك الأصل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء وأنها قامت بإبرام عقد تسيير حر لهذا المحل لفائدة المسير عبد الله (ا.) مقابل مبلغ شهري قدره 1800 درهم وتم تحديد مدة العقد في سنة واحدة ابتداء من1/11/2016 إلى غاية 31/10/2017 قابلة للتجديد لنفس المدة في حالة التراضي بين الطرفين لكن المسير تقاعس عن أداء واجب كراء الأصل التجاري ورفض الإفراغ مخلا بالتزاماته التعاقدية فقامت المكرية بتوجيه إنذار إلى المسير تطالبه بمبلغ 14000 درهم عن المدة من 01/07/2017 إلى غاية شهر فبراير 2018 تحت طائلة فسخ عقد التسيير والأداء والإفراغ ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل لكن بقي بدون جدوى رغم التوصل بتاريخ 8/03/2018 ورغم جميع المساعي الحبية، ولأجل ذلك تلتمس قبول المقال شكلا، وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير وأداء مبلغ 14000 درهم وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال بصورة شمسية لعقد تسيير محل تجاري، إنذار، محضر التبليغ، وكالة مفوضة، صورة شمسية لاتفاق تنازل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 19/12/2018 جاء فيها أن العقد المبرم بين الطرفين قد تمت الإشارة من خلاله إلى أن المدعية أكرت للمدعى عليه محلا فارغا وغير مجهز حسب تصريحها، وأن رأس المال المروج به بممارسة نشاط تجاري متمثل في بيع الأثواب هو في ملك المكتري، ويتجلى من ذلك أن الأمر يتعلق بشراكة بين الطرفين أحدهما يساهم بالمحل والثاني يساهم بالرأسمال، وان المدعية تقاضت بسوء نية حين اعتبرت بأنه لم يسبق لها أن توصلت من المدعى عليها بأي مبلغ يفيد نصيبها في الشراكة القائمة بينهما، وان هناك شهودا حضروا عملية المحاسبة وتوصلها بنصيبها نقدا، والتمس إجراء بحث بالمكتب يستدعى له الطرفان للوقوف على نوع العلاقة القائمة بينهما وكذا التأكد من المبالغ التي توصلت بها المدعية كنصيب في الشراكة الرابطة بينهما.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1913 الصادر بتاريخ 26/12/2018 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 23/01/2019 والتي حضرها الطرف المدعي والمدعى عليه كما حضرها نائبا الطرفين.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث لنائب المدعية بجلسة 06/02/2019 والتي جاء فيها أن المدعية أكدت خلال جلسة البحث أنها كانت تستغل محلها في الخياطة والذي يعتمد على أهم عنصر لعناصر الأصل التجاري وهو عنصر الزبناء كما أنها أكدت أمام المحكمة أنها أبرمت عقد كراء وتسيير الأصل التجاري للمدعى عليه بمشاهرة محددة في مبلغ 1800 درهم وأن المدعى عليه أقر خلال جلسة البحث أن المحل يعود للمدعية وأن العقد أصبح لاغيا لانتهاء مدته وأنه لم يتم تجديده بالإضافة إلى كون المدعى عليه اطلع على الإنذار من أجل الأداء ورفض تسلمه وأنه عملا بمقتضيات الفصل 260 من ق ل ع فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون عند عدم وفاء احدهما بالإلتزام وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد التحلل من التزاماته الكتابية ملتمسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت لفائدة المستأنف عليها بالحكم لفائدتها باداء واجبات التسيير مع الافراغ دون الأخذ بعين الاعتبار للدفوعات المثارة من طرف العارض وأنه يستغرب من الدعوى المقدمة من طرف السيدة حليمة (ي.) والتي طالبت من خلالها باداء واجبات التسيير مع الافراغ زاعمة أنه اخل بالتزاماته وانه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين فقد تمت الاشارة من خلاله أن السيدة حليمة (ي.) قد اكرت للعارض محلا فارغا و غير مجهز حسب تصريحها و أن الرسمال المروج به و المتعلق بممارسة نشاط تجاري متمثل في بيع الاثواب هو في ملك السيد عبد الله (ا.) وأنه من خلال ما تم التصريح به من طرف المستأنف عليها فان الأمر يتعلق بشراكة قائمة بين الطرفين احدهما ساهم بالمحل و الثاني ساهم بالرأسمال و الخبرة مع إجراء محاسبه بينهما لتحديد المداخيل و المصاريف مع اقتسام الأرباح مضيفا ان المستأنف عليها قد تقاضت بسوء نية حينما اعتبرت بكونها لم يسبق لها أن توصلت من العارض باي مبلغ يفيد نصيبها في الأرباح و أن هناك شهود حضروا عملية المحاسبة و توصلها بنصيبها نقدا وأن الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف لم يصادف الصواب وانه يتعين لذلك إرجاع الأمور إلى نصابها ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا إجراء بحث و حفظ حقه بالتعقيب على البحث و أدلى بنسخة عادية للحكم و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن المحكمة درجة أولى قد وقفت من خلال وثائق الملف ومن خلال دفوعات اطراف الدعوى ومستنتجاتهم بعد جلسة البحث المجرى بتاريخ 23-1-2019 أن العلاقة العقدية قائمة بين الطرفين وان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ويتعين تنفيذها بحسن نية تبعا لمقتضيات الفصل 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وأن الملف خال تماما مما يفيد إبراء ذمة المستأنف من المبالغ المتخلدة بذمته عن واجبات كراء وتسيير الأصل التجاري عن المدة المطلوبة في الإنذار من 1-7-2017 الى غاية شهر فبراير 2018 أي ما مجموعه 14.000 درهم بحسب 1800 درهم شهريا حسب عقد الاتفاق المصادق عليه لدى السلطات المختصة بين الطرفين و أن إخلال المستأنف بالتزاماته التعاقدية وأداء ما بذمته بمقتضى عقد التسيير الحر بين طرفيه يجعل معه طلب فسخ العقد الرابط بينهم مبررا وطبق القانون مما يتعين معه القول بفسخ العقد وإفراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري السالف الذكر طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع وأن العلاقة العقدية بين الطرفين هي تصرف قانوني لا يمكن إثباتها الا بالعقد الكتابي وأن مالكة المحل التجاري السيدة حليمة (ي.) مكرية وجهت انذارا إلى المسير السيد عبد الله (ا.) تطالبه بمبلغ 14.000درهم عن المدة الممتدة من 17-1-2017 الى 1-2-2018 تحت طائلة فسخ عقد التسيير والأداء والإفراغ ومنحته اجل 15 يوم من تاريخ التوصل لكن بقي هذا الانذار بدون جدوى رغم التوصل بتاريخ 8-3-2018 وأنه بذلك فان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 أكد من خلالها ما سبق والتمس رد كل دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و كذا المذكرة الحالية.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 19/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 5/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان العلاقة الرابطة بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع أساسها عقد تسيير المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 1/11/2016 والذي بمقتضاه التزم المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ شهري قدره 1800 درهم مقابل تسييره المحل وان الملف ليس به ما يفيد أداء واجبات التسيير عن المدة المطلوبة في الانذار الممتدة من 1/7/2017 إلى 1-2-2018 ورغم توصل المستأنف بالإنذار بتاريخ 8/3/2018 وهو ما يجعل طلب الأداء ومن ثم طلب الفسخ مبررين .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025