Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81753

Identification

Réf

81753

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6428

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 130 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت دليلة (ك.) بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ق.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 تتعرض بمقتضاه ضد القرار الغيابي عدد 1250 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 411/8205/2019 بتاريخ 21/3/2019 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها دليلة (ك.) هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و تحميلها الصائر.

في الشكل :

و حيث إن القرار المتعرض ضده بلغ للمتعرضة بتاريخ 25/7/2019 حسب الثابت من صورة شهادة التسليم المرفقة بالمقال.

و حيث دفع المتعرض ضده بكون التعرض وقع خارج الأجل القانوني.

و حيث أجابت المتعرضة بأنها انه لم يتم تنبيهها بأجل التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 130 ق م م كما أن المتسلمة للطي المسماة هدى (بن.) لا صفة لها في تسلمه، لكونها لا تقيم بمدينة الدارالبيضاء و لها نزاع معها حول الإرث، كما أن المستخدمة لديها حررت إشهادا تفيد من خلاله أنها هي المتواجدة بالمحل حيث وقع التبليغ طيلة أوقات افتتاحه.

و حيث إنه و باطلاع المحكمة على شهادة التسليم ثبت لها انه بالفعل لم يتم التنصيص فيها على مقتضيات الفصل 130 من ق م م المر الذي يجعل التبليغ المذكور باطلا و يكون بالتالي التعرض موضوع نازلة الحال مقبول لوقوعه داخل الأجل و مستوف لباقي الشروط الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي المهدي (ك.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 21/06/2018 عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] المخصص لصناعة الاحذية بزنقة [العنوان] حسب النموذج ج المدلى به ،و انه ابرم مع المدعى عليها عقد تسيير المحل المذكور بمقتضى عقد مصادق على توقيعه بتاريخ 21_4_2017 مقابل مبلغ 4000 درهم في الشهر إضافة الى ادائها للضرائب و مقابل استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و اجور العمال و مستحقات الصناديق الاجتماعية و انها توقفت عن اداء الواجبات الشهرية المستحقة عن المدة من 21_4_2017 الى غاية 21_6_2018 فتخلذ بذمتها مبلغ 56000 درهم دون اعتبار لقيمة السلع التي بقيت بالمحل ، وأنه بالرغم من توصلها بالإنذار الموجه لها بتاريخ 24_5_2018 فلم تستجب له ،لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 56000 درهم المستحقة عن الفترة اعلاه دون اعتبار قيمة السلع التي بقيت بالمحل مع فسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 21_4_2017 و بافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل الموقع بين الطرفين للعارضة من جميع مرافقه و محتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تعويض عن التماطل لا يقل عن 10000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، ارفق الطلب بنسخة من النموذج ج ، نسخة من عقد تسيير و نسخة من انذار و محضر تبليغه.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 11/7/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف، حيث نعى أبرز الطاعن ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب ان تكون الاحكام والاوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا وان طلب المستأنف يهدف الى الحكم له بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين المستأنف عليها وافراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل من جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وان محكمة الدرجة الاولى اغفلت في منطوقها ربط فسخ عقد التسيير الحر الذي يشكل نتيجة حتمية لإفراغ المستأنف عليها من الاصل التجاري بعبارة الافراغ وهو ما جعل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المستأنف بدون جدوى وان اغفال البث في احد الطلبات يشكل سببا من اسباب الاستئناف، وادلى بنسخة من الحكم المستأنف، ليصدر بتاريخ 21/3/2019 القرار المتعرض ضده.

أسباب التعرض

إن المتعرضة تعيب على القرار المتعرض ضده مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنها لم تبلغ بإجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية و أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقها و بالتالي تكون حرمت من التقاضي على درجتين، و أضافت ان المتعرض ضده أسس دعواه موضوع نازلة الحال على تخلفها عن أداء واجبات التسيير عن المدة الممتدة من 21/4/2017 إلى غاية 21/6/2018 و الحال أنه توصل من مالكة المحل المسماة السعدية (م.) بإشهادها بتوصلها منه بمبلغ 44.800,00 درهم عن المدة من 01/9/2014 إلى 30/4/2017 و أنها هي من أدت للمالكة المبلغ المذكور كما أدت لها مبلغ 28.039,00 درهم عن واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء السابقة قبل البدء في العمل بالمحل موضوع النزاع الحالي الأمر الذي يكون معه طلب الإفراغ للتماطل غير مؤسس ملتمسة قبول التعرض شكلا و في الموضوع و بعد التصدي التصريح أساسا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2018 تحت رم 6759 في الملف عدد 6363/8205/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و تحميل المتعرض ضده الصائر. و أرفقت المقال بنسخة القرار عدد 1250 الصادر بتاريخ 21/3/2019 و صورة شهادة تسليمه و نسخة الحكم عدد 6759 الصادر عن المحكمة التجارة بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2018 و توصيل كراء مؤرخ في 10/5/2017 و صورة كشف حساب لدى شركة ليديك و صورة محضر محاولة و إشعار بالإفراغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أوضح بموجبها أساسا أن التعرض قدم خارج الأجل القانوني و احتياطيا أوضح ان ما أدلت به المتعرضة لإثبات الأداء لا يتعلق بطرفي الدعوى و لا بقيمتها و لا يفيد أداء الواجبات المطلوبة و لا قيمتها و لا المدة الأمر الذي يكون معه التماطل ثابت في حقها و التمس تأييد القرار المتعرض ضده.

و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها انه لم يتم تنبيهها بأجل التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 130 ق م م كما أن المتسلمة للطي المسماة هدى (بن.) لا صفة لها في تسلمه، لكونها لا تقيم بمدينة الدارالبيضاء و لها نزاع معها حول الإرث، كما أن المستخدمة لديها حررت إشهادا تفيد من خلاله أنها هي المتواجدة بالمحل حيث وقع التبليغ طيلة أوقات افتتاحه. و التمست أساسا الحكم وفق مقال التعرض و احتياطيا إجراء بحث في النازلة. و أرفقت المذكرة بصورة من ص291 و 292 و غلاف كتاب قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.)، و صورة عقد صدقة المحرر من طرف الموثق مراد (قا.)، و إشهاد و التزام بالشرف مصحح الإمضاء بتاريخ 29/10/2019.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما سبق و أرفقتها بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ مؤدى عنه الرسوم القضائية كدت بموجبها ما سبق و أدرجته بخصوص تبليغها بالقرار المتعرض ضده بمذكرتها السابقة، و التمست أساسا الحكم وفق مقالها، و احتياطيا فتح تحقيق في إجراءات التبليغ مع تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي و ذلك بحضور جميع الأطراف مع إحضار السيدة هدى (بن.) لإجراءات التحقيق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. و أرفقت المقال بوكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ، و نسخة تنبيه طبقا لمقتضيات المدة 130 ق م م، و ثلاثة صور طبق الأصل لثلاث شواهد تسليم ملف تبليغ عدد 191/2018.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 19/11/2019 و التي أكد بموجبها ما سبق و التمس الحكم وفقه و أرفق المذكرة بصورة شهادة تسليم القرار موضوع التعرض.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 حضرها ذ/(ح.) عن الأستاذ (مس.) و تسلم نسخة المذكرة التأكيدية فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انصب التعرض موضوع نازلة الحال على مناقشة أداء واجبات التسيير المطالب بها.

و حيث إن المحكمة برجوعها إلى القرار موضوع التعرض تبين أنه انصب على عدم تطرق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إلى الشق المتعلق بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى رغم انه نتيجة حتمية للحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و المتعلق بالمحل موضوع طلب الإفراغ، الأمر الذي يكون معه الدفع بأداء الواجبات الكرائية أصبح متجاوزا لكون الحكم بشأنه لم يكن محل طعن بالاستئناف، فضلا عن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن المتعرضة أدلت بإشهاد صادر عن مالكة الرقبة تشهد فيه الأخيرة بتوصلها من المتعرض ضده، المكتري لديها، بمبلغ 44.800,00 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/9/2014 إلى 30/4/2017، و دفعت بكونها هي من ادت المبلغ المذكور لمالكة الرقبة، لكن حيث إنه ليس بالملف ما يفيد انها هي من دفعت المبلغ المذكور، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات التسيير في حين أن الإشهاد المذكور يتعلق بواجبات الكراء.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر أعلاه يبقى التعرض غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المتعرضة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل:بقبول التعرض.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق المتعرضة.

Quelques décisions du même thème : Commercial