Réf
81753
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6428
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5154
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'opposition, Redevance de gérance, Preuve du paiement, Opposition sur arrêt par défaut, Nullité de la notification, Notification de la décision, Non-paiement, Gérance libre, Fonds de commerce, Eviction du gérant, Distinction entre loyer et redevance
Base légale
Article(s) : 50 - 130 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت دليلة (ك.) بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ق.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 تتعرض بمقتضاه ضد القرار الغيابي عدد 1250 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 411/8205/2019 بتاريخ 21/3/2019 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها دليلة (ك.) هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و تحميلها الصائر.
في الشكل :
و حيث إن القرار المتعرض ضده بلغ للمتعرضة بتاريخ 25/7/2019 حسب الثابت من صورة شهادة التسليم المرفقة بالمقال.
و حيث دفع المتعرض ضده بكون التعرض وقع خارج الأجل القانوني.
و حيث أجابت المتعرضة بأنها انه لم يتم تنبيهها بأجل التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 130 ق م م كما أن المتسلمة للطي المسماة هدى (بن.) لا صفة لها في تسلمه، لكونها لا تقيم بمدينة الدارالبيضاء و لها نزاع معها حول الإرث، كما أن المستخدمة لديها حررت إشهادا تفيد من خلاله أنها هي المتواجدة بالمحل حيث وقع التبليغ طيلة أوقات افتتاحه.
و حيث إنه و باطلاع المحكمة على شهادة التسليم ثبت لها انه بالفعل لم يتم التنصيص فيها على مقتضيات الفصل 130 من ق م م المر الذي يجعل التبليغ المذكور باطلا و يكون بالتالي التعرض موضوع نازلة الحال مقبول لوقوعه داخل الأجل و مستوف لباقي الشروط الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي المهدي (ك.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 21/06/2018 عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] المخصص لصناعة الاحذية بزنقة [العنوان] حسب النموذج ج المدلى به ،و انه ابرم مع المدعى عليها عقد تسيير المحل المذكور بمقتضى عقد مصادق على توقيعه بتاريخ 21_4_2017 مقابل مبلغ 4000 درهم في الشهر إضافة الى ادائها للضرائب و مقابل استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و اجور العمال و مستحقات الصناديق الاجتماعية و انها توقفت عن اداء الواجبات الشهرية المستحقة عن المدة من 21_4_2017 الى غاية 21_6_2018 فتخلذ بذمتها مبلغ 56000 درهم دون اعتبار لقيمة السلع التي بقيت بالمحل ، وأنه بالرغم من توصلها بالإنذار الموجه لها بتاريخ 24_5_2018 فلم تستجب له ،لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 56000 درهم المستحقة عن الفترة اعلاه دون اعتبار قيمة السلع التي بقيت بالمحل مع فسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 21_4_2017 و بافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل الموقع بين الطرفين للعارضة من جميع مرافقه و محتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تعويض عن التماطل لا يقل عن 10000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، ارفق الطلب بنسخة من النموذج ج ، نسخة من عقد تسيير و نسخة من انذار و محضر تبليغه.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 11/7/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف، حيث نعى أبرز الطاعن ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب ان تكون الاحكام والاوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا وان طلب المستأنف يهدف الى الحكم له بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين المستأنف عليها وافراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل من جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وان محكمة الدرجة الاولى اغفلت في منطوقها ربط فسخ عقد التسيير الحر الذي يشكل نتيجة حتمية لإفراغ المستأنف عليها من الاصل التجاري بعبارة الافراغ وهو ما جعل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المستأنف بدون جدوى وان اغفال البث في احد الطلبات يشكل سببا من اسباب الاستئناف، وادلى بنسخة من الحكم المستأنف، ليصدر بتاريخ 21/3/2019 القرار المتعرض ضده.
أسباب التعرض
إن المتعرضة تعيب على القرار المتعرض ضده مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنها لم تبلغ بإجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية و أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقها و بالتالي تكون حرمت من التقاضي على درجتين، و أضافت ان المتعرض ضده أسس دعواه موضوع نازلة الحال على تخلفها عن أداء واجبات التسيير عن المدة الممتدة من 21/4/2017 إلى غاية 21/6/2018 و الحال أنه توصل من مالكة المحل المسماة السعدية (م.) بإشهادها بتوصلها منه بمبلغ 44.800,00 درهم عن المدة من 01/9/2014 إلى 30/4/2017 و أنها هي من أدت للمالكة المبلغ المذكور كما أدت لها مبلغ 28.039,00 درهم عن واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء السابقة قبل البدء في العمل بالمحل موضوع النزاع الحالي الأمر الذي يكون معه طلب الإفراغ للتماطل غير مؤسس ملتمسة قبول التعرض شكلا و في الموضوع و بعد التصدي التصريح أساسا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2018 تحت رم 6759 في الملف عدد 6363/8205/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و تحميل المتعرض ضده الصائر. و أرفقت المقال بنسخة القرار عدد 1250 الصادر بتاريخ 21/3/2019 و صورة شهادة تسليمه و نسخة الحكم عدد 6759 الصادر عن المحكمة التجارة بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2018 و توصيل كراء مؤرخ في 10/5/2017 و صورة كشف حساب لدى شركة ليديك و صورة محضر محاولة و إشعار بالإفراغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أوضح بموجبها أساسا أن التعرض قدم خارج الأجل القانوني و احتياطيا أوضح ان ما أدلت به المتعرضة لإثبات الأداء لا يتعلق بطرفي الدعوى و لا بقيمتها و لا يفيد أداء الواجبات المطلوبة و لا قيمتها و لا المدة الأمر الذي يكون معه التماطل ثابت في حقها و التمس تأييد القرار المتعرض ضده.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها انه لم يتم تنبيهها بأجل التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 130 ق م م كما أن المتسلمة للطي المسماة هدى (بن.) لا صفة لها في تسلمه، لكونها لا تقيم بمدينة الدارالبيضاء و لها نزاع معها حول الإرث، كما أن المستخدمة لديها حررت إشهادا تفيد من خلاله أنها هي المتواجدة بالمحل حيث وقع التبليغ طيلة أوقات افتتاحه. و التمست أساسا الحكم وفق مقال التعرض و احتياطيا إجراء بحث في النازلة. و أرفقت المذكرة بصورة من ص291 و 292 و غلاف كتاب قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.)، و صورة عقد صدقة المحرر من طرف الموثق مراد (قا.)، و إشهاد و التزام بالشرف مصحح الإمضاء بتاريخ 29/10/2019.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما سبق و أرفقتها بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ مؤدى عنه الرسوم القضائية كدت بموجبها ما سبق و أدرجته بخصوص تبليغها بالقرار المتعرض ضده بمذكرتها السابقة، و التمست أساسا الحكم وفق مقالها، و احتياطيا فتح تحقيق في إجراءات التبليغ مع تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي و ذلك بحضور جميع الأطراف مع إحضار السيدة هدى (بن.) لإجراءات التحقيق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. و أرفقت المقال بوكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ، و نسخة تنبيه طبقا لمقتضيات المدة 130 ق م م، و ثلاثة صور طبق الأصل لثلاث شواهد تسليم ملف تبليغ عدد 191/2018.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 19/11/2019 و التي أكد بموجبها ما سبق و التمس الحكم وفقه و أرفق المذكرة بصورة شهادة تسليم القرار موضوع التعرض.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 حضرها ذ/(ح.) عن الأستاذ (مس.) و تسلم نسخة المذكرة التأكيدية فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انصب التعرض موضوع نازلة الحال على مناقشة أداء واجبات التسيير المطالب بها.
و حيث إن المحكمة برجوعها إلى القرار موضوع التعرض تبين أنه انصب على عدم تطرق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إلى الشق المتعلق بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى رغم انه نتيجة حتمية للحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و المتعلق بالمحل موضوع طلب الإفراغ، الأمر الذي يكون معه الدفع بأداء الواجبات الكرائية أصبح متجاوزا لكون الحكم بشأنه لم يكن محل طعن بالاستئناف، فضلا عن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن المتعرضة أدلت بإشهاد صادر عن مالكة الرقبة تشهد فيه الأخيرة بتوصلها من المتعرض ضده، المكتري لديها، بمبلغ 44.800,00 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/9/2014 إلى 30/4/2017، و دفعت بكونها هي من ادت المبلغ المذكور لمالكة الرقبة، لكن حيث إنه ليس بالملف ما يفيد انها هي من دفعت المبلغ المذكور، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات التسيير في حين أن الإشهاد المذكور يتعلق بواجبات الكراء.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر أعلاه يبقى التعرض غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المتعرضة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول التعرض.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق المتعرضة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025