Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57263

Identification

Réf

57263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4690

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8202/3969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre.

Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/06/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 12/07/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجاريةبالدار البيضاءوالمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله،أنهااحترام ما يلي: ان مورثهم المرحوم [محمد (ر.)] كان قد ابرم بتاريخ 1994/3/24 مع الشركة المدعى عليها [ب.م.] " بيتروم " عقد تسيير حر يتعلق بمحطة توزيع الوقود المسماة " [ب.ل.] " الكائنة بزاوية شارع لاجيروند وزنقة بويسيسيو الدار البيضاء. - رفقته صورة عقد التسيير- وانه بواسطة عقد مصادق على توقيعه بين المدعى عليها ووكيل العارضين بتاريخ 2017/04/04 تم الاتفاق على فسخ عقد التسيير الحر المذكور. - رفقته عقد الفسخ - 50 درهما وانه وبنفس التاريخ أي 2017/4/4 وتنفيذا لعقد الفسخ تم انجاز محضر معاينة مجردة من طرف المفوض القضائي السيد [يونس بن دحان] وذلك بناء على تكليف من الشركة المدعى عليها يتضمن تفاصيل تسليم وإرجاع المحطة للمدعى عليها وكذا احصاء للمنقولات المملوكة للعارضين التي وقعت حيازتها من قبل المدعى عليها وهي:1- ثلاثة مضخات لرفع الماء من البئر مع لوازمهم 3- خمس براميل ممتلئة من سعة 200 لتر للزيت فئة T2 . 2- بترين اثنين. 2 وبواسطة محضر معاينة ثاني منجز بتاريخ 2017/5/15 من طرف نفس المفوض القضائي وبحضور الطرفين تم إحصاء منقولات إضافية أخرى في ملكية العارضين وهي: 4 - ثمانون بيدون من الزيوت من سعة 5 لترات نوع w405. 5 - أربعة بيدون من الزيوت من سعة 25 لتر نوعX140 6 - أربعة بيدون من الزيوت من سعة 25 لتر نوع X150. 7 - أربعة بيدون من الزيوت من سعة 25 لتر نوع HD10W. 2 - أربعة بيدون من الزيوت من سعة 25 لتر نوع 46 هيدروليك. و - أربعةبيدون من الزيوت من سعة 25 لتر نوع 68 هيدروليك. 10 - ألف وخمسون لتر من مادة الكزوال. . امر او حكم وانه تم الاتفاق وفق الثابت من محضري التسليم بين ممثل الشركة المدعى عليها والعارضين على حيازة الشركة لجميع المنقولات المحددة في المحضرين معا مقابل أدائها لفائدتهم مبلغ مالي لم يعلن عنه في الحين. وأنه رغم حيازة الشركة المدعى عليها للمنقولات المفصلة في المحضرين الا انها لم تقم بأداء قيمتها للعارضين الى حد الآن. الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية (الفصل 33 من قي.م.م) وان العارضين وجهوا إلى الشركة المدعى عليها إنذارا بواسطة مفوض قضائي توصلت به بتاريخ 2022/3/29 من اجل تسوية قيمة المنقولات وأداء قيمتها للعارضين الا انه بقي بدون جدوى. وأن العارضين أجروا خبرة تقويمية للمنقولات والبئرين والمضخات التي تسلمتها الشركة المدعى عليها دون أن تؤدي قيمتها للعارضين وذلك بواسطة الخبير المحلف السيد [أحمد سجيد] الذي حدد قيمتها الإجمالية استنادا الى الثمن المتداول حاليا في السوق في مبلغ : 506.328,00 درهم. وحيث ان العارضين محقين بالتالي في مطالبة الشركة المدعى عليها قضائيا بأداء قيمة جميع المنقولات والبئرين والمضخات الثلاثة بمبلغ: 506.328,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حيازة المنقولات ، وكذا تعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 30.000,00 درهم .ملتمسين الحكم على المدعى عليها [شركة ب.م. - بيتروم] – بادائها للعارضين مبلغ 506.328,00 درهم قيمة المنقولات والبئرين المفصلين بمحضري المفوض القضائي السيد [يونس بن دحان] بتاريخي 2017/4/4 و 2017/5/15، مع الفوائد القانونية من تاریخ حيازة المنقولات مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم. - الامر بالنفاذ المعجل - تحميل المدعى عليها الصائر معززين الطلب ب صورة عقد التسيير ومحضري معاينة و .انذار) مع محضر تبليغه. و- نسخة تقرير خبرة تقويمية .

وبناء على جواب المدعى عليها الذي اكدت من خلاله اولا: فيما يتعلق بسقوط دعوى المدعين للتقادم: أن دعوى المدعين طالها أمد التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 5 من ثانيا: فيما يتعلق بانعدام صفة المدعين. مدونة التجارة مما تلتمس معه العارضة الحكم بسقوط دعوى المدعين للتقادم. أن المدعين قاموا بمقاضاة العارضة بصفتهم ورثة المرحوم [محمد (ر.)]. وحيث أن مورث المدعين لم يتقدم قيد حياته بأية دعوى في مواجهة العارضة بعدم قبول دعوى المدعين شكلا. وبالتالي فان ورثته لا صفة لهم في تقديمها مما تلتمس معه العارضة الحكم سلیم. ثانيا: فيما يتعلق بعدم ارتكاز دعوى المدعين على أي أساس قانوني أو واقعي حيث أن المدعين أسسوا دعواهم على سبب زعمهم أنه تم الاتفاق بين ممثل الشركة العارضة ومورثهم على حيازة العارضة لمجموعة من المنقولات مقابل مبلغ مالي لم يعلن عنه. منجزين من طرف المفوض القضائي [يونس بن دحان]. وأن هذا الاتفاق حسب زعم المدعين تم تضمينه بمحضري معاينة مجردين وحيث فضلا عن كون الاتفاق الذي زعمه المدعون لا أساس له فان الثابت أن المفوض القضائي لا صفة له في تحرير أو ابرام العقود والاتفاقات وأن اختصاصه الاستجواب فبالأحرى ابرام او تحرير الاتفاقات. محد بنص القانون في اجراء المعاينات المجردة دون أن يتعداها الي اجراء امرار حكم وحيث أن الاتفاق الوحيد المعول عليه والمبرم بين العارضة وموث المدعين هو عقد الفسخ المصادق على توقيعه من طرف العارضة بتاريخ 04 يناير 2018 الذي لا يشير من قريب أو بعيد لمزاعم المدعين المذكورة بمقالهم. قانوني أو واقعي سليم. وتبعا لذلك تكون دعوى المدعين غير مقبولة شكلا وغير مرتكزة على أي أساس ملتمسةالحكم بسقوط دعوى المدعين للتقادم. واحتياطيا: = الحكم بعدم قبول دعوى المدعين وعند الاقتضاء الحكم برفض جميع طلباتهم وبتحميلهم الصائر.

وبناء على تعقيب المدعية التي تمسكت فيه بكون هناك انذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2932022 و هو اجراء قاطع للتقادم ملتمسة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي .

وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة تقويمية الذي انتدب للقيام بها الخبير [ليتيمي حسن] الذي خلص في تقريره المؤرخ في 2122024 الى تحديد المبلغ المستحق للمنقولات في 248.180,00 درهم .

وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم المطعون جانب الصواب وجاء غير مرتكز على أساس قانوني: أولا فيما يتعلق بانعدام صفة المدعينأن العارضة دفعت أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بانعدام صفة المدعين لكون مورثهم لم يتقدم قيد حياته بأية دعوى في مواجهتها وبالتالي فان ورثثه ( المدعون ) لا صفة لهم في تقديمها ملتمسا الحكم بعدم قبول دعوى المدعين شكلا، لكن خلافا لما جاء بهذا التعليل وبغض النظر عن انعدام أي التزام وفق الشروط القانونية المؤطرة للالتزامات فان مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته [محمد (ر.)] هو الذي أبرم عقد الفسخ مع العارضة وليس ورثته وأن السيد [حسن (ر.)] كان مجرد وكيل عنه بهذا العقد بمقتضى وكالة خاصة، و كما أن الثابت قانونا أن للورثة الحق في تقديم الدعوى ومواصلتها متى كان مورثهم قد تقدم بها قيد حياته، وطالما أن مورث المستأنف عليهم لم يتقدم قيد حياته بأية دعوى في مواجهة لعارضة فان ورثثه ( المستأنف عليهم ( لا صفة لهم في تقديمها، وأن الحكم المطعون فيه من خلال تعليلاته أعلاه جاء غير مرتكز علىأي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يجعله عرضة للإلغاء

ثالثا: فيما يتعلق بعدم ثبوت التزام العارضة وانعدام حجية محضر المفوض بخصوص اثباته: أن العارضة دفعت أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بكون الاتفاق الذي زعمه المدعون لا أساس له وأن الثابت أن المفوض القضائي لا صفة له في تحرير أو ابرام العقود والاتفاقات وأن اختصاصه محدد بنص القانون في اجراء المعاينات المجردة دون أن يتعداها الى اجراء الاستجواب فبالأحرى ابرام أو تحرير الاتفاقات، وبأن الاتفاق الوحيد المعول عليه والمبرم بين العارضة ومورث المدعين هو عقد الفسخ المصادق على توقيعه من طرف العارضة بتاريخ 04 يناير 2018 الذي لا يشير لا من قريب أو بعيد لمزاعم المدعين المذكورة بمقالهم، وأن الحكم المطعون فيه رد دفع العارضة بهذا الخصوص استنادا الى حيثياته التالية " فالمقرر فقها وقضاء أن محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه وبصره وما عاينه لا يطعن فيه الا بالزور ، وبالتالي فان المحضرين موضوع الطلب الغير منازع فيهما وفق الطرق المقررة قانونا يتعين الأخذ بمضمونهما في نازلة الحال خصوصا اذا علمنا أن الشركة المدعى عليها هي من قامت بإحضار المفوض القضائي السيد [يونس بن دحان] للقيام بالإجراء الشيء الذي يكون معه الدفع غيرمؤسس ويتعين ردهو برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة المحضرين المعزز بهما الطلب تبين لها اتفاق الطرفين على فسخ عقد التسيير وعلى حيازة الشركة المدعى عليها لجميع المنقولات المحددة في المحضرين معا مقابل ادائها لفائدة مورثهم بمبلغ مالي لم يعلن عنه"

و أن هذا التعليل مجانب للصواب ولا أساس له من القانون ذلك أنه باستقراء القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا نجد ضمنه ما يفيد أن لمحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي هي محاضر رسمية وبالتالي فان إعطاء الطابع الرسمي للوثائق المحررة يكون بنص صريح وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في عدة قرارات ومن ذلك القرار عدد 645 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2013 في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/202.كذلك فان اختصاصات المفوض القضائي في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنحصر في اجراء المعاينات المادية المجردة وليس ابرام الاتفاقات والعقود أو الاشهاد عليها ، وأن العارضة لم تطلب من المفوض القضائي ابرام أي التزام وتنكر ما اسمته المحكمة الابتدائية بالالتزام المضمن بالمحضرين المنجزين من طرف المفوض القضائي [بن دحان يونس] بخصوص حيازة العارضة للمنقولات مقابل مبلغ مالي لم يعلن عنه لكون هذا الالتزام وبغض النظر عن غياب شروطه لم يصدر عنها قط وأنه لا يتصور صدور مثل هذا الالتزام عن العارضة والحال أن مورث المستأنف عليهم لا زال مدينا لها بمبالغ طائلة عن واجبات التسيير ، و أن الاتفاق الوحيد المعول عليه والمبرم بين العارضة ومورث المدعين هو عقد الفسخ المصادق على توقيعه من طرف العارضة بتاريخ 04 يناير 2018 والذي لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لمزاعم المستأنف عليهم المذكورة بمقالهم ليتأكد أن الحكم الابتدائي من خلال تعليلاته أعلاه جاء غير مرتكز على اي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يجعله عرضة للإلغاء.

ثالثا فيما يتعلق ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير [حسن ليتيمى] أن العارضة دفعت أمام المحكمة التجارية الابتدائية ببطلان الخبرة المنجزة وأن الحكم المطعون فيه رد دفع العارضة بهذا الخصوص استنادا الى حيثياته التالية :

... وحيث أنه بالنسبة لطريقة انجاز الخبير لمهمته فان المحكمة لا يمكنها أن تتدخل في الكيفية التقنية التي توصل بها الخبير الى استنتاجه خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يدحض النتيجة التي توصل اليها الخبير ما دام معتمدا في الجدول فأنه يتوفر على الكفاءة العلمية التي تسمح له بتقديم مشورته العلمية في هكذا نوازل, بل ان الخبير قد أحسن صنعا عندما قيم المنقولات الاستهلاك قبل الفسخ واعتماد الأثمنة المتداولة آنذاك وعدم بئر الأول الذي تم الاستغناء عنه قبل 2017 لكونه أصبح جافا الذي ي يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم موضوعية الخبرةغير مؤسس ويتعين رده ، وانه بعد تأكيد العارضة لوسائلها الموماً اليها أعلاه والتي تعد أساس دفاعها فان الثابت أن تقييم الخبير للمنقولات لم يراع مدة استهلاكها فضلا عن كونه غالى في تحديد قيمتها وأن الخبير المنتدب وبعد تأكيده في تقريره على أن البئر الثاني يعتبر بديلا للبئر الأول الذي أصبح جاف من الماء فتم حفر البئر الثاني" عمد الى احتساب ثمن تكلفتهما معا بمبلغ 60,000,00 درهم واستنادا التقدير والتخمين وهو ما يستشف من عبارة " وبالتالي اذا قدرنا عمق البئر بين 100 متر و 200 متر ... " ؟؟؟ وهو ما لا يليق بخبير تم اللجوء اليه لتخصصه التقني والعلمي فيما يخص مسائل تقنية وفنية. بل ان الخبير المنتدب وفي تجاوز حتى لمنطوق الحكم التمهيدي قام من تلقاء نفسه بتقدير تكلفة تجهيز مكان غسل السيارات وأماكن المضخات بأبواب حديدية ( البناء والصباغة ) في مبلغ 40.000,00 درهم مع أن ذلك لا يدخلفي اطار المنقولات بل هو عقار بالتخصيص ولا فيما أمر به الحكم التمهيدي، و أن تجاوز منطوق الحكم التمهيدي يعتبر سببا من أسباب بطلان الخبرة وأن تقييد الخبير بجدول الخبراء لا يحصن خبرته من الطعن فيها بالبطلان أو بعدم الموضوعية. هنا يتأكد أن الحكم الابتدائي من خلال تعليلاته أعلاه جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يجعله عرضة للإلغاء، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءوبعد التصديالحكم بسقوط دعوى المدعين للتقادم والحكم بعدم قبول دعوى المدعين وعند الاقتضاء الحكم برفض جميع طلباتهم وبتحميلهم الصائرواحتياطيا : الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير [ليتيمي] والحكم بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/9/2024 جاء فيها بشأن الدفع بانعدام الصفة في تقديم الدعوى الحالية نظرا لكون مورثهم لم يسبق أن تقدم قيد حياته بأي دعوى في مواجهتها معتبرة أن الثابت قانونا أن الورثة يحق لهم فقط تقديم الدعوى و مواصلتها متى كان مورثهم قد تقدم بها قيد حياته ، وأن هذا الدفع يستوجب الرد عليه من عدة مناحي أولها : أن هذا الدفع الشكلي أثارته المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية في مذكرتها الجوابية ولكن بعد دفع آخر في الموضوع يتعلق بالتقادم، مما يكون معه هذا الدفع غير مقبول شكلا من أساسه و لا يستوجب بالتالي الرد عليه موضوعا ، ثانيا : أن فسخ عقد التسيير الحر للمحطة عكس مزاعم المستأنفة لم يتم بواسطة مورث العارضين المرحوم [محمد (ر.)] بل من طرفهم شخصيا بواسطة وكيلهم السيد [حسن (ر.)] ، و ترتيبا على ذلك فإن الدعاوى المتعلقة بأثار هذا الفسخ مقررة لفائدة العارضين وليس لمورثهم الذي لم يفسخ قيد حياته عقد التسيير الحر مع المستأنفة ، مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق يفتقد لأساسه القانوني .

بشأن عدم ثبوت الالتزام وانعدام حجية محضر المفوض القضائي: أثارت المستأنفة بأنها تقر و تعترف فقط بعقد الفسخ المبرم بينها و بين مورث العارضين بتاريخ : 2018/01/04 مستبعدة محضري المفوض القضائي السيد [يونس بندحان] معتبرة أن المفوض القضائي تنحصر اختصاصاته في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في اجراء المعاينات المادية المجردة و ليس إبرام الاتفاقات والعقود و الإشهاد على ذلك ، وأنه ولدحض ما أوردته المستأنفة في هذا الشق من مقالها ، فإنه ينبغي أولا التأكيد على أن لا وجود لأي فسخ اتفاقي بينها و بين مورث العارضين بتاريخ 04 يناير 2018 لسبب وحيد أم مورثهم كان قد وافته المنية قبل ذلك بتاريخ : 2016/12/07 وفق الثابت من رسم الإرائة المدلى بها في الملف رفقة المقال الافتتاحي ، و أن وعكس مزاعم المستأنفة فإن فسخ عقد التسيير الحر للمحطة قد ابرم بين العارضين و المستأنفة بتاريخ 2017/4/4 وليس بين مورثهم و بين المستأنفة ، وبخصوص محضري المفوض القضائي السيد [يونس بندحان] المحررين على التوالي بتاريخي 2017/4/4 - ( هو نفس تاريخ فسخ عقد التسيير ) - و 2017/05/15 فإنهماأنجزا معا بطلب من الشركة المستأنفة نفسها وفق الثابت من صريح ما ورد في المحضرين ، و أن المستأنفة التي كلفت المفوض القضائي المذكور بإنجاز المحضرين معا للعمل بهما قانونا و اللذين يتضمنان إحصاء شامل للمنقولات المتواجدة بالمحطة وكذا معاينته لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه ، لا يمكنها أي المستأنفة التنصل من تبعات ما ورد في المحضرين باعتبارهما ورقتين رسميتين لا يمكن الطعن فيهما الا بالزور ، وأن الإنكار المجرد للمحضرين المحتج بهما والمنجزين بناء على طلبها لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني ، و أن ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق غير ذي أساس و ينبغي رده .

وبشأن المنازعة في تقرير الخبرة: أثارت المستأنفة عدة مآخذ على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد [حسن ليتيمي] ، وأنه و على عكس مزاعم المستأنفة فإن الخبير المعين ابتدائيا قد أجحف في حق العارضين حين استبعاده احتساب قيمة البئر الثاني بمبلغ 60.000,00 درهم بذريعة أن البئر أصبح جافا في حين أن لا يد للعارضة في جفاف البئر المذكور ناهيك على أن محضر المفوض القضائي المعتمد في المنقولات و البئر لا يشير اطلاقا الى جفاف البئر الثاني .

أما بشأن باقي التقويمات الواردة في الخبرة سواء ما تعلق بثمن الكازوال أو بثمن الزيوت فإن الخبير المعين إعتمد أثمنة هذه المواد استنادا الى الثمن المرجعي للمستأنفة نفسها مما لا يمكنها معه المنازعة فيها أو الطعن فيها ، وأنه يتبين بالتالي أن جميع مزاعم ودفوع المستأنفة تبقى غير مؤسسة واقعا وقانونا ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا برد الاستئناف لعدم قيامه على أي أساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بانعدام صفة المدعين " المستانف عليهم حاليا "و ان ما جاء بتعليل الحكم المستانف مخالف للواقع على اعتبار انه وبغض النظر عن انعدام أي التزام وفق الشروط القانونية المؤطرة للالتزامات فان مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته [محمد (ر.)] هو الذي أبرم عقد الفسخ مع العارضة وليس ورثته وأن السيد [حسن (ر.)] كان مجرد وكيل عنه بهذا العقد بمقتضى وكالة خاصة وأن الثابت قانونا أن للورثة الحق في تقديم الدعوى ومواصلتها متى كان مورثهم قد تقدم بها قيد حياته الا ان الامر خلاف ما تمسكت به الطاعنة اذ ان البين بالاطلاع على اوراق الملف و خاصة عقد الفسخ المؤرخ في 31/3/2017 انه ابرم بين الطاعنة من جهة و المستانف عليهم ورثة [محمد (ر.)] بواسطة وكيلهم [حسن (ر.)] من جهة اخرى مما يجعل اثاره تنصرف الى هؤلاء و ليس لمورثهم الذي كان قيد حياته قد ابرم عقد التسيير و ليس عقد الفسخ مما يكون الدفع المثار غير منتج و يتعين رده

و حيث نازعت الطاعنة في محضر المفوض القضائي على اعتبار انها لم تطلب ابرام اي التزام و انها تنكر ما اسمته المحكمة الابتدائية بالالتزام المضمن بالمحضرين المنجزين من طرف المفوض القضائي [بن دحان يونس] بخصوص حيازتها للمنقولات مقابل مبلغ مالي لم يعلن عنه وفي نفس الوقت نازعت في تقديرات الخبير الحيسوبي المنتدب ابتدائيا لتحديد قيمة المنقولات موضوع الطلب على اعتبار ان هذا الاخير لم يراع مدة استهلاكها و انه بالغ في تحديد قيمتها والحال ان هذه المنازعة في تقدير قيمة المنقولات تعد في حد ذاتها اقرارا ضمنيا من الطاعنة بحيازتها للمنقولات المشار اليها في المحضر المستدل به و المنجز على اثر عقد الفسخ المبرم بين طرفي الدعوى اما بخصوص تقدير قيمة هذه المنقولات فإن الخبير انجز المهمة الموكولة اليه بحضور الممثل القانوني للشركة الطاعنة وكذا ممثل المستانف عليهم معتمدا الاثمنة المعتمدة بالسوق ليخلص الى تحديد الثمن الاجمالي فيما قدره 248.180 درهم بعد الاخذ بعين الاعتبار مدة الاستهلاك مما يبقى معه الدفع المثار مردود.

وحيث انه تبعا لذلك تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى بالاداء وفق ما انتهى اليه الخبير المنتدب قد صادف الصواب و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial