Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)

Réf : 34978

Identification

Réf

34978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

147

Date de décision

08/03/2022

N° de dossier

2021/7/1/7675

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 553 - 573 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 65 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : حماية المستهلك | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دراسات وأبحاث | Année : 2024

Résumé en français

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد 147، مؤرخ في 2022/03/08، ملف مدني عدد 2021/7/1/7675

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 487 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 19/1201/432.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2012/11/22 قدم الطالب أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مقالا عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه المطلوب في النقض سيارة من نوع مرسيديس 240 رقمها بالمغرب (x) بمبلغ 59000.00 درهم من أجل استعمالها في نقل الركاب لتوفرها على رخصة النقل، وبعدما فوجئ بعدم توصله بالورقة الرمادية رغم فوات الأجل القانوني تقدم لمركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء لتحويل ملكية السيارة، فتبين له أنها تتوفر على نفس الإطار لسيارة مرسيديس 240 أخرى تحمل لوحة (٧)، وأنه أخبر المدعى عليه بالوضع طالبا منه إرجاعه ثمن البيع وفسخ عقد البيع بينهما إلا أنه رفض، مما دفع به إلى تقديم شكاية في الموضوع، وإن الضابطة القضائية فتحت بحثا في الموضوع وأجرت خبرة على السيارة وتبين لها أن رقم إطارها مزور فتم حجزها بالمستودع البلدي بالقنيطرة وبوشر بحث دقيق مع جميع الأسماء التي تعاقبت على ملكيتها وأحيل الجميع على قاضي التحقيق لدى المحكمة

الابتدائية بالقنيطرة الذي خلص إلى متابعة المدعى عليه من أجل جنحة التزوير واستعماله طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي فتح لها ملف جنحي عادي 2012/65، وأنه لا يمكن للمدعي الحصول على الورقة الرمادية إطلاقا وأن بيع الشيء المعيب رتب عليه قانون الالتزامات والعقود إرجاع أصل الثمن والحق في المطالبة بالتعويض فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له ثمن البيع وقدره مبلغ 59000.00 درهم وأدائه له تعويضا عن الضرر قدره مبلغ 20000.00 درهم مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه مثيرا الدفع بإيقاف البت إلى حين الفصل في الدعوى الجنحية والدفع بسقوط الدعوى استنادا إلى الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود والدفع بخرق مقتضيات الفصول 569 و234 و235 و261 و262 من نفس القانون وأنه لا يضمن سوى العيوب الظاهرة ملتمسا من المحكمة رفض الطلب، وبعد أمر المحكمة تمهيديا بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وصدور قرار استئنافي جنحي عدد 1126 بتاريخ 29/09/2015 في ملف جنحي رقم 15/2026/271 وتمام الإجراءات وتبادل الردود صدر الحكم رقم 616 بتاريخ 06/04/2016 في الملف عدد 12/1201/1735 قضى على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي مبلغ 59000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف

بقرارها عدد 111 الصادر بتاريخ 16/01/2017 في ملف رقم 16/1201/1576 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بنقضه وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بمقتضى قرارها عدد 7/739 الصادر بتاريخ 27/11/2018 في ملف رقم 2017/7/1/4047، لتقضي محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بالقرار عدد 487 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في ملف رقم 19/1201/432 المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون أولا بخرقه مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي تم من أجلها نقض القرار المطعون فيه وباعتبارها محكمة موضوع عليها أن تبت وفق المعطيات الواقعية لظروف وملابسات القضية، وإن النقض في نازلة الحال انصب على جميع عناصر الحكم المطعون فيه الشيء الذي يجعله نقضا كليا يترتب عنه زوال الحكم برمته، وقرار محكمة الإحالة لا يرتكز على أي أساس

قانوني ويتعين لذلك نقضه وإبطاله، ثانيا إن هذا القرار خرق مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بدعوى أنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه أنه لم يرسل المشتري للبائع الإخطار بوجود العيب حسب ما نص عليه الفصل 573 المحتج به، وكذلك: أن الأجل المنصوص في الفصل 573 من ق. ل. ع هو أجل سقوط وإنه ورد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون رقم 31.08 أعلاه أنه: « خلافا لأحكام المواد 573 و 555 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت : – بالنسبة للعقارات خلال سنتين بعد التسليم – بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم. وإن محكمة الإحالة بدل اعتمادها على هذه المادة اعتمدت على قانون ملغى هو الفصل 573 من ق.ل.ع الذي يحدد أجل 30 يوما بالنسبة للمنقولات وهو ما يعرض القرار للنقض

والإبطال.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أن محكمة الإحالة عللت قرارها كالتالي: « أن السيارة موضوع النزاع بيعت في مارس 2008؛ – أن الطاعن أخبر من طرف مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء بكون نفس هيكل السيارة تحمله سيارة أخرى، – أن الطاعن تقدم بشكاية من أجل النصب ضد المطلوب في النقض بتاريخ 2009/11/25 ولم يتقدم بدعوى استرجاع ثمن السيارة إلا بتاريخ 2012/11/14 – وأن المطلوب في النقض أثار الدفع بخرق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت بالنسبة للمنقولات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق. ل. ع، – حيث

أن السيارة موضوع النزاع بيعت في مارس 2008 – وحيث أن محضر الضابطة القضائية أنجز بتاريخ 2010/09/16 – وحيث أنه بدأ الشروع في المسطرة بتاريخ 2010/06/15، وحيث وأنه وحسب محضر الضابطة القضائية فإنه تم الاستماع إلى الطاعن (ا.ز) بتاريخ 2009/11/03 وتم الاستماع إلى المطعون ضده (ع. ب) بتاريخ 2009/11/05 الذي أكد فيه أنه « بعد مرور حوالي سنة ونصف فوجئت بالسالف الذكر يتقدم مني حيث أخبرني أن ملف نقل الملكية الخاص بالسيارة المعنية قد تم رفضه من طرف مندوبية النقل بالدار البيضاء بسبب تواجد سيارتين من نفس النوع يتوفران على نفس أرقام الهيكل حسب ما

هو مسجل بالإدارة المذكورة إلا أنهما يتوفران على رقمين – وحيث أكد صراحة أنه بتاريخ 2009/11/05 أشعر من طرف الطاعن بعد مرور سنة ونصف بوجود العيب بالسيارة، – أي أنه بتاريخ 2008/05/05 كان قد أشعر من طرف الطاعن بوجود العيب – وحيث أنه ورد في تعليل الحكم بالإلغاء: « أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المشتري أشعر البائع بوجود العيب في السيارة بعد اكتشافه في الأجل القانوني مع العلم أن تاريخ اكتشاف العيب هو تاريخ امتناع إدارة التسجيل السيارة المشرفة على تسجيل السيارة للعيب المذكور سلفا وهو تاريخ ثابت بالوثائق المرفقة بالملف – وحيث أن محضر الضابطة القضائية يبين يبين أن الطاعن قد أشعر البائع بوجود العيب بحوالي سنة ونصف قبل تاريخ 2009/11/05 (و هو تاريخ الاستماع إليه لدى الضابطة القضائية)، لذلك فإنه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه. في الرد على وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث إن البين من قرار محكمة النقض السابق أنه حدد الإطار القانوني للدعوى بأن قرر: « أن الفقرة الثانية من الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق باعتبار أن عيب السيارة المبيعة والمتعلق بزورية هيكلها لم يكن من الممكن التعرف عليه بالفحص العادي وأن العيب المذكور حال دون نقل ملكية السيارة لفائدته بعد حجزها بصفة نهائية وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل المحتج به وعرضه للنقض »، ومحكمة الإحالة عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا برفض الطلب عللت قضاءها بما جاءت به … إن عقد بيع السيارة تم في شهر مارس 2008 ولم يتقدم المستأنف عليه (الطالب) بشكاية من أجل النصب إلا بعد مرور سنة ونصف كما لم يتقدم بطلب إرجاع الثمن إلا بعد مرور حوالي أربع سنوات عن إبرام عقد بيع السيارة وتسليمها فعليا للمستأنف عليه الطالب) ولم يرسل المشتري للبائع الإخطار بوجود العيب حسب ما ينص عليه الفصل 573 المحتج به ….. و … ، إنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المشتري (الطالب) أشعر البائع (المطلوب في النقض بوجود العيب في السيارة بعد اكتشافه في الأجل القانوني، مع العلم أن تاريخ اكتشاف العيب هو تاريخ امتناع إدارة التسجيل بالدار البيضاء الشرقية عن تسجيل السيارة للعيب المذكور سلفا وهو تاريخ ثابت بالوثائق المرفقة بالملف، و …. إن تاريخ انطلاق الأجل المحدد لإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع يبتدئ حسابه فور اكتشاف هذه العيوب والفور يقتضى الحالة الزمنية التي لا بطء فيها، و … إنه لا يعفى المشتري من الإشعار إلا في حالة ما إذا كان البائع سيء النية، وإن المشتري لم يثبت كون هذا الأخير كان عالما بوجود عيب في

أرقام السيارة وإن ما يعزز ذلك ويؤيده هو وجود حكم جنحي صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية عن هذه المحكمة حائز لقوة الشيء المقضي به صدر بتاريخ 2015/09/29 ورقم 2015/2062/271 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ب) (المطلوب في النقض والتصريح ببراءته وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية و … إن الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من ق. ل. ع هو أجل سقوط …… تكون بذلك من جهة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وهي تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 553 من ق.ل.ع على النازلة، وخلصت إلى أن الدعوى سقطت بالتقادم، ومن جهة أخرى إن تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان يحب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت … – بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم …  » فإن الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك صدر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) ودخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5932 وتاريخ 3 جمادى الأولى (1432 (7 أبريل 2011)، ومحكمة الإحالة أفادت في تعليلها أعلاه أن الطاعن لم يتقدم بطلب إرجاع الثمن إلا بعد مرور حوالي أربع سنوات عن إبرام عقد بيع السيارة وتسليمها فعليا للمستأنف عليه (الطالب)، أي أن الدعوى تقادمت بتاريخ سابق عن صدور قانون حماية المستهلك ودخوله حيز التنفيذ، ونتيجة لذلك يكون القرار المطعون فيه قد تقيد بنقطة الإحالة وطبق القانون الواجب التطبيق وجاء معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد لطيفة أيدي رئيسا، والمستشارين السادة نجوى الهواس مستشارة مقررة، سعيد رياض والسعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

Quelques décisions du même thème : Civil