Formation du bail commercial : L’exigence d’un contrat écrit imposée par la loi n° 49-16 est sans effet sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78380

Identification

Réf

78380

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4781

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8232/702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que l'occupation était illicite faute de contrat de bail, invoquant notamment l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant la contradiction des demandeurs qui, après avoir plaidé l'occupation illicite, ont reconnu dans leurs écritures avoir mis le local à la disposition de l'occupante à titre gracieux. Elle retient que cet aveu d'une mise à disposition consentie, même précaire, est exclusif de la qualification d'occupation sans titre qui constituait le fondement unique de l'action. La cour ajoute que l'exigence d'un bail écrit posée par la loi n° 49-16 est inapplicable aux situations juridiques nées antérieurement à son entrée en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة محمد (م.) وورثة العربي (م.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2017 تحت عدد 519 في الملف عدد 2468/8206/2016 ، القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن السادة ورثة محمد (م.) وورثة العربي (م.) أعلاه تقدموا بتاريخ 05/08/2016 بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط كما هو ثابت من شهادة الملكية ، وأن المدعى عليها احتلت المحل التجاري المعد للحلاقة دون وجه حق مشروع ، مما يكونوا معه و الحالة هاته محقين في اللجوء الى المحكمة من اجل المطالبة بالافراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون ، وأن عدم وجود اي رابطة لجميع الطرفين يجعل المطلوب ضدها محتلة ويتعين افراغها . ملتمسين الحكم على المدعى عليها بافراغ المحل المعد لصالون الحلاقة المستخرج من العقار الكائن بالعنوان أعلاه هي و من يقوم مقامها و لو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر . مرفقين المقال بشهادة ملكية .

وبعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعين ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه.

استأنفه السادة ورثة محمد (م.) وورثة العربي (م.) أعلاه ، و ابرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع انعدام الاساس القانوني و انعدام التعليل، وأن محكمة الدرجة الاولى لم تبني حكمها على اي اساس قانوني وواقعي سليم عندما اعتبرت أن الافراغ للاحتلال دون سند قانوني غير ثابت مادام أن العارضين قاموا بوضع المحل المذكور تحت اشارة المدعى عليها لحين استقرار أحوالها المادية و الاجتماعية، وقضت برفض الطلب على اساس ذلك . والحال أن المستأنف عليها تستغل المحل المذكور لصالون الحلاقة النسائية دون وجود علاقة كرائية ودون مقابل تؤديه للعارضين ، وهو ما يؤكد من جهة أن العارضين قاموا بوضع المحل المذكور تحت تصرفها على وجه البر و الاحسان فقط ، و من جهة اخرى فحسب المادة 3 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فهي تنص بصريح العبارة على ما يلي : " تقوم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ عند تسليم المحل يجب تحرير بيان يوصف حالة الاماكن يكون حجة بين الاطراف . و عليه ومادام ان القانون يفرض الكتابة في عقود الاكرية التجارية وأن المدعى عليها لم تدلي بما يفيد وجود اية علاقة كرائية بين المعنيين بالأمر ، فإنها تكون محتلة لعقار بدون سند قانوني ، مما يتعين معه افراغها من المحل موضوع النزاع. وبالتالي فالمحكمة و الطرف المستأنف عليه لم يثبت سند التواجد الذي يجب أن يكون إما كتابة عن طريق عقد أو وصل ، أما الاعتماد على أن العارض تناقض في قوله فهذا لا يعتبر سندا قانونيا للتواجد في محل تجاري. ملتمسين في الشكل : قبول المقال ، وفي الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه ، تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ، و تحميل الصائر على من يجب .

و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و نسخة من شهادة المحافظة العقارية .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 09/07/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن محكمة الدرجة الأولى كانت صائبة عندما قضت برفض طلب المستأنفين لما وجدت من تناقض في دعواهم فمرة يصرحون أن العارضة احتلت محلهم دون سند ، ثم تراجعوا عن ذلك لما صرحوا بانهم قاموا بوضعه رهن اشارتها على سبيل البر و الاحسان . وأن القاعدة تقضي بأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه . وأنه لا يعقل سكوت المستأنفين 11 سنة عن العارضة فلو كانت محتلة للعقار لماذا لم يتقدموا بدعوى طيلة هذه السنوات . وأن العارضة تؤكد للمحكمة كونها مستأجرة المحل بمقتضى علاقة كرائية شفوية منذ سنة 2006 و بسومة كرائية قدرها 1200 درهم شهريا من طرف زوجة مورثهم زهور (ش.) بنت محمد ، وأنها حصلت على وثائق ادارية من ادارة الضرائب تثبت أنها مارست نشاطها في المحل و تؤدي ضرائبها السنوية ، وأن هدف المدعين من هذه الدعوى هو الاثراء بلا سبب على حسابها وتفويت حقها بعدما اكتسب سمعة طيبة و زبائن بعد عمل مضن تجاوز 11 سنة في المحل. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

و ارفقت المذكرة بصورة اعلام ضريبي .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام وقد سبق أن تم تأخير الملف جاهزا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته تبين بأن المستأنفين و بمقتضى مقالهم الافتتاحي أسسوا طلبهم على احتلال المستأنف عليها للمحل موضوع النزاع بدون سند أو سبب مشروع ، ليتراجعوا عن ذدلك بمقتضى مذكرتهم التعقيبية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 17/01/2017 و التي أكدوا بموجبها بانهم قاموا بوضع المحل موضوع النزاع رهن اشارة المستأنف عليها كمساعدة لها و لفترة معينة لحين استقرار احوالها المادية و تنتقل منه، و بالتالي فإن وضع المحل موضوع النزاع رهن اشارة المستأنف عليها على سبيل البر و الاحسان ينفي عنها واقعة احتلاله بدون سند . فضلا على أن المادة 3 من القانون 16-49 التي تنص على أن عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ ، إنما تنصرف إلى العقود المبرمة بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ أي ابتداء من 11/02/2017 دون غيرها من العقود المبرمة قبل هذا التاريخ .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .

Quelques décisions du même thème : Baux